gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **دعوي** **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده القرار رقم (VJ-2021-1460) الصادر في الدعوي رقم (V-42196-2021) **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه - الدعوي قدمت قبل اوانها - عدم قبول الدعوي شكلا - غرامه التسجيل المتاخر - **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التسجيل المتاخر – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت الدعوي قبل اوانها وذلك مخالفا لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام المادتين ٢ و ٣ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٢) والماده (٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالك مؤسسه/ بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التسجيل المتاخر و يطلب الغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت كالاتي: "اولا: الدفع الشكلي: نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، وبناء علي ما تقدم، فانه كان يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي هييه الزكاه و الضريبه و الجمارك قبل تقديم دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٤/٢٨م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من بدر بن سالم بن سند الجهني ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله بموجب هويه رقم (...) ، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. λ # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بفرض غرامه التسجيل المتاخر، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل"، واستنادا علي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1. اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين يوما من تاريخ تبليغه به. 2. اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه. 3. اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه"، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م، و لم يتقدم باعتراضه امام الهييه عليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها. وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: ## القرار عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام المادتين ٢و٣ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه" صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ٣٠ يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ٣٠ يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.