tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 98

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:cabinet_decision:90 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VJ 98-2020-): قرار رقم
(359-2018-V) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مخافظه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
- غرامات - غرامات مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدينه المدعيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام
اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبه بيان رقم
التعريف الضريي- اجابت الهييه ان المدعيه لم تضمن الرقم الضريبي الخاص بها في
الفاتوره الصادره عنها- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه
المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي، مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه
الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظا- ثبت لدايره الفصل حصه قرار الهييه
بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات
والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبه.
المستند:
الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١١٢) بتاريخ (١٣٨/٥٣)
الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٩/٦١٢) بتاريخ (٢٨٩/٦١٢) الماده
الماده (٢٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٣٠/٠٠٩

الوقايع:
الحمد لله، والطلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣٠٥، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥: وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره: فقد
اودعت لدي الامنه العامه للجان الضريبيه رقم (359-2018-V) : بتاريخ ١٨/١٠٠.
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...), بصفته مالك المؤسسه المدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالاغاثها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك تقدم ما يثبت. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره (٢٥/٥) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المصفه، يتضح عدم قيام المديعه بتضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره الصادره عنها. المديعه لم تلتزم بënحض ضريبه مبيعاتها كما نعتت الماده (٢٥) من الانفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه لدول مجلس التعاون الخليجي العربيه، علي ان: « تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء، او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، وكما نعتت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضاعه علي انن: « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < nl>
يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥، انتعت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضاعه في محافظه حده، في تمام الساعه ٢٠٠: مساء: للنظر في الدوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضر من يمثل المدينه، وضح (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسؤال مثل

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
المدعي عليها عن رده،libاب وفق لما جاء في مذكره الرد، واضاف ان المدعيه لم تقدم
بتدوين الرقم الضريبي، وعدم ت豚يل مبلغ الضريبه.
وبعد اطلاع الذاره علي المدف الدعوي، وطلابجه الدعوي للفصل فيها وفق لاحكام
الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء
عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١/١١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥٦/١/١١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٦/١/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف العوي، وكل المستندات المصفقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض ...; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه: وحيث ان هذا التزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ
(٢٠٠١١١١٢) ووحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠٠١١٣١١٢) يوما من تاريخ الاخطار به; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠٠١١٣٠٤) وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠٠١١٣٠٤) من
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه الاربعين) من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم مها امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه:
مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بتغيرها بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال; وذلك استنادا الي الفقره (٣) من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي ان: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- خالف اي حكم اثر من احكام النظام او اللايحه"; وذلك لمخالфаته احكام الفقره (٨/٨) من الماده (٢٥) من التابعه بالفواتير الضريبيه - وال متعلقه بالفواتير الضريبيه - علي انه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسخه علي التفاصيل التيه: ب - اسم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، وبخاص الفاتوره محل
الدعوي الصادره من المعديه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها
وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
(٣٠) الضريبيه; وحيث انه ثبت للدايره مخالفه المعديه نص الفقره (٨/٨) من الماده
المشار اليها اعلاه; وذلك بسبب عدم تضمين الرقم الضريبي، مما يثبت مع صحه قرار
المدعي عليها.
القرار:
وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما
يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.