moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439482098 لعام 1443 ه المدعي: شركه ابناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعلان للتجاره المدعي عليه: صالح محمد صالح الشومر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه، بصحيفه دعوي تضمنت: انها وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن رز من نوع ملك الارز بمبلغ وقدره مليون ومايه وثلاثه الاف وميتان وواحد وسبعون ري ١١٠٣٢٧١ ال سدد منها مليون وواحد واربعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ري ١٠٤١٩٤١ ال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وعشرون، ري ٦١٣٢٩ ال لم يسددها حتي اقامه هذه الدعوي، وانهت المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 23/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/عبدالمجيد محمد عبدالكريم الحمد سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (432715853) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه لم يتبلغ بموعد هذه الجلسه. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل المدعي عليه علي قيد الحياه فاجاب قايلا لا اعلم هكذا اجاب عليه قررت الدايره الكتابه الي الاحوال المدنيه للاستفسار عن حياه المدعي عليه من عدمها والي ورود الجواب رفعت الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر وعشره دقايق، وفي جلسه 27/12/1443ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله والمثبته بياناته سابقا وحيث قد جري من الدايره الكتابه الي الاحوال المدنيه للاستفسار عن حياه المدعي عليه من عدمها ووردنا جوابهم رقم (43136302) وتاريخ 01/12/1443ه والمتضمن " انه بالاستفسار بالسجل المدني للمذكور اعلاه تبين ان الشخص متوفي بتاريخ 26/04/1433ه " ا.ه. عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من ثبوت وفاه المدعي عليه قبل قيد الدعوي بموجب جواب الاحوال المدنيه السالف بيانه في واقعات هذه الدعوي والذي تضمن ان وفاه المدعي عليه كانت قبل قيد الدعوي واستنادا علي الماده 2/91 من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه والتي نصها "اذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي فلا تسري احكم الانقطاع ويقدم المدعي صحيفه دعوي جديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للاحكام العامه للاختصاص المكاني.ا ه" ولكون سبب الانقطاع كان قبل قيد الدعوي فضلا عن كونه قبل الجلسه الاولي عليه فان الدايره تنتهي الي حكمه الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ببطلان صحيفه الدعوي في الدعوي المقيده برقم 439482098 لعام 1443ه المقامه من شركه / ابناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد/ صالح محمد صالح الشومر سعودي بالسجل المدني رقم (...) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.