moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470898431 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1431/05/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: صني (2010) لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (4,650.00) اربعه الاف وست ميه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (180,000.00) مايه وثمانون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (4,650.00) اربعه الاف وست ميه وخمسون ريال،والمبالغ حاله السداد هي (31,936.00) واحد وثلاثون الف وتسع ميه وسته وثلاثون ريال،وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (31,936.00) واحد وثلاثون الف وتسع ميه وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبها:عقد تاجير مع الوعد بالبيع علي مطبوعات المدعيه، بين اطراف الدعوي، موقع من اطراف الدعوي، وممهور بختم المدعيه والمدعي عليها،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/20ه وملخصها: حضر فيها محامي المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاحالها لما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احالها لمرفقات الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم مزيد بينه في مذكره شارحه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/21ه وملخصها: حضر فيها محامي المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال محامي المدعيه عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (31,936.00) واحد وثلاثون الف وتسع ميه وسته وثلاثون ريال،حيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (31.936) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، ما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.