ncar · regulation · processed · 8 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه لمجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم قرار رقم : (٦٨٦) وتاريخ : ١٤٤١/١١/٢ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٩٥٥١ وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٤ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم ١٤٣٤/١/٢٥٦٨ وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤ه ، في شان طلب الموافقه علي مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعباه. وبعد الاطلاع علي الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/٤/٩ه. وبعد الاطلاع علي نظام الغذاء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٦/١/٦ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٥۱۹۲۱) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه ، ورقم (۳۲۹) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٤ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٦ - ٤١/١١ /د) وتاريخ ١٤٤١/٤/٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٩٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه. يقرر الموافقه علي ضوابط تصدير مياه الشرب المعباه بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات . ضوابط تصدير مياه الشرب المعباه اولا : يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعباه بتصدير مياه الشرب المعباه ان يحصل علي رخصه تصدير من وزاره البييه والمياه والزراعه بعد توافر المتطلبات الاتيه: ١- التحقق من الا تستنزف الموارد الماييه، والتحقق من تغطيه حاجه السوق المحليه من مياه الشرب المعباه؛ من خلال الاتي: ا- الا يتجاوز التصدير السقف الاعلي لكميات مياه الشرب المعباه التي يحددها وزير البييه والمياه والزراعه. ب- الا تزيد سعه عبوات مياه الشرب المعباه - المراد تصديرها - علي لتر واحد. ج- ان يكون المصنع قايما من الناحيه التشغيليه وينتج مياه شرب معباه متوافره بكميات كافيه في السوق المحليه، والا يتجاوز التصدير النسب المحدده في البند (ثانيا) من هذه الضوابط. ٢- ان يكون المصنع حاصلا علي ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلا علي شهاده تصدير مياه الشرب المعباه من الهييه العامه للغذاء والدواء، وفق الاحكام النظاميه المنظمه لذلك. ٣- ان يكون الترخيص الصناعي للمصنع - الصادر من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه - مشتملا علي الرموز الجمركيه، والطاقه الانتاجيه، ومصدر المياه (متجدده او غير متجدده)، وسعه العبوه (وحده القياس "لتر"). ٤- سداد رسوم التصدير. ثانيا : تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعباه علي النحو الاتي: ١ - نسبه لا تتجاوز (۷٪) من الطاقه الانتاجيه الفعليه للمصنع القايم علي مصادر مياه جوفيه غير متجدده. ٢ - نسبه لا تتجاوز (٦٠٪) من الطاقه الانتاجيه الفعليه للمصنع القايم علي مصادر مياه متجدده. ثالثا: تراجع وزاره البييه والمياه والزراعه هذه الضوابط دوريا - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصله - وترفع عما يستلزم الرفع عنه. رابعا: تنشر هذه الضوابط في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.