tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 918

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم (۹۱۸-۲۰۲۱-VD)
الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢٠-٢٧٣٦٢-٧)

### المفاتيح:
اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه
الاساسيه - موعد نظامي – سجلات ملغيه.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من
عام ٢٠٢٠م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اجابت المدعي عليها بانه قدم المدعي اقراره
محل الاعتراض ولم يفصح عن اي مبيعات او مشتريات خاضعه للضريبه، كما انه لم يفصح عن اي مبيعات او مشتريات
منذ عام (٢٠١٩-٢٠٢٠م) ومارست الهييه صلاحياتها باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض ونتج عنه تعديل بند المبيعات
المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره محل الدعوي، كم قامت الهييه وفق معاييرها بتقدير ايرادات المدعي بعد
الرجوع الي تكلفه المرتبات التي تكبدها المدعي ضمن ممارساته للنشاط الاقتصادي وبياناته الوارده لدي المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه حيث بلغ اجمالي الايرادات بعد التعديل (٤٥٠,٢٣٢,٦٧) ريال، وفيما يخص غرامه الخطا في
الاقرار وغرامه التاخر في السداد وبعد ما تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الموعد
النظامي تم فرض الغرامه - اجاب المدعي بان المبلغ الضريبي المستحق عليه غير صحيح حيث ان سجلاته ملغيه ولم
يدخل حسابه البنكي مبالغ كبيره حتي يستحق عليه هذه المبالغ وعلي استعداد ان يثبت ذلك بالمستندات من الجمارك
بانه ليس لديه اي استيراد من ايا من المنافذ - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تبين الاسس التي بنت عليها اليه احتساب
الايرادات، ولم تستق الهييه معلوماتها من الجهات التي حددتها اللايحه - مؤدي ذلك : قبول دعوي المدعي والغاء قرار
المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤٢/١١/١٨ه) الموافق (٢٠٢١/٠٦/٢٨م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... لصيانه اللوحات الضوييه سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت دعواه المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها والغرامات المفروضه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: "قدم" المدعي اقراره محل الاعتراض ولم يفصح عن اي مبيعات او مشتريات خاضعه للضريبه، كما انه لم يفصح عن اي مبيعات او مشتريات منذ عام ٢٠١٩-٢٠٢٠م) ومارس الهييه صلاحياتها باعاده تقييم الفتره محل الاعتراض ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه لفتره محل الدعوي، كم قامت الهييه وفق معاييرها بتقدير ايرادات المدعي بعد الرجوع الي تكلفه المرتبات التي تكبدها المدعي ضمن ممارساته للنشاط الاقتصادي وبياناته الوارده لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه حيث بلغ اجمالي الايرادات بعد التعديل (٤٥٠,٢٣٢,٦٧) ريال، وفيما يخص غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد وبعد ما تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الموعد النظامي تم فرض الغرامه استنادا للماده (٤٣) والماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه"، وتطلب رد دعوي المدعي.

وبعرض جواب المدعي عليها علي المدعي اجاب بالاتي: " افيد سيادتكم ان المبلغ الضريبي المستحق علي غير صحيح حيث ان سجلاتي ملغيه ولم يدخل حسابي البنكي مبالغ كبيره حتي يستحق علي هذه المبالغ وانا علي استعداد ان اثبت ذلك بالمستندات من الجمارك بانه ليس لدي اي استيراد من ايا من المنافذ ولدي كشف حساب بنكي وكشف من مؤسسه النقد السعودي، وافيدكم ان الموظف السعودي والمندوب لدينا قد افصح عن معلومات خاطيه للزكاه والدخل بمبالغ غير صحيحه مثل الايجارات والعماله".

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٥م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اصاله عن نفسه بموجب هويه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وطلبت الدايره من ممثل المدعي عيلها كيفيه احتساب بلوغ ايرادات المدعي اكثر من ( ٤٥٠,٠٠٠) ريال كما هو مذكور في مذكره المدعي عليها رقم (٢)، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٦/٠٨م.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اصاله عن نفسه بموجب هويه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وحيث طلب المدعي مخله لاطلاع علي مذكره المدعي عليها وتقديم رده في الجلسه القادمه، بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠٢١/٠٦/٢١ الساعه ١٢م.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اصاله عن نفسه بموجب هويه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والدراسه والتاجيل الي ٢٠٢١/٠٦/٢٨ الساعه ١٢م.

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر
الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي اصاله ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وحيث ان هذه الجلسه
مخصصه لاصدار القرار بعد رفع الدعوي للمداوله والدراسه بالجلسه السابقه، وحيث حضر طرفي الدعوي السابق اثبات
حضورهما لذا قررت الدايره اصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم
رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده
المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما،
ثبت للدايره بان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بالغاء قرارها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع
الثاني من عام ٢٠٢٠م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات الخاضعه
للنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يمكن في مطالبه المدعي بالغاء مبلغ المبيعات المضاف بحجه انه ليس لديه
مبيعات، وحيث ان المدعي عليها قامت بالرجوع لمؤسسه التامينات الاجتماعيه والنظر في المرتبات التي تكبدها المدعي
واحتساب اجمالي ايرادات بقيمه (٤٥٠,٢٣٢,٦٧) ريال، وحيث ان اجمالي تكاليف المرتبات للربع الثاني من عام ٢٠٢٠م
يساوي (١١٧,٤٥٢) ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تبين الاسس التي بنت عليها اليه احتساب الايرادات، ولعدم تحقق
الدايره من صحه ما تم علي اساسه تقدير المدعي عليها لقيمه الايرادات وحيث لم تستق الهييه معلوماتها من الجهات
التي حددتها اللايحه، الامر الذي تقرر معه قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها، لصدوره قبل اوانه.

وفيما يخص غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه تعديل المدعي عليها للتقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠م، وحيث ان البند اعلاه افضي الي الغاء قرار المدعي عليها، وبما ان غرامه
الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تري معه الدايره قبول دعوي المدعي.

وفيما يخص غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه تعديل المدعي عليها للتقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي الغاء قرار المدعي عليها، وبما ان غرامه
التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تري معه الدايره قبول دعوي المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

القرار

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

اولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: قبول الدعوي المقامه من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... لصيانه اللوحات الضوييه سجل
تجاري رقم (...) والغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك محل الدعوي لصدوره قبل اوانه لما بني عليه من اسباب.
صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد
موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين