moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 2587 لعام 1438 ه المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت نظرها. وفي جلسه 01-07-1438ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، قدم لايحه محرره، والمتضمنه انه: بتاريخ 7/4/1423ه وبموجب قرار الشركاء المؤرخ في 9/3/1423ه، اصبح المدعي عليه شريكا في الشركه (...) السعوديه (...)، وتولي اداره الشركه، ولسوء ادارته تعرضت الشركه لخساير تجاوزت اضعاف راس المال، ورفض تحمله للخساير، وطلب في ختامها طلبا اصليا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,896,347) ريالا يمثل نصيبه من الخساير، واحتياطا مبلغ قدره (1,169,517) ريالا يمثل نصيبه من الخساير حتي تاريخ التزامه في 30/12/2013 م، والالزام باتعاب المحاماه. تسلمت وكيله المدعي عليه اللايحه، وطلبت مهله للرد. وفي جلسه 28-08-1438ه، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده، جاء فيها: عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من كون المدعي عليه مديرا للشركه، وان مدير الشركه هو (...)، وقد قام بسحب مبلغ (28,000,000) ريال من حساب الشركه، ولا مانع لدي موكلها من تصفيه الشركه، وطلبت تعيين مصف لها، ارفقت معها عده مستندات، منها صوره من سجل الشركه المدعيه، الذي يظهر من خلاله تسميه مدير الشركه المدعيه، وصوره من كشف حساب الشركه لدي البنك (...)، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 01-12-1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين، مرفق بها صوره مستند واحد اكد فيها علي طلباته بلايحه الدعوي كما طلب ندب جهه خبره لفحص حسابات الشركه لبيان حقيقه الخساير تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه مما قدم، وقررت بانه لا مانع من ندب جهه خبره، واكدت علي ما سبق في المذكره السابقه. وفي جلسه 12-02-1439ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره من ورقه واحده، افاد فيها بان طرفي النزاع قاما بمراجعته، وبعد الاطلاع علي المستندات، قرر ان اتعابه تقدر ب (150,000) ريال، ثم عقبت وكيله المدعي عليه بعدم موافقتها علي الاتعاب، في حين ان وكيل المدعيه ابدي موافقته، ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده، انتهت فيها الي طلب تعيين جهه خبره محاسبيه، للاطلاع علي دفاتر الشركه وحساباتها وميزانياتها واعداد تقرير يوضح وضع الشركه، ومن المتسبب بالخساير. تسلم وكيل المدعيه صوره منها، وبسؤاله حيال ما تسلم، ذكر انه لا يوجد بها جديد، ويؤكد علي طلبه السابق ندب خبره محاسبيه. وفي جلسه 18-03-1439ه، افاد الطرفان بان المحاسب القانوني يستمهل لتقديم التقرير المبديي في القضيه. وفي جلسه 16-04-1439ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي طلبه بتاجيل موعد الجلسه؛ لحين استكمال المستندات المطلوبه في الدعوي. وفي جلسه 05-06-1439ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا تضمن طلب تاجيل هذه الجلسه؛ لانه يحتاج الي مزيد من الوقت، لاستكمال كامل المستندات التي تتعلق بنشاط الشركه. وفي جلسه 18-07-1439ه، قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي، تسلم الاطراف نسخه منه، واودعت نسخه بملف الدعوي، وطلب الحاضران مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام (قسم تبادل المذكرات)، علي ان تكون مهله الرد اسبوعين لكل طرف. وفي جلسه 27-10-1439ه، قدم وكيل مدير الشركه المدعيه مذكره مكونه خمس صفحات، تتضمن ملاحظات المدعيه علي التقرير المحاسبي للخبير، ارفق بها عددا من المستندات، تسلم الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها، وافهمت الدايره الخبير باصدار التقرير النهايي، بعد الاجابه عن الملاحظات علي تقريره المبديي، ففهم واستعد بذلك. وفي جلسه 08-02-1440ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي في الدعوي، بعد ان قدم الاطراف ملاحظاتهم علي تقريره المبديي. وفي جلسه 15-02-1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين، ارفق بها عددا من المرفقات، تمثل ملاحظات موكله علي التقرير النهايي للخبير المحاسبي، كما قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين، تسلم الاطراف نسخه من مما قدم كل طرف. وفي جلسه 27-03-1440ه، قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي، وتم تزويد الاطراف بنسخه منه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده، يبين فيها (36) سندا لامر. كما طلب وكيل المدعيه اجابه المدعي عليه عن ما اذا كان المدعي عليه اودع مبالغا في راس مال الشركه، فاستعد بالاجابه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 24-05-1440ه، دفع وكيل المدعي عليه بانه طلب في رده علي تقرير الخبير المبديي اعتراضه علي احتساب المديونيه المستحقه علي موكله لصالح الشركه، حيث امتنع عن احتساب المديونيه المستحقه علي الشريك الاخر حتي يكتمل التقرير، وحيث جاء رد الخبير المحاسبي ان الندب لم يتضمن احتساب المديونيه المستحقه علي المدعيه، وذكر ان الدايره ندبت الخبير المحاسبي من اجل الاطلاع علي حسابات نشاط الشركه، وكذلك تحديد خساير الشركه، وتحديد حصه كل شريك من هذه الخساير، واعداد تقرير محاسبي بها،كما جاء في التقرير المبديي. ثم عقب وكيل المدعيه بانه يترك ذلك للخبير المحاسبي، ثم اجاب وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله، وذكر ان موكله لم يودع مبالغا في راس مال الشركه؛ لانه غير مؤسس للشركه، ودخل شريكا، والشركه كانت قايمه، ونص قرار الشركاء علي ان الطرفين استوفيا حقوقهما في مواجهه بعضهما. قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين، مرفق بها صوره رخصه سير وشيكان، الاول مسحوب علي البنك (...)، والثاني علي (...) من المدعي عليه. وفي جلسه 29-06-1440ه، قررت الدايره الحكم في الدعوي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,896,347) ريالا، تمثل نصيبها من الخساير التي لحقت بالشركه جراء ادارته، اضافه الي اتعاب المحاماه. وقدمت -ما تستند عليه في اثبات دعواها- صورا من اقرارات المدعي عليه، وصورا من قرارات الشركاء، وصوره من عقد بيع حصص، وصوره من محضر اجتماع جمعيه الشركاء، وصور من ميزانيات احد فروع المدعيه ((...) للسياحه) للاعوام من 2002م وحتي 2015م، وحساب نشاطها خلال عامي 2017 و2016م، وموازين المراجعه لحسابات عامي 2017 و2016م، وصوره من توزيعات الارباح، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من كون المدعي عليه مديرا للشركه، وان مدير الشركه (...)، وقد قام بسحب مبلغ (28,000,000) ريال، من حساب الشركه وقدم صوره من عقد بيع حصص بين المدعيه وشركه (...) العربيه القابضه، وصوره امر اداري، وصوره خطاب صادر من المدعي عليه ل(...)، وصوره قرار بتعديل بعض بنود عقد تاسيس الشركه بتاريخ 09/03/1432ه، وصوره من شيك مصرفي رقم 273550 لشركه (...) للسياحه. وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا تحددت مهمته في مراجعه نشاط الشركه وحساباتها، وتحديد المتسبب في الخساير من الشركاء، واجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي، طبقا للمستندات المتوفره بشان الموضوع محل الدعوي خلال الفتره المشار اليها، وتقديم تقرير محاسبي عنها، وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه من الطرفين، وتقارير الخبير المحاسبي، تبين لها ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره تسع ميه والفان وست ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثمان وتسعون هلله (902,639,98) المتمثله في: حصه المدعي عليه من خساير الشركه عن الفتره من 21/05/2002م وحتي 31/21/2013م، بمبلغ (977,649,60) ريالا، وحصه المدعي عليه من خساير الشركه بموجب تعهد من واقع الميزانيات لعامي 2015م و2014م، بمبلغ (1,613,135,60) ريالا، والمديونيه المستحقه علي المدعي عليه للاعوام من 2002م وحتي 2017م، بمبلغ (518,642,08) ريالا، وخساير عام 2016م من واقع الميزانيه بموجب تعهد المدعي عليه، بمبلغ (22,636) ريالا، وارباح، بمبلغ (700,100) ريال، وحصه المدعي عليه من بيع شركه (...)، ليكون مجموع المبالغ (3,832,163,28) ريالا، يخصم منها حصه المدعي عليه بمبلغ (2,389,523,30) ريالا من بيع شركه (...)، كما يخصم مبلغ الرواتب وقدره (540,000) ريال المستحق للمدعي عليه بقرار الهييه العماليه رقم (...)، المؤيد من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه. وفيما يتعلق بطلب المدعيه تحميل المدعي عليه مبلغ (337,738) ريالا، خساير عام 2017م، مستنده الي تعهد المدعي عليه بتحملها منفردا بتاريخ 01/01/2014م، فقد نصت الماده (11/1) من نظام الشركات 1437ه علي انه: (يكون نصيب الشريك في الارباح او في الخساير بحسب نسبه حصته في راس المال.) كما نصت الفقره (2) من الماده ذاتها علي انه: (اذا كانت حصه الشريك مقصوره علي عمله، ولم يعين في عقد تاسيس الشركه نصيبه في الربح او في الخساره، فيكون نصيبه بنسبه حصته، بحسب تقويمها عند تاسيس الشركه.) مما يكون معه هذا الطلب خليقا بالرفض. ولما اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه ابتداء مناصفه بين الطرفين، ويتحملها في النهايه خاسر القضيه، وقد تم ايداع كل طرف لحصته من اتعاب الخبير، وحيث ان الدايره انتهت الي ان للمدعيه بذمه المدعي عليه المبلغ المذكور بمنطوق الحكم، فتبين بذلك ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر، وعليه فيلزمه تحمل نصيب المدعي من اتعاب المحاسب، وهو مبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم، وبه تقضي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار.) وبما ان المدعي عليه الجا المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في تحمل المدعيه اتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تنتهي الي تقديرها بما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (الحكم) اولا: بالزام (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للشركه (...) السعوديه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره تسع ميه والفان وست ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثمان وتسعون هلله. (902,639,98)؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للشركه (...) السعوديه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسون الف ريال (50,000) اتعاب محاماه. ثالثا: بالزام (...)، ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للشركه (...) السعوديه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال (75,000) اتعاب الخبير المحاسبي. رابعا: رفض ماعدا ذلك من الطلبات. عضو صهيب بن جميل بن خليل نور عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 2105 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...)، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (902.639.98) ريالا، والزامه بدفع مبلغ (50.000) ريال اتعاب محاماه، ومبلغ (75.000) ريال اتعاب الخبير المحاسبي؛ لاسباب حاصلها انه تم تغيير اسم المدعي من (...) الي الشركه (...) السعوديه (...)، بدون علم موكله، ولم يتم الاشاره لذلك في الجلسات، وكذلك ذكر ان الخبير المحاسبي خرج عن التكليف الصادر له عن الدايره، ولم يلتزم به، وقد قام باحتساب المبالغ المسجله علي حساب المدعي عليه في دفاتر الشركه فقط، ولم يحتسب المبالغ المسجله علي المدعيه، اي انه اخذ التقرير في اتجاه واحد. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور، انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم؛ اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه يعد في حقيقته اعتراض علي الحكم، ولا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للنهاييه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس، وبهذا تقرر. (الحكم) عدم قبول الالتماس، بشان طلب اعاده النظر في الحكم، الصادر في القضيه رقم 2587 لعام 1440ه. عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي