moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471142429 لعام 1444ه المدعي: شركه الخط الراقي للتجاره المدعي عليه: مؤسسه ثمار جده التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلتي ضد المقيده في التجاريه برقم (٤٤٧٠٣٩١٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه والمنظوره لدي هذه الدايره، وانتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مؤسسه ثمار جده التجاريه سجل رقم (...) بان تدفع لشركه الخط الراقي للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٥,٨٦٥.٤٠ خمسه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريال واربعون هلله) وذلك بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٩٧٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه والمكتسب للصفه القطعيه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3,00) ثلاثه الاف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/ 12/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن عقد اتعاب المحاماه اجاب بان هناك عقد سنوي ولا يوجد عقد خاص بهذه الدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي علبها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال كتعويض عن اتعاب التقاضي، وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٩٧٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي عليها قد الجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببه تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (587) خمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مؤسسه ثمار جده التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه الخط الراقي للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (587) خمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، والله الموفق.