tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1123

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1123) القرار رقم
| (V-2020-6240) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - المشريات المحليه
الخاضعه للنسيه الاساسيه - فرض الغرامه الخطا في الاقرار - فرض الغرامه التاخر
في السداد.
الملخص:
مطالبه المديعه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم
لفتره شهر اشعسل لعام ١٨٠ م، والغرامات المفروضه عليها، وتمثل اعتراضه
في اربعه بنود: المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، المشرات
المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، فرض الغرامه الخطا في القرار، فرض الغرامه
التاخر في السداد - اسست المديعه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الاربعه
- اجابت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك
ان يقدم ما يثبت دعواه،})(تعتزاض المديعه علي تعديل الهييه لفرزه اغسطس
من عام ٢٠١٨: قامت الهييه اضافه (٢١٩,٠٣٦,٨١) ربالا الي بند المبيعات المحليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين وجود فاتوره توريد خدمات قامت
فيها المديعه بتخفيض المبيعات بنفس المبلغ لان العميل قام بتعديل الفاتوره،
ونتج عن فرق بقيمه (٢١٩,٠٣٦,٨١) ربالا، واكتشفت الهييه هذه الفروقات من
القيود اليوميه في دفاتر المديعه، وبعد تقدم المديعه لاعتراضها علي قرار الهييه
الاولي، قامت بتقدم اشعار داين، وبعد اطلاع عليه تبين مخالفته لاحكام اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وقامت الهييه ايضا بتعديل بند المشريات
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح (٢١,٤١٦,٢٢٥,٧٠) ريالا وذلك بعد
(١٣,٨٩٢,٦٠٩) استبعاد مبلغ (٢١,١٣٧,٧٠٢,٣) ريالا، حيث تبين وجود فواتير بمجموع (١٣,٨٩٢,٦٠٩)
ريالا ومتعلقه (بشركه...) غير مسجل فيها اسم العميل الصحيح، والذي يتطابق مع
اسم المدعيه والرقم الضريبي الخاص بالمدعيه، اضافه الي وجود فواتير متعلقه
بالتموين ولا يحق للمدعيه حصمها، وتبين ايفا وجود مبالع بمجموع (٧,٤٥,٠٩٣)
متعلقه (بشركه...) مخالفه ايضا لاشتراطات الفواتير الضريبيه; وذلك لعدم احتواها
علي اسم العميل، والرقم الضريبي لا يتطابق مع بيانات المدعي، وبخصوص عقوبه
الخطا في تقديم الاقرار: تم فرض غرامه الخطا في الاقرار حسب ما نصت الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها
استنادا الي النصوص النظاميه. مودي ذلك: رد دعوي المدعيه في البنود الاربعه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٨٨) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي الصادره بموجب المرسوم الملكي (٥١/٣) وتاريخ ١٨٨.
- الماده (١٨٨/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه (٢٨٣٩) المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩)
و تاريخ ١٤٢٨/١٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٧، امت عت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومناعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥، والشركه بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣، وذلك للنظر في العوي المقامه
من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقتره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٠ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان اتحاد شركه ... وشركه ... رقم يميز رقم (....) تقدمت باللغه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره شهر اغسطس لعام ١٨٠ م، والغرامات المفروضه عليها، حيث جاء فيها الاتي: - الفواتير الضريبيه المستخدمه لتاييد مطالبات ضريبيه القيمه المضافه: ان مطالبات مدخلات الضريبيه في اقراراتنا لضربيه القيمه المضافه مؤيده بفواتير ضريبيه ساريه صدرت وفقا للماده (٣٠) من اللايحه التنفيذيه والثمن كافه التفاصيل ذات الصله، وقد تم استياغه كافه المتطلبات المذكوره في الماده ٩٩ من اللايحه التنفيذيه لضمان نظاميه مدخلات الضريبيه بالاضافه الي ما تم ذكره انفا نود الاشاره الي القسم ١-١-١ من دليل مدخلات الضريبيه الصادر عن الهييه والذي ينص علي «...في حال تم الاحتفاظ بفاتوره صادره بلغه اخري غير اللايحه العربيه والكثنيه، وبناء علي التثبيت علي «...اللاء التثبيت منظور ما ورد اعله ان المباديع الارشاديه المذكوره تسمح

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للمطالبه بم็ดل الضريبيه علي الفواتير الضريبيه الصادره بلغه اخري (ان وجدت) شرطه استيفاء الشروط، ونود الافاده ان كافه الفواتير المسجله من قبلنا للمطالبه بالمدخلات الضريبيه مستوفيه لكافه متطلبات الماده (٥) وان المطلابه بها تم بشكل مناسب وفقا للاستفاده من المشتربات ومرفق فواتير من كل الشكرتين. -٢- عدم السماح بمشتريات استنادا الي الماده ٥٠: ان شركه ... وشركه ... هما العضوان الوجدان اللذان يتشاركان في ايرادات الاتحاد. ولذلك فان المشتريات التي تتم واسطه هاتان الشركتان تشمل الجزء الذي تم شراء للاتحاد ومدعوم بان الشركتين منفرعتين والاتحاد قاموا بالمطلابه بممدلات الضربيه في اقراراتها ذات الصله. وبناء علي ذلك للشخص الخضع للضربيه الحق في خصم ضربيه المدخلات التي تكيدها علي سلع وخدمات قام بشراها للقيام بنشاطه الاقتصادي في سياق تحقيق تورديات خضع للضربيه. حيث انه يتم ادخال مدخلات الضربيه علي شكل مطلوبات في اقرار ضربيه القيمه المضافه والتي يتم تسوياتها مقال ضربيه المقدمه (المضافه المصلحه (مخرجات الضربيه) خلال تلك الفتره، وجميع السلع / الخدمات (التوريدات) اشترتها كل الشكراتن هو بغرض القيام بنشاطها الاقتصادي في سياق تحقيق تورديات خضع للضربيه الاتحاد. وبدا مؤيد من خلال اتفاق الاتحاد وحقيقه ان كل المستايين هما الموردتان الحصرينات للاتحاد. ٣- مشريات تخص فتره ضربيه لاحقه لا تتعلق بالفتره الضربيه Cordوع الابث الذي ذكرته الهييه في تبريرها لعدم السماح بالمطالبه بمدخلات الضربيه يعود الي ان المشتريات تخص فتره لاحقه لا تتعلق بالفتره الضربيه Cordوع الابث ان لم نطلاب باي مدخلات للضربيه لفقره لاحقه، وان اي مطالبات في اقراراتنا تم بعد حولنا علي المستندات المهيده لها. وان معالجات هذا هذه مدعومه بالماده ٩٩ (٧) من اللايحه التنفيذيه التي تسمح بخصم المدخلات الضربيه بعد الحصول علي المستندات المهيده. ٤ - حصه انتساب مخرجات ضربيه القيمه المضافه» ان كلنا الشركتان تعملان في مجال الخدمات البحريه بما في ذلك التجريبه، استطلاع وبناء الهياكل البحريه في المملكه العربيه السعوديه، وان توريد هذه الخدمات فضع للضربيه بالنسبه الاسسيه ٥٧ وفقا لنظام ضربيه القيمه المضافه السعوديه، من هنا قامت الشركتان باحتسب ضربيه القيمه المضافه بشكل مناسب علي هذه التوريدات التي تمت في المملكه ودفعتا التزام ضربيه القيمه المضافه المستحق.
علاوه علي ذلك نحن لا نعلم باسس عدم السماح بالتسويه التي تم علي التوريدات
الخاضعه للضربيه بالنسبه الاسسيه والبالغه ٢١٩،٠٣٧ ريال سعودي (تنتج ضربيه قيممه مضافه بملغ رضر استحقاف الضربيه نرجع الي الماده ٢٣ من الاطار العام لاتفاقيه ضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي. وبناء علي ذلك قمنا بسداد الضربيه علي كافه توريداتنا في تاريخ القيام بتلك التوريدات اي في شهر يوليو ٢٠١٨ م، يمثل مبلغ التسويه هذا قيمه توريدات لم يقبل بها العمل، وقد تم استلام اشعار داين بنفس المبلغ في شهر اغسطس ٢٠١٨ م، وعليه تم تسجيله في اقرار ضربيه القيمه المضافه بصفه تعديل علي التوريدات التي تمت باكملها الشهر السابق. ونرجو الملاحظه ان المبلغ الذي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لم تسمح به الهييه يمثل قيمه التوريدات التي قمنا بموجبها بسداد ضريبيه القيمه
المضافه في شهر يوليو ونتيجه لذلك بلغت عايدات مبيعات شهر اعصس مبلغ
الشهر اغسطس والذي هو باجه للتعديل. عليه هذا التعديل يعود الي فاتوره ضريبيه
لشهر اغسطس والذي هو باجه للتعديل. عليه هذا التعديل يعود الي فاتوره ضريبيه
صدرت فيما يتعلق بتوريد تتجاوز قيمته القيمه الحقيقيه للتوريد ولذلك فانه يجب
اجراء الفخض حتي يتماشي مع التوريد الفعلي الذي تم. وهذه المعاجه تتماشي
مع الماده (ا) من اللايحه التنفيذيه. ونتيجه لذلك فان الغرامه المفرضه علي
نفس المبالغ التي لم يتم السماح بها لبس لها اساس وعليه لا يجب ان يتم فرض
اي التزام ضريبي اضافي. ان هذا التعديل يمثل فقط خفض التوريدات التي قمنا
بسداد ضريبه قيمه مضافه عليها في اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر يوليو
٢٠٠ م. - احتساب صحيح لخصم ضريبه المدخلات: ان المدخلات الضريبه التي
تمت المطالبه بها علي تلك المشتريات يمكن وسهوله قمها من الاقرارات ذات
والمرفق الاقرار الذي قمنا فيه بتاكيد تطبيق هذا المبدا. كما نرفق قايمه اجمالي
المشتريات (اي بملغ ٥٠,١٣٥,٢٥,٩٧ ريال سعودي) التي قامت بها الشركه ... منها
بمبلغ (٤١,٢٣٣,٢٦,١٣٦,٢٧,١٣,٤٥) تم التصريح عنها من قبل الشركه ... بصفه
منفصله والوصيد البالغ (١٣,٨٩٢,٦٠٩,٤٣) تم التصريح عنه في اقرار الاتحاد. -٦ - تطبيق
غرامات اضافه: قامت الهييه بتطبيق غرامه اجماليه بنسبه تصل الي %٥٠ من قيمه
الربط نود الافاده باننا بالفعل سددنا التزامنا لضربيه القيمه المضافه بالكامل في
اقرار ضريبه القيمه المضافه لشهر اعصص في ١٨ م، وقمنا بتقديم المستندات
المؤيده لاثباء حقيقه ان ايا من مطالبات ضريبه القيمه المضافه لم يتم تكرارها
في اي من اقراتنا الضريبيه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «اولا: من الناحيه الشكليه: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي » يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، ولا اعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري « وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدينه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٠٤/٢٤ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/٠٥/٢٨ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه القبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: من الناحيه الموصوعه: -1 - الاصل في القرار الصحه والسلاله وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه... ٢ - فيما يتعلق باعتراض المده علي تعديل الهييه لفتره اعسطس من عام ١٨: قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من نماذر ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «1 - لهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». كما نست الفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التفيديه ل نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييملا لتزامات雛ش الخضع للخضع ضريبه ضريبه

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
القيمه المضافه لفرته ضريبيه او اكثر…، ونتج عنه اضافه ٢١٩،٠٦,٨١ ريال الي
بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه للنسيه حيث تبين وجود فاتوره
توريد خدمات من الاتحاد الي شركه ارامكو السعوديه عن فتره ٢٠١٨/٠٦/٢٧ الي
٢٠١٨/٠٧/٢٧ قامت فيها المعديه بتخفيض المبيعات بنفس المبلغ ان العمل
قام بتعديل الفاتوره ونتج عن فرق بقيمه ٢١٩،٠٣٦,١ ريال، كما هو موضع في
الجدول التالي:
<table><tr><td colspan="4">فاتوره تورید خدمات الاتحاد الي شركه ... عن شهر اغسطس ٢٠١٨</td></tr><tr><td>المبلغ المستبعد</td><td>المبلغ المقبول</td><td>قيمه الفاتوره</td><td>المورد</td></tr><tr><td>١٥٨,٩٨٨</td><td>٢٩,٤٨٨,٤٣</td><td>٢٩,٦٧,٤٦١</td><td>شركه ...</td></tr><tr><td>٦٠,٠٣٩</td><td>٥٨,٦٩,٧١٥</td><td>٥٨,٧٠٩,٧٥٤</td><td>شركه ...</td></tr><tr><td>٢١٩,٠٣٧</td><td colspan="3">المجموع</td></tr></table>
وقامت الهييه باكتشاف هذه الفروقات من القيود اليوميه في دفاتر المدييه، وبعد تقدم المدعيه لاعتراضها علي قرار الهييه الاولي، قامت بتقدم اشعار داين، وبعد الطلاع عليه تبين مخالفته لاحكام الماده ٥٥ والماده ٥٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث لم تشر المدينه الي رقم الفاتوره التسلسي الصادره عن التوريد المبديي الذي يتعلق به الاشعار، ولم تدون م Expected الضربيه المطبق، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها لعدم تقدم المدينه ما يثبت خلاف ذلك. وقامت الهييه ايضا بتعديل بنذ المشرات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح ٧١,١٣٧,٧,٢,٤,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥, ٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٤,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٥,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,٣,
و قامت الهييه باكتشاف هذه الفرقات من القيود اليوميه في دفاتر المدييه،
وبعد تقدم المدعيه لاعتراضها علي قرار الهييه الاولي، قامت بتقدم اشعار داين،
وبعد الالطلاع عليه تبين مخالفته لاحكام الماده ٥٥ والاماده ٥٣ من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث لم تشر المدينه الي رقم الفاتوره التسلسي
الصادره عن التوريد المديحي الذي يتعلق به الاشعار، ولم تدون م Expected الدول الضريه
المطبق، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها لعدم تقدم المدينه ما يثبت خلاف
ذلك. وقامت الهييه ايضا بتعديل بند المشرات المحليه الخاصه للخريبه النسبه
الانسانيه ليصبح ٧١,١٣٧,٢٠,٣
حيث تبين وجود فواتير بمجموع ٩٠,٦٩
اسم العميل الصحيح والذي يتطابق مع اسم المدينه والرقم متعلقه بالتموين ولا يحق للمدعيه خصمها وفقا
لاحكام الماده (٥٠) من الاليحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضيفه، وتبين ايضا
ووجود مبالغ بمجموع ٧,٢٥,٠٩
الفاتير الضريبيه الوارده في الماده ٥٣
من الاليحه التفيديه وذلك لعدم احتواها
علي اسم العميل والرقم الضريبيه لا يتطابق مع بيانات المدينه.٣- وبخصوص
عقوبه الخطا في تقديم الاقرار: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقيم للقشره
الضريبه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نت
عليه الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نحت علي:
«يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا لخطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه بخص الضريبه المستجقه، ختم مثل المدعي عليها مدكرته بطلب
رفض الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٣
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في حافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... وشركه ... ضد المدعي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملاه لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسؤال المدعي عن دعوا اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بدفعه الشكلي في الدعوي، وعليه طلبت الدايره من مثل المدعي عليها تقدم رده في الدعوي موضوعيا ١٥١١/٠٧/٠٢، وعليه قرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ل革命 تاريخ ١٥١١/٠٧/٠٢، علي ان يتم ايجاد ما طلبته الدايره من مثل المدعي عليها علي البوابه الالكترونيه الخاصه بالامانه العامه لالمان الضريبيه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٤، افتحت الجنسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقد عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... السعوديه وشركه ... ضد المدعي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطريقه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدينه بموجب وكاله رقم (…)، وضر ... عن المدينه شركه ... هويه وطنيه (…) وكاله رقم (…). وضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بوصبت متمله العامه للاركه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٨٥/٠٥/١٩ و صدر من وكيل المصافظ للشؤون القانونيه، وسبقال المعني عن رده علي مدكره المدعي عليها اجباب بطلب الامهال للرد. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لتحفه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢، علي ان يتم ايداع ما طلبته الدايره من متمل المدعيه علي البوابه الالكترونيه الخاصه بالامانه العامه للجان الضريبيه.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢ استحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... السعوديه وشركه ... ضد المدعي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدينه بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... عن المدينه شركه ... هويه وطنيه ... وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بصفته مملا لهيثه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب هويه والطيف رقم (...) وتاريح 1441 هاه والصادر من
لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال مملد المعدي عليهها عن رده اجباب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد.

قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اخفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا.
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٥٤٥٦/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المعتيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم لفتره شهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م، والغرامات المفروضه
عليها، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٤١/٤١ ه،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الداره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده التقييم النهايي لشهر استطيس لعام ١٨٠ م، وبالطلاع dالذاره علي الدعوي وما قدم فيها
يتبين الاتي:
اولا: بند المبعدات المحليه الخاصه لضريبه بالنسبه الاساسيه: وبما ان المدعيه تعترض علي اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها، وتدفع بان ما تمت اضافه يتمل مبلغ تسويه تم استلام اشعار ذاتن عليه في شهر اغسطس ١٨٠ م، وذلك لعدم قبول تلك التوريدات من قبل العميل، وانها قامت بسداد الضريبه المستحقه عن تلك التوريدات في تاريخ استحقاقها بشهر يوليو ١٨٠ م، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبعت اثر تلك العمليات لديها ولدي العمل يتقدم كشفا تحيلا بما يطابقه من مستندات والمتعلقه اجمالي التوريد، وكذلك عن الارتحاء، بالاضافه الي ان ما قدمته من مستندات عن تعديلات المبيعات لا تعد كافيه لاثبات صحه المطالبه، واستنادا لما نعت عليه الفقره (١/٨) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «1- تعد قيمه التوريد الخاضع للضربه عند ارتابطها بالشخص الخاضع للضربه، في الحالات الاتيه: د. عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها».، الامر الذي تنتهي معه d'ادره لصحه اجراء المدعي عليها.
ثانيا: بند المشيرات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه: وبما ان «المدعيه تعترض علي عدم قبول المدعي عليها خصم ضريبه المدخلات المتعلقه بجز من مشيرات المدعيه المقر عنها من قبلها، وبالطلاع d'اداره علي اشعار التقيم النهاي للفتره الضريبيه محل الدعوي، والمتضمن ان المبلغ المقر عنه من قبل المدعي بقيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(٢١,٤١٢,٢٦٥,٧٠) يليها لبيض جدي
(٢١,٤١٢,٢٦٥,٧) يليها لبيض جدي
(٢١,٤١٢,٢٦٥,٧) يليها لبيضجدي جدي
(٢١,٤١٢,٢٦٥,٧) يليها لبيض جدي جدي

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
(٨) من ذات الماده علي انه: «ل‘الشخص الخضع للضريبه خص ضريبه المدخلات في فتره ضريبه ل‘الخقه للفتره التي تسمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خص ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقييميه التي وقع بها التوريد.» كما نصت الفقره (١/٥) من الماده (٥٠) لل‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال’‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال ‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al’(موجد الحريم الحريم الحريم الحريم الحريم الحريم الحر‘
(موجد الحريم الحريم الحريم الحريم الجيم الحريم الجيم الجيم الجيم الجيم الجيم الجيم الجيم الحريم الجيم الجيم الجيم الجيم المحريم الجيم الجيم الجيم الجيم الجيم الجيم الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم ال خريم الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم المحريم الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم الkh
ثالثا: بند غرامه الخطا في الاقرار: وحيث ان غرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي
لشهر اغسطس لعام ١٨٠ م، ومرتبطه به، وعليه فان ما يترتب به ياخذ حكمه،
وحيث انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل النزاع
قد جاء صحيا وموافق للنظام، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده
(الثانيه والاربعين) علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا او
قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق،
بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه، الامر
الذي تنتهي مع الداره لصحه اجراءsdدعي عليها بفرض الغرامه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رد دعويmdعيه فيما يتعلق ببند المبعات المدليه لالخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ثانيا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بند المشتريات المحليه الخاصه للسبه
ال'sاساسه للقتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بقرار المدعي عليها بفرض الغرامه الخطا في
الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبيه محل الدعوي
لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
رابعا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بفرض الغرامه التاخر في السداد للقتره الضريبيه
محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعيها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ولطرف الدعوي طلب استثناهه خلال (٢٠) لثليين يوقا من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه،})(حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.