tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530240870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-03-01 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:4510372602 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٤٢٧١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، تضمنت ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في دعم المشروع بالاخشاب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي.، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، واحيلت لاحدي الدواير الفرديه، وعقد لها جلسه في ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه: وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وذكر بان تفاصيل دعواه هو ما حرر في المذكره الالكترونيه بالطلب رقم ٤٥١٠٣٧٢٦٠٢ وتاريخ ١/٣/١٤٤٥ه ونصه : (تتخلص وقايع الدعوي باتفاق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١ه، بتنفيذ اعمال العظم للفلل (مقاولات انشاء خرسانه)، بمشروع (...) علي ان يكون التزام موكلي بتقديم الخشب اللازم فقط (البند ثالثا)، مقابل نسبه ٤٠٪ من الارباح (البند رابعا)، علي ان يتولي المدعي عليه اداره المشروع (البند سادسا)، وذلك بموجب العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه (صوره مرفقه). قام موكلي بتنفيذ التزامه بتقديم الخشب، وتم تنفيذ المشروع بشكل كامل، لكن المدعي عليها لم تسلم موكلي الارباح المتفق عليها، ولم تسلمه الخشب العايد لموكلي مؤيدات الدعوي: عقد المقاوله (مرفق صورته)، شهاده الشهود ،الطلب: بناء علي ما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي نسبته من الارباح المتفق عليها وقدرها ٤٠% من الارباح) اه ، واكد المدعي بان التحرير الصحيح لدعواه هو ما جاء في المذكره اعلاه وليس ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبناء عليه واستيفاء من الدايره لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص ، ونظرا لكون حقيقه الدعوي شراكه بين الطرفين وهي من اختصاص الدواير الثلاثيه وخارجه عن اختصاص الدواير الفرديه فقد قررت الدايره احاله الدعوي الي احدي الدواير الثلاثيه لنظر الدعوي والفصل في شكلها او موضوعها، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محضر ضبط الجلسه المنعقده في ١١/٠٣/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيل المدعي/ (...). هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله المرفقه بملف الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...). هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله المرفقه بملف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ ادعي بما لا يخرج عما ورد في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه، وبسؤاله هل تم نظر هذا النزاع امام المحكمه العامه؟ فاجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشيه عن الشراكات في شركه المضاربه الفقهيه والشركات النظاميه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه لان كل طرف من اطراف العقد متعهد باعمال المشروع، كما انها لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه بنصها علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه : ا- شركه التضامن . ب- شركه التوصيه البسيطه . ج- شركه المساهمه . د- شركه المساهمه المبسطه . ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. . لذا فان ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ..)، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره :بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بالنظر في هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.