moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥٢٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه، وفيهل حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي،والتي تتضمن "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٠,٥٠٠) ستون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده سبعه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (انتهء الفتره المحدده تبدا من ٢٠/١٠/٢٥ وتنتهي في ٢٠٢١/٥/٢٦) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي . هذه دعواي" وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فاجابته الدايره لطلبه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم بما طلبه منه، وبعد الاطلاع علي بينه المدعي المقدمه، قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد راس المال اضافه لاتعاب المحاماه ، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه،وحيث حضر المدعي عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله ، وبما ان المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليه مفرطا في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ١١٠ الف ريال بالاضافه الي مبلغ وقدره ٢٧٥٠ اتعابا محاماه لما هو موضح بالاسباب .