tree · classes · sources · search · improve
root / education / education_authorities / education_evaluation

الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم لعام 1438هـ

ncar · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2016-12-23 date_hijri=1438-02-07 document_type=law entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=legal_basis:royal_order:133 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=summary:تضمنت الترتيبات : شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها التنظيمي ومقرها الرئيسي وفروعها ، اختصاصات الهيئة ، المركز الوطني للقياس واختصاصاته ، رئيس الهيئة اختصاصاته وصلاحياته ، مجلس إدارة الهيئة اختصاصاته صلاحياته واجتماعاته ، موارد الهيئة والمراكز ، الميزانيات والسنة المالية للهيئة والمراكز ، المراقبة المالية ، إعداد مشروع تنظيم للهيئة ، النفاذ . entity=document_number:94 entity=keyword:تقويم entity=keyword:تعليم entity=keyword:تدريب entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=education_authorities taxonomy_l3=education_evaluation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7/ 2 /1438ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (55025) وتاريخ 14/ 11 /1437ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (3146) وتاريخ 4/ 11 /1437ه، في شان قيام الهييه باستكمال الاجراءات اللازمه ومراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والقرارات التي تاثرت بما ورد في الامر الملكي رقم (ا/133) وتاريخ 30/ 7 /1437ه من بنود، ومنها البند (عاشرا) في شان تعديل اسم "هييه تقويم التعليم العام" ليكون "هييه تقويم التعليم"، وما يرتبط به احكام. 
وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه لهييه تقويم التعليم.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/133) وتاريخ 30/ 7 /1437ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (988) وتاريخ 14/ 11 /1437ه والمذكره رقم (92) وتاريخ 30/ 1 /1438ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (399) وتاريخ 6/ 2 /1438ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي الترتيبات التنظيميه لهييه تقويم التعليم، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: 
احلال عباره "هييه تقويم التعليم" محل العبارات الاتيه: "هييه تقويم التعليم العام" و "الهييه الوطنيه للتقويم والاعتماد الاكاديمي" و "المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي" و "المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني"، اينما وردت في الانظمه والتنظيمات والمراسيم والاوامر والقرارات واللوايح والتعليمات.
رييس مجلس الوزراء
الترتيبات التنظيميه لهييه تقويم التعليم
اولا:
 تتمتع هييه تقويم التعليم بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه، ويشار اليها فيما بعد ب "الهييه".
ثانيا:
 الهييه هي الجهه المختصه في المملكه بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمه الاقتصاد والتنميه الوطنيه، وتتولي– في سبيل تحقيق ذلك– الاختصاصات الاتيه:
1.

بناء نظم للتقويم والاعتماد (المؤسسي والبرامجي) في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والمؤشرات الاساسيه والشروط والاجراءات الخاصه بها، واعتمادها، وتطبيقها.
2.

تقويم الاداء المؤسسي لمؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس اداره الهييه.
3.

تقويم البرامج المنتهيه بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس اداره الهييه.
4.

بناء وسايل القياس في التعليم والتدريب، وتطويرها وتطبيقها.
5.

بناء معايير مناهج التعليم العام، واعتمادها، ومتابعه تطبيقها، وتحديثها بشكل دوري.
6.

بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسيه التعليميه (كاختبارات القبول في الجامعات والاختبارات الوطنيه في مراحل التعليم العام ذات العلاقه بتقويم التعليم العام) والتدريبيه والمهنيه والوظيفيه واللغويه والمعرفيه وغيرها.
7.

بناء وتطبيق الادله المسحيه التشخيصيه وغيرها من الادله.
8.

الاشتراك في الاختبارات الدوليه القياسيه الخاصه بتقويم التعليم والتدريب، والاشراف علي تطبيقها في المملكه.
9.

اعداد المعايير المهنيه لممارسه مهن التعليم والتدريب، واعتمادها، ومتابعه تطبيقها.
10.

بناء وتطبيق الاختبارات الخاصه بالكفايه المهنيه للمعلمين– ومن في حكمهم– في التعليم، والمدربين– ومن في حكمهم– في التدريب، واصدار الشهادات الخاصه بها.
11.

اعداد مشروع الاطار الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه، ورفعه الي مجلس الوزراء للنظر في اعتماده، والاشراف علي تطبيقه بعد اعتماده، واقتراح تعديله.
12.

اعداد المعايير والشروط الخاصه بتقدم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول علي الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دوليه، متضمنه شروط اعفاء تلك المؤسسات من الاعتماد البرامجي من قبل الهييه عند حصولها علي الاعتماد الدولي، واعتمادها، ومتابعه تطبيقها.
13.

تاسيس مراكز تابعه لها للقيام ببعض اختصاصاتها (ويشار اليها فيما بعد ب "المراكز")، وتحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسايل تنفيذ اختصاصاتها، وذلك بقرارات من مجلس اداره الهييه.
14.

تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيسها او الدخول فيها شريكه او مساهمه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
15.

الاستعانه بمن تراه للمشاركه في القيام باعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها او اجزاء منها او اجزاء متممه لها، وفق ضوابط يعتمدها مجلس اداره الهييه.
16.

الترخيص لمن تراه للقيام باعمال التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في المملكه، وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه.
17.

القيام باعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكه، وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه.
18.

تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكوميه والخاصه وغيرها داخل المملكه وخارجها.
19.

تنظيم وتقديم البرامج والدورات في مجال اختصاصاتها.
20.

تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض، والمشاركه فيها، وفقا للاجراءات المتبعه.
21.

اصدار المجلات والدوريات والكتب والكتيبات والادله الارشاديه والنشرات.
22.

تبادل الانتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكه وخارجها، ومع الجهات العامله في اي من مجالات عمل الهييه خارج المملكه.
23.

التواصل مع الجهات المماثله خارج المملكه للاستفاده من تجاربها وخبراتها، وتاسيس اليات للتعاون معها وفقا للاجراءات المتبعه.
24.

متابعه تنفيذ التزامات المملكه الدوليه الخاصه بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتمثيل المملكه او المشاركه في تمثيلها لدي اللجان والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه ذات الصله وفقا للاجراءات المتبعه.
ثالثا: 
1.

يكون من بين المراكز مركز يسمي "المركز الوطني للقياس"، يتمتع بالاستقلال المالي.
2.

يختص المركز الوطني للقياس ببناء وتطوير وتطبيق وسايل القياس في التعليم والتدريب، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسيه التي تختص بها الهييه، والاشراف علي تطبيق الاختبارات الدوليه في المملكه التي تشترك فيها الهييه، وما يحدده مجلس اداره الهييه للمركز من اختصاصات اخري متعلقه بذلك. ويكون له تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكوميه والخاصه وغيرها داخل المملكه وخارجها، بالاضافه لما يحدده له مجلس اداره الهييه من وسايل اخري تمكنه من تحقيق اهدافه.
رابعا: 
يكون للهييه رييس يعين بقرار من مجلس اداره الهييه، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته واجره ومزاياه الوظيفيه الاخري.
خامسا: 
1.

يكون للهييه مجلس اداره– يشار اليه فيما بعد ب "المجلس"– يشكل من رييس يعين بامر ملكي، 
وعضويه كل من:
ا.

رييس للهييه (نايبا لرييس المجلس).
ب.

ممثلان من وزاره التعليم، احدهما مختص بالتعليم العام والاخر بالتعليم العالي.
ج.

ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط.
د.

ممثل من وزاره التجاره والاستثمار.
ه.

ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه.
و.

ممثل من وزاره الخدمه المدنيه.
ز.

ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
ح.

ممثل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
ط.

ممثل من المراكز.
ي.

سته من المختصين وذوي العلاقه بمجالات عمل الهييه.
2.

يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين الفرعيتين (ط، ي) من الفقره (1) من هذه الماده بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس، وتكون مده عضويه الاعضاء المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ي) ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
3.

يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه المشار اليهم في الفقرات الفرعيه (ب، ج، د، ه، و، ز، ح) من الفقره (1) من هذه الماده عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
سادسا: 
يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه والمراكز وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات،
 وله علي وجه خاص ما ياتي:
1.

اقرار السياسات العامه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه، والاشراف علي تنفيذها.
2.

اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3.

اقرار اللوايح الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه.
4.

اقرار الهياكل التنظيميه.
5.

اعتماد سلم اجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبه.
6.

الموافقه علي انشاء المراكز والفروع والمكاتب.
7.

تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8.

الموافقه علي سياسات استثمار الاموال، وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه.
9.

تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10.

الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
11.

اعتماد ميزانيات المراكز ذات الاستقلال المالي وحساباتها الختاميه وتقارير مراجعي حساباتها، والنظر في تقاريرها السنويه.
12.

النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل.
13.

الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
14.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضايها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه والمراكز.
سابعا:
 يجتمع المجلس مره واحده كل ثلاثه اشهر، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وذلك برياسه رييس المجلس او نايبه في حال غياب الرييس، وتوجه الدعوه للاجتماع من رييس المجلس– كتابه– قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم رييس المجلس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
ثامنا: 
1.

تتالف موارد الهييه والمراكز 
مما يلي:
ا.

ما يخصص لها من الدوله.
ب.

المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها.
ج.

ما يقبله المجلس من هبات واعانات واوقاف ووصايا ومنح.
ه.

اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
2.

تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه.
3.

تودع اموال المراكز ذات الاستقلال المالي في حسابات خاصه بها لدي واحد– او اكثر– من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق لوايح خاصه يقرها المجلس.
تاسعا: 
1.

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.
2.

تكون للمراكز ميزانيات فرعيه ضمن ميزانيه الهييه السنويه، وفي حال تمتع اي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانيه سنويه مستقله.
3.

السنه الماليه للهييه والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنه الماليه للدوله.
عاشرا: 
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه والمراكز ذات الاستقلال المالي ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنويه وحساباتها الختاميه، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.
حادي عشر:
1.

يقوم المجلس باعداد مشروع تنظيم للهييه، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشان.
2.

يرفع المجلس مشروع التنظيم لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي هذه الترتيبات.
 ثاني عشر: 
دون اخلال بما تضمنته هذه الترتيبات، يستمر العمل باللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله النافذه قبل اقرار هذه الترتيبات، بما في ذلك اللوايح المنظمه لشؤون منسوبي الهييه والاجهزه التي قضي الامر الملكي رقم (ا/133) وتاريخ 30/ 7 /1437ه بدمجها في الهييه، وذلك الي حين تعديلها او الغايها وفقا للصلاحيات المقرره للمجلس.
ثالث عشر: 
يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ صدورها.