tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430294539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1442-03-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a2f644a0-5a04-4de4-932c-b2bc9dcc3064 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٦٥٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٣ / ٨ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمتها ونصها: " تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه بالشراكه في مؤسسه بسجل تجاري (...) باسم تجاري(...)ودخول موكلتي كشريكه بموجب العقد المبرم بين الطرفين (بينه١) وتم فيه تحديد راس المال ب ميه الف ريال (١٠٠،٠٠٠ريال) نسبه موكلتي (٢٥%) بمبلغ خمسه وعشرون الف ريال (٢٥،٠٠٠)، كما دفعت موكلتي لاحقا للمدعي عليها مبلغا وقدره ٩٠٠٠) تسعه الاف ريال نقدا. ليكون اجمالي ما استلمته المدعي عليها من موكلتي مبلغ (٣٤٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ریال سعودي، الا ان المدعي عليها بعد ذلك لم تقم بتنفيذ بنود العقد واهملت اتباع الاجراءات المحاسبيه كما اساءت التصرف بالمشروع والاموال وقامت بتحميل المؤسسه التزامات كبيره منها رواتب عاليه لها ولفريق العمل دون موافقه موكلتي رغم ادعايها ضعف الدخل اوانعدامه احيانا كما قامت بالتدليس باخفاء دخل المشروع واستلام الدخل الخاص بالمنشاه محل الشراكه علي حساب المدعي عليها البنكي الخاص بها وعدم ادراجه في دخل المنشاه لاظهار المنشاه دوما في وضع خاسر كما لم تقم بتمكين محاسب للعمل علي اصدار تقارير محاسبيه شامله كل سته اشهر حسب ما نصت عليه الفقره الرابعه من البند الثامن من العقد المبرم مع المدعي عليها. ولما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ فسخ الشراكه والزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع لها وقدره ٣٤٠٠٠ ريال. ٢ / الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه للقضيه وقدرها ٨٠٠٠ ريال. البينات: ١- العقد. ٢- ما يثبت استلام المدعي عليها اموال المؤسسه علي حسابها الخاص"، وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكرت انها ارفقته بملف القضيه الالكتروني قبل الجلسه، ولم تتمكن الدايره من الاطلاع عليه لكونه مرسل قبل الجلسه بوقت يسير، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، وعليه وللنظر فيما قدمه الطرفان رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٣ه عبر ايقونه الطلبات علي القضيه وتعذر علي الدايره ادراجها بالنص لقيام المدعي عليها بارفاقها بملف الدعوي بصيغه (PDF)، وقد تضمنت انكار المدعي عليها لدعوي المدعيه، ودفعت بانها ملتزمه ببنود عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمرفق بطي الدعوي، كما دفعت بان المدعيه قامت بارسال خطاب للمدعي عليها تطالب فيه بفسخ عقد الشراكه محل الدعوي بعد مرور شهرين من قيام الشراكه تهربا من الالتزامات الماليه بذمتها. وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات، تقدم فيها طرفي الدعوي بعدد من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وفي جلسه ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه اصاله ووكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بفسخ عقد الشراكه المبرم بينها وبين المدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال لعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليها انكرت دعوي المدعيه، ودفعت بانها ملتزمه ببنود عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، كما دفعت بان المدعيه قامت بارسال خطاب للمدعي عليها تطالب فيه بفسخ عقد الشراكه محل الدعوي بعد مرور شهرين من قيام الشراكه تهربا من الالتزامات الماليه بذمتها، الا ان وكيل المدعيه ذكر في مذكرته المقدمه للدايره بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه - عبر ايقونه الطلبات - ما نصه: " زعم المدعي عليها بان موكلتي رغبت بالفسخ فقط بعد شهرين لتهربها من الالتزامات الماليه والتنصل من المديونيه غير صحيح حيث انه تم ابرام عقد الشراكه بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٢ه وقامت موكلتي بارسال خطاب عدم الاستمرار كما ذكرت المدعي عليها بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٤٣ه فيما يعني ان المده لم تكن شهرين كما ادعت، بل كانت تسعه اشهر"، ما يثبت معه للدايره قيام الشراكه بين الطرفين باقرارهما، وحيث ان طلب المدعيه لفسخ عقد الشراكه المبرم بينها وبين المدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال بعد قيام الشراكه في غير محله، اذ ان استرداد راس المال بمثابه ضمانه وهومحرم، ولا سبيل لانهاء الشراكه القايمه بين الطرفين وفضها الا عن طريق التخارج واجراء المحاسبه وبيان مستحقات كل طرف من ربح اوخساره، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هوموضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٦٥٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والذي يتلخص: بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٢ه بغرض الشراكه معها في مؤسسه، وتم تحديد راس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال)، ونسبه المدعيه (٢٥ %) بمبلغ (٢٥,٠٠٠ ريال)، وقد قامت المدعيه لاحقا بدفع مبلغ للمدعي عليها قدره (٩٠٠٠ ريال) نقدا ؛ ليكون اجمالي ما استلمته المدعي عليها مبلغ (٣٤,٠٠٠ ريال)، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ بنود العقد واهملت اتباع الاجراءات المحاسبيه، كما اسا، كما قامت بالتدليس باخفاء دخل المشروع واستلام الدخل الخاص بالمنشاه -محل الشراكه- علي حسابها البنكي الخاص وعدم ادراجه في دخل المنشاه، وطلبت الغاء فسخ الشراكه والزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع لها. ٢/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٠٠٠ ريال). وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم -محل الا؛ لما هو موضح بالاسباب)). ثم تقدمت المدعي عليها اصاله باعتراضها علي الحكم خلال المده المقرره نظاما، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانفه ؛ واجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها اصاله والمتضمن وجيزها: (اغفل منطوق الحكم الفصل في طلباتي المقدمه فيها، وهذا سبب وجيه للاعتراض علي حكم محكمه الدرجه الاولي بناء علي الماده الرابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "ما لم ينص النظا، لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته"، وتفصيل ذلك بالاتي: ا- لم يتم الفصل في طلب التعويض المقدم لدي الدايره ولم تبين المحكمه في تسبيبها للحكم سبب عدم الحكم به، اقامت المدعيه علي دعواها مع عدم احقيت، وماطلت باجراءات التخارج من الشراكه، فاهدرت وقتي وجهدي ومالي في الدعوي، عوضا عن تشويه سمعتي وسمعه المؤسسه محل الشراكه، فهي لم تقدم الي المح، انما اتهمتني بالتدليس والغبن والتغرير بها، وقللت من شان مكانتي في مجال عملي، فانا مدربه معتمده منذ سنوات عده، ولي سمعه طيبه ومكانه عاليه بالمجال، اصبح الكل يذكر بانني مديره فاشله و مدلسه علي باقي الشركاء، وغير راغبين بالتعامل معي ولا مع مؤسستي. ب- لم يتم الفصل في طلبي لديون المدعي عليها، وهي مبالغ شهريه مستحقه للمؤسسه، لم تقم بدفعها، وتفصيلها كالاتي:معاملات وزاره التجاره ووزاره الموارد البشريه، مدفوعات مؤسسه(...)وتسجيل المؤسسه بشكل رسمي، رسوم هييه (...)، التكاليف التشغيليه للمؤسسه من الات ومعدات، اجهزه مكتبيه، العماله والنظافه، اشتراك شهري للموقع الالكتروني، فاتوره الكهرباء والانترنت، مشت. ووفقا لما سبق، اطلب من فضيلتكم تعديل الحكم والزام المستانف ضدها بالاتي: تعويضي عن الضرر المعنوي بقدر (١٠٠,٠٠٠ ريال). تسديد المديونيه بقدر (٩٦,٠٠٠ ريال) ؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب قايلا: بان الاعتراض لم يقدم من محام ؛ فعقبت المدعي عليها بانها من بدايه الدعوي لم يطلب منها تقديمها من محام ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف قد قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام المادتين (٥١) و (٥٢) من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانفه (المدعي عليها اصاله) لم يقدم من محام، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه ؛ مما تنتهي معه الدعوي.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لتقديمه من غير محام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)