moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨١٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) (المحكوم عليها) قد تولي ابرام عقد البيع الذي تم بين المدعي وشركه (...)، وقد خالف نص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، حيث انه لم يضع عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين راس المال بجانب اسم شركه (...) في العقد محل الدعوي (مرفق١- عقد البيع)، وبهذا يظهر جليا وبشكل واضح مخالفه المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) لاحكام الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، مما تتحقق معه مسؤوليه المدعي عليه شخصيا وبالتضامن مع شركه (...) عن التزامات الشركه، ومنها الدين الثابت للمدعي في ذمه الشركه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال الصادر فيه حكم القضيه رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١ه ومن الجدير بالذكر الاشاره لسابقه مماثله صادره عن هذه المحكمه بالقضيه رقم ٢٨٦٧ لعام ١٤٤٢ المكتسب للصفه القطعيه.، وطالب بتضمين المدعي عليه ديون شركه (...)، والزامه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال تضامنا مع شركه (...) في الدين الثابت في ذمتها بموجب الحكم القضايي رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١ه، بالتضامن معها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه هكذا اجاب فافهمته الدايره بان يجيب خلال مده اقصاه (٢٠) يوما من تاريخه، واتفق الاطراف علي ان يزود المدعي عليه وكاله المدعي وكاله بنسخه من جوابه علي البريد الالكتروني. ثم في جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وجري من الدايره الاطلاع علي الطلب رقم (٤٣٧٩٤١٨٧٤) في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ه المقدم من المدعي عليه ردا علي الدعوي، وقد تضمنت الدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الحكم فيها بعدم قبول الدعوي بالقضيه رقم (٤٢٨٠٦٨٩٩) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ه، والمؤيده من الاستيناف (مرفق -١-). ومن حيث الموضوع: عدم صحه ما ذكره المدعي في دعواه وذلك للتالي: ١-ان اساس مبلغ المطالبه هو الحكم رقم (٨١١٠) لعام ١٤٤٠ه بفسخ عقد البيع بناء علي طلب المدعي، وليس بسبب صحه العقد من عدمه، وبالتالي فان عقد البيع لا محل له بهذه الدعوي. ٢-ان عقد البيع مذكور فيه رقم السجل التجاري لشركه (...)، ويتضمن كافه بيانات الشركه ويمكن للغير الاطلاع عليه، وبالتالي المدعي علي علم بنوع الشركه وقت ابرام العقد. ٣-ان السابقه القضاييه رقم (٢٦٨٧) التي اشار اليها المدعي في دعواه تختلف عما ذكره في استناده، حيث ان تسبيب الحكم المشار اليه هو الزام المدعي عليها بالمبلغ بسبب عدم حضوره وسقوط حقه بالدفع، كما ان الحكم اساسه دعوي عماليه فصل فيها الموظف لسبب غير مشروع. وبناء علي ما تقدم اطلب الحكم بالتالي: ١-من حيث الشكل: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ٢-من حيث الموضوع: رد دعوي المدعي . وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، كما قدم المدعي مذكره بالطلب رقم (٤٣٠٣٦٧٣٠٠) في ١٩/٠٩/١٤٤٣ه، تضمن ما نصه: دايه نؤكد علي صراحه الدعوي بانها متعلقه بالمخالفه الصريحه التي مارسها المدعي عليه حيث خالف النص الصريح للماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات، وفق ما تضمنته صحيفه الدعوي صراحه، ووفق ما سيتم ايضاحه في هذه المذكره، ونفيد فضيلتكم انه بعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليه تبين عدم صحه كل ما اورده فيها بل بان التهرب عن تطبيق احكام النظام الصريحه والتي اقر فيها بوقوع المخالفه من قبل موكله وقدم عده اجوبه غير ملاقيه للدعوي، ومنافيه للواقع وفق ما سيتم توضيحه في النقاط التاليه: ١- طلب وكيل المدعي عليه الحكم بعدم جواز النظر لوجود قضيه سابقه، وارفق صوره لحكم سابق متعلق بقضيه مختلفه، قدمت فيها دعوي مختلفه وباسباب مختلفه، وهذه الدعوي محصوره بمخالفه واضحه وصريحه اقر الوكيل بوقوعها في مذكرته كما سيتم تبيينه ادناه، ولا علاقه لهذه القضيه باي قضيه اخري، وللدايره الرجوع للدعوي السابقه والنظر فيها ومدي انفكاكها التام عن هذه الدعوي. ٢- اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من سبب الحكم لموكلي، فان الحكم صريح بمخالفه المدعي عليه لما تم الاتفاق عليه وقد اقر المدعي عليه بذلك واستندت الدايره في حكمها علي اقراره بانه خالف ما تم الاتفاق عليه، واثبتت الدايره هذه المخالفه بشكل صريح، والمخالفه بناء علي ما قررته الماده سالفه الذكر موجبه للضمان.٣- افاد وكيل المدعي عليه في مذكرته وبشكل صريح ان موكله كان يتعامل بصفته مدير للشركه ويبرم العقود بناء علي ما يدعيه من علم موكلي بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها راس مال محدد، وهذا محل نظر لوجهين: الاول: ان موكلي لم يكن يعلم عن هذه المعلومات كما يدعيه المدعي عليه، بل انه كان يجهلها والا لو كان يعلم بمدي حال المدعي عليه ووضع الشركه لما تعامل معها ولما سلمه هذه المبالغ التي ذهبت بسبب ما قام به المدعي عليه من مخالفات وتجاوزات. الثاني: ان النص النظامي اوجب هذه الاشتراطات علي المدعي عليه في تعاملات الشركه ولم يستثني منها من لديه معلومات من غيره، والماده صريحه في وجوب تضمينه عند المخالفه بلا استثناء. وبناء علي ما سبق وتاكيدا علي ما تضمنته الدعوي من تاسيسها علي التضمين الصريح للمدير في حال مخالفته لحكم الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات دون اي استثناء وهذه المخالفه كافيه بحد ذاتها لتضمينه، وهي مخالفه مستقله بذاتها كافيه للتضمين بناء علي النص الصريح، ولم يقدم المدعي عليه اي عذر بل انه اقر بالمخالفه، وتكون معه اركان التضمين اكتملت في مواجهته من وقوع المخالفه والمستند النظامي، ونطلب من الدايره تضمينه والحكم عليه بان يدفع لموكلي مبلغ المطالبه . كما تشير الدايره الي انها في سبيل النظر في الدعوي عقدت لها عده جلسات لم تؤثر في سير القضيه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، كما قرر الاطراف اكتفاؤهم بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان غايه ما يطالب به المدعي تضمين المدعي عليه ديون شركه (...)، والزامه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال تضامنا مع شركه (...) في الدين الثابت في ذمتها بموجب الحكم القضايي رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١ه، بالتضامن معها، وتاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وحيث ظهر للدايره صدور حكم سابق وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق الفصل في القضيه محل الدعوي محل، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان الماده الذي استند عليه في تضمين المدعي عليه من نظام الشركات في هذه القضيه مختلف عما هو مذكور في القضيه رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١ه؛ حيث انه باطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه المؤيد من الاستيناف جاء في اسبابه جاء فيه من انه للمدعيه حق المطالبه بالتعويض متي صفيت الشركه سواء بنظام الشركات او الافلاس، والتقدم مره اخري للمطالبه بالتعويض وفق الماده (١٦٥). فهي وفق منطوقها شامله لجميع مخالفات الشركاء لاحكام النظام او احكام عقد التاسيس او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، ومطالبه المدعي بالتضمين داخله في مشمول هذه الماده، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨١٥٣٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٣/ ٠٢ /١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٨١٥٣٠) وتاريخ ١٧ /٠٦ /١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي تضمين المدعي عليه ديون شركه (...)، والزامه بان يدفع له مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، تضامنا مع شركه (...) في الدين الثابت في ذمتها بموجب الحكم القضايي رقم ٨١١٠ لعام ١٤٤٠ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم ٣٤٤٢ لعام ١٤٤١ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لسبق الفصل فيها، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم -اعترض عليه- بلايحه استيناف تضمنت طلب الغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضر المستانف وتمسك بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده، وتمسك بالحكم محل الاعتراض ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدرا الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمه الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٣ /٠٢ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٨١٥٣٠) القاضي ب(عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل)، محمول علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.