tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين لعام 1440هـ

ncar · regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2019-03-19 date_hijri=1440-07-12 document_type=regulation entity=keyword:أئمة entity=keyword:إمام entity=keyword:مؤذنين entity=keyword:مؤذن entity=keyword:شيخ المؤذنين entity=keyword:حرمين شريفين entity=keyword:المسجد الحرام entity=keyword:المسجد النبوي entity=agency:الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد entity=legal_basis:cabinet_decision:405 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، الأهداف ، لجنة شؤون الأئمة والمؤذنين ، تكليف الأئمة والمؤذنين ، مسؤوليات الأئمة والمؤذنين ، حقوق الأئمة والمؤذنين وامتيازاتهم ، أحكام عامة ، النفاذ . entity=document_number:405 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 1440/7/12ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من
الديوان الملكي برقم (66440) وتاريخ 29/ 12 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي الرييس
العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رقم (952 /1) وتاريخ 16/ 10 /1437 ه، في شان مشروع
اللايحه التنظيميه لشؤون الايمه والمؤذنين في الحرمين الشريفين. 
وبعد الاطلاع علي 
مشروع اللايحه المشار
اليه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (167) وتاريخ 18/ 2 /1437 ه، ورقم (1308) وتاريخ 7/ 11 /1438ه، ورقم
(374) وتاريخ 27/ 2 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (3531) وتاريخ 11/ 6 /1440ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (173 /44) وتاريخ 12/ 10 /1439ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه لمجلس الوزراء رقم (4367) وتاريخ 12/ 7 /1440ه.
يقرر
الموافقه علي
اللايحه التنظيميه لشؤون الايمه والمؤذنين في الحرمين الشريفين، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

اللايحه التنظيميه لشيون الايمه والمؤذنين في الحرمين
الشريفين
الباب الاول
تعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذه اللايحه – المعاني المبينه امام كل منها.
1-

اللايحه
: اللايحه
التنظيميه لشيون الايمه والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
2-

الرياسه العامه
: الرياسه
العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
3-

الرييس العام
: الرييس العام
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
4-

اللجنه
: لجنه شؤون الايمه
والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
5-

شيخ المؤذنين
: كبير
المؤذنين والمشرف عليهم في كل من الحرمين الشريفين.
الباب الثاني
الاهداف
الماده الثانيه:
تهدف اللايحه
الي تنظيم شؤون الايمه والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وبيان حقوقهم وواجباتهم
ومسؤولياتهم.
الباب الثالث
لجنه شؤون الايمه والمؤذنين
الماده الثالثه:
تكون في الرياسه العامه لجنه لشؤون الايمه والمؤذنين، برياسه الرييس العام، وعضويه كل من:
1-

نايب الرييس العام لشؤون المسجد الحرام.
2-

نايب الرييس العام لشؤون المسجد النبوي.
3-

عضو من هييه كبار العلماء، يرشحه الرييس العام لهييه
كبار العلماء.
4-

امامين من ايمه المسجد الحرام، ممن امضوا مده لا تقل
عن خمس سنوات في الامامه فيه، يرشحهما الرييس العام.
5-

امامين من ايمه المسجد النبوي، ممن امضوا مده لا تقل
خمس سنوات في الامامه فيه، يرشحهما الرييس العام.
6-

شيخ المؤذنين في المسجد الحرام.
7-

شيخ المؤذنين في المسجد النبوي.
الماده الرابعه:
تكون مده العضويه في اللجنه للاعضاء المشار في الفقرات
(3) و (4) و (5) من الماده (الثالثه) من اللايحه (اربع سنوات) قابله للتجديد لمره
واحده.
الماده الخامسه:
تتولي اللجنه المهمات الاتيه:
1-

ترشيح الايمه والمؤذنين، واختبارهم للتحقيق من
مناسبتهم لما رشحوا له، واقتراح التجديد لهم، وانهاء تكليفهم، وترشيح من يستعان
بهم من الايمه خلال شهر رمضان، ورفع ذلك الي الرييس العام؛ لاستكمال ما يلزم.
2-

اعداد قواعد اختيار الايمه والمؤذنين واجراءاته،
ورفعها الي الرييس العام.
3-

تحديد مهمات الايمه والمؤذنين.
4-

مراقبه سلامه تطبيق الاحكام الشرعيه في الامامه
والاذان.
5-

اقتراح تفريغ بعض الايمه للقيام بمهمات علميه ودعويه
داخل المملكه وخارجها، واقرار المشروعات العلميه التي يقدمونها في هذا الشان، ورفع
ذلك الي الرييس العام.
6-

دراسه ما يرفع الي الرييس العام من تقارير واقتراحات
تتعلق بالايمه والمؤذنين.
7-

تحديد الاعمال المحظوره علي الايمه والمؤذنين التي
تتعارض مع مهماتهم ومكانتهم.
8-

اعداد تقرير في نهايه كل عام يتضمن انجازات اللجنه
والعوايق والمقترحات المتعلقه باعمالها، ورفعه الي الرييس العام.
9-

مناقشه من يصدر منه تجاوز او اخلال في القيام بعمله في
الامامه او الاذان، واقتراح المناسب حياله، ورفعه الي الرييس العام؛ لاستكمال ما
يلزم في شانه.
10-

تحديد الضوابط
الملايمه لمشاركه الايمه والمؤذنين في وسايل الاعلام، او مزاوله الاعمال التي تتفق
مع المكانه الشرعيه للامام والمؤذن.
الماده السادسه:
1-

تجتمع اللجنه – بصفه دوريه – كل سته اشهر وكلما دعت
الحاجه الي ذلك، ويكون الاجتماع بناء علي دعوه من الرييس او من ينيبه.
2-

ينعقد اجتماع اللجنه بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل
بمن فيهم الرييس او من ينيبه.
3-

تصدر توصيات اللجنه باغلبيه اصوات الحاضرين، واذا
تساوت الاصوات يرجح من صوت معه رييس الجلسه.
4-

للجنه دعوه من تراه من الايمه او المؤذنين او غيرهم
لحضور الجلسات دون ان يكون له حق التصويت.
5-

للجنه الاستعانه بمن تراه للمشاركه في دراسه بعض
الموضوعات ذات العلاقه بمهماتها.
الماده السابعه:
يكلف الرييس العام عددا من موظفي الرياسه للقيام بالاعمال اللازمه لهذه اللجنه علاوه علي اعمالهم، ومن ذلك ما ياتي:
1-

الاعداد والتحضير لاجتماعات اللجنه وترتيب اعمالها.
2-

جدوله الموضوعات المطلوب عرضها في الاجتماع، والتاكد
من اكتمال مسوغاتها.
3-

توجيه الدعوه الي اعضاء اللجنه، وابلاغهم بمواعيد
الاجتماعات.
4-

تزويد اعضاء اللجنه بجدول الاعمال وبملخص عن كل موضوع
قبل موعد الاجتماع باسبوع علي الاقل.
5-

اعداد مذكرات العرض علي اللجنه.
6-

اعداد محاضر اجتماعات اللجنه، واستكمال توقيع الاعضاء
عليها، ورفعها الي الرييس ا
لعام.
الباب الرابع
تكليف الايمه والمؤذنين

الماده الثامنه:
يكون تكليف الايمه والتجديد لهم وانهاء تكليفهم بامر
من رييس مجلس الوزراء، بناء علي ما يرفعه الرييس العام، ولا يشترط للامامه
التفرغ.
الماده التاسعه:
يكون عدد الايمه بحسب وفقا لما تقدره اللجنه، ولها –
بعد موافقه المقام السامي - الاستعانه بايمه اخرين خلال شهر رمضان.
الماده العاشره:
تكون مده التكليف بالامامه (اربع سنوات) قابله
للتجديد.
الماده الحاديه عشره:
يشترط فيمن يتولي الامامه ما ياتي:
1-

ان يكون سعودي الجنسيه.
2-

ان تكون لديه القدره التامه علي الامامه، وان يتحلي
بالوسطيه والاعتدال، وفق منهج الكتاب والسنه.
3-

ان يكون حاصلا علي درجه الماجستير علي الاقل من احدي
كليات العلوم الشرعيه في المملكه.
4-

الا تقل سنه عن (ثلاثين) سنه.
5-

ان يكون حافظا للقران الكريم، مجودا له، مجازا
فيه، متميزا بحسن الصوت والاداء.
الماده الثانيه عشره:
يكون تكليف المؤذنين والتجديد لهم وانهاء تكليفهم
بقرار من الرييس العام، بناء علي ترشيح اللجنه، ولا يشترط للاذان التفرغ.
الماده الثالثه عشره:
يكون عدد المؤذنين بحسب الحاجه وفقا لما تقدره
اللجنه.
الماده الرابعه عشره:
تكون مده التكليف بالاذان (اربع سنوات) قابله للتجديد
لمره واحده، ويمكن الاستثناء من ذلك بقرار من الرييس العام.
الماده الخامسه عشره:
يشترط فيمن يتولي الاذان ما ياتي:
1-

ان يكون سعودي الجنسيه.
2-

ان يكون عالما باحكام الاذان والصلاه، وان يتحلي بالوسطيه
والاعتدال وفق منهج الكتاب والسنه.
3-

ان يكون حاصلا علي درجه علميه لا تقل عن البكالوريوس
من احدي كليات العلوم الشرعيه في المملكه.
4-

الا يقل عمره عن (خمس وعشرين) سنه.
5-

ان يكون ذا اداء متميز في الاذان، حسن الصوت، مجيدا لاخراج
الحروف من مخارجها.
الماده السادسه عشره:
ينتهي تكليف الايمه والمؤذنين في اي من
الحالات الاتيه:
1-

الاستقاله.
2-

انتهاء مده التكليف.
3-

العجز عن مباشره العمل لمرض او كبر.
4-

الاخلال بالمهمات او الواجبات المنوطه به وفقا
للايحه.
5-

وجود اسباب شرعيه او نظاميه تدعو الي انهاء الخدمه
وفقا لما تقدره اللجنه.
الباب الخامس
مسؤوليات الايمه والمؤذنين
الماده السابعه عشره:
يلتزم الايمه والمؤذنون بمسؤولياتهم وواجباتهم المنوطه
بهم وفقا للايحه.
الماده الثامنه عشره:
يلتزم الامام بالامامه والخطابه وفقا للجدول الذي
يعتمده الرييس العام او من ينيبه.
الماده العشرون:
1-

تكون زياره الايمه الرسميه للدول الاخري وفقا للاوامر
والتعليمات المنظمه لذلك.
2-

لا يجوز للايمه ولا المؤذنين حضور المؤتمرات والندوات
خارج المملكه بصفتهم الرسميه او المشاركه فيها ولا القاء هناك الخطب الا بعد
موافقه المقام السامي.
3-

لا يجوز للايمه ولا المؤذنين حضور المؤتمرات والندوات التي
تقام داخل المملكه بصفتهم الرسميه او المشاركه فيها الا بعد موافقه الرييس العام.
الماده الحاديه والعشرون:
يحدد الرييس العام – بقرار منه - من يتولي الامامه في
صلاتي التراويح والتهجد خلال ليالي شهر رمضان، وفي صلاتي العيدين، وصلاه
الاستقساء.
الماده الثانيه والعشرون:
مع عدم الاخلال بما للجنه من صلاحيات؛ للرييس العام حق
الاشراف علي الايمه والمؤذنين.
الباب السادس
حقوق الايمه والمؤذنين وامتيازاتهم
الماده الثالثه والعشرون
:
يعامل الايمه والمؤذنون علي اساس مبدا المكافاه المقطوعه، وذلك علي
النحو الاتي:
1-

يصرف
للامام مكافاه شهريه قدرها (اربعه وعشرون الف) ريال.
2-

يصرف
لشيخ المؤذنين مكافاه شهريه قدرها (سبعه عشر الف) ريال.
3-

يصرف
للمؤذن مكافاه شهريه قدرها (خمسه عشر الف) ريال.
4-

تصرف
لمن يستعان به في الامامه خلال شهر رمضان من غير المكلفين بالامامه، مكافاه قدرها
(اربعه وعشرون الف) ريال، وتصرف له تذكره سفر في الدرجه الاولي اذا كان مقيما
خارج مكان العمل، ويؤمن له خلال هذا الشهر سكن بما لا يتجاوز (اربعه وعشرين الف)
ريال.
الماده الرابعه والعشرون:
يستحق
كل من الامام والمؤذن اجازه سنويه مدتها (سته وثلاثون) يوميا، ويتمتع بها بعد
موافقه الرييس العام اومن يفوضه.
الماده الخامسه والعشرون:
1-

تؤمن
الرياسه للامام اثناء رحلاته الداخليه والخارجيه الرسميه من يرافقه من موظفيها
بحسب الحاجه وطبيعه المهمه بما لا يتجاوز مرافقين اثنين.
2-

يصرف
للامام المكلف بمهمه رسميه خارج مقر عمله تذكره سفر في الدرجه الاولي.
3-

يصرف
للامام بدل انتداب داخلي قدره (ثمانمايه) ريال عن كل يوم، وبدل انتداب خارجي قدره
(الف واربعمايه) ريال عن كل يوم.
4-

يصرف
لمرافق الامام بدل انتداب وتذكره سفر بحسب مرتبته الوظيفيه.
5-

يصرف
للمؤذن وشيخ المؤذنين المكلفين بمهمه رسميه خارج مقر عملهم تذكرتي سفر في درجه الاعمال.
6-

يصرف
للمؤذن وشيخ المؤذنين بدل انتداب داخلي قدره (ستمايه) ريال عن كل يوم، وبدل انتداب
خارجي قدره (تسعمايه) ريال عن كل يوم.
الماده
السادسه والعشرون:
يمنح
الايمه والمؤذنون عند انتهاء تكليفهم – في غير الحالتين المنصوص عليهما في
الفقرتين (4) و (5) من الماده (السادسه عشره) من اللايحه- مكافاه تحسب علي اساس
مكافاه نصف شهر عن كل (سنه) من السنوات (الخمس) الاولي، ومكافاه شهر عن كل (سنه)
من السنوات التي تلتها.
الباب السابع
احكام عامه
الماده
السابعه والعشرون:
مع
عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في اللايحه، تتولي الرياسه العامه الاشراف الاداري
والمالي علي الايمه والمؤذنين.
الماده
الثامنه والعشرون:
يصدر
الرييس العام القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ اللايحه.

الماده
التاسعه والعشرون:
يعمل
باللايحه من تاريخ اقرارها، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.