tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 16752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-01-11 document_type=ruling entity=document_number:945fdd1f-c040-4bd9-9f53-0d4e310d2a9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 16752 لعام 1440 ه
المقامه من/ بدر عياش عايد السبيعي العنزي سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه اوفر سيز كونتركشن كومباني غير ذلك (...)
ضد/ فرع شركه تابليروس اي بوينتس اي ايه غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (حيث التزم المدعي عليهم بدفع مبلغ لموكلي وقدره مليون وميه الف ريال وذلك بالتضامن فيما بينهم مقابل عمل الدراسات بالاضافه الي السعي لتسهيل ابرام عقد تنفيذ مشروع (انشاء كليه الهندسه والحاسب الالي بجامعه الخرج في الخرج) مع المقاول الرييسي، وحيث ان موكلي التزم بما كلف به وعمل الدراسات وسعي بتوقيع العقد الي الان والمدعي عليهم لم يلتزموا بسداد ما تعهدوا بدفعه تضامنا بينهم لموكلي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره مليون وميه الف ريال وفق للالتزام المبرم. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: التزام واقرار من المدعي عليهم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, وباحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 11 /01/1441ه، وحضرت عن بعد وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل الشركتين المدعي عليهما وقد ثبت للدايره تبلغ فرع شركه اوفر سيز كونتركشن كومباني عن طريق النظام الالكتروني فيما ثبت عدم تبلغ الشركه المدعي عليها الاخري وطلبت وكيله المدعي ابلاغ المدعي عليها الاخري واستعدت بتقديم المستخرج التجاري لها لاتمام اجراء التبليغ ثم قدمت وكيله المدعيه لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده ومرفق قد تم ارفاقها بملف الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعي بان موكلها قد اقام هذه الدعوي بصفته صاحب مؤسسه بواني العمران واستعدت بتقديم المستخرج التجاري الذي يثبت ذلك. وبجلسه 25/01/1441ه حضرت عن بعد وكيله المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فقررت المدعيه وكاله قايله: اطلب بطلب عاجل منع مدير الشركه المدعي عليها من السفر لحين الانتهاء من القضيه المنظوره وطلبت منها الدايره تحقيق شروط هذا الطلب الوارد في نظام المرافعات فاستعدت بتقديمها وطلبت تحديد موعد اخر لتقديم ما طلب منها. وبجلسه 08/02/1441ه تبين للدايره عدم حضور الطرفان وعليه قررت شطب الدعوي. وبجلسه 21/02/1441ه تم شطب الدعوي بناء علي المحضر السابق. وبجلسه 14/03/1441ه تبين عدم حضور من يمثل شركه: (تابليروس اي بوينتس اي ايه) وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ ذكرت انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد في مضمونها والتي انتهت بها الي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره: 1.100.00 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد تم افهامه بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ هذه الجلسه وعلي ان تقدم وكيله المدعي ردها خلال 15 يوم من تاريخ استلام الرد. وبجلسه 11/05/1441ه حضر الطرفان، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تقديم عقد التاسيس للشركتين المدعي عليهما فاستعد بذلك وافاد الطرفان بانهم قدموا مذكرات الكترونيه قبل الجلسه، وتفيد مذكره المدعي عليه (بجوابه عن الدعوي) التالي: (اولا: الاقرار مدون باللغه العربيه وموكلتي شركه اجنبيه لا تجيد اللغه العربيه. ثانيا: عموم لفظ الدراسات الوارده في الالتزام فلا نعلم ما هي الدراسات. ثالثا: عدم وضوح اليه تسهيل ابرام العقد. رابعا: تاريخ الاقرار المرفق من المدعيه يختلف متاخر عن تاريخ تعاقد موكلتي مع شركه طويق (الشركه التي التزمت المدعيه بالتواصل معها لتسهيل ارساء المناقصه علي موكلتي) فهذا يدل علي ان المدعيه لم تقم بالتسهيل ولم تقم بالدراسات الهندسيه والماليه المتفق عليها. خامسا: كون موكلتي لم تستلم من شركه طويق المذكوره انفا اي مستخلص مالي جراء عملها بالمشروع فضلا عن سحب الشركه للمشروع من موكلتي ا.ه كما ان جواب المدعيه المقدم ونصه: (اولا: تدعي المدعي عليها الاولي بانها لا تتقن اللغه العربيه وقد غرر بها، وهذا حجه واهيه تسعي المدعي عليها للخروج مما التزمت به وهي تتحمل مسؤوليه ذلك، لاسيما وان مدير الشركه عبد الرؤف سليمي شودري الذي وقع علي التعهد يتقن اللغه العربيه بطلاقه. ثانيا: يظهر لدي الدايره من جواب المدعي عليها الاولي انها لم تنكر صحه خطاب التعهد والالتزام محل الدعوي. ثالثا: في البند الثاني من جواب يسعي وكيل المدعي عليها الاولي الي ابطال هذا التعهد بحجه الجهاله والغموض في موضوع الدراسات والترتيبات اللازمه، وقد كفانا الجواب عن هذه الجزييه بجوابه علي نفسه في الفقره ا من البند الثالث في مذكرته فقد عرف الترتيبات اللازمه بانها السعي لتسهيل التعاقد وحدد الدراسات بانها الدراسات الهندسيه والماليه للمشروع، وبذلك يتضح لفضيلتكم بان وكيل المدعي عليها الاولي يسعي الي التظليل ولم يلتزم بالحياد في جوابه. فنجده يطعن بالجهاله والغموض ثم يناقض نفسه بتفسير هذا الغموض وايضاحه. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها الاولي ان التعهد والالتزام تم توقيعه بعد توقيع المدعي عليهم للعقد مع المقاول الرييسي، وهذا حجه لنا لا لهم، لان توقيع المدعي عليهما علي هذا التعهد والالتزام بعد توقيعهما عقد المقاوله بالباطن دليل علي ان موكلي انجز العمل المتفق عليه، لاسيما وان المدعي عليهما قد اقروا بان من الاعمال المتفق عليها هو تسهيل التعاقد بالباطن مع المقاول الرييسي، فلو لم يوقع المدعي عليهما مع المقاول الرييسي لامتنعا عن توقيع هذا التعهد، بل ان توقيع التعهد بعد التوقيع المدعي عليهما مع المقاول الرييسي هو مثبت لحقنا ودليلا علي انجاز موكلتنا بما التزمت به. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها الاولي من ان استحقاق موكلتي مشروطا باستلام المدعي عليهما المستخلصات من المقاول الرييسي فهذا غير صحيح، واجيب عن ذلك من وجهين: الوجه الاول: لا خلاف في استحقاق موكلتي للمبلغ لكونه مرتبط بانجاز العمل المتفق عليه وهو السعي في توقيع المدعي عليهما مع المقاول الرييسي، وتوقيع المقاول الرييسي عقد مشروع انشاء كليه الهندسه وكليه الحاسب الالي بجامعه الخرج واستلام موقع العمل، بالاضافه الي عمل الدراسات والترتيبات اللازمه، وكل هذ قامت موكلتي بانجازه ونتيجه لذلك استلم المدعي عليهما الموقع وبدا بالعمل وبذلك فان موكلتي قد اتمت العمل المتفق عليه وتستحق اجرتها كامله وهو الواجب لحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه وذكر منهم ((ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره)) الوجه الثاني: الدفوعات التي وردت في التعهد انما هي وضعت للتيسير علي المدعي عليهما في دفع مبلغ اتعاب موكلتي، ومما يدل علي سوء نيه المدعي عليهما علي عدم تسليم موكلي اجرتها، انهما استلموا موقع العمل ولم يلتزموا بدفع الدفعه المقرره لموكلي فور استلام الموقع. سادسا: يدعي وكيل المدعي عليها الاولي بان موكلتي لم تنفذ التزاماتها وهذا كلاما غير صحيح وجحود لما قامت به موكلتي من عمل ويدل علي ذلك توقيع المدعي عليهما مع شركه طويق وتوقيع شركه طويق عقد المشروع واستلام المدعي عليهما لموقع العمل وبدا التنفيذ ا.ه. وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من ورقتين بها مرفقات سلمت نسختها لوكيله المدعي وباطلاعها عليها طلبت مهله للجواب فافهمتهم الدايره بتقديم الجواب الكترونيا حيث تقدم وكيله المدعي ردها خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي عليهما رده خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام. وبجلسه 07/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها وكاله حديثه برقم (411085391وتاريخ 19/5/1441ه) وذكر الطرفان بانه تم تبادل المذكرات بينهما الكترونيا، ونص مذكره المدعيه: (ان مضمون رد وكيل المدعي عليهما لا يخرج عن كونه يطعن بالاتفاق محل النزاع من حيث الغموض والجهاله، وزعمه بان موكلتي لم تقم باي عمل وانه يجهل ماهيه الدراسات والترتيبات اللازمه والسعي الذي قامت به موكلتي، ونجيب عن ذلك جمله بان المدعي عليهما لم ينكرا الاتفاق وانما يحاولان بايسين الطعن بمضمونه، وهذا فيه هضم للحقوق واكل لاموال الناس بالباطل، ومما يثبت بطلان طعنهما اقرارات المدعي عليهما لدي هييه التحكيم التي شكلت للفصل في النزاع الذي دار بينهما وبين شركه طويق، فقد تضمن محضر جلسه التحكيم الثانيه المنعقده بتاريخ 17/1/1439ه وقد تضمن الحكم اقرارين هما: 1-اقرار المدعي عليهما في الصفحه العاشره ما نصه (فقد قمنا وحين عرض علينا تنفيذ هذا المشروع" تنفيذ كليه الحاسب الالي بجامعه الامير سطام بالخرج "بتكليف مؤسسه" بواني العمران" وهي مؤسسه محليه لدراسه الجدوي ودراسه التكلفه من ناحيه الاسعار المحليه وكل ما يلزم لضمان تنفيذ المشروع حسب المواصفات والكميات والاصول الفنيه)، وهذا اقرار بان المدعي عليهما يعلمان علم اليقين بالاعمال التي قامت بها موكلتي وانها منجزه. -اقرار المدعي عليهما في الفقره الرابعه من الصفحه السادسه علي ان موكلتي استحقت المبلغ الذي تطالب به بموجب التعهد والالتزام محل الخلاف وانها انجزت مهامها، ونص الاقرار (4- استرجاع قيمه عمل دراسات الجدوي ودراسه التكلفه الخاصه بالمشروع والتي اسندت لمؤسسه محليه متخصصه بمعرفتها السوق المحلي واسعار المواد وتكاليف العماله الداخليه والبالغ 1% من قيمه المشروع اي مبلغ قدره مليون ومايه الف ومايتان واثنان ريالا واربع عشره هلله). وارفق لفضيلتكم الورقتين التي اقرت فيهما المدعي عليهما من محضر هييه التحكيم ليتبين لفضيلتكم ان ما يقوم به المدعي عليهما من المراوغه ومحاوله الطعن في مضمون ورقه التعهد والالتزام محل الخلاف امر لا يقبله ﷲ ولا رسوله لقوله تعالي :(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((المؤمنون علي شروطهم))، وقد التزمت موكلتي بالاعمال التي وكلت لها وبذلت فيها الغالي والنفيس والوقت والجهد؛ ولكن قوبل ذلك بالجحود والنكران. لذلك كله اطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ اي مبلغ قدره مليون ومايه الف ومايتان واثنان ريالا واربع عشره هلله حسب ما جاء بنص الاقرار اعلاه ا. ه كما ان نص جواب المدعي عليه التالي: (اولا: ما ذكرته المدعيه من اننا نطعن بالمستند محل النزاع في غموضه وجهالته فقط، فهذا غير صحيح بل ان المدعيه لم تقم باي دراسات ولذلك لم تجب وتوضح عن ماهيه هذه الدراسات التي قامت بها، ولهذا السبب قامت بتحرير المستند بصيغه تتضمن الجهاله لماهيه عملها لانها لم تقم باي عمل. ثانيا: نؤكد ان المدعيه استغلت جهل موكلتي للغه العربيه فقامت بتحرير المستند بلغه لا تفقهها موكلتي ولهذا قامت بتكييف المستند علي انه "تعهد والتزام" وكتبت المضمون خلافا لما تم الاتفاق عليه، وعلي الفرض الجدلي -وهو مالا نسلم به- انها قامت بدراسات وبذلت الجهد والوقت عليها لقامت بتوضيح هذه الاعمال في المستند موضوع الدعوي او قامت بتحرير عقد مكتوب موضح به تفاصيل ونواحي هذه الاعمال وذلك لوجود مبلغ كبير مقابل هذه الدراسات، وحيث انه قد جري العرف علي تحرير عقود واضحه عند القيام بدراسات مقابل مثل هذا المبلغ، وهذه قرينه تدل علي عدم قيامها بهذه الاعمال! ثالثا: وبالنسبه لادعايها بقيامها بالترتيبات اللازمه وقيامها بتسهيل تعاقدنا مع شركه طويق، فهذا غير صحيح وتم الرد عليها سابقا بالمذكره المقدمه بتاريخ11/5/1441ه ولم تجب عنها المدعيه، وتضمن الرد ما يلي: 1 – ان توقيع موكلتي مع شركه طويق كان بتاريخ 10/2/2015م، اي انه سابق لتاريخ توقيع موكلتي علي السند موضوع الدعوي والموقع بتاريخ 30/3/2015م، وبالتالي كيف تلتزم موكلتي بدفع نسبه مقابل رسو عقد مقاوله عليها وهي قد ابرمت العقد الخاص به لمده تزيد عن الشهر وقد تمت ترسيه المشروع عليها بالفعل. 2-ولو ان المدعيه قامت بالسعي لتسهيل العقد بين موكلتي وشركه طويق لما قامت بتعليق السند موضوع الدعوي علي شرط (وسيتم دفع هذه الاتعاب في حاله توقيع المقاول الرييسي علي عقد المشروع المذكور مع المالك واستلام الموقع...) فكيف تقوم بتسهيل تعاقد موكلتي مع شركه طويق بينما شركه طويق لم تقم بالتوقيع علي عقد المشروع مع المالك ! ولو انها قامت بتسهيل تعاقدنا مع شركه طويق لعلمت المدعيه ان شركه طويق قد تعاقدت مع المالك ولم تعلق مضمون السند موضوع الدعوي علي شرط تعاقد شركه طويق مع المالك (وزاره التعليم العالي). 3-كما ان عقود المقاولات لا تعتمد علي سعي الوسطاء بل هناك عده اجراءات من تقديم العروض والمناقصات ثم الترسيه علي العرض الافضل من ناحيه ماليه وفنيه وفقا لعقد المقاوله الرييسي وموافقه صاحب العمل المسبقه علي مقاول الباطن. وعليه فاننا نتمسك بعدم احقيه المدعيه لما تدعيه وذلك لانها لم تقم باي دراسات او ترتيبات او تسهيل للتعاقد. وكيل المدعي عليهما ا. ه. وذكرت وكيله المدعي بان لديها رد مكون من صفحه واحده تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رد مفصل موضوعيا عن الدعوي الكترونيا فاستعد بذلك وتم افهام وكيله المدعي بايداع ردها المقدم الكترونيا خلال 5 ايام من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 5 ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وبجلسه 28/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا، ومضمون جواب المدعي عليه يتمثل في الاتي: اولا: لا زلنا نكرر بالسؤال عن الدراسات التي قامت بها المدعي. ثانيا: ما ورد في التحكيم والاقرار وغيره فان موكلتي قد وكلت الاخ اكرم الطحان، وهو موظف لدي المدعيه، فالمدعيه استعانت به بكتابه هذا الاقرار باحقيه المدعيه بالمبلغ ا. ه. ونص رد المدعيه الاتي: (جوابا علي البينات التي قدمناها في الجلسه الماضيه بخصوص اقرارات المدعي عليهما في محضر هييه التحكيم والتي تفيد ان موكلتي انجزت الاعمال المتفق عليها وانها تستحق المبلغ المطالب به، فاجيب مستعينا بﷲ: 1-الاقرار حجه لازمه علي المقر كما نصت علي ذلك القواعد الشرعيه " لا عذر لم اقر" لا سيما وان الاقرار حدث ودون في مجلس التقاضي امام هييه التحكيم وهذه حجه كافيه في الزام المدعي عليهما بما اقرا به. 2-المدعي عليهما لم ينكرا الاقرارات التي احتجت موكلتها بها وانما يحاولان بايسين التشكيك في مصدر هذا الاقرار بقولهم انهما استعانا باحد موظفي موكلتي اكرم الطحان لكي يدافع عنهما اما هييه التحكيم وان موكلتي كانت ممثله لهما في النزاع لدي الهييه، وهذا كلام مردود عليهما للاسباب التاليه: ا-لم يحدث ان قامت موكلتي بتمثيل المدعي عليهما امام هييه التحكيم ب-اكرم الطلحان لا يمثل موكلتي وليس له صفه في هذا النزاع، واي اتفاق بين المدعي عليهما واكرم الطلحان فهو اتفاق خاص بينهما بدليل ان المبالغ التي سلمت له من المدعي عليهما تحول له مباشره وهذا تصرف شخصي وليس لموكلتي علاقه بذلك. ت-اكرم الطلحان لم يكن سوي مترجم اختاره المدعي عليهما لترجمه ما يدور في مجلس هييه التحكيم من نقاشات ولم يكن ممثلا للمدعي عليهما كما يدعينا باطلا، بدليل النص الذي ورد في محضر هييه التحكيم (حضر اكرم مترجم للمدعيين)، كما ان المدعي عليهما كانا يحضران جلسات التحكيم. 3-واما تكرار دفع المدعي عليهما من ان موكلتي لم تحدد الدور الذي قامت به فهذا كلام مردود عليهما، فقد سبق ان وضحنا هذا الدور في مذكراتنا السابقه. ومما يدل علي ان المدعي عليهما يدعيان بهتانا من انهما لا يعلمان ما هو الدور والعمل الذي قامت به موكلتي، فقد سبق لهما وصف العمل والدور الي قامت به موكلتي في اكثر من موضع كما ورد في محضر هييه التحكيم ووصفوه في مذكراتهما السابقه بما فيها المذكره الاخيره، كما وصف المدعي عليهما ذلك في المذكره المؤرخه بتاريخ 11/5/1441ه في فقرته الثالثه (حيث ان المدعيه مؤسسه محليه وقد اظهرت لموكلتي معرفتها وقدرتها علي السعي لتسهيل التعاقد لموكلتي كمقاول معتمد من الباطن مع صاحب العمل الرييسي وزاره التعليم مالك المشروع، وعمل الدراسات الهندسيه والماليه للمشروع وهذا ما تم الاتفاق عليه) ومنعا لتكرار اكتفي بذلك لابين لفضيلتكم محاوله المدعي عليهما التضليل والتشتيت. 4-اما بخصوص الشهاده فموكلتي علي استعداد باحضار الشاهد ان لم تكتفي الدايره بشهادته المكتوبه وطلبت حضوره. وﷲ الموفق ا.ه كما ان رد المدعي عليه الاتي: (اولا: جوابا عما ذكرته في البند ثانيا والتي تدعي فيها ان اكرم الطحان لا يمثل موكلتها وليس له صفه في النزاع، فنطلب من المدعيه تحديد هذه الجهود المدعاه بدقه، وتحديد من قام بها بدقه، حيث ان موكلتي لا تعرف مالك المؤسسه ولا موظفيها ما عدا اكرم الطحان، ورغم طلبنا المتكرر بتقديم هذه الدراسات الفنيه والماليه الا ان المدعيه لم تقدمها. ثانيا: نطلب احضار الشاهد لسماع شهادته ومناقشته فيها. ثالثا: ماعدا ذلك تكرار انشايي بدون ادله. رابعا: ان المدعيه تناقض نفسها حيث كانت تزعم اتقان موكلتي للغه العربيه بطلاقه ثم تقر هنا ان حضور ممثلها (اكرم الطحان) كان ينحصر بترجمه ما يقوله المدعيتين لدي هييه التحكيم، فكيف يحتاج المتقن للغه العربيه لمترجم ليبين عن مكنون نفسه، بل ان اكرم الطحان لم يكن دوره محصورا علي الترجمه بل كان هو من يمثل موكلتي ويدرس ويحرر المذكرات نيابه عنهم ويقدمها لهييه التحكيم. وعليه فاننا نتمسك بعدم احقيه المدعيه لما تدعيه لعدم قيامها باي دراسات او ترتيبات او تسهيل للتعاقد. وكيل المدعي عليهما ا. ه وبطلب الجواب من وكيله المدعي طلبت مهله لتقديم ردها وتم افهامها بتقديمه الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليها الاجابه عنها خلال 10 ايام التاليه فاستعد الطرفان بذلك. وبجلسه 20/06/1442ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكلاء النزاع، وبسؤال وكيله المدعي عن حصر دعوي موكلها؟ فذكرت بانها تحصر دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا مبلغا وقدره 1.100.202 ريال تمثل قيمه الالتزام الذي وقعه المدعي عليهما لموكلها للقيام بالدراسات والترتيبات اللازمه والسعي لتسهيل ابرام العقد بين المدعي عليهما شركه طويق وشركه السلي المتعاقده مع وزاره التعليم العالي لتنفيذ مشروع انشاء كليه الهندسه والحاسب الالي بالخرج، فعقب وكيل المدعي عليهم بقوله بان موكلتي تجزم بان المدعيه لم تقم باي دراسات ونطلب الاجابه من المدعيه هل هذه الدراسات مكتوبه ام لا؟ ومن هو الذي قام بها، وعلي افتراض صحه المطالبه وهو مالا نسلم به مطلقا فان المبلغ وفق ورقه تعهد والتزام مشروط باستلام المستخلصات وموكلتي حتي الان لم تستلم اي مستخلص، فعقبت وكيله المدعيه بان الدراسات مقر بها في حكم مركز التحكيم وبخصوص النقطه الثانيه فان المدعي عليهما استلموا الموقع ولم يسددوا الدفعه الاولي وبخصوص المشروع فلا علاقه لنا به، ففهمت موكلي تنتهي بتوقيعهم العقد مع المقاول الرييس، ولا علم لها هل تم انجاز المشروع او سحب منهم فلا علاقه لموكلي بذلك، وبخصوص التعهد والالتزام الصادر من المدعي عليهما فهذه جدوله والاستحقاق ليس مربوطا بالمستخلصات، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن المشروع، هل لازال موكليه يعملون به ام سحب منهم؟ فذكر بان حصل خلاف بين موكليه وبين المقاول الرييس للمشروع وبعد ذلك لم يتم اكمال المشروع، وقاموا بانجاز جزء من الاعمال ولم يستلموا اي مستخلص، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليهما مبلغا وقدره مليون وميه الف ريال وذلك مقابل ان تعمل لها دراسات وتقوم بتسهيل ترسيه بناء كليه الهندسه والحاسب بالخرج وقدمت ما يثبت ذلك اقرارا منسوبا للمدعي عليهما يفيد ما ذكر في دعواها، وبما ان وكيل المدعي عليها قد انكر عمل المدعيه لمضمون التعاقد بينهما، وبما ان المدعيه قد قدمت البينه علي دعواها وهي : التزام واقرار من المدعي عليهم باستحقاق المدعيه, وكذلك اقرار وكيل المدعي عليها بقيام المدعيه بعمل الدراسات وذلك في جلسه التحكيم التي عقدت بين المدعي عليها وشركه طويق الشركه المنشيه لمناقصه بناء الكليات. كما ان وكيل المدعي عليها اقر بان موكلته قد رسي عليها مشروع بناء كليه الهندسه والحاسب بالخرج ودفع بان هذا من غير المدعيه قايلا: بان عقد الترسيه متقدم علي اقرار موكلته. وبما ان التوقيع والختم صادر من المدعي عليها فلا عبره بالتاريخ اذن وذلك لاهليه ممثل المدعي عليها والتزامه بالاقرار مع تاخر التاريخ دليل علي ان الاتفاق كان قبل توقيع عقد الترسيه وان المدعيه قد عملت ذلك, وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليهما دفعا يؤكد خلو موكلتيه من الالتزام الذي بذمتهما, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تقم بالدراسات, فنطاق العمل لم يكن منصبا علي الدارسات بل علي تسهيل التوقيع مع المقاول الرييس والتوسط بين المدعي عليها والمقاول الرييس, وقد تم ذلك, وتم توقيع العقد وذلك باقرار وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه ولا عذر لمن اقر كما قرر ذلك الفقهاء, لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهما فرع شركه اوفر سيز كونتركشن كومباني سجل تجاري رقم: (...) , وفرع شركه تابليروس اي بوينتس اي ايه سجل تجاري رقم: (...) متضامنتين بان يدفعوا ل بدر عياش عايد السبيعي العنزي سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه بواني العمران للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 1.100.202 مليون ومايه الف ومايتان وريالان لما هو موضح بالاسباب..
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4051 لعام 1442 ه
المقامه من/ بدر عياش عايد السبيعي العنزي سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه اوفر سيز كونتركشن كومباني غير ذلك (...)
ضد/ فرع شركه تابليروس اي بوينتس اي ايه غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليهما مبلغا وقدره (1.100.000) ريال مقابل ان تعمل لها دراسات وتقوم بتسهيل ترسيه بناء كليه الهندسه والحاسب بالخرج، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليهما فرع شركه اوفر سيز كونتركشن كومباني سجل تجاري رقم: (...), وفرع شركه تابليروس اي بوينتس اي ايه سجل تجاري رقم: (...) متضامنتين بان يدفعوا ل بدر عياش عايد السبيعي العنزي سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه بواني العمران للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 1.100.202 مليون ومايه الف ومايتان وريالان). وبتسليم المدعي عليهما نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/6/20ه في القضيه رقم 16752 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليهما فرع شركه اوفر سيز كونتركشن كومباني سجل تجاري رقم : (...) وفرع شركه تابليروس اي بوينتس اي ايه سجل تجاري رقم : (...) متضامنتين بان يدفعوا ل بدر عياش عايد السبيعي العنزي سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه بواني العمران للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 1.100.202 مليون ومايه الف ومايتان وريالان. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي