moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 6097 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 63.000 ريال قيمه بضاعه لم يوردها المدعي عليه، بالاضافه الي دفع مبلغ وقدره 7000 ريال عن اتعاب المحاماه، وبجلسه 29/10/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه يطالب المدعي عليه بمبلغ 63000 ريال سلمه للمدعي عليه ليقوم بتوريد سقالات ولكنه لم يلتزم بذلك بالاضافه الي مبلغ 10000 ريال قيمه اتعاب محاماه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان موكله استلم المبلغ من المدعي عن طريق حواله ولكن ليس هناك تعامل بين موكله والمدعي وانما يعرف موكله موظف المدعي المدعو (...) والذي طلب من المدعي عليه تسليم المبلغ محل الدعوي للمدعو (...) ثم عقب موظف المدعي (...) بان احد اقاربه اتصل به وسلمه مبلغ 63000 ريال وطلب منه تحويلها الي شخص يدعي (...) في مدينه جده ثم طلب من كفيله المدعي تحويل المبلغ عن طريق البنك فوافق علي ذلك ثم قام بتحويل المبلغ الي المدعي عليه وقبل التحويل سلمه المبلغ كاملا كاش وعند استلام المدعي عليه للمبلغ قام بتوصيله للشخص المقصود وليس هناك اي تعامل تجاري بين المدعي والمدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه للدراسه، وبجلسه 11/02/1441ه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم ما يثبت ان المبلغ محل الدعوي للمدعو (...) وانه استخدم حساب المدعي لحواله المبلغ للمدعي عليه لتسليمه للطرف الثالث،ثم ذكر المدعي ان المدعو (...) من عملاء التميز لدي البنك (...) ويستطيع حواله المبلغ عن طريق حسابه الشخصي فقدم صوره من شيك متضمنه دفع مبلغ (107.000)ريال لامر الموظف المشار اليه مستدلا بها علي قدرته علي التحويل من حسابه الشخصي، فعقب المدعي عليه بانه ليس هناك اي معرفه بالمدعي وليس هناك اي تعامل بين الطرفين ليتم استلام المبلغ منه، ثم ذكر الطرفان انهما يعملان في مجال المقاولات، فيما قرر وكيل المدعي عليه بانه ليس له لديه زياده عما قدمه في الدعوي، فافهمته الدايره بانه ليس له سوي يمين المدعي علي نفي دعواه ان المبلغ يخص المدعو (...)، وبجلسه 06/04/1441ه حضر المدعي اصاله وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي دعواه ذكر انه مستعدا بذلك ثم حلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني حولت للمدعي عليه مبلغ 63.000ريال قيمه توريد سقالات حديد تخصني وان المدعي عليه لم يقم بتوريد ولم يرد لي المبلغ المسلم له) هكذا حلف ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلامه المبلغ حواله من حساب المدعي، الا انه دفع بان المبلغ للمدعو (...)، ولم يقدم بينه موصله لذلك، وتشير الدايره الي انه لا تعتد بشهاده المدعو (...)، لان التهمه ظاهره في حقه، حيث ان شهادته تجلب لنفسه منفعه وهي اثبات ملكيته للمبلغ المدعي به، فيعتبر خصما من هذه الحيثيه، ولما كان جانب المدعي هو الاقوي لاستناده للاصل من المبلغ الخارج من حسابه تعود ملكيته، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين قال الامام ابن القيم –رحمه ﷲ-: "والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته" الطرق الحكميه 2/187. ولان المدعي حلف اليمين كما طلبت منه، ولان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه فان من شرط ذلك ثبوت المماطله من المدعي عليه في الحق الثابت للمدعي، وهو ما انتفي في هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب، وبناء عليه: (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه وطنيه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 63.000ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2458 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 63.000 ريال قيمه بضاعه لم يوردها المدعي عليه، بالاضافه الي دفع مبلغ وقدره 7000 ريال عن اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه بتاريخ: 24/08/1442ه وفيها اطلعت علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها واكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه وبسؤال الحاضر بجلسه اليوم (...) (مقدم الاستيناف) هل هو محام او مرخص له، فاجاب بالنفي وانه طالب، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده (51) من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبالله التوفيق. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري