ncar · guide · processed · 4 chunks
ب سم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 9 /2 /1420ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 7 /8826/ر )وتاريخ 18 /6/ 1419 ه، المتضمنه اقتراح عدم قبول اي اجنبي باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه للترافع عن غيره امام الجهات القضاييه، سواء كان المترافع عنه جهه حكوميه او شركه او فردا. وبعد الاطلاع علي نظام تركيز مسيوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 /1 /1372ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (27) وتاريخ 9 /2 /1419ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 20/ 7 /1419ه . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (157) وتاريخ 10 /9 /1419ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (608) وتاريخ 6 /11 /1419ه. يقرر ما يلي: اولا : 1- لا يجوز للاجنبي الترافع في الدعاوي داخل المملكه الا فيما يلي: ا- اذا كان يترافع عن نفسه او عن مصلحه له بصفته مالكا او شريكا في شركه او مؤسسه او يترافع عن زوجه او اصهاره او الاشخاص من ذوي القربي حتي الدرجه الرابعه. ب - اذا كان وصيا او قيما. – يكون حق الاجنبي في التوكيل نيابه عنه مقصورا علي السعوديين فقط. ثانيا: لا تخل الاحكام الوارده في البند (اولا) من هذا القرار بالاتفاقات المعقوده بين المملكه وايه دوله. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء