moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439502864 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات ثقيله وشاحنات وباصات نقل عمال لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا، باجره اجماليه قدرها (٣٨٩,٤١٨.٤١) ثلاثميه وتسعه وثمانون الفا واربعميه وثمانيه عشر ريالا وواحد واربعون هلله، سددت المدعي عليها منها (١٣٠,٧١٤.٤١) ميه وثلاثون الفا وسبعميه واربعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله وانتهي العقد، ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي الاجره المتبقيه وقدرها (٢٥٨,٧٠٤) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه واربعه ريالات عن الفتره من تاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م حتي ٢٢/ ٦/ ١٤٣٧ه الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠١٦م. وقدم سندا لطلبه تمثل في مصادقه رصيد بمبلغ (٣٨٩,٤١٨.٤١) ريال ممهوره بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٣ه الصادره عن (الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها (مجموعه (...) المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣ه الصادره عن (الوكالات الالكترونيه)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: المدعي لا يستحق ما يدعيه لوجود سدادات من قبل موكلتي لكامل مبلغ المطالبه، واطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي عليها من السداد غير صحيح. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه ارفاق مذكره عبر النظام تتضمن بينته علي سداد موكلته لمبلغ المطالبه، ولامهال وكيل المدعي عليها قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان السابق تعريفهما، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه من ارفاق بينته عبر النظام علي سداد موكلته لمبلغ المطالبه، فاجاب بقوله: بعد الرجوع لموكلتي اتضح انها لم تسدد مبلغ المطالبه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٥٨,٧٠٤) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه واربعه ريالات عن الفتره من تاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م حتي ٢٢/ ٦/ ١٤٣٧ه الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠١٦م لقاء المتبقي من تاجير المدعي للمدعي عليها معدات ثقيله وشاحنات وباصات نقل عمال، ولما اقر وكيل المدعي عليها بالدعوي واقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] بان تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٥٨,٧٠٤) ميتان وثمانيه وخمسون الفا وسبعميه واربعه ريالات، عن الفتره من تاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٧ه الموافق ١١/ ١/ ٢٠١٦م الي ٢٢/ ٦/ ١٤٣٧ه الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠١٦م. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.