tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530001296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-12-02 document_type=ruling entity=document_number:7335cece-f679-4487-802b-71b83a84df3a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها:
المدعيه (موكلتي) مالكه للعلامه التجاريه: (...) المسجله في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم التسجيل: (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٢ه بالفيه (...). والعلامه محل الاعتراض: (...)، المسجله للمدعي عليها برقم التسجيل: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه علي الفيه: (...) بمثابه تقليد لعلامه موكلتي (...) المسجله قبل العلامه محل الدعوي، بسبب تطابق الكلمه مع الكلمه المسجله لموكلتي، الامر الذي من شانه حدوث اللبس بينهما لدي المستهلكين مما يترتب عليه بالتبعيه الاضرار بمصالح موكلتي. ولذلك تطلب موكلتي: شطب علامه المدعيه، وتعويض موكلتي بما مقداره ٤٠٪ من ارباح المدعيه طوال المده التي استخدمت فيها العلامه التجاريه المشابهه لعلامه موكلتي.
الاسانيد النظاميه للدعوي:
١- دعوي موكلتي جاءت استنادا لما نصت عليه الماده (٢-١٧) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي: (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه.).
٢- ان قرار قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض جاء بالمخالفه لنص الماده (١١-٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.).
٣- طلب موكلتي للتعويض جاء وفقا للماده (٢-٤١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (١- يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه. وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره.).
٤-ان من سبق الي مباح فهو اولي به، وموكلتي اسبق في التسجيل من المدعي عليها.
الطلبات
لكل ما سبق:
١- شطب العلامه التجاريه المقيده برقم التسجيل: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه علي الفيه: (...).
٣- الحكم لموكلتي بالتعويض بما مقداره ٤٠٪ من ارباح المدعيه. 
وارفق وكيل المدعيه شهاده تسجيل علامه موكلته (...) برقم (...) علي الفيه رقم (...) المؤرخ في (٢/١٢/١٤٤١ه) وتاريخ بدايه الحمايه (٩/٦/١٤٤١ه) والمنتجات او الخدمات المسجله عليها العلامه: النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر 
وشهاده تسجيل علامه المدعي عليها (...) برقم (...) علي الفيه رقم (...) المؤرخ في (٣/٧/١٤٤٢ه) وتاريخ بدايه الحمايه (٢٤/٤/١٤٤٢ه) والمنتجات او الخدمات المسجله عليها العلامه: خدمات الدعايه والاعلان، واداره وتوجيه الاعمال، وتفعيل النشاط المكتبي 
فقدمت وكيله المدعي عليها جوابها المتضمن: اشاره للدعوي المقامه من المدعيه، نجيز ردنا عليها علي النحو التالي:
- العلامه التجاريه للمدعيه مسجله علي ذات الاسم التجاري لموكلتي وفقا لعقد تاسيسها وسجلها التجاري (مرفق١) حيث سبق لموكلتي تسجيل كلمه سبل علامه تجاريه واسما تجاريا، وطبقا لنظامي الاسماء والعلامات التجاريه؛ فان الاسم التجاري والعلامه التجاريه تعتبران من الحقوق الماليه المعنويه يكون لصاحبها حق الملكيه عليها واستغلالها والتصرف فيها كغيرها من العقارات والمنقولات، كما ان لمالكها الحق في منع غيره من الاعتداء عليها وتقليدها واستعمالها وقد اوضحت هذه الانظمه تفصيلا لهذه الحقوق، وبينت اجراءات حمايتها، واعمالا باحكام الفقره (٩) من الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه كما جاء بالسابقه القضاييه رقم ٧٣٥/١/ق لعام ١٤٢٩ه والتي نصت علي ..فانه بالمقارنه بين العلامه التجاريه محل الاعتراض وبين الاسم التجاري للمدعيه فقد ثبت للدايره انهما تتفقان من حيث المظهر والجرس الصوتي في العنصر الجوهري وهو كلمه (...) الذي يعد العنصر الجوهري للاسم التجاري للمدعيه؛ مما يؤدي الي تضليل الجمهور ويوقع المستهلك العادي في اللبس والخلط باعتقاده ان المنتجات التي توضع عليها العلامه محل الاعتراض عايده الي الشركه المدعيه؛ لذلك حكمت الدايره الغاء قرار تسجيل العلامه .
- تطالب المدعيه في لايحه دعواها بالتعويض علي تعدي موكلتي لعلامتها التجاريه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فموكلتي قامت بابتكار وتصميم علامتها التجاريه دون استخدام او تعدي علي علامه المدعيه حيث تعاقدت موكلتي مع شركه (...) لتصميم وابتكار علامتها التجاريه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م (مرفق٢)،عليه يتضح لفضيلتكم بان موكلتي اسبق من المدعيه بابتكار وتصميم العلامه بالاضافه لشهره علامه موكلتي فهي علما من الاعلام التي ترمز الي جميع الخدمات البريديه واللوجستيه للمستهلك العادي في المملكه العربيه السعوديه، بل والمنظمات الدوليه مثل (الاتحاد العالمي للبريد) والمؤتمرات المحليه والاقليميه العالميه وعلي اثر ذلك استناد المدعيه علي احكام علي الماده (٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه غير صحيح كليا.
- فيما يتعلق بحصول المدعيه علي ارباح من التعدي علي علامتها التجاريه نصت الفقره (٢) من الماده (٤١) بانه يجوز لصاحب الحق، بدلا من المطالبه بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الارباح التي جناها المعتدي طبقا لاحكام الفقره السابقه، ان يطلب في اي وقت وقبل الفصل في الدعوي الحكم له بتعويض مناسب اذا ثبت ان التعدي كان باستعمال العلامه التجاريه في تقليد عمدي للسلعه فقد اقترن الحصول علي الارباح باستعمال العلامه وتقليدها عمدا وهذا يثبت لفضيلتكم بان الاستناد خاطي وليس له اساس من الصحه كما لم تتوفر اركان دعوي التعويض وما يعضد من ذلك الفقره السابقه المشار اليها اعلاه.
الطلبات:
بناء علي ما تقدم – نطلب من فضيلتكم ما يلي:
١- رد دعوي المدعيه.
٢- الزام المدعيه بدفع مبلغ (٣٢,٥٠٠ ريال) اتعاب محاماه.
والله يحفظكم ويرعاكم، 
فطلبت الدايره من الطرفين تقديم جدول موضح فيه العلامات المسجله مع رقم تسجيل كل علامه، وتاريخ التسجيل، وبدايه الحمايه، مع تقديم بيان يوضح تاريخ استعمال الاسم المختصر (...) مع تقديم المستندات علي ذلك.
فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما يلي: بدايه: نوضح ان المدعي عليها الشركه (...) قد دلست علي الدايره عندما اضافت كلمه (...) الي اسمها التجاري في السجل التجاري، وهذا واضح، فلم يكن ذلك الاسم موجودا عندما اقيمت الدعوي، ولم يضف الا مؤخرا، ويتضح ذلك جليا من تاريخ اضافته الذي كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه وفقا لما تظهره بيانات التعديل علي السجل التجاري.
الرد علي ما طلبته الدايره:
اولا: الجدول الذي طلبته الدايره للعلامات التي تملكها موكلتي:
اسم العلامه التجاريه الشعار رقم التسجيل الفيه تاريخ التسجيل تاريخ بدء الحمايه
(...) (...) (...) ٠٢-١٢-١٤٤١ ٠٩-٠٦-١٤٤١
(...) (...) (...) (...) ٠٤-٠١-١٤٤٣ ٢١-٠٩-١٤٤٢
ثانيا: نسرد لكم التسلسل الزمني لانشاء واستخدام العلامه التجاريه المبتكره (...) من قبل موكلتنا: (شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)) كما هو موضح ادناه:
• في تاريخ ٢-٦-١٤٤١ (٢٧-١-٢٠٢٠) قبلت الفكره المبتكره من فريق (...) المشارك في (...) وهم: (...) - (...)- (...) وتقديمها للشركه الراعيه وهي شركه (...)- مرفق# ١
وفي نفس الفتره صممت العلامه التجاريه (...) وبدات موكلتي في التقديم لتسجيلها في الملكيه الفكريه بتاريخ ٠٩-٦-١٤٤١، وجميع ما استعرضناه اعلاه حصل خلال فتره (...)، وقد جري عرض فكره فريق (...) مع وجود العلامه التجاريه (...) في ملف العرض للجنه التحكيم والجمهور بتاريخ ١٤-٦-١٤٤١ (٠٨-٢-٢٠٢٠)- مرفق: ٣ (مشاركه فريق (...) في (...)) وفي نفس التاريخ ١٤-٦-١٤٤١ (٠٨-٢-٢٠٢٠) كذلك عرض اسم فريق (...) – (...) في حساب (...) لمقدم الحفل والمشهور (...) موضح اسم (...)- مرفق رقم ٤ اسم مشروع فريق (...) معلن عنه في حساب (...) لمقدم الحفل (...)) ليكتمل العمل وتنسيقه مع علامه موكلتي التجاريه (...) التي كانت قيد التسجيل في الملكيه الفكريه،
• وفي نفس التوقيت اشترت موكلتي في تاريخ ١١-٨-١٤٤١ (٠٥-٤-٢٠٢٠) نطاق علي الانترنت باسم (...) من الموقع الشهير (...) وابرزت علامه (...) فيه بشكل واضح لمستخدمي الشبكه العنكبوتيه العالميه- مرفق رقم ٥: (شراء نطاق (...) وابراز العلامه التجاريه (...) في الصفحه الرييسيه).
• وكامتداد للبدء في الاعمال التجاريه والاستخدام التجاري للعلامه التجاريه (...)، في تاريخ ٢٦-١١-١٤٤١ (١٧-٧-٢٠٢٠) استخدمت موكلتي مطبوعات المؤسسه/ الشركه وعليها العلامه التجاريه (...) لتوقيع اتفاقيه المحافظه علي السريه مع شركه تقنيه- مرفق رقم ٦ (استخدام مطبوعات المؤسسه وعليها العلامه التجاريه (...) مع مؤسسه تجاريه).
• وخلال هذا الوقت، سجلت العلامه التجاريه (...) بتاريخ ٢-١٢-١٤٤١ بفتره حمايه ل ١٠ سنوات تبدا من ٠٩-٦-١٤٤١، وبعدها في تاريخ ٧-١٢-١٤٤١ (٢٨-٧-٢٠٢٠) استخدم ختم المؤسسه بوجود العلامه (...) لتوقيع عقد تجاري رسمي بين مؤسسه (...) وشركه تقنيه- مرفق رقم ٧ (استخدام ختم المؤسسه بوجود علامه (...) لتوقيع اتفاقيه تجاريه).
• وكما هو متعارف عليه في عالم الاعمال، اعلنت موكلتي عن الهويه التجاريه باستخدام حساب للشركه في منصه (...) العالميه لزياده اشهار ونشر العلامه التجاريه (...) بتاريخ ٢٠-١-١٤٤٢ (٠٨-٠٩-٢٠٢٠) مرفق رقم ٩ (اعلان الهويه التجاريه في منصه (...) العالميه).
• ولتوثيق شركه (...) وعلامتها التجاريه ثم التسجيل والتوثيق في موقع معروف التابع لوزاره التجاره بتاريخ ٢٥-١-١٤٤٢ (١٣-٩-٢٠٢٠) وتم الحصول علي الرقم (...) مع الشهاده- مرفق رقم ١٠ (شهاده توثيق الشركه مع العلامه التجاريه (...) في معروف التابع لوزاره التجاره).
• ولتوفير خدمات الدفع والشحن لخدمات موكلتي، وقعت موكلتي اتفاقيات وتجدون ادناه بعض منها:
- التوقيع مع شركه (...) بتاريخ ٤-٢-١٤٤٢ (٢١-٩-٢٠٢٠) وهي شركه مملوكه للمدعي عليها بنسبه ١٠٠٪ - مرفق رقم ١١ (توقيع اتفاقيه تجاريه مع شركه (...))
- التوقيع مع شركه (...) بتاريخ ٤-٢-١٤٤٢ (٢١-٩-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٢ (توقيع اتفاقيه تجاريه مع شركه (...))
- التوقيع مع شركه (...) بتاريخ ٠٤-٢-١٤٤٢ (٢١-٠٩-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٣ (توقيع اتفاقيه تجاريه مع شركه (...))
- التوقيع مع شركه (...) بتاريخ ١٩-٢-١٤٤٢ (٠٦-١٠-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٤ (توقيع اتفاقيه تجاريه مع شركه (...))
- التوقيع مع شركه (...) بتاريخ ٢٨-٢-١٤٤٢ (١٥-١٠-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٥ (توقيع اتفاقيه تجاريه مع شركه (...))
- التوقيع مع شركه (...) بتاريخ ١٣-٥-١٤٤٢ (٢٨-١٢-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٦ (توقيع اتفاقيه تجاريه وفتح حساب تجاري مع شركه (...))
• وبناء علي ما تم من اعمال تجاريه وتوقيع اتفاقيات اطلقت موكلتي الخدمات التجاريه بتاريخ ١٥-٥-١٤٤٢ (٢٥-١٢-٢٠٢٠) مرفق رقم ١٩: اطلاق الخدمات التجاريه للعلامه التجاريه (...).
• وكذلك تبعه دعايات علي منصه (...) العالميه بتاريخ ١٥-٥-١٤٤٢ (٢٥-١٢-٢٠٢٠) لزياده الانتشار اكثر لعلامه موكلتي (...)- مرفق رقم ٢٠ (اطلاق الحملات الدعاييه ل (...)علي منصه (...) في السعوديه)
• وايضا نشر وانتشار للعلامه التجاريه (...) في حساب (...) بتاريخ ١٥-٥-١٤٤٢ (٢٥-١٢-٢٠٢٠): مرفق رقم ٢١ (نشر العلامه التجاريه (...) في منصه (...)).
اضافه لذلك، علامه موكلتي (...) تعني اختصار لجمله: (...) والجمله بالعربي: (...). (الاسم التجاري لموكلتي)، بينما علامه المدعي عليها كما ذكر موكلها انها اختصار لاسمها، فغير صحيح، واسم المدعي عليها هو: (...)، وعلي افتراض صحه ما ادعاه، يكون اختصار اسم المدعي عليها: (...).
لكل ما سبق، وحيث اننا وبالادله التي استعرضناها اعلاه، اسبق من المدعي عليها الي تسجيل واستخدام العلامه التجاريه، ولان من سبق الي مباح فهو اولي به: 
فقدمت وكيله المدعي عليها مذكره اشارت فيها الي التسلسل الزمني لاستعمال العلامه محل الدعوي (...) وفق ما يلي:
- بتاريخ (٣/٢/١٤٤١ه) الموافق (٣/١٠/٢٠١٩م) عقدت المدعيه محضر اجتماع بين مؤسسه (...) والشركات التابعه لها، وارفقت المدعيه عرضا تضمن استعمال (...) بتاريخ (٣/١٠/٢٠١٩م)
- بتاريخ (٦/٦/١٤٤١ه) الموافق (١/٢/٢٠٢٠م) ابرمت المدعيه اتفاقيه مع شركه (...) وكانت المدعيه الطرف الاخر في العقد واشير اليها باسم (...).
- بتاريخ (١٢/١/١٤٤٢ه) الموافق (٣١/٨/٢٠٢٠م) اصدرت المدعيه دليل السياسات لاداره العقود والمشتريات، المعتمد بموجب قرار مجلس المديرين المؤرخ في (١٢/١/١٤٤٢ه)، وارفقت المدعيه نسخه من مقدمه الدليل المشار اليه ومن محضر الاجتماع المتضمن (تفعيل شركه (...)... توضيح اليه التحاسب الحاليه بين الشركه والمؤسسه والتي بموجبه تحصل (...) علي نسبه... اقترح معالي رييس مجلس اداره المؤسسه بان يكون الانتقال الي الشركه (...) كمرحله اوليه...)
وبعد ان قرر الطرفان الاكتفاء، وللاسباب التاليه، فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعيه تطلب شطب علامه المدعي عليها لوجود تطابق بين العلامتين في الكلمه المستعمله، الامر الذي من شانه حدوث اللبس بينهما لدي المستهلكين مما يترتب عليه بالتبعيه الاضرار بمصالح المدعيه، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بشهره علامتها واسبقيه ابتكارها واستعمالها، وبما ان الماده (٢٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: مع عدم الاخلال باحكام الماده ٧ من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك. وبما ان الدايره وبالمقارنه بين العلامتين تبين لها وجود اختلاف بينهما في الفيه وفي المنتجات المسجله عليها العلامه، فعلامه المدعيه مسجله علي الفيه رقم (...) والمنتجات او الخدمات المسجله عليها العلامه: النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر ، وعلامه المدعي عليها مسجله علي الفيه رقم (...) والمنتجات او الخدمات المسجله عليها العلامه: خدمات الدعايه والاعلان، واداره وتوجيه الاعمال، وتفعيل النشاط المكتبي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي لعدم وجود تشابه يلبس علي جمهور المستهلكين حيث ان منتجات وخدمات علامه المدعيه مختلفه اختلافا تاما عن منتجات وخدمات المدعي عليها.
ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعيه فان الماده (٢-١٧) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي: (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه.)، فان الوصف الوارد في الماده لا ينطبق علي الواقعه محل الدعوي، فان الظاهر للدايره عدم وجود تماثل بين السلع والخدمات المسجله عليها العلامتين.
كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيله المدعيه من ان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض جاء بالمخالفه لنص الماده (١١-٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.)، فلم يظهر للدايره ان تسجيل علامه المدعي عليها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات المدعيه او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحها.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض بما مقداره ٤٠٪ من ارباح المدعي عليها، وبما ان دعوي المدعي وكاله من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت تاسيسا علي ما سبق عدم وجود خطا من المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وبناء علي ما سبق فان الدايره تحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب شطب علامه المدعي عليها، وتعويض موكلتي بما مقداره ٤٠٪ من ارباح المدعي عليها طوال المده التي استخدمت فيها العلامه التجاريه المشابهه لعلامه موكلتي.، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: برفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان الدايره وبالمقارنه بين العلامتين تبين لها وجود اختلاف بينهما في الفيه وفي المنتجات المسجله عليها العلامه، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي لعدم وجود تشابه يلبس علي جمهور المستهلكين حيث ان منتجات وخدمات علامه المدعيه مختلفه اختلافا تاما عن منتجات وخدمات المدعي عليها،وان الوصف الوارد في الماده لا ينطبق علي الواقعه محل الدعوي، فان الظاهر للدايره عدم وجود تماثل بين السلع والخدمات المسجله عليها العلامتين.كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيله المدعيه من ان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض جاء بالمخالفه لنص الماده (١١-٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، فلم يظهر للدايره ان تسجيل علامه المدعي عليها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات المدعيه او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحها.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض بما مقداره ٤٠٪ من ارباح المدعي عليها، وبما ان دعوي المدعي وكاله من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت تاسيسا علي ما سبق عدم وجود خطا من المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، فتقدمت شركه (...) بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت انه فات علي الدايره مصدره الحكم في تسبيب حكمها: بحث تشابه العلامتين واكتفي ببحث وجه الخلاف بينهما خلافا للمعتاد (العبره في تقدير تقليد العلامه التجاريه باوجه الشبه لا باوجه الاختلاف).، ونؤكد لكم ما ورد من اقرار منسوب لوكيله المدعي عليها (المستانف ضدها) من ورود التشابه المضلل، بل التطابق، بين العلامتين علي جمهور المستهلكين، وهذا ما نؤكده نحن ونؤكد ايضا علي ان نشاط طرفي الدعوي متماثلين، و موكلتي وهي تمارس عملها، تلاقي لبسا وخلطا بينها وبين المستانف ضدها، واحيانا تشكيكا في خدماتها من قبل الجمهور بسبب تماثل نشاطيهما وعلامتيهما، لموكلتي الحق في شطب علامه المستانف ضدها وفقا للنظام، وجمهور موكلتي والمستانف ضدها واحد، وخدماتهما متشابهه وتتقاطع فيما بينهما، ويستخدمان علامتين متطابقتين (محل الاستيناف) وختم لايحته بطلب الغاء الحكم محل الاستيناف، والحكم بشطب العلامه التجاريه المقيده باسم المستانف ضدها برقم التسجيل: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه علي الفيه: (...).، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وسالت الدايره الاطراف عن القضايا السابقه التي تم الحكم بها عدا القضيه الماثله ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ والقضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٨٩٠٦ فاجابا بانه ليس لهما غير هاتين القضيتين، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فذكر وكيل المستانفه ان ما ذكرت المدعي عليها من تسجيل (...) كاسم التجاري لم يحدث الا لاحقا بعد تسجيل العلامه الخاصه بموكلته اثناء نظر الدعاوي التي اقامتها موكلته فذكرت وكيله المستانف ضدها بان (...) اختصار للاسم التجاري لموكلتها وانني استند في الرد علي الاستيناف فيما يتعلق باسبقيه الاستعمال علي ما جاء في اسباب الحكم الصادر في القضيه رقم٤٤٧٠٠٨٨٩٠٦، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم..
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.