tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531166688 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-30 date_hijri=1445-12-24 document_type=ruling entity=document_number:df4cc46f-8ba2-47dc-bda6-9e36ba24293e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٥٣٢٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي
(...)
المدعي عليه
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي حضر فيها : المدعي وكاله (...) بموجب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ (١٤٤٥/٠٤/١٨) . ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفها،رغم تبلغها فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ذاكرا ما نصه 
افيدكم في دعوي موكلي انه ابرم عقد مع المدعي عليها و التي تمارس نشاط مشروع مجمع يشمل محطه وقود والخدمات التابعه لها حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١%) واحد بالميه وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاستثمار في مجمع يشمل محطه الوقود والخدمات التابعه لها التي يملكها)، وعند تحويل المبلغ اصبحت المدعي عليها تتهرب من الرد علي الاتصالات وبعد البحث والتحري اكتشف موكلي علي ان عليها مطالبات وان ما تم دفعه لم يكن الا تحايل في اخذ المال للاتجار به في صالح المدعي عليها
لذا فانا نطلب من فضيلتكم ما يلي:
١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه واعاده راس المال؛ بسبب (عدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد كما انها لم تقم بتوزيع الارباح ولان المدعي قد اوفي بالتزاماته التعاقديه التي تتمثل في: سداد مبلغ شراء الحصص هذه دعواي هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثالثه (٣.المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه.) وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح، فتبين عدم التوصل الي الصلح في هذه الجلسه، ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي ما يدعيه فاجاب بان بينته تتمثل في العقد المبرم مع ممثل المدعي عليها ، وسند القبض علي مطبوعات المدعي عليها، وسالته ايضا عن مدي قيام المدعي عليها بضخ راس المال في المشروع محل الشراكه وقيامها فاجاب بان المدعي عليها اخذت المبالغ ولا ترد علي اتصالاتنا ولا نعلم عن الشراكه شيء هكذا اجاب ، ولمزيد دراسه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) بموجب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ (١٤٤٥/٠٤/١٨) . كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها في جلسه ماضيه، وبعد اطلاع الدايره علي كافه ما تقدم فقد قررت صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن شراء المدعي من المدعي عليها حصه في احد مشاريع استثمار المدعي عليها وشراكتها معها في تلك النسبه عليه فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثالثه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر(المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه) واما من الناحيه الموضوعيه وحيث يذكر المدعي انه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠) لاجل شراء حصه واحده من حصص المدعي عليها في مشروع استثمار مجمع يشمل محطه الوقود والخدمات التابعه لها وشراكته معها ثم اصبحت المدعي عليها تتهرب من الرد علي الاتصالات وبعد البحث والتحري اكتشف ان عليها مطالبات وان ما تم دفعه لم يكن الا تحايل في اخذ المال للاتجار به في صالح المدعي عليها وطلب -فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه واعاده راس المال؛حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد كما انها لم تقم بتوزيع الارباح. وقدم سندا لدعواه العقد المحرر والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي، وسند القبض برقم ١٩٥٨ بتاريخ ٢٩-٠٥-٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها متضمنا دفع المدعي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال للمدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). فان الدايره لتنتهي الي ثبوت التعاقد وقيامه وتسلم المدعي عليها راس المال، وبناء علي القاعده الثامنه من القواعد الكليه المشار اليها في الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي قررت ان : (الاصل بقاء ما كان علي ما كان ) وعليه فتاخذ بها الدايره الي اعتبار سلامه راس المال من الخساره ، لعدم ثبوت قيام المدعي عليها بالعمل التي تعهدت به وتعود علي العقد بالفسخ والالغاء. ولكون المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، المتضمن: (ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولاجل ذلك كله فقد انتهت الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وبالله التوفيق.