tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530845661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-10 date_hijri=1445-08-18 document_type=ruling entity=document_number:4511523547 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٥٨٨٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (دجاج مبرد) عدد (٥٠٠٠) (توريد دجاج مبرد للمدعي عليها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٢,٥٢٣.٠٠) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير التوريد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالجا موكلي للشكايه والغرم مما ادي الي (تكبد موكلي مبالغ اتعاب المحاماه للمطالبه بحقوقه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بهذا اليوم ١٩/٨/١٤٤٥ه حضرت المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٩٨٨٢٩٣٠٩ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواها فاحالت الي ماورد في الطلب الاكتروني رقم ٤٥١١٥٢٣٥٤٧ وتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥والمرفقات. وبسؤالها عن طلبها في القضيه؟ قررت قايله: اطلب الاتي: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي فواتير وكشف حساب ومطابقه علي الرصيد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. وبسؤالها عن نشاط موكلتها اجابت قايله نشاطها يتمثل في بيع وتوريد المواد الغذاييه هكذا قررت كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
فابناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الاتي: اولا/ الزام الشركه المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال وذلك مقابل توريد دجاج . ثانيا/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. ، ولما قدم المدعي وكاله من مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه كما ان المطابقه موقعه ممن يمثل الشركه المدعي عليها وكذلك كشف حساب وفواتير صادره من الشركه المدعيه وعدد من السدادات الصادره من الشركه المدعي عليها للشركه المدعيه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم ( ... ) بدفع الاتي للشركه المدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) اولا/ مبلغ قدره (٦٠,٩٣٢.٠٠) ستون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال . ثانيا/ مبلغ قدره (١٨٢٧) الف وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم .