moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439345344 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مجمع (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه اعلاه قدمت صحيفه دعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري طالبت فيها: بالزام المدعي عليها،اعلاه بان تدفع لها مبلغا قدره (255168) مايتان وخمسه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا متبقي ثمن اجهزه طبيه وردتها لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1441/10/29ه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/8ه حضرها وكيله المدعيه فقط وبسؤالها عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن طبيعه الاجهزه المبيعه وغرض المدعي عليها منها ونشاطها؟ استمهلت لذلك، فتم رفع الجلسه لجلسه هذا اليوم الثلاثاء 1443/11/15ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي الطلب المقدم منها في هذا اليوم والمتضمن ما نصه:" نفيد فضيلتكم ان الاجهزه هي:جهاز اشعه موجات فوق صوتيه (سونار) – جهاز مراقبه العلامات الحيويه – طقم تشخيص انف واذن وحنجره جداري – جهاز اشعه موجات فوق صوتيه (سونار) – جهاز اشعه اسنان – جهاز تخطيط قلبي 12 قناه – عياده العلاج الطبيعي – شاشه كمبيوتر – جهاز تخطيط قلبي متنقل. تم تورديها وتركيبها للمدعي عليها مرفق الفاتوره وسند الاستلام". ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن محل توريد وتركيب الاجهزه؟ فاجابت قايله: توريد الاجهزه وتركيبها تم في نفس مقر المدعي عليها والذي هو عباره عن مجمع طبي. هكذا اجابت، ثم سالتها الدايره عن مدي رفع دعوي سابقه بخصوص موضوع هذه الدعوي؟ فاجابت بالنفي. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين التصدي لها بدايه والتحقق منها وان لم يدفع به؛ وفق ما تضمنته الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان البين من الدعوي وما قررته وكيله المدعيه في طلبها المذكور وفي محضر جلسه هذا اليوم هو ان الاجهزه المباعه علي المدعي عليها في التعامل محل الدعوي اجهزه طبيه وردتها المدعيه لها في مقرها الذي هو مجموع طبي كما ذكرت وكيله المدعيه، وبما ان مقتضي ذلك ان غرض المدعي عليها من تلك الاجهزه هو استخدامها في مجمعها في اعمال طبيه، وبما ان الامر كذلك وان ممارسه اعمال الطب لا تعتبر وفق التفسير النظامي للاعمال التجاريه المستقر عليه قضاء نشاطا تجاريا يسبغ وصف التاجر علي ممارسه، وهو ما ورد ضمنا في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29ه المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12ه، وبما ان اختصاصات القضاء التجاري منحصره في المنازعات التجاريه المقامه ضد التجار؛ وفق ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، لذا فان اختصاص المحاكم التجاري ينحسر عن نظر هذه الدعوي وتبقي معه هذه الدعوي من جمله الدعاوي المدنيه المشموله باختصاص المحاكم العامه اعتبارا بعموم ولايتها، لذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وهذا الحكم قابل للاستيناف خلال عشره ايام من تاريخ تسليمه طبقا للماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.