uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 248 chunks
# قرارات وانظمه السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م قرار وزير الصحه رقم (١٠١-٤٣-٢٠٠٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣ه ## الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه ان وزير الصحه وبناء علي الصلاحيات المخوله له بعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحيه الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ه ، وبناء علي ما عرضه علينا سعاده مدير عام الاداره العامه للشؤون القانونيه بشان مراجعه الانظمه واللوايح المعمول بها في الوزاره بشكل دوري وتحديثها بناء علي ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الادارات المختصه وطلبها الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه. وبناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل. يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه بالصيغه المرفقه لهذا القرار. ثانيا: تنشر اللايحه بالجريده الرسميه والموقع الالكتروني للوزاره ويعمل بها اعتبارا من تاريخ النشر. ثالثا : يبلغ هذا القرار لجهات الاختصاص لانفاذه والتمشي بموجبه. رابعا: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقه. خامسا: اصل القرار للاداره العامه للشؤون القانونيه. والله الموفق وزير الصحه فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ## تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه نظام المؤسسات الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٠ بتاريخ ١٤٢٣/١١/٠٣ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٠١-٤٣-٢٠٠٩٢ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣ه. الاصدار الرابع لعام ٢٠٢٢م ## جدول التعديلات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه: | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | ١/٢-٢ | ١/١ يطبق هذا النظام ولايحته التنفيذيه علي الجمعيات الخيريه والمؤسسات الاهليه القايمه او التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحيه خاصه. | ١/١ يطبق هذا النظام ولايحته التنفيذيه علي الجمعيات الخيريه والمؤسسات الاهليه القايمه او التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحيه خاصه. | تم نقلها الي الماده الاولي | | ٢/٢-٢ | ٢/٢ الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحيه الخاصه: <br> ۱ - حاصل علي شهاده البكالوريوس او ما يعادلها في احد التخصصات الطبيه المرتبطه بطبيعه العمل في المؤسسه الصحيه الخاصه. <br> ٢- ان يكون مصنفا ومقيدا في سجل الممارسين الصحيين من الهييه السعوديه للتخصصات السعوديه. <br> الا تقل خبرته في طبيعه عمل المؤسسه الصحيه الخاصه عن مده سنتين. | ٣/٢ الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني للمؤسسات الصحيه: <br> 1 - ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس او ما يعادلها في احد التخصصات الطبيه المرتبطه بطبيعه عمل المؤسسه الصحيه، وان يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدي الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. <br> ٢ - الا تقل خبرته في طبيعه عمل المؤسسه الصحيه عن سنه. | دمج وتعديل | | ٣/٢-٢ | ٣/٢ تشمل مهام المشرف الفني علي سبيل المثال لا الحصر : <br> 1 - مراجعه وتحديث سياسات واجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسه وتطبيق افضل المعايير الطبيه في المؤسسه. <br> ٢- التواصل مع الهييات العلميه ومؤسسات الاعتماد المحليه والعالميه. <br> - مكافحه العدوي والابلاغ عن الحالات وفقا لمعايير الوزاره. <br> - تزويد الوزاره بالمعلومات اللازمه عند الحاجه. <br> ه الحرص علي جوده الخدمات الطبيه. <br> - المساهمه في الحفاظ علي سلامه المرضي. <br> الموافقه علي انتداب المهنيين الصحيين بما لا يتعارض مع اداء المؤسسه الصحيه وسلامه المرضي. | | تم حذفها | | ٤/٢-٢ | ٤/٢ يشترط فيمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفي ما يلي : <br> ۱ - حاصل علي شهاده بكالوريوس طب وجراحه. <br> ۲ - حاصل علي تصنيف من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. <br> - لديه خبره لمده ثلاث سنوات علي الاقل في احد المناصب الاداريه في مؤسسه طبيه او ان يكون حاصلا علي شهاده معتمده في احد التخصصات الاداريه. <br> - يعتبر المدير الطبي بمثابه المشرف الفني للمستشفيات. <br> ه - يجوز ان يشغل طبيب الاسنان وظيفه المدير الطبي في مستشفيات الاسنان المتخصصه. <br> ٦- يعتبر التفرغ الكامل بمعدل ثماني ساعات في اليوم الواحد، اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او ثمان واربعين ساعه في الاسبوع، اذا اعتمد المعيار الاسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعليه خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد علي ست ساعات في اليوم او ست وثلاثين ساعه في الاسبوع. | ٤/٢ يشترط فيمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفي، ما يلي : <br> 1 - ان يكون طبيبا سعوديا حاصلا علي شهاده البكالوريوس في الطب والجراحه، وان يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدي الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. <br> ٢ - الا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في احد المناصب الاداريه في مؤسسه صحيه، او ان يكون حاصلا علي شهاده معتمده في احد التخصصات الاداريه. <br> يعتبر المدير الطبي للمستشفي بمثابه المشرف الفني. <br> - يجوز ان يشغل طبيب الاسنان وظيفه المدير الطبي في مستشفيات الاسنان المتخصصه. | دمج وتعديل وحذف | # قرارات وانظمه **وزاره الصحه** Ministry of Health السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م ## تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه .. تتمه | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | م ٢/٢-٥ | ٥/٢ يشترط ان يكون المدير الاداري في المؤسسات الصحيه الخاصه سعوديا وحاصلا علي درجه البكالوريوس كحد ادني. | يشترط ان يكون المدير الاداري في المؤسسات الصحيه سعوديا حاصلا علي شهاده البكالوريوس. | تعديل | | م/٢-٦ | ٦/٢ يشترط لترخيص العياده الخاصه ما يلي: <br> 1 - ان يكون مالك العياده طبيبا سعوديا مصنفا من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه كطبيب ممارس في نفس نشاط العياده المطلوب الترخيص لها. <br> ٢ - ان يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. <br> ان يكون بالعياده ممرض او ممرضه مرخص لهما فيما عدا العياده النساييه فيشترط ان تكون ممرضه ) ويجوز الاستعانه بالفنيين المؤهلين حسب تخصص العياده. <br> - يجب ان تتوفر بالعياده المرافق والاثاث والتجهيزات اللازمه وفقا للقوايم التي تحددها الوزاره (مرفق رقم (1). | ١/٢ يشترط لترخيص العياده الخاصه ما يلي: <br> 1 - ان يكون مالك العياده طبيبا سعوديا مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول لدي الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. <br> - ان يكون بالعياده ممرض او ممرضه مرخص لهما بمزاوله المهنه ويجوز الاستعانه بالمساعدين الاكلينيكيين او المساعدين الصحيين بدلا عن الممرض حسب تخصص العياده. | دمج وتعديل وحذف | | م ۲/۲-۷ | ٧/٢ يشترط تعيين مشرف طبيب او مهني سعودي متفرغ ومتخصص في طبيعه عمل المجمع الطبي او المختبر او مركز الاشعه او مركز جراحه اليوم الواحد في المدن التاليه : الرياض، مكه المكرمه، جده، المدينه المنوره، الدمام والخبر، ويجوز للوزير اضافه مدن اخري اذا دعت الحاجه لذلك، وتستثني باقي المدن من شرط الجنسيه في حال عدم توفر مشرف سعودي. ويجوز للطبيب او المهني المالك او الشريك في ملكيه المؤسسه الصحيه ان يكون هو المشرف بشرط ان يكون متخصصا في طبيعه عمل هذه المؤسسه. | ٢/٢ يشترط تعيين مشرف طبيب او مهني سعودي متفرغ تفرغا كاملا ومتخصص في طبيعه عمل المجمع الطبي او المختبر او مركز الاشعه او مركز جراحه اليوم الواحد في المدن التاليه : الرياض، مكه المكرمه، جده، المدينه المنوره، الدمام والخبر، وتستثني باقي المدن من شرط الجنسيه في حال عدم توفر مشرف فني سعودي. ويجوز للطبيب او المهني المالك او الشريك في ملكيه المؤسسه الصحيه ان يكون هو المشرف الفني بشرط ان يكون متخصصا في طبيعه عمل المؤسسه الصحيه. | تعديل | | | ١/٣ يجب ان تتوفر في مبني المؤسسه الصحيه الخاصه المعايير والشروط العامه التاليه : <br> ۱ - مواصفات فنيه وهندسيه وفق كود البناء السعودي موثقه من المكاتب الاستشاريه الهندسيه المعتمده لدي الوزاره. <br> ۲- استيفاء الاجهزه الطبيه للمواصفات المعتمده لدي الهييه العامه للغذاء والدواء. | ١/٣ يجب ان تتوفر في مبني المؤسسه الصحيه المعايير والشروط التاليه: <br> 1 - ان يكون موقع المؤسسه الصحيه مطابقا لشروط الامانات والبلديات بالمنطقه او المحافظه. <br> - الالتزام بالمواصفات الفنيه والهندسيه وفق كود البناء السعودي. <br> - يجب ان تعتمد جميع الرسومات الفنيه والهندسيه الخاصه بمباني المستشفيات من قبل الوزاره وان يتوفر في المبني الشروط الفنيه الوارده في المرفق (رقم (1). <br> - ان يحتوي المبني علي مداخل ومخارج مخصصه لذوي الاعاقه لتسهيل حركتهم داخل المبني. <br> ه - يجب ان تتوفر بالعياده المرافق والاثاث والتجهيزات اللازمه وفقا للقوايم التي تحددها الوزاره حسب المرفق (رقم (۲). <br> ٦- استيفاء الاجهزه الطبيه وفقا لمواصفات الهييه العامه للغذاء والدواء. <br> يجب علي الاداريين والممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسه الصحيه ارتداء بطاقات العمل بطريقه واضحه تبين الاسم والتخصص اثناء فتره الدوام، كما تلتزم المؤسسه الصحيه بوضع قايمه باسماء جميع الاطباء العاملين فيها. <br> - يجب ان تقدم جميع الرسومات الفنيه والهندسيه الخاصه بانشاء او تعديل مباني المؤسسه الصحيه الخاصه للمراجعه والاعتماد من قبل الوزاره او من احد المكاتب الهندسيه الاستشاريه علي ان تقوم بمتابعه مراحل الانشاء واعداد التقارير اللازمه والموافقه الفنيه النهاييه لتقديمها للوزاره في اطار اصدار الرخصه النهاييه للمؤسسه. <br> - ان يكون الموقع مطابقا لشروط الامانات والبلديات بالمنطقه او المحافظه التابعه لها المؤسسه الصحيه. <br> ه - يجب ان يوضع ترخيص المؤسسه الصحيه الخاصه في مكان بارز داخل المؤسسه الصحيه، مع وضع لوحه عند مدخل المؤسسه يحمل اسمها وتخصصها الطبي حسب الترخيص ومواعيد العمل. <br> ٦- يجب علي جميع المهنيين الصحيين والكوادر الطبيه العاملين بالمؤسسه ارتداء بطاقه العمل بطريقه واضحه تبين الاسم والتخصص حسب تصنيف هييه التخصصات الصحيه اثناء فتره الدوام بالمؤسسه، كما تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بوضع قايمه شهريه محدثه باسماء جميع الاطباء العاملين. <br> توفير مكان مناسب لملفات المرضي غرفه مناسبه في حاله استخدام الملفات الورقيه، وتستثني من ذلك المؤسسات الصحيه الخاصه التي تعمل بنظام الملف الالكتروني علي ان يكون فتح الملف للمريض مجانا. <br> تخصيص اماكن لانتظار الرجال واخري لانتظار النساء مع توفير الاثاث ودورات المياه. <br> وضع لوحات ارشاديه داخل المؤسسه الصحيه توضح حقوق وواجبات المرضي واماكن العيادات والاقسام وغيرها من مرافق المؤسسه <br> ووضع لوحه تحمل الرقم (۹۳۷) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوي من المراجعين، واي متطلبات اخري للوزاره. <br> ان يحتوي المبني علي مداخل ومخارج مخصصه لذوي الاعاقه وتسهيل حركتهم داخل المبني. <br> ۱۰ - وضع لوحات ارشاديه داخل المؤسسه توضح حقوق وواجبات المرضي واماكن العيادات والاقسام وغيرها من مرافق المؤسسه، ووضع لوحه تحمل الرقم (۹۳۷) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوي من المراجعين، واي متطلبات اخري للوزاره. | تعديل وحذف واضافه | | ١-٣/٣ م | | ٤/٣ يتم فتح ملف المريض مجانا، ويضمن فيه جميع مراجعاته. <br> ٥/٣ يجب توفير مستوي جيد من النظافه في كل قسم من اقسام المؤسسه الصحيه، ويجوز التعاقد مع شركه متخصصه في مجال النظافه. <br> ٦/٣ يجب علي المؤسسه الصحيه عدم الاحتفاظ بالادويه او المستلزمات الطبيه المنتهيه الصلاحيه في العيادات او الاقسام الطبيه. <br> ٧/٣ تلتزم المؤسسات الصحيه بالتقيد التام لما يصدر عن الوزاره من قرارات وتعليمات تشغيليه او تنظيميه. | اضافه | # قرارات وانظمه **السنه 100 العدد 4934** **الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م** ## تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه .. تتمه | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | م | ١/٤ يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الاسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات المرفقه (مرفق رقم (٥). <br> ٢/٤ يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات الخاصه، ومراكز جراحه اليوم الواحد، ومراكز الادمان، ومراكز الرعايه عن بعد والطب الاتصالي، ومراكز الخدمات الطبيه المنزليه المستقله بموافقه الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي، وتقوم مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق والمحافظات باصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحيه. <br> ٣/٤ يجوز للمؤسسه الصحيه الخاصه بناء علي موافقه الوزاره، التعاقد مع شركه او مؤسسه متخصصه في نشاط تشغيل المؤسسات الصحيه الخاصه شريطه ان تكون هذه الشركه او المؤسسه معتمده من الوزاره حسب الاليه المرفقه (مرفق رقم (٦). <br> ٤/٤ يقدم طلب الترخيص بفتح مؤسسه صحيه خاصه الي مديريه الشؤون الصحيه المختصه، وتقوم لجنه الكشف التابعه لاداره تنميه الاستثمار بمعاينه المبني والتجهيزات خلال عشره ايام عمل من تقديم الطلب، ويمنح الترخيص للمؤسسه والكوادر العامله فيها بعد حصولهم علي شهاده التصنيف من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. <br> ٥/٤ يجوز للمؤسسات الصحيه الخاصه الوارده في المرفق رقم (۸) الحصول علي ترخيص فوري بشرط توافر الكوادر الصحيه المرخصه. | ١/٤ يمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات ومراكز علاج وتاهيل المدمنين ومراكز تاهيل المدمنين، ومراكز الاخصاب المستقله، بموافقه الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي، وتقوم مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق والمحافظات باصدار وتجديد جميع تراخيص المؤسسات الصحيه. <br> ٢/٤ يشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الاسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات حسب المرفق (رقم (٦). <br> ٣/٤ يجوز للمؤسسه الصحيه بناء علي موافقه الوزاره التعاقد مع شركه او مؤسسه متخصصه في نشاط تشغيل المؤسسات الصحيه شريطه ان تكون هذه الشركه او المؤسسه مؤهله ومعتمده من الوزاره حسب المرفق (رقم (۷). <br> ٤/٤ يقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسه الصحيه الي مديريه الشؤون الصحيه المختصه وفق الاجراءات الوارده في المرفق (رقم (۸) ، وتقوم لجنه الكشف التابعه لاداره التراخيص بمعاينه المبني والتجهيزات خلال عشره ايام من تقديم طلب الترخيص. <br> ٥/٤ تمنح الوزاره رخصا فوريه بشرط توافر الحد الادني من الممارسين الصحيين للمؤسسات الصحيه الوارده في المرفق (رقم (۹) | حذف وتعديل واضافه | | م٦ | ١/٦ تصنف الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي المستشفيات وفقا للخدمات الطبيه المقدمه والممارسين الصحيين العاملين في اقسام العزل والطواري والعنايه المركزه للكبار وحديثي الولاده والعنايه القلبيه والتخصصات الدقيقه الاخري. <br> ٢/٦ تصنف الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي باقي المؤسسات الصحيه الخاصه الاخري حسب الخدمات الطبيه الاساسيه المقدمه والممارسين الصحيين العاملين في هذه المؤسسات. <br> ٣/٦ تنشر نتايج التصنيف من قبل الوزاره بشكل دوري. | ١/٦ تصنف «لجنه تصنيف مقدمي الرعايه الصحيه المؤسسات الصحيه وفقا للمعايير التي تضعها. <br> ٢/٦ تنشر الوزاره نتايج التصنيف بشكل دوري. | حذف وتعديل | | م | ١/٧ تقوم المؤسسه بنشر الاسعار المعتمده من ادارات تنميه الاستثمار الصحي بالمديريات الكترونيا او بنسخه مطبوعه. <br> ٢/٧ يلزم اخذ موافقه المريض الخطيه علي تكلفه العلاج وتضمن في السجل الطبي للمريض، ويستثني من ذلك الحالات الطاريه والتي تحتاج لتدخل فوري. <br> ٣/٧ تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقديم المراجعه المجانيه للمريض خلال اربعه عشر يوما علي الاقل لذات الحاله التي تم تشخيصها في الكشف الاولي. | ١/٧ تقوم المؤسسه الصحيه بنشر الاسعار المعتمده من ادارات التراخيص بمديريات الشؤون الصحيه الكترونيا علي موقعها او بنسخه مطبوعه. <br> ٢/٧ يلزم اخذ موافقه المريض الخطيه او صدور فاتوره موضحا بها اسم الطبيب المعالج والخدمه العلاجيه المقدمه ) قبل تقديم الخدمه وتضمن في السجل الطبي للمريض، ويستثني من ذلك الحالات الطاريه والتي تحتاج لتدخل فوري. <br> ٣/٧ تلتزم المؤسسه الصحيه بتقديم المراجعه المجانيه للمريض خلال اربعه عشر يوما علي الاقل لذات الحاله التي تم تشخيصها في الكشف الاولي. <br> ٤/٧ لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار الخدمات او تقديم العروض الترويجيه باي وسيله اعلانيه الا بعد موافقه الوزاره مرفق (رقم (۱۰). | تعديل اضافه | | م | ١/٨ تمنح الوزاره الترخيص بمزاوله المهنه بناء علي الاشتراطات الوارده في نظام مزاوله المهن الصحيه ولايحته التنفيذيه علي ان تلتزم المؤسسه الصحيه في حال انتهاء ترخيص الممارس بايقافه عن العمل لحين تجديد الترخيص. <br> ٢/٨ يجوز للمؤسسه الصحيه تشغيل الممارس الصحي الذي لديه ترخيص مزاوله مهنه علي مؤسسه صحيه اخري الا من خلال ما يلي: <br> ا- الندب بين المؤسسات الصحيه وفق المتطلبات التاليه: <br> 1 - ان تكون كلا المؤسستين تحملان ترخيصا ساري المفعول. <br> ٢ - ان يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاوله مهنه ساري المفعول. <br> - يجوز ان يكون الندب داخل او خارج نطاق مديريه الشؤون الصحيه التي تقع فيها المؤسسه الصحيه. <br> - يجب الحصول علي موافقه مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق او المحافظات التي تتبع لها كلا من المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم اجراء الندب بينهما قبل مباشره الممارس الصحي للعمل لدي الجهه التي تطلب الندب اليها، علي الا يؤدي ذلك الي عدم توفر التخصص للمؤسسه المنتدب منها. <br> ه - الا تتجاوز مده الندب مايه وثمانين يوما متصله او متفرقه) خلال السنه الواحده، شريطه ان يكون ترخيص الممارس الصحي المنتدب ساري المفعول خلال مده الندب. <br> ٣/٨ يجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمه اجير باسم المؤسسه الصحيه الخاصه التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت وذلك بعد استيفاء ما يلي: | ١/٨ تمنح الوزاره الترخيص بمزاوله المهنه بناء علي الاشتراطات الوارده في نظام مزاوله المهن الصحيه ولايحته التنفيذيه. <br> ٢/٨ يجوز الندب بين المؤسسات الصحيه الخاصه وفق الضوابط التاليه : <br> 1 - ان تكون كلا المؤسستين تحملان ترخيصا ساري المفعول. <br> ٢ - ان يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاوله مهنه ساري المفعول. <br> - يجوز ان يكون الندب داخل او خارج نطاق مديريه الشؤون الصحيه التي تقع فيها المؤسسه الصحيه. <br> - يجب الحصول علي موافقه مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق او المحافظات التي تتبع لها كلا من المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم اجراء الندب بينهما قبل مباشره الممارس الصحي للعمل لدي الجهه التي تطلب الندب اليها، علي الا يؤدي ذلك الي الاخلال بالحد الادني من الممارسين الصحيين في كلتا المؤسستين. <br> ه الا تتجاوز مده الندب مايه وثمانين يوما (متصله او متفرقه خلال السنه الواحده، شريطه ان يكون ترخيص الممارس الصحي المنتدب ساري المفعول خلال مده الندب. <br> ٦- يسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسه الصحيه بالعمل في المؤسسات الصحيه الاخري المملوكه له، وعلي المؤسسه الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركه الممارسين الصحيين بين المؤسسات وان لا يخل ذلك بالحد الادني المطلوب من الكوادر. <br> ٣/٨ يجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمه اجير باسم المؤسسه الصحيه الخاصه التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت وذلك بعد استيفاء ما يلي: | اعاده تنسيق لكامل اللايحه مع تعديل واضافه | # قرارات وانظمه **وزاره الصحه** Ministry of Health السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م ## تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه .. تتمه | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | | ۱ - جميع الاشتراطات المطلوبه في نظام مزاوله المهن الصحيه ونظام المؤسسات الصحيه الخاصه. <br> ۲- ارفاق صوره من تصريح وزاره العمل لشركه الاستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحيه. | ۱ - يلزم ان يكون ترخيص المؤسسه الصحيه المنتدب اليها الممارس الصحي مطابقا لتخصصه. <br> ب - الطبيب الاستشاري السعودي او الطبيب النايب اول السعودي وفق القواعد التاليه: <br> 1 - يجوز للطبيب الاستشاري او الطبيب النايب اول الحاصل علي تسجيل وتصنيف ساري المفعول من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه العمل في ثلاث مؤسسات صحيه كحد اقصي، ولا يحق لهما اذا كانا مرخصين في مركز لجراحه اليوم الواحد العمل في مؤسسه صحيه اخري في ذات النشاط، ويجوز لهما العمل في العيادات الخارجيه لمستشفي او مجمع طبي اخر. <br> ۲ - يشترط الحصول علي تراخيص لمزاوله المهنه في المؤسسات الصحيه التي سيتم العمل فيها دون الاخلال بالحد الادني من الممارسين الصحيين المطلوبه في كل مؤسسه صحيه. <br> ۳- يشترط تزويد الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بمواعيد عملهما في كل مؤسسه صحيه، ويجب ابلاغ الشؤون الصحيه عند توقفهما عن العمل ليتم الغاء ترخيص مزاوله المهنه للممارس الصحي. | حذف واضافه واعاده تنسيق | | | ۳- صوره من عقد استيجار خدمات الممارس الصحي بين المنشاه الصحيه الخاصه وشركه الاستقدام موضحا فيه اسم الممارس الصحي ورقم جواز سفره ورقم الاقامه ورقم بطاقه التصنيف والتسجيل بالهييه السعوديه للتخصصات الصحيه وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسه الصحيه الخاصه. <br> ٤- يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحيه الخاصه الجديده الا تقل مده عقد الممارسين الصحيين في اجير عن سنه واحده ويجدد عند الحاجه. <br> ه - تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بما ورد في الماده (٤١) من نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤ه. التي نصت علي يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الاخطاء المهنيه الطبيه الزاميا علي جميع الاطباء واطباء الاسنان العاملين في المؤسسات الصحيه العامه والخاصه. وتضمن هذه المؤسسات والمنشات سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهايي علي تابعيها اذا لم تتوافر تغطيه تامينيه او لم تكن كافيه، ولها حق الرجوع علي المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن ان يشمل هذا التامين التعاوني الالزامي فيات اخري من الممارسين الصحيين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الصحه). <br> ٦- تتعهد المؤسسات الصحيه الخاصه وكذلك شركات الاستقدام باشعار الوزاره في حال انهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام اجير او شركات الاستقدام قبل المده المحدده والتي حصل بموجبها علي الترخيص من قبل الوزاره. | ٣/٨ يجوز الترخيص للممارسين الصحيين بمزاوله المهنه عن طريق شركات الاستقدام وخدمه اجير باسم المؤسسه الصحيه التي سيعمل لديها بعد استيفاء ما يلي : <br> - الاشتراطات المطلوبه في نظام مزاوله المهن الصحيه ونظام المؤسسات الصحيه الخاصه. <br> - صوره من عقد استيجار خدمات الممارس الصحي بين المؤسسه الصحيه وشركه الاستقدام موضحا فيه اسم الممارس الصحي ورقم جواز سفره ورقم الاقامه ورقم بطاقه التصنيف والتسجيل بالهييه السعوديه للتخصصات الصحيه وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسه الصحيه. <br> - يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحيه الجديده الا تقل مده عقود الممارسين الصحيين في اجير عن سته اشهر ويجدد عند الحاجه. <br> ١٠ - تلتزم المؤسسه الصحيه بما ورد في الماده (٤١) من نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤ه. <br> ٤/٨ يجب علي المؤسسه الصحيه الغاء ترخيص الممارس الصحي في حال انتهاء العلاقه التعاقديه معه. | | | ٤/٨ يجوز للمستشفيات الخاصه والمجمعات الطبيه المهياه لتخصص وامكانات الطبيب الزاير طلب استقدام الاطباء الزايرين وفق القواعد التي حددت في الماده الثالثه من نظام مزاوله المهن الصحيه ولايحته التنفيذيه. <br> /٥ يحدد عمل الاطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفه بالقطاع الصحي الخاص وفقا للقواعد التاليه: <br> 1 - يجوز للطبيب الاستشاري السعودي الحاصل علي تصنيف من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه العمل في مؤسستين صحيتين خاصتين كحد اقصي، ولا يحق للاستشاري المرخص له في مركز جراحه اليوم الواحد العمل في مؤسسه صحيه اخري في ذات النشاط ويجوز له العمل في العيادات الخارجيه لمستشفي او مجمع طبي اخر. <br> ٢ - يشترط علي الطبيب الاستشاري السعودي للعمل في مؤسستين صحيتين خاصتين الحصول علي ترخيصين لمزاوله المهنه في كلتا المؤسستين دون الاخلال بالحد الادني المطلوب في كل مؤسسه. <br> - يشترط تزويد الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بمواعيد عمل الطبيب الاستشاري في كل مؤسسه صحيه خاصه مع ابلاغ الشؤون الصحيه عند توقفه عن العمل في احدي المؤسستين المرخص فيهما. | ٥/٨ يجوز للمستشفيات الخاصه والمجمعات الطبيه المهياه لتخصص وامكانات الطبيب الزاير طلب استقدام الاطباء الزايرين وفق القواعد التي حددتها الماده الثالثه من نظام مزاوله المهن الصحيه ولايحته التنفيذيه. <br> ٦/٨ يلتزم المستشفي بمنح الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه للممارس الصحي وفقا للمعايير التاليه: <br> - يتعين علي المستشفيات انشاء لجنه داخليه تسمي لجنه الاعتمادات والامتيازات الاكلينيكيه تعني بمراجعه مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدي المستشفي للتاكد من حصولهم علي التعليم والتدريب والخبره والمهاره اللازمه. <br> - تكون اللجنه برياسه المدير الطبي وعضويه رؤساء الاقسام الاساسيه كالجراحه والباطنه والطواري والعنايه المركزه ومدير اداره الموارد البشريه وممثل عن اداره المستشفي والا يقل تصنيف الاطباء عن استشاري وتقوم بالموافقه واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفي علي ان تتوافق مع تصنيف الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. <br> - يكون لدي اللجنه سياسات واجراءات مكتوبه تحدد فيها المسؤوليات في منح او رفض او الغاء او تعليق اي امتيازات اكلينيكيه. <br> ١٠ - يجب علي اللجنه مراعاه توافر الممارسين الصحيين وتجهيزات المستشفي عند اصدار قرار منح الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه. <br> 11 - تصدر اللجنه قرارا بمنح الممارسين الصحيين في المستشفي الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه لتقديم خدمات الرعايه الطبيه للمرضي داخل المستشفي حسب المرفق (رقم (۱۱). | | | ٦/٨ تلتزم المنشاه الصحيه بالمعايير التاليه فيما يتعلق بالصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه الممنوحه للممارس الصحي في المستشفيات وفقا لما يلي : <br> 1 - يتعين انشاء لجنه داخليه في المستشفيات تسمي لجنه الاعتمادات والامتيازات الاكلينيكيه. <br> ۲ - تعني اللجنه بمراجعه مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدي المؤسسه الصحيه الخاصه للتاكد من حصولهم علي التعليم والتدريب والخبره والمهاره اللازمه. <br> - تصدر اللجنه قرارا بمنح الممارسين الصحيين في المستشفي الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه لتقديم خدمات الرعايه الطبيه للمرضي داخل المستشفي (حسب المرفق رقم (9). <br> - تراعي اللجنه عند اصدار قرار منح الصلاحيات التجهيزات والكوادر الطبيه المتوفره في المستشفي. <br> ه - يكون لدي اللجنه سياسات واجراءات مكتوبه تحدد فيها المسؤوليات في منح او رفض او الغاء او تعليق اي امتيازات اكلينيكيه. <br> ٦ - تكون اللجنه برياسه المدير الطبي وعضويه رؤساء الاقسام الاساسيه كالجراحه والباطنه والطواري والعنايه المركزه ومدير اداره الموارد البشريه وممثل عن اداره المستشفي وتقوم بالموافقه واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفي علي ان تتوافق مع تصنيف الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. | ٧/٨ يتعين علي المؤسسات الصحيه الاخري الالتزام باعداد سياسات واجراءات مكتوبه لجداول الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه لكافه الاطباء في جميع الاقسام والتخصصات وذلك بتكوين لجنه داخليه لاعتماد الامتيازات الاكلينيكيه حسب المرفق (رقم (۱۱). <br> ٨/٨ يلتزم الممارسون الصحيون والمؤسسات الصحيه بالتقيد بوثيقه سياسات واجراءات جدول الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه لكل فيه من فيات اطباء الاسنان حسب المرفق (رقم (۱۲). <br> ٩/٨ يجب الالتزام بلايحه الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه الاسترشاديه للتخصصات الطبيه الاكثر ممارسه في المؤسسات الصحيه حسب المرفق (رقم (۱۳). | | | | ٧/٨ تلتزم المؤسسات الصحيه الخاصه والممارسون الصحيون لديها بالتقيد بوثيقه سياسات واجراءات جدول الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه لكل فيه من فيات اطباء الاسنان حسب المرفق رقم (۱۰). <br> ٨/٨ يتعين علي المؤسسات الصحيه الخاصه الاخري الالتزام باعداد سياسات واجراءات مكتوبه لجداول الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه لكافه الاقسام والتخصصات. <br> ٩/٨ يتم مراعاه لايحه الصلاحيات والامتيازات الاكلينيكيه الاسترشاديه للتخصصات الطبيه الاكثر ممارسه في المؤسسات الصحيه حسب المرفق رقم (۱۱). | # قرارات وانظمه السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م # تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه .. تتمه | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | م 9 | ١/٩ يمنح الترخيص للمستشفي حسب دليل اجراءات منح تراخيص المستشفيات الخاصه (مرفق رقم (۷). <br> ٢/٩ يجب ان يتوفر في مبني المستشفي ما ورد في الماده (۱/۳) ، بالاضافه الي المتطلبات التاليه : <br> 1 - ترتيب الاقسام بصوره عمليه تسهل حركه العاملين والمراجعين وان تكون الممرات واسعه مع ضروره وجود لوحات لمختلف الاقسام والخدمات. <br> ۲ - توفر مصدر كهرباء احتياطي صالح للعمل تلقاييا فور انقطاع التيار الكهربايي العام وبقوه كافيه لتشغيل الاقسام الرييسيه بالمستشفي وخاصه غرف العمليات والولاده وبنك الدم والاسعاف والعلاج المركز والممرات الرييسيه بالمستشفي مع تجربه هذا المصدر باستمرار للتاكد من صلاحيته. <br> توفر كافه الشروط الصحيه والفنيه في التمديدات الصحيه بما يمنع حدوث تلوث او اختلاط. <br> ٤- توفر العدد المناسب من المصاعد ذات سعه تكفي لنقل اسره المرضي اذا كان المستشفي مكونا من دورين فاكثر وبما يتناسب مع سعه المستشفي. | ١/١٠ يلتزم المستشفي بتوفير الحد الادني من الممارسين الصحيين وفق ما يلي : <br> 1 - استيفاء الشروط الوارده في الفقرتين (٤-٥) من الماده الثانيه من النظام. <br> ٢- تعيين رييس للتمريض لا يقل تصنيفه عن اخصايي. <br> ٣- تعيين عدد من الاطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في كل تخصص حسب المرفق رقم (۱۳) <br> ه - يجب الا يشرف الطبيب الاستشاري علي اكثر من ثلاثين سريرا، والطبيب النايب علي اكثر من عشرين سريرا، وطبيب مقيم واحد علي الاقل لكل خمسه وعشرين سريرا في كل فتره. <br> ٦- يجب توفير الحد الادني من الاطباء والاخصاييين والفنيين والطاقم التمريضي بما يكفل تغطيه الخدمات الطبيه المساعده كالمختبر والاشعه بشكل مستمر وتكون حسبه التغطيه علميا ولا تؤثر علي سلامه المرضي حسب المرفق رقم (۱۳) <br> - يجب توفير اعداد كافيه من الممرضين بما يكفل تغطيه الخدمات الداخليه والعيادات الخارجيه والاسعاف والعنايه المركزه والعمليات، ويمكن الاستعانه بالمساعدين الاكلينيكيه والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجيه فقط حسب المرفق رقم (۱۳) <br> يجب توفير قايمه الاطباء المناوبين علي مدار الساعه في جميع تخصصات المستشفي. | حذف | | 10 م | ١/١٠ العاملون بالمستشفي <br> 1 - يجب ان يكون للمستشفي مدير اداري لاداره المستشفي ويكون مسؤولا عن الاشراف علي المستشفي ووضع الخطط المناسبه لتطويره. <br> ٢ - يلتزم المستشفي بتعيين مدير طبي مستوف الشروط الوارده في الماده (٤/٢) من هذه اللايحه. <br> يلتزم المستشفي بتعيين رييس للتمريض مؤهل ولديه خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاشراف علي التمريض. | تعيين عدد من الاطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين في العيادات الخارجيه واقسام التنويم حسب المرفق (رقم (١٤). <br> - توفير الحد الادني من الاخصاييين والفنيين والطاقم التمريضي بما يكفل تغطيه الخدمات الطبيه، ويمكن الاستعانه بالمساعدين الاكلينيكيه والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجيه فقط بدلا عن التمريض حسب المرفق (رقم (١٤). <br> ه توفير قايمه الاطباء المناوبين علي مدار الساعه. | حذف واضافه وتعديل | | م 11 | ١/١١ اقسام وخدمات المستشفي <br> يجب ان يتم تجهيز المستشفي حسب القوايم الارشاديه التي تعدها الوزاره علي ان تتوفر بالمستشفي العام كحد ادني الاقسام التاليه : <br> 1 - الخدمات الطبيه. <br> ٢ - العيادات الخارجيه. <br> - يلزم توفير طبيب نايب وممرضتين لكل عشره اسره في قسم الطواري علي مدار الساعه، علي ان يكون الطبيب متخصصا في طب الطواري او في تخصصات المستشفي الرييسيه، بحيث تتوافق الخدمات الاسعافيه المقدمه مع تخصصات المستشفي وتوفير غرفه عزل مكتمله التجهيزات وسياره اسعاف مجهزه لنقل الحالات الاسعافيه مع الالتزام بالضوابط التاليه : <br> ا- وجود رييس قسم بحد ادني طبيب استشاري او نايب اول في تخصص طب الطواري. <br> ب وجود سياسات نقل المرضي من الطواري لاقسام المستشفي. <br> ٤- قسم المختبر (حسب الماده (١/١٥). <br> ه - قسم الاشعه (حسب الماده (٢/١٥). <br> ٦- جناح العمليات في المستشفي الذي توجد به اقسام جراحه يجب ان يشمل ما يلي : <br> ا- وجود رييس قسم بحد ادني طبيب استشاري او نايب اول في تخصص الجراحه. <br> ب يجب ان يكون الطاقم التمريضي يملك التدريب الكافي والخبره للعمل في قسم العمليات. <br> ت وجود سياسات واجراءات العمل في القسم. <br> جناح التوليد <br> ا- يشترط في المستشفيات التي يوجد بها اقسام توليد ان تشتمل علي غرفتين علي الاقل مجهزه للولاده الطبيعيه ذات خصوصيه، وغرفه عمليات مجهزه للعمليات القيصريه، وغرفه خاصه بالاطفال حديثي الولاده، وغرفه خاصه للاطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن %۲۰% من اجمالي اسره قسم الولاده، وان يتم السماح لجميع الامهات بمرافق خلال الولاده مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر. <br> ب الالتزام بتوفير طبيب استشاري عنايه مركزه حديثي ولاده كرييس قسم مع توفير طاقم تمريضي لديه الخبره والتدريب الكافي ولديهم شهاده ساريه في برنامج الانعاش لحديثي الولاده (NRP). <br> ت ان يتم الالتزام بمعايير الوزاره الخاصه بالعمليات القيصريه، قص العجان ومعدل الولادات المهبليه بعد الولاده القيصريه حسب المرفق (مرفق رقم (١٤). | ١/١١ اقسام وخدمات المستشفي: <br> يجب ان يتم تجهيز المستشفي بالاقسام التاليه : <br> ٢١ - العيادات الخارجيه. <br> ٢٢ - اجنحه التنويم : يجب توفير غرفه عزل سالبه الضغط للامراض المنقوله عن طريق الهواء مطابقه لمواصفات الوزاره ومزوده بدوره مياه منفصله بمعدل غرفه لكل ٢٥ سرير تنويم، وبحد ادني غرفه واحده بقسم التنويم. <br> ۲۳ - قسم الطواري: يجب توفير طبيب نايب في طب الطواري او في احد تخصصات المستشفي الرييسيه وممرضتين لكل عشره اسره في قسم الطواري علي مدار الساعه حسب المرفق (رقم (١٤) مع الالتزام بالضوابط التاليه : <br> ا- غرفه عزل مكتمله التجهيزات. <br> ب - تامين سياره اسعاف حديثه الطراز والا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقه لتاريخ التقدم للحصول علي الترخيص النهايي او ۱۰ سنوات للتجديد. <br> ت وجود سياسات لنقل المرضي. <br> ث الا يقل عدد اسره الطواري عن %۱۰ سرير طواري من اعداد الاسره الاجمالي ولا تحسب من اسره المستشفي. <br> ٢٤ - قسم المختبر ( حسب الماده (١/١٥). <br> ٢٥ - قسم الاشعه (حسب الماده (٢/١٥). <br> ٢٦ - جناح العمليات مع وجود سياسات واجراءات العمل في القسم. <br> ۲۷ - قسم العنايه المركزه <br> خ - يجب ان يوفر المستشفي اسره للعنايه المركزه يتلاءم مع حجم ونشاط المستشفي بمعدل سرير عنايه مركزه واحد لكل غرفه عمليات، او بنسبه 10% من السعه السريريه للمستشفي ويؤخذ بايهما يحقق العدد الاعلي من اسره العنايه المركزه. <br> د توفير غرفه عزل سالبه الضغط واحده علي الاقل لكل سته اسره عنايه مركزه مطابقه لمواصفات الوزاره. <br> ذ - يتم تجهيز قسم العنايه المركزه بالاثاث والتجهيزات اللازمه ( اجهزه تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبه الهواييه، عربه تدخل سريع مجهزه بصاعق لتنشيط القلب، ادويه الطواري والمعدات جهاز قياس اوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيويه، اجهزه ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم). | حذف واضافه واعاده تنسيق لكامل اللايحه | # قرارات وانظمه **وزاره الصحه** Ministry of Health السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | | **۲۸ - يشترط في المستشفيات التي لديها اجنحه توليد ما يلي :**<br>خ- ان تشتمل علي غرفتين علي الاقل مجهزه للولاده الطبيعيه ذات خصوصيه مع توفير قابلات للمرحله النشطه (الطور الفعال من الولاده، وغرفه عمليات مجهزه للعمليات القيصريه، وغرفه خاصه بالاطفال حديثي الولاده، وغرفه خاصه للاطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن %۲۰% من اجمالي اسره قسم الولاده، وان يتم السماح لجميع الامهات بمرافق خلال الولاده مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر.<br>د- الالتزام بمعايير الوزاره الخاصه بالعمليات القيصريه، قص العجان ومعدل الولادات المهبليه بعد الولاده القيصريه حسب المرفق (رقم (١٥).<br>ذ- توفير عياده لدعم الرضاعه الطبيعيه يعمل بها ممارسه صحيه حاصله علي تدريب مخصص في مشوره الرضاعه الطبيعيه يقوم بدعم الام الحامل او المرضع في الرضاعه الطبيعيه مع الالتزام بنظام تداول بدايل حليب الام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٤٢٥/٠٩/٢١ه.<br>ر- الالتزام بما ورد بالماده التاسعه من نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦ه.<br>ز- الالتزام باجراء الفحص الاستكشافي للاصابه بفيروس الكبد (ج) لجميع الحالات التي يتم تنويمها من اجل الولاده وذلك لتطبيق البرنامج الوطني لازاله الفيروس الكبدي (ج)، علي ان يتم احاله جميع الحالات التي تظهر انها ايجابيه لوزاره الصحه حتي تقوم الوزاره بتسجيل المريضه للبدء في العلاج. | **۲۸ - يشترط في المستشفيات التي لديها اقسام نساء وولاده او قسم اطفال عياده لدعم الرضاعه الطبيعيه بها طبيبه او مثقفه صحيه حاصله علي تدريب مخصص في مشوره الرضاعه الطبيعيه تقوم بدعم الام الحامل او المرضع في الرضاعه الطبيعيه. وتلتزم المستشفي بنظام تداول حليب الام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٤٢٥/٩/٢١ه، للمستشفيات والمراكز التي يتوفر فيها خدمه النساء والولاده والاطفال.**<br>**ج تلتزم المستشفيات التي لديها اقسام نساء وولاده بما ورد بالماده التاسعه من نظام الوقايه من متلازمه العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦ه.**<br>**ح تلتزم المستشفيات التي لديها اقسام نساء وولاده باجراء الفحص الاستكشافي للاصابه بفيروس الكبد (ج) لجميع الحالات التي يتم تنويمها من اجل الولاده وذلك لتطبيق البرنامج الوطني لازاله الفيروس الكبدي (ج)، علي ان يتم احاله جميع الحالات التي تظهر انها ايجابيه لوزاره الصحه حتي تقوم الوزاره بتسجيل المريضه للبدء في العلاج.** | | | **- اجنحه الاقامه.**<br>**- توفير غرف عزل سالبه الضغط للامراض المنقوله عن طريق الهواء مطابقه المواصفات الوزاره ومزوده بدوره مياه منفصله بمعدل غرفه لكل ٢٥ سرير تنويم وبحد ادني غرفه واحده بقسم التنويم.**<br>**١٠ - قسم العنايه المركزه**<br>**ا- يجب ان يوفر المستشفي التي بها غرف عمليات عددا من اسره العنايه المركزه يتلاءم مع حجم ونشاط المستشفي بنسبه سرير عنايه مركزه واحد لكل غرفه عمليات، ولا يكون اقل من سرير لكل 10 اسره عامه، بنسبه 10% من السعه السريريه للمستشفي.**<br>**ب توفير غرفه عزل سالبه الضغط واحده علي الاقل لكل عدد 6 اسره عنايه مطابقه للمواصفات المعتمده بالوزاره.**<br>**ت تناط مسؤوليه الاشراف علي القسم الطبيب استشاري عنايه مركزه ويرتبط مباشره بالمدير الطبي بالمستشفي.**<br>**ث يجب ان يكون الطاقم التمريضي في القسم لديه الخبره والتدريب الكافي لاساسيات تقديم خدمه العنايه المركزه ولديهم شهادات ساريه في (ACLS للكبار - PALS للاطفال).**<br>**ج- يجب توفير ممرضه لكل مريضين ۱:۲ منوم في العنايه المركزه مع مراعاه بعض الحالات الحرجه التي تطلب ١:١ ممرض لكل مريض.**<br>**ح - يتم تجهيز قسم العنايه المركزه بالاثاث والتجهيزات اللازمه اجهزه تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبه الهواييه، عربه تدخل سريع مجهزه بصاعق لتنشيط القلب، ادويه الطواري والمعدات جهاز قياس اوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيويه، اجهزه ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم).**<br>**۱۱ - بنك الدم بالمستشفيات الخاصه :**<br>**ا- يتم تجهيز بنك الدم بالتجهيزات الطبيه والمعدات الدقيقه واجهزه الفحص الموثوق بدقه نتايجها والمعترف بها من الهييات المختصه لتمكن المنشاه الصحيه من جمع وفصل وفحص وتخزين الدم ومشتقاته بطريقه صحيحه وامنه وفق المعايير الوطنيه للمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه (سباهي) والهييه العامه للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيده لبنوك الدم (GMP).**<br>**ب - يجب الا تقل مساحه بنك الدم عن (۱۲۰) م ۲ علي ان يشمل ما يلي :**<br>**1 - غرفه استقبال المتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاه الخصوصيه.**<br>**٢- قسم تحضير وفصل المكونات.**<br>**-قسم حفظ المكونات غير المفحوصه من الامراض (ثلاجه، مبرد عميق التبريد، حضانه صفايح).**<br>**- قسم حفظ المكونات التي تم فحصها من الامراض (ثلاجه، مبرد عميق التبريد، حضانه صفايح).**<br>**ه - قسم اجراء الفحوصات المخبريه بما في ذلك فحوصات الامراض المعديه التي تنتقل عن طريق الدم.**<br>**٦- قسم لاجراء الفحوصات المختلفه لعينات الدم من المرضي والمتبرعين (التوافق، فصيله الدم، الاجسام المضاده).**<br>**- مستودع لتخزين المستلزمات وادوات الكشف.**<br>**--قسم لاستلام طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.**<br>**- غرفه تسجيل معلومات المتبرعين ونتايج الفحوصات الكترونيا.**<br>**١٠ - توفر وسايل الامن والسلامه حسب دليل الامن والسلامه في المختبرات الطبيه الصادره من منظمه الصحه العالميه.**<br>**۱۱ - تلتزم بنوك الدم القايمه بالمستشفيات الخاصه بجميع ما ورد من شروط ومواصفات الانشاء التي تضمنتها هذه اللايحه.**<br>**١٢ - يجب ان يتوفر في بنوك الدم في المستشفيات الخاصه طبيب نايب اول علي الاقل (بنك الدم / علم الامراض الاكلينيكي / امراض دم مع خبره لا تقل عن (۳) سنوات في مجال بنوك الدم مع توفر الكوادر الثلاثه (اخصايي مختبرات - عدد ۲ فني مختبرات - عدد ۲ فني تمريض / او مساعد صحي سحب دم).** | **۲۹ - الخدمات المسانده في المستشفيات حسب ما ورد في الماده (رقم (٤/١٥) او الانشطه الاضافيه وفق الماده (رقم ٥/١٥).**<br>**٣٠- الخدمات الاداريه في المستشفيات علي النحو التالي :**<br>**ا- قسم الاداره ويتوفر فيه مكاتب المدير المستشفي ومساعديه والموظفي الاداره والمحاسبه.**<br>**ب - مكتب الاستقبال والمواعيد.**<br>**ت - قسم السجلات الطبيه مع مراعاه ما ورد في الماده (۳/۳).**<br>**ث - قسم تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن الانظمه التي تنظمها الوزاره حسب المرفق (رقم (١٦).**<br>**ج- يجب ان يحتفظ المستشفي بملفات المرضي لمده عشر سنوات حذف واضافه واعاده تنسيق متضمنه اخر زياره للمريض، وعند اتلافها بعد مضي هذه المده يحتفظ بملخص الحاله المرضيه لمده مماثله للرجوع اليه عند الحاجه.**<br>**ح توفير دفاتر وصفات طبيه ورقيه او الكترونيه قابله للطباعه عند طلبها من المريض او لجان التفتيش.**<br>**۳۱- قسم التغذيه :**<br>**ا - يلتزم المستشفي بتوفير نظام للتغذيه يتماشي مع الانظمه واللوايح الصادره عن الوزاره في مجال التغذيه.**<br>**ب - يجب توفير اخصايي تغذيه علاجيه.**<br>**ج - يجب ان تتوفر بالمطبخ كافه الشروط الصحيه والفنيه لاعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضي وفقا لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجه (HACCP) ويجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال التغذيه.**<br>**٣٢- المغسله: يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكافه الاجهزه والالات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والاغطيه او تامين هذه الخدمات من خارج المستشفي بالتعاقد مع شركه متخصصه طبقا للمعايير الفنيه والصحيه.**<br>**- قسم التعقيم يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكافه الاجهزه التي تؤمن عمليه التعقيم بطريقه امنه طبقا للاصول الفنيه والصحيه ويجوز التعاقد مع شركه متخصصه.**<br>**٣٤ - ثلاجه الموتي : يجب ان يكون بالمستشفي ثلاجه لحفظ الجثث وفقا للطرق الطبيه المتعارف عليها وبما لا يقل عن عين واحده لكل ٢٥ سريرا.**<br>**٣٥ - الصيدليه الداخليه: يتولي ادارتها صيدلي مرخص له بمزاوله المهنه مع مراعاه ما ورد في احكام نظام المنشات والمستحضرات الصيدلانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣١) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١ه، ولايحته التنفيذيه، يلزم تعيين صيدلي سعودي او فني صيدله سعودي يكون مسؤولا عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه، ويكون رييس التمريض او من ينيبه في القسم الداخلي بالمستشفي مسؤولا عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه، علي ان يخصص مكان امن محكم الاغلاق لحفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه وفقا لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۹) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨ه، حسب المرفق (رقم (۱۷).** | لكامل اللايحه | # قرارات وانظمه السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م # تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه .. تتمه | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | | ت تؤمن المستشفيات الخاصه التي ليس فيها بنك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحيه الاخري بالمجان، ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لاجراء فحص فصيله الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته ويتوفر فيه ثلاجه بنك دم مبرد عميق التبريد للبلازما، وحضانه صفايح). ويلتزم المستشفي باجراء الفحوصات اعلاه والاشراف الطبي علي نقل الدم وفقا لتسعيره الخدمات المعتمده من الوزاره. <br> ث الشروط العامه لبنوك الدم في المستشفيات الخاصه: <br> 1 - الالتزام بالامر السامي رقم (٢٢٥) في ١٤٢٢/٨/١٣ه، المتضمن قصر التبرع بالدم علي التبرع الطوعي المجاني فقط. <br> ۲ - ضروره الالتزام بدليل طرق العمل في بنوك الدم والتعاميم المنظمه لخدمه نقل الدم الصادره من الجهات المختصه بالوزاره. <br> التزام جميع بنوك الدم بالمستشفيات الخاصه التي تقوم بسحب الدم من المتبرعين بالدم لديهم بالقيمه الماليه لسعر وحده الدم او مكوناته والتي تم تحديدها من قبل المختصين بالاداره العامه للمختبرات وبنوك الدم بقيمه خمسمايه ريال سعودي فقط لا غير، حاليا او ما يستجد من تنظيمات بهذا الشان من الاداره العامه للمختبرات وبنوك الدم وذلك مقابل كيس الدم الفارغ، الفحوصات المصليه، فحص الاليزا، فحص الحمض النووي تحديد الفصيله، اختبار التوافق، جهاز نقل الدم، الاشراف الطبي علي نقل الدم). <br> - يمنع لبنوك الدم مزاوله اي انشطه اضافيه مثل جمع البلازما الطازجه المجمده لاغراض تصنيع مشتقات البلازما او بنك دم الحبل السري. <br> ه - يتم التاكد من خلو الدم من جميع الامراض المعديه المتعارف عليها في المعايير العالميه والمحليه باستخدام اجهزه وتقنيات الفحص الموثوق بحساسيتها ودقه نتايجها ومعترف بها وفق المعايير الوطنيه للمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه (سباهي) والهييه العامه للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيده لبنوك الدم (GMP) (مرفق رقم (١٥). <br> ٦ - التزام جميع بنوك الدم باجراء الفحص الاستكشافي لفيروس الكبد (ج) وذلك لتطبيق البرنامج الوطني لازاله الفيروس الكبدي (ج)، علي ان يتم احاله جميع الحالات التي تظهر انها ايجابيه لوزاره الصحه حتي تقوم الوزاره بتسجيل المريضه للبدء في العلاج. <br> ١٢ - الخدمات الاداريه <br> ا- قسم الاداره وتتوفر فيه غرف المدير المستشفي ومساعديه والموظفي الاداره والمحاسبه. <br> ب - مكتب الاستقبال في مدخل المستشفي يشرف عليه موظف سعودي. <br> ج - مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعه للمرضي. <br> د - قسم السجلات الطبيه مع مراعاه ما ورد في اللايحه (۳/۳). <br> ه - ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته المختلف اقسام المستشفي. <br> و - توفير المكان المناسب والامن والكوادر المؤهله لتنظيم والتحقق من استكمال الملفات الطبيه وحفظها. <br> ما يلي: <br> 1 - بيانات التعريف بالمريض. <br> ٢ - رقم خاص للسجلات الصحيه. <br> ح - تسجل الاجراءات التاليه في الملف الطبي بشكل مجاني : <br> ١ - وقت وتاريخ زياره المريض. <br> ٢ - سجل المريض الكامل الذي يتضمن بيانات المؤشرات الحيويه، الشكوي الاساسيه المرض الحالي، الحاله الاجتماعيه والنفسيه، الحساسيه من الادويه، تاريخ الاسره المرضي، الشكوي الحاليه، التاريخ الطبي المرضي). <br> - الفحص البدني حسب النظام المتبع. <br> - تشخيص قبول الحاله. <br> ه - جميع تقارير الامراض المختبرات والاشعه. <br> ٦ - تشخيص واوامر الاطباء. <br> - تقييم حاله الالم. <br> توثيق جميع ما قدم من الرعايه والعلاج الطبي والجراحي، موقعه ومختومه من قبل الطبيب المعالج. <br> - ملخص خروج الحاله. <br> ۱۰ - بطاقه الخروج. <br> ١١ - الاجازات المرضيه. <br> ۱۲ - نتايج تشريح الجثث، شهاده الوفاه، ويحتفظ بملفات الوفيات بالمستشفي طوال مده عمل المستشفي. <br> ۱۳ - سجلات تطعيم الاطفال. <br> خ - تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن الانظمه التي تنظمها الوزاره (مرفق رقم (١٦). <br> ح يحتفظ المستشفي بملفات المرضي لمده عشر سنوات متضمنه اخر زياره للمريض وعند اتلافها بعد مضي هذه المده يحتفظ بملخص الحاله المرضيه للرجوع اليه عند الحاجه. <br> ط - توفير دفاتر وصفات طبيه او وصفات طبيه الكترونيه قابله للطباعه عند طلبها من المريض او لجان التفتيش. <br> ۱۳ - الخدمات المسانده داخل المستشفي: <br> ا- يجب ان يكون لدي العاملين في المطبخ والمغسله والنظافه والتعقيم شهادات صحيه تثبت خلوهم من الامراض المعديه. | ٢/١١ النظافه : يجب توفير مستوي جيد من النظافه في كل قسم من اقسام المستشفي علي ان يخصص في اقسام العمليات والتوليد والعنايه المركزه خدمات تنظيف مستقله ويجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال النظافه. <br> ٣/١١ يلتزم المستشفي بتطبيق المتطلبات الاساسيه للسلامه (ESR) التي ذكرت في معايير المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه (سباهي). <br> ٤/١١ يجب ان يكون لدي العاملين في المطبخ والمغسله والنظافه والتعقيم شهادات صحيه تثبت خلوهم من الامراض المعديه. <br> ٥/١١ تؤمن المستشفيات التي ليس فيها بنك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحيه الاخري بالمجان، ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لاجراء فحص فصيله الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته ويتوفر فيه ثلاجه بنك دم، مبرد عميق التبريد للبلازما، وحضانه صفايح). ويلتزم المستشفي باجراء الفحوصات اعلاه والاشراف الطبي علي نقل الدم وفقا لتسعيره الخدمات المعتمده من الوزاره. <br> ٦/١١ يجب التعاقد مع شركه مرخصه للحراسات الامنيه علي مدار الساعه او توفير افراد حراسه بعدد كاف في المستشفي. <br> ٧/١۱۱ يجوز افتتاح مستشفيات الرعايه الطبيه الممتده والنقاهه وفقا للشروط والضوابط حسب المرفق (رقم (۱۸). <br> ٨/١١ يجوز افتتاح مستشفيات متخصصه لعلاج المدمنين وتاهيلهم او الحصول علي تصريح باضافه قسم لعلاج وتاهيل المدمنين في المستشفيات القايمه حسب المرفق (رقم (۱۹). | حذف واضافه واعاده تنسيق لكامل اللايحه | | | | م 11 | | # قرارات وانظمه وزاره الصحه Ministry of Health السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | ١٤ - التغذيه : <br> ا- يجب ان تتوفر بالمطبخ كافه الشروط الصحيه والفنيه لاعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضي وفقا لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجه (HACCP) <br> ب - تلتزم اداره المستشفي بتوفير نظام للتغذيه يتماشي مع جميع اللوايح الصادره عن الوزاره في مجال التغذيه. <br> ت يعين مشرف تغذيه مؤهل فنيا. <br> ث يجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال التغذيه. | | | | | ١٥ - المغسله: يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكافه الاجهزه والالات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والاغطيه او تامين هذه الخدمات من خارج المستشفي بالتعاقد مع شركه متخصصه طبقا للمعايير الفنيه والصحيه. | | | | | ١٦ - النظافه : <br> ا- يجب توفير مستوي جيد من النظافه في كل قسم من اقسام المستشفي وبواسطه عمال مدربين علي اساليب النظافه. <br> ب - ان يخصص لكل من اقسام العمليات والتوليد والعنايه المركزه خدمات تنظيف مستقله. <br> ت يجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال النظافه. | | | | | ١٧ - التعقيم <br> ا - يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكافه الاجهزه والالات التي تؤمن عمليه التعقيم بطريقه امنه طبقا للاصول الفنيه والصحيه ويجوز التعاقد مع شركه متخصصه. <br> ب - يجب ان يكون تصميم القسم مطابقا لمواصفات الوزاره والمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه وكذلك تامين اختبارات مراقبه الجوده لعمليه التعقيم. | | | | | ١٨ - يجب ان يزود المستشفي بثلاجه لحفظ الجثث وفقا للطرق الطبيه المتعارف عليها وبما لا يقل عن اربعه عيون لكل مايه سرير. | | | | | ١٩ - يجب التعاقد مع شركه مرخصه للحراسات الامنيه علي مدار الساعه او توفير افراد حراسه بعدد كاف علي كفاله المستشفي. | | | | | ٢٠ - الصيدليه الداخليه : يتولي ادارتها صيدلي مرخص له بمزاوله المهنه مع مراعاه ما ورد في احكام نظام المنشات والمستحضرات الصيدلانيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۱) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١ه، ولايحته التنفيذيه، يلزم تعيين صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي يكون مسؤولا عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه، ويكون رييس التمريض او من ينيبه في القسم الداخلي» بالمستشفي مسؤولا عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه، علي ان يخصص مكان امن محكم الاغلاق لحفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه وفقا لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۹) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨ه. | | | | | ٢/١١ يجوز افتتاح مستشفيات الرعايه الطبيه الممتده والنقاهه وفقا للشروط والضوابط المرفقه (مرفق رقم (۱۷). <br> ٣/١١ يجوز افتتاح مستشفيات متخصصه لعلاج المدمنين وتاهيلهم او الحصول علي تصريح باضافه قسم لعلاج وتاهيل الادمان في المستشفيات القايمه وفقا للضوابط المرفقه (مرفق رقم (۱۸). <br> ١١ / ٤ تلتزم المستشفي بتطبيق المتطلبات الاساسيه للسلامه (ESR) التي ذكرت في معايير المركز السعودي لاعتماد المنشاه الصحيه (سباهي). | | | | | ١/١٢ يجب علي كل مؤسسه صحيه خاصه ابلاغ الوزاره بالامراض المعديه وفقا للاليه المرفقه (مرفق رقم (۱۹) مع التزامها بكافه التعليمات والاجراءات الوقاييه التي تقرها الوزاره. كما تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بابلاغ الوزاره بما تطلبه من بيانات احصاييه. | ١/١٢ يجب علي كل مؤسسه صحيه ابلاغ الوزاره بالامراض المعديه مع التزامها بكافه التعليمات والاجراءات الوقاييه التي تقرها الوزاره حسب المرفق (رقم (۲۰) كما تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتزويد الوزاره بما تطلبه من بيانات احصاييه. | تعديل | | ٢/١٢ يجب علي كل مؤسسه صحيه الابلاغ عن الاحداث الصحيه الجسيمه التي تحدث داخلها من خلال اليه التبليغ المعتمده من الوزاره. | ٢/١٢ يجب علي كل مؤسسه صحيه خاصه الابلاغ عن الاحداث الصحيه الجسيمه التي تحدث داخلها من خلال اليه التبليغ المعتمده من الوزاره حسب المرفق (رقم (۲۱). | تعديل | | ١/١٣ يجب ان تتوفر في المجمع الطبي العام او المتخصص الادويه والوسايل الاسعافيه اللازمه طبقا لما ورد بالقوايم (مرفق رقم (۲۱). | ١/١٣ يجب ان تتوفر في العيادات والمجمعات الطبيه العامه او المتخصصه الادويه والوسايل الاسعافيه اللازمه طبقا لما ورد بالقوايم حسب المرفق (رقم (۲۲). | تعديل | | م ٤١/١٤-٢ <br> بند ۲ و ۳ | - ان يكون المشرف الفني علي المجمع الطبي طبيبا سعوديا مؤهلا في طبيعه عمل المجمع وان يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه وذلك في المدن التاليه : الرياض مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام الخبر. <br> - يشترط توفر ثلاث عيادات كحد ادني مخصصه للفحص وان يكون لكل عياده طبيب وممرض مرخص لهما ويجوز الاستعانه بالمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلا من الممرض. | - ان يكون المشرف الفني علي المجمع الطبي طبيبا سعوديا متفرغا تفرغا كاملا ومؤهلا في طبيعه عمل المجمع وان يكون مصنفا ومسجلا تسجيلا مهنيا ساري المفعول من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه وذلك في المدن التاليه : الرياض مكه المكرمه المدينه المنوره، جده، الدمام الخبر. <br> - يشترط توفر ثلاث عيادات كحد ادني مخصصه للفحص وان يكون لكل عياده طبيب وممرض مرخص لهما ويجوز الاستعانه بالمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلا من الممرض. | تعديل وحذف | | م١٤/١٤-٢ <br> بند ۲ | - توفير قسم للطواري في الدور الارضي او في الادوار العلويه بشرط توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع لسرير طبي وتامين سياره اسعاف حديثه الطراز والا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقه لتاريخ التقدم للحصول علي الترخيص النهايي او 10 سنوات للتجديد او توقيع اتفاقيه مع مركز خدمه نقل اسعافي حكومي او خاص (مرفق رقم (۲۱). | - توفير قسم للطواري في الدور الارضي او في الادوار العلويه بشرط توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع لسرير طبي وان يكون فيه طبيب وممرضتين مع تامين سياره اسعاف حديثه الطراز والا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقه لتاريخ التقدم للحصول علي الترخيص النهايي او 10 سنوات للتجديد ويمكن توقيع اتفاقيه مع مركز خدمه نقل اسعافي حكومي او خاص وفقا للاجراءات المشار لها المرفق (رقم (۲۳). | اضافه وتعديل | # قرارات وانظمه السنه 100 العدد 4934 الجمعه 26 شوال 1443ه 27 مايو 2022م # تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه .. تتمه | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | ٣/١٤ | يشترط لترخيص المجمع الطبي المتخصص ما يلي :<br>1- يجب توفر طبيب نايب اول وطبيب نايب متفرغين لكل تخصص في المدن التاليه (الرياض، مكه المكرمه المدينه المنوره، جده، الدمام الخبر)، اما في المدن الاخري فيجب توفر طبيبين نايبين متفرغين لكل تخصص، ويستكمل الحد الادني من الاطباء من خلال الاستعانه بالاطباء المتفرغين او غير المتفرغين في التخصص لمن يسمح لهم بمزاوله المهنه في القطاع الخاص.<br>في المجمع الطبي المتخصص في طب الاسنان يجب توفير طبيب نايب اول متفرغ في طب الاسنان في المدن التاليه (الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام الخبر اما في المدن الاخري فيجب توفير طبيب نايب متفرغ في طب الاسنان، ويستكمل الحد الادني من الاطباء من خلال الاستعانه بالاطباء المتفرغين او غير المتفرغين في التخصص لمن يسمح لهم بمزاوله المهنه في القطاع الخاص. | يشترط لترخيص المجمع الطبي المتخصص ما يلي :<br>1 - يشترط توفر عيادتين كحد ادني مخصصه للفحص وان يكون لكل عياده طبيب وممرض مرخص لهما ويجوز الاستعانه بالمساعدين الاكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات فقط بدلا من الممرض.<br>٢ - يجب توفر طبيب استشاري او طبيب نايب اول وطبيب نايب لكل تخصص في المدن التاليه ( الرياض مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام الخبر)، اما في المدن الاخري فيكتفي بتوفر طبيبين نايبين لكل تخصص.<br>في تخصص طب الاسنان يجب توفير طبيب استشاري او نايب اول في طب الاسنان وطبيب اسنان عام في المدن التاليه (الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره ، جده، الدمام الخبر اما في المدن الاخري فيكتفي بتوفير طبيب نايب في طب الاسنان وطبيب اسنان عام. | اعاده تنسيق مع حذف واضافه | | م ١٤/١٤-٣<br>بند ۱ و ۲ ب<br>و | | | | ١/١٥ | شروط وضوابط المختبرات الطبيه<br>1- يجب ان تكون مساحه المختبر كافيه وان يحوي المرافق اللازمه كي لا تتاثر جوده العمل وسلامه الموظفين والزوار وفقا للمعايير الوطنيه والعالميه وان يتم تجهيزه بالمعدات الدقيقه واجهزه الفحص الموثوق بدقه نتايجها والمعترف بها من الهييات المختصه لتمكن المؤسسه الصحيه من تقديم خدمات مخبريه بطريقه صحيحه وامنه وفق المعايير الوطنيه للمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه.<br>- تصنف المختبرات الطبيه الي مختبرات عامه ومختبرات متخصصه ويمكن ان يكون المختبر مستقل او ضمن مستشفي او مجمع طبي وذلك كما يلي:<br>ب - مختبرات متخصصه تقوم بالتحاليل الطبيه التخصصيه وتشمل علم امراض المناعه، علم الانسجه والخلايا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثه الخلويه).<br>العاملون بالمختبر<br>ا- يكون المسؤول عن المختبر في المستشفيات طبيب استشاري مختبر او استشاري غير طبيب في تخصص المختبر كحد ادني ومرخص له بمزاوله المهنه اضافه الي اخصاييين وفنيين في كل تخصص من التخصصات المخبريه المختلفه.<br>ب يجوز التعاقد مع مختبر مختص في حال عدم توفر طبيب استشاري او نايب اول مختبر في المستشفيات التي لا تتوافر فيها تخصصات الباطنه او الجراحه العامه او النساء والولاده او الاطفال ويكتفي بطبيب نايب مختبر كحد ادني حسب عدد الاسره.<br>ج- يكون المسؤول عن المختبر في المجمعات الطبيه طبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبرات كحد ادني ومرخص لهما بمزاوله المهنه مع توفير اخصايي مختبر وعدد ٢ فني مختبر ويجوز الاكتفاء باخصايي مختبر في حال التعاقد مع مختبر مختص في حال عدم توفر طبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبرات. | شروط وضوابط مراكز واقسام المختبرات الطبيه :<br>1 - يجب ان يتم تجهيز المختبر بالمعدات الدقيقه واجهزه الفحص الموثوق بدقه نتايجها والمعترف بها من الهييات المختصه لتمكن المؤسسه الصحيه من تقديم خدمات مخبريه بطريقه صحيحه وامنه وفق المعايير الوطنيه والعالميه حسب المرفق (٢٤).<br>٢ - تصنف المختبرات الطبيه الي مختبرات عامه ومختبرات متخصصه ويمكن ان يكون المختبر مستقلا او ضمن مستشفي او مجمع طبي وذلك كما يلي :<br>ب - مختبرات متخصصه تقوم بالتحاليل الطبيه التخصصيه وتشمل علم امراض المناعه، علم الانسجه والخلايا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثه الخلويه وغيرها من التحاليل).<br>العاملون بالمختبر<br>ا- المستشفيات حسب المرفق (رقم (١٤).<br>ب - المجمعات الطبيه : يشترط توفر طبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبر كحد ادني مع توفير اخصايي وفني مختبر ويجوز الاكتفاء باخصايي مختبر في حال التعاقد مع مختبر اذا لم يتوفر طبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبر.<br>ج المختبرات المستقله : يشترط توفر استشاري غير طبيب في تخصص المختبر او طبيب نايب اول مختبر مع توفر اخصايي مختبر وعدد (۲) فني مختبر في المدن التاليه (الرياض، مكه المكرمه المدينه المنوره، جده، الدمام، الخبر، ويكتفي بطبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبر وعدد ۲ فني مختبر في المدن الاخري. | حذف واضافه واعاده تنسيق | | م١٥/١٥-١<br>بند ۱ و ۲ ب<br>و | | د يشترط في المختبرات المستقله توفر استشاري غير طبيب في تخصص المختبر او طبيب نايب اول مختبر مع توفير اخصايي مختبر وعدد ۲ فني مختبر في المدن التاليه (الرياض، مكه المكرمه المدينه المنوره، جده، الدمام، الخبر، ويجوز الاكتفاء بطبيب نايب مختبر او اخصايي اول مختبر وعدد ۲ فني مختبر في المدن الاخري.<br>- مرافق وتجهيزات المختبر<br>ا- مكتب لاستقبال المراجعين وغرفه مستقله ومجهزه لسحب العينات.<br>ب - مساحه كافيه لاجراء الفحوصات المختلفه وغرفه مستقله في حال القيام بالفحوصات الجرثوميه.<br>ث يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب (مرفق رقم (۲۳).<br>ه - الفحوصات المخبريه<br>يقدم كل مختبر عند الترخيص او التجديد، بيانا بجميع انواع الاجهزه التشخيصيه المستخدمه، وكشفا بالتحاليل المخبريه التي يقوم بها ومتوسط اسعارها وان تكون الفحوصات المسموحه للمختبرات العامه والمتخصصه علي النحو الاتي :<br>ا- تجري بالمختبر العام الفحوصات المبينه في المرفق (مرفق رقم (۲۳).<br>ب - تجري بالمختبر المتخصص بالاضافه الي التحاليل المخبريه الروتينيه، التحاليل المخبريه التخصصيه حسب نشاط المختبر وذلك في حاله توفر التجهيزات اللازمه المبينه في المرفق (مرفق رقم (۲۳)<br>٦ - بيانات التحليل:<br>تدون نتايج التحاليل والفحوصات علي نماذج مطبوعه مخصصه لكل قسم من اقسام المختبر وتحمل البيانات الاتيه:<br>ا- اسم وعنوان ورقم ترخيص المختبر - اسم القسم المختص - اسم وعنوان المريض - رقم السجل المدني او الاقامه - التاريخ . اسم جهه الاحاله رقم التسلسل في السجل - نوع العينه والفحص المطلوب - نتيجه الفحص - اسم وتوقيع الفاحص وتوقيع مدير المختبر وختم المختبر.<br>ب - تطبع بالتقارير المخبريه الحدود والمعدلات الطبيعيه القياسيه لجميع انواع الفحوصات طبقا للطرق المتبعه في المختبر ويعطي المراجع اصل التقرير ويحتفظ في المختبر بصوره منه ورقيا او الكترونيا.<br>- في حاله رغبه المختبر الخاص المستقل او ضمن مؤسسه صحيه خاصه اخري ارسال او استقبال عينات مخبريه من مؤسسات صحيه خاصه اخري يلزم اتباع الاجراءات المنظمه لذلك حسب المرفق (مرفق رقم (۲۳) | حذف واضافه واعاده تنسيق | # قرارات وانظمه ## تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المؤسسات الصحيه الخاصه .. تتمه | الماده | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | نوع التعديل | |---|---|---|---| | ٢/١٥ | شروط وضوابط اقسام الاشعه : <br> ١- يجب ان يحتوي قسم الاشعه في المستشفيات ذات السعه السريريه 100 سرير فاكثر علي اجهزه الاشعه العامه والموجات الصوتيه واجهزه الاشعه المقطعيه. <br> ٢- يشترط في اقسام الاشعه في المستشفيات توفر العدد الكافي من الاطباء كحد ادني علي النحو التالي: <br> ا- المستشفي ذو السعه السريريه اقل من (۱۰۰) سريرا) يجب ان يتوافر فيه علي الاقل طبيب استشاري ونايب اول اشعه. <br> ب - المستشفي ذو السعه السريريه من ( ۱۰۰ - ۲۰۰ سريرا ) يجب ان يتوافر فيه علي الاقل طبيب استشاري اشعه وعدد (۲) طبيب نايب اول اشعه. <br> ت المستشفي ذو السعه السريريه اكثر من (۲۰۰) - ۳۰۰ سريرا) يجب ان يتوافر فيه علي الاقل عدد (۲) طبيب استشاري اشعه وعدد (۲) طبيب نايب اول اشعه ويتم اضافه عدد (۱) طبيب استشاري اشعه وعدد (۱) نايب اول اشعه لكل (١٠٠) سرير اضافي. <br> ث يجوز الاستفاده من خدمات مراكز طب الاشعه الاتصالي في حال عدم توفر طبيب استشاري او نايب اول اشعه في المستشفيات التي لا تتوافر فيها تخصصات الباطنه والجراحه العامه والنساء والولاده والاطفال ويكتفي بطبيب نايب اشعه تشخيصيه كحد ادني حسب عدد الاسره. <br> يشترط لافتتاح قسم للعلاج بالاشعه في المستشفي ان يتوفر به استشاريون متخصصون في هذا النوع من العلاج. <br> ٤- يشترط في مراكز الاشعه المستقله او اقسام الاشعه في المجمعات الطبيه الالتزام بالمعايير والشروط العامه والمتطلبات الوارده في المواد (۱/۳ ۳/۳۰) من هذه اللايحه علي النحو الاتي: <br> ا- يشترط توفر طبيب نايب اشعه في مراكز الاشعه المستقله، وطبيب نايب اشعه بالمجمعات الطبيه اذا كانت الاجهزه الموجوده تحتوي علي اجهزه اشعه عامه وموجات فوق صوتيه فقط وفي حال عدم توفر طبيب نايب اشعه في المجمعات الطبيه يجوز لتلك المجمعات التعاقد مع مركز طب اشعه اتصالي. <br> ب - يشترط توفر طبيب استشاري اشعه في مراكز الاشعه المستقله، وطبيب نايب اول اشعه بالمجمعات الطبيه اذا كانت الاجهزه تحتوي علي اجهزه اشعه عامه، موجات فوق صوتيه اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي، وفي حال عدم توفر طبيب نايب اول اشعه في المجمعات الطبيه يجوز لتلك المجمعات التعاقد مع مركز طب اشعه اتصالي. <br> ت يشترط لاجراء الاشعه التداخليه توفر طبيب استشاري اشعه او نايب اول اشعه متخصص بالاشعه التداخليه. <br> ث - يجوز عمل الاشعه التداخليه الخاصه بالاوعيه الدمويه في اقسام الاشعه بالمجمعات الطبيه حسب الشروط المرفقه (مرفق رقم (۲۳). <br> ج- يجوز ان يشرف طبيب الاشعه علي اكثر من مجمع طبي يتبع نفس صاحب المؤسسه الصحيه مع الالتزام بالمعيار الاساسي للمنشاه. <br> ه - يشترط لترخيص مركز طب الاشعه الاتصالي ما ياتي: <br> ا- التقدم بطلب الترخيص الي مديريات الشؤون الصحيه ويتم احالتها الي الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي بالوزاره. <br> ب توافر الحد الادني من التجهيز (مرفق رقم (٢٤). <br> ت - تقييم مركز طب الاشعه الاتصالي كل سنتين، ويتم الاحتفاظ بصور الاشعه لمده سنتين علي الاقل. <br> ٦ - احكام خاصه لاقسام ومراكز الاشعه <br> ا- يشترط لاعداد تقارير الاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي ان تكون عن طريق اطباء متخصصين في الاشعه التشخيصيه لا يقل تصنيفهم عن طبيب نايب اول اشعه. <br> ب - يشترط ان يعد تقارير اشعه الثدي طبيب نايب اول اشعه كحد ادني وحاصل علي تاهيل متخصص باشعه الثدي. <br> ج ان يوجد بالقسم او بالمركز دليل سياسات واجراءات العمل. <br> - احكام عامه لاقسام الاشعه في المؤسسات الصحيه الخاصه: <br> ا- يجب تطبيق برنامج الجوده النوعيه لاجهزه الاشعه في المؤسسات الصحيه الخاصه بشكل دوري وارسال التقارير الخاصه بها الي اقسام ادارات الاشعه في المناطق او المحافظات التي تتبعها. <br> ب - توفير مسؤول للحمايه من الاشعاع بالمؤسسه الصحيه ويرتبط بمدير المؤسسه مباشره. <br> ت يجب تطبيق برنامج الحمايه من الاشعاع ومعايير سلامه اجهزه الاشعه والرنين المغناطيسي في المؤسسات الصحيه الخاصه بما يتوافق مع اشتراطات هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه. <br> ث يشترط لمنح او تجديد تراخيص المؤسسات الصحيه التي لديها اقسام اشعه تامين بطاقات قياس الجرعات الاشعاعيه الشخصيه للعاملين في مجال الاشعاع وارسال النتايج الي اقسام الحمايه من الاشعاع في المناطق او المحافظات التي تتبعها وتطبيق برنامج توكيد الجوده النوعيه علي اجهزه الاشعه وارسالها الي ادارات الاشعه في المناطق او المحافظات التي تتبعها. | ٢/١٥ شروط وضوابط مراكز واقسام الاشعه اللازمه. <br> 1- يجب ان يتم تجهيز مراكز واقسام الاشعه بالمعدات الدقيقه واجهزه <br> ٢- العاملون في مراكز واقسام والاشعه <br> ا- المستشفيات حسب المرفق (رقم (١٤). <br> ب - يشترط في مراكز الاشعه المستقله او اقسام الاشعه في المجمعات الطبيه الالتزام بتوفير الممارسين الصحيين علي النحو التالي : <br> 1 - يشترط توفر طبيب نايب اشعه في مراكز الاشعه المستقله والمجمعات الطبيه اذا كانت الاجهزه الموجوده تحتوي علي اجهزه اشعه عامه وموجات فوق صوتيه فقط وفي حال عدم توفر طبيب نايب اشعه في المجمعات الطبيه يجوز لها الاكتفاء باخصايي اشعه والتعاقد مع مركز طب اشعه اتصالي. <br> ٢ - يشترط توفر طبيب استشاري اشعه في مراكز الاشعه المستقله وطبيب نايب اول اشعه بالمجمعات الطبيه اذا كانت الاجهزه تحتوي علي اجهزه اشعه عامه، موجات فوق صوتيه اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي، وفي حال عدم توفر طبيب نايب اول اشعه في المجمعات الطبيه يجوز لها الاكتفاء باخصايي اشعه والتعاقد مع مركز طب اشعه اتصالي. <br> - يجوز ان يشرف طبيب الاشعه علي اكثر من مجمع طبي لنفس المالك مع الالتزام بالمعيار الاساسي للمؤسسه الصحيه. <br> - احكام عامه المراكز واقسام الاشعه في المؤسسات الصحيه : <br> ج - يمكن للمستشفيات او مراكز الاشعه المستقله او مراكز التشخيص او المجمعات الطبيه التي لديها اقسام اشعه تقديم خدمات الاشعه من خلال مركز اشعه متنقل بشرط توفير التجهيزات اللازمه لتقديم الخدمه وتوفير اخصايي اشعه كحد ادني حسب المرفق (رقم (٢٥). <br> ح - يجوز عمل الاشعه التداخليه الخاصه بالاوعيه الدمويه في اقسام الاشعه بالمجمعات الطبيه حسب المرفق (رقم (٢٥). <br> خ- يشترط لاجراء الاشعه التداخليه توفر طبيب استشاري اشعه او نايب اول اشعه متخصص بالاشعه التداخليه. <br> د - يشترط لاعداد تقارير الاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي ان تكون عن طريق اطباء متخصصين في الاشعه التشخيصيه لا يقل تصنيفهم عن طبيب نايب اول اشعه. <br> ذ يشترط ان يعد تقارير اشعه الثدي طبيب نايب اول اشعه كحد ادني وحاصل علي تاهيل متخصص باشعه الثدي. <br> ر - يشترط توفير دليل سياسات واجراءات العمل داخل القسم او المركز. <br> ز - يجب تطبيق برنامج الجوده النوعيه لاجهزه الاشعه في المؤسسات الصحيه بشكل دوري وارسال التقارير الخاصه بها الي اقسام ادارات الاشعه في المناطق او المحافظات التي تتبعها. <br> س توفير مسؤول للحمايه من الاشعاع بالمؤسسه الصحيه ويرتبط …(71,467 more chars)