tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 12014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-01-25 document_type=ruling entity=document_number:8373d49e-f69b-4ad3-a65c-eee2ce4a4c7c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٠١٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للنقليات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: نفيد فضيلتكم بانه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/ ١١/ ١٧ تم توقيع عقد شحن مع مؤسسه (...) للنقليات بحي (...) لنقل بضاعه من (...) الي (...) وهي عباره عن ٥١٢ كيس ارز(وبعد ثلاثه ايام لم تصل الشحنه المرسله للمستفيد منها وتم اختفاء السايق والشاحنه والبضاعه, وتم الاتصال مع هاتف السايق وكان مغلق وبعد الرجوع للمؤسسه اخبرونا بانهم سيتابعون الموضوع وبعد ذلك وبعد ان فقدوا الامل في العثور عليه ابلغونا بانهم قاموا بالشحن عن طريق شاحنه وسايق من الساحات الخارجيه وانها لا تتبع للشاحنات الخاصه بهم وكذلك بان السايق ايضا ليس علي كفالتهم وللاسف الشديد لم يكلفوا انفسهم بالتبليغ للجهات الامنيه ولم يعملوا اي شيء يدل علي حرصهم علي حفظ حقوقنا وحقوق مالك الارز الفعلي وللاسف حتي الان لم نستلم البضاعه ولم يتم تعويضنا عن الخساير رغم اعترافهم بالخطا الحاصل من طرفهم . ونؤكد لفضيلتكم بان هذا التصرف منهم تسبب في تشويه سمعه المكتب في السوق وخسرنا العميل والكثير من العملاء الاخرين وجعلنا في حرج امام المستفيد الذي يطالبنا بتسديد قيمه البضاعه المفقوده حسب سعر السوق. بل اوقف تعاملاته معنا وكل ذلك بسبب اھمال المؤسسه المتعھده بالشحن والنقل الي (...) وهي مؤسسه (...) للنقليات. ولقد تقدمنا للمحكمه العامه بالرياض بدعوي وتم قيدها برقم ٣٩٧٩٥٨٩١ المضبوطه بالصحيفه رقم (...) بالمجلد رقم (...) حقوقي. بتاريخ ١٤٣٩/ ٢/ ١٩ وقد تم عقد ٩ جلسات لمده تزيد عن سنه ونصف وتم الحكم لنا بتعويضنا بمبلغ ١٣٣ الف ريال لمالك الارز الفعلي وهو (...) وصدر بها الصك رقم ٤٠١١٠٧٨٢١ بتاريخ ١٤٤٠/ ٥/ ١٨ الصادر من فضيله القاضي بالمحكمه العامه / (...) ورفعت لمحكمه الاستيناف وتم اعادتها بحجه عدم الاختصاص وتم افادتي بالتوجه للمحكمه التجاريه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ١٤/٩/٤٠ ١٤ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٣.٠٠٠) ريال يمثل قيمه توريد ارز وتكلفه التخليص الجمركي واجار تخزينه. وباطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليه تبين انها لا تخوله الاجراء المطلوب فجري افهامه تعديل وكالته وان علي موكله الاجابه عن الدعوي في الجلسه القادمه ، وبناء علي جميع ما سبق فقد تم رفع الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/١/١٤٤١ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عليها عن جوابها قدمت مذكره من ورقتين سلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله الجواب قرر اكتفاءه بما ورد في المحاضر المرفقه في صحيفه الدعوي التي تخص القضيه رقم ٣٩٢٢٢٧٠٣ بتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه وبسؤال وكيل المدعي عما ال اليه الحكم الصادر في القضيه المشار اليها افاد ان تم الالحاق علي الصك بالحكم بعدم الاختصاص ثم قرر اكتفاءه وبسؤال المدعي عليها هل لديها ما تود اضافته قررت اكتفاءها عليه رفعت القضيه للدراسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ١/٦/١٤٤١ه ، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وطلبت المدعي عليها البينه علي انها لم تتعاقد مع المدعي وانه عقد حقيقه كان مع (...) الموظفين لدي المدعي ثم سالتها الدايره عن بوليصه الشحن والمختومه بختم مؤسستها فاجابت بان الختم صحيح ولكن صفتنا في هذه البوليصه وسطاء بين المدعي وبين العمال وساوضح ذلك في مذكره مفصله في الجلسه القادمه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢/٤/١٤٤٢ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم جوابه عن طريق الترافع الالكتروني وذكر بانه وكيلا جديد وطلب مهله للاطلاع علي ملف القضيه والجواب وافهمته الدايره بضروره الجواب عن طريق تبادل المذكرات ولا ستجري الدايره المقتضي النظامي عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي عليه بتقديم ما طلب منه خلال ١٠ ايام ثم علي المدعي الجواب بعد ذلك خلال ١٠ ايام ثم علي المدعي عليها الجواب خلال ١٠ ايام لاحقه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مستندات ودفوع بين الطرفين ، كما اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالصك ذي الرقم ٣٩٢٢٢٧٠٣ فجري سؤال الطرفين عن اكتساب هذا الحكم القطعيه من عدمه فذكرا بان الحكم تم الغاؤه من محكمه الاستيناف بعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه ،ثم اطلعت الدايره علي دفع المدعي عليها في هذه الدعوي بانه لا يوجد تعامل فيما بينها وبين المدعي ، وانها انما قامت بتاجير تريلات للمدعو/ (...) وانها لا تعلم شييا عن البضاعه محل الدعوي وانه ليس لها صفه في هذه الدعوي ، وان علي المدعيه مطالبه هذا الشخص ، ثم اطلعت الدايره بعد ذلك علي الصك الصادر من المحكمه العامه المشار اليه انفا فوجدت ان المدعي عليها قد اقرت هناك في الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء ٢٤/١٢/١٤٣٩ه بانها تعاملت مع المدعي مؤسسه (...) وانه حصل بينها وبين المدعي اتفاق علي نقل كميه ارز من (...) الي (...) ، وانها لم تتفق مع سايقين علي كفالتها ، وانما تم الاتفاق مع سايق من الساحات الخارجيه في السوق وان ذلك كان بموافقه مندوب المدعي من الجنسيه (...) واسمه / (...) ، وانه بعد ذلك تم العمل علي كافه الاجراءات النظاميه من توقيع بوليصه الشحن مع السايق واخذ رخصته واستماره سيارته وان موكلته لم تفرط في اي شيء من ذلك ، وانه بعد ذلك تبين هرب السايق واغلاق جواله لاحقا ، ثم جري عرض ذلك علي المدعي عليها وسؤالها عن هذا التناقض الواضح في جوابها هنا علي هذه الدعوي وما بين جوابها علي تلك الدعوي المقامه في المحكمه العامه فذكر بانه لا يعلم عن الذي حصل في المحكمه العامه شييا وانه وكيل جديد وان موكلته افادته بان الوكيل السابق الذي حضر في المحكمه العامه لم يؤدي المطلوب منه ، ثم افهمت الدايره المدعي عليها بان هذا تفريط من لديها بتخويل مهمه نقل البضاعه محل الدعوي لعامل علي غير كفالتها ، ثم اطلعت الدايره علي محضر الجلسه المنعقده في المحكمه العامه بالرياض بتاريخ ٢/٤/١٤٤٠ه والمتضمنه الاشاره الي ان القيمه السوقيه للارز مبلغا وقدره ١٢٠.٥٨١ ريال ، وان تكلفه التخليص الجمركي مبلغا وقدره ٨٠٤٩ ريال ، وان تكلفه التخزين بالمستودعات مبلغا وقدره ٤٣٧٠ريال وانه بذلك يكون الاجمالي مبلغ ١٣٣.٠٠٠ريال ، ثم ذكر المدعي بانه وكيل عن مالك البضاعه واسمه (...) وطلب ادخاله في هذه الدعوي فقبلت الدايره ادخاله في هذه القضيه بعد التاكد من وكالته وافهمت الدايره المدعي بان هذا المبلغ مستحق للمتداخل (...) فاقر بذلك ، عليه رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها .
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (١٣٣.٠٠٠) ريال قيمه بضاعه ارز لم تقم المدعي عليها بنقلها حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وحيث ان المدعي عليها انكرت ابتداء وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين ، وان الدايره وفي سبيل التحقق من صحه هذا الدفع اطلعت علي الصك الصادر من المحكمه العامه المشار اليه انفا فوجدت ان المدعي عليها قد اقرت هناك في الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء ٢٤/١٢/١٤٣٩ه بانها تعاملت مع المدعي مؤسسه (...) وانه حصل بينها وبين المدعي اتفاق علي نقل كميه ارز من (...) الي (...) ، وانها لم تتفق مع سايقين علي كفالتها ، وانما تم الاتفاق مع سايق من الساحات الخارجيه في السوق وان ذلك كان بموافقه مندوب المدعي من الجنسيه (...) واسمه / (...) ، وانه بعد ذلك تم العمل علي كافه الاجراءات النظاميه من توقيع بوليصه الشحن مع السايق واخذ رخصته واستماره سيارته وان موكلته لم تفرط في اي شيء من ذلك ، وانه بعد ذلك تبين هرب السايق واغلاق جواله لاحقا وذلك قيمه عقد شحن علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المدعي طلب الحكم بموجب الاقرار الوارد في الصك الصادر من المحكمه العامه، وحيث ان الدايره تري تفريط المدعي عليها بتعاقدها مع سايق ليس علي كفالتها ، وحيث ان المتداخل في هذه الدعوي / (...) وهو صاحب البضاعه محل الدعوي طلب تداخله باعتبار ان له مصلحه في هذه الدعوي ، وحيث ان الدايره قبلت هذا التداخل ، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمتداخل في هذه الدعوي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٣٣.٠٠٠ريال، وﷲ الموفق، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٣٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للنقليات لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٣,٠٠٠ ريال قيمه بضاعه ارز تخص (...) لم تقم المدعي عليها بنقلها حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين شاملا اجره التخزين والتخليص الجمركي ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمتداخل في الدعوي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٣٣.٠٠٠ ريال لما هو موضح بالاسباب ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت تمسكه بدفوعه السابقه ومنها عدم صفه المدعي عليها في الدعوي ، وان العلاقه بين الطرفين علاقه وساطه لا نقل، وان قيمه الارز حسب ما ذكر المدعي امام المحكمه العامه هو ٩٣.٠٠٠ريال ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه الا فيما يخص قيمه الارز فان الثابت ان قيمته هو ما ذكره المستانف في استينافه ، وقد حكمت الدايره بالقيمه السوقيه للبضاعه ، ولم تبين مستند التقييم السوقي لها ، فان السعر هو المثبت في الفواتير ويمثل الثمن المشتري به السلعه ، واما القيمه السوقيه ، فيصعب ضبطها ، وبتخريج الضمان هنا علي ضمان الغاصب فقد قال ابن قدامه في المغني (٥/١٤٩) وليس علي الغاصب ضمان نقص القيمه الحاصل بتغير الاسعار. نص عليه احمد وهو قول جمهور العلماء.اه وبناء عليه فالنقص الحاصل في تغير القيمه السوقيه غير مضمون في الغصب فههنا اولي ، وبما ان التكلفه الفعليه جبر للضرر والتكلفه السوقيه لفوات النفع ، وبما ان المدعي عليه لم يحصل منه اعتداء ، وانما الضمان بسبب التفريط ،وبما ان الاصل في اموال الناس الحرمه الا ما ثبت استحقاقه ، وبما ان التكلفه الفعليه متيقنه والقيمه السوقيه مشكوك فيها ، ولم يقدم مايسندها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالتكلفه الفعليه التي تكبدها صاحب البضاعه (...) فقط ، شامله قيمه البضاعه المذكوره بعاليه مضافا اليها اجور التخزين والتخليص الجمركي المقدره ب (١٢٤١٩) ريال ليكون المجموع كما في منطوق هذا الحكم .
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٢٠١٤ لعام ١٤٤٠ه مع تعديله ليكون بالزام المدعي عليها بان تدفع للمتداخل في هذه الدعوي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٠٥,٤١٩ مايه وخمسه الاف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وبالله التوفيق.