tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2020 210

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
### الدخل في محافظه جده

القرار رقم: (IZJ-2020-210) |
الصادر في الدعوي رقم : (9591-2019-Z) |

## المفاتيح:

دعوي غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري
العامي ١٤٣٨ه و ١٤٣٩ه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه
تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه
بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها
فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه
الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده
النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

## المستند:

الماده (١/٢٠)، (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد : ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م اجتمعت الدايره الاولي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9591) وتاريخ: ١٤٤٢/٠١/٠٨ه الموافق : ٢٠١٩/٠٨/٢٧م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان... ذا الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه / مؤسسه ... ذات السجل التجاري رقم : (...) تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه الدخل، بناء علي ان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ (٢٣,٢٩٨,٢٦٦) ريالا الي الوعاء الزكوي لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ ه ؛ وحيث تم الربط علي المؤسسه تقديريا لعدم تقديم اقرار زكوي، وكان سبب التاخير في عدم تقديم الاقرارات الزكويه ناتجا عن طلبه بتحويل الفتره الماليه من هجري الي ميلادي، ومن تقديري الي حسابات، وبناء عليه وافقت المدعي عليها علي طلب التحويل الا ان التحويل كان تحت الاجراء، وعليه تطلب المدعيه قبول الاعتراض؛ ليتمكن من تعديل الفتره وتقديم اقرار زكوي نظامي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بان المكلف كان ممن يقدم اقرارات تقديريه ويحاسب بالاسلوب التقديري، وقد اكتشفت الهييه له قوايم ماليه في نظام قوايم لعام ١٤٣٧ه؛ لذلك قامت الهييه بتعديل اسلوب الربط علي المكلف من الربط طبقا للاقرار التقديري الي الربط طبقا لاقرار حسابات وفقا لما هو مدرج بالقوايم الماليه المكتشفه لعام ١٤٣٧ه، وقد تم الربط علي القوايم الماليه المكتشفه في نظام قوايم استنادا للماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا) باضافه مصادر الاموال، والبند (ثانيا) بخصم العناصر التي لا زكاه فيها من عروض القنيه، وبصدد الربط علي عامي ١٤٣٨ه، و١٤٢٩ه ولعدم تقديم قوايم ماليه وحسابات فقد تم الربط تقديريا علي اساس الوعاء الزكوي لعام ١٤٣٧ه، علما انه قد تم مطالبه المكلف بتعبيه وتقديم الاقرارات لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه، ولكن المكلف لم يقدم ذلك، فتم الربط التقديري.

وفي تمام الساعه السادسه من مساء يوم الاحد : ١٤٤٢/٠١/٠٨ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره (۲) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغها نظاما، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...)، وبعد المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه والنصف مساء.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م/ ٤٠) بتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ۱۱۳) بتاريخ: ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) بتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه ، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، التي تنص علي انه: "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها". واستنادا علي الفقره (٢) منها انه: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري تعد الدعوي كان لم تكن.."، بناء علي ذلك فان الثابت من محضر جلسه يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٨ ه عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبليغها نظاما، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره عن عدم حضورها، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب دعوي المدعيه (مؤسسه ...) ذات السجل التجاري رقم : (...)، واعتبارها كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.