tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1826 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/32 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:596/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم 1826) (الصادر في العام 1439)
في الاستثناف رقم (1804) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 2/3/43 ه. اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه. في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1437/1/21 واتعبديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1437/1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (20) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2011م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/1439/1/6 ه. كل من: ...... كما مثل المكلف:
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في
:الناحيه الشكيله
احطرت لجنه الابعتراض الاببداييه الزكويه الضريبه الاولي بالاريض المكلف بنسه من قراها رقم (20) لعام 1436 م.بومجب
الخطاب رقم (36/757) وتاريخ 7/23/36 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (158) وتاريخ
(21.766.702) 7/28 ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (00000) وتاريخ 7/24 ه بملغ (1436/72) ريال
لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله
لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: اخضاع راس المال عامي 2007 و 2008 م للزكه.
قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بتاييد وجهه نظر الهييه ايضاع راس مال المؤسسين المدفوع للزكه لعامي

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه استندت في احتسابها الزكاه علي راس المال خلال فتره التاسبس الي
الماده (10) من نظام الشركات والي تعميم الهييه رقم (1/8443/2) واتريخ (1/8443/2) هودا حول هذا الامر هو الاتي:
1- ان نظام الشركات السعودي هو نظام كامل وكل لا يتجزا، وقد استندت الهييه الي الماده (10) من نظام الشركات دون
الالتفات الي الماده (64) من نفس النظام والذي تنص علي "تعتبر الشركه مؤسسه تاسيها صحيها من تاريخ صدور قرار الويزير
باعلان تاسيها، ولا تسمع بعد ذلك الدعوي ببطلان الشركه لايه مخالفه لاحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركه او
نظامها، ويثربت علي قرار اعلان تاسيس الشركه انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الي دمنها، كما
يترتب عليه تحمل الشركه جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فتره التاسيس، واذا لم يتم تاسيس الشركه علي
النحو المبين في هذا النظام كان للمكتبتين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصر العينيه التي قدموهاogenous
المؤسسون مسيولين بالاتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام عن التعويض عند الانقضاء، ويكونون مسيولين بالاتضام في
مواجهه الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فتره التاسيس، وبموجب بني الماده اعلاوه فان الشركه لا
تاسس تاسيسا صحيها الا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتاسيسها، ولا تصح بعد ذلك الدعوي ببطلان الشركه، ولا يترتب في
دمتها زكاه الا بعد هذا التاسيس.
2- تنص الماده (5) من نظام الاساسي المعدل للشركه علي ان "مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه تبدا من تاريخ
صدور وزير التجاره اعلان تاسيسها وجواز اضافه مده الشركه بقرار تصدره الجمعه العامه غير العاديه قبل انتها هده المده
بسنه علي الامل، "هذا يؤكد ما دھهت اليه الماده (64) من نظام الشركات اعلاه بان تاسيس الشركه لا يكون الا بصدور
قرار وزير التجاره اعلان تاسيسها، وفقد صدر قرار وزير التجاره اعلان تاسيس الشركه بتاريخ 1/8/2008م.
- تنص الماده الاولي من المرسوم الملكي الخاص بجابيه الزكاه علي "تستوفي الزكاه كامله وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه
الغراء من كافه رعايانا السعوديين علي السواء، كما تستوفي من الشركات السعوديه التي يكون كافه الشركاء والمساهمين
فيها من السعوديين، كما تستوفي ايضا من الشركاء السعوديين في الشركات المقلقه من سعوديين وغير سعوديين "،
واكدت الماده (1) من الالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي استحقاق الزكاه علي جميع الافراد والشركات الذين يحملون الروعيه
السعوديه، ولم تنص الالجه التنفيذيه علي جابيه الزكاه من الشركات قبل تاسبها، وانا ما علي استحقاق الزكاه علي
الشركات والتي تؤسس وفقا لنظام الشركات، ولم يشر نظام او لايحته التنفيذيه الي جابيه الزكاه من الشركات قبل
تاسبها، وباتالي فانه لا يوجد مال يمنع الهييه نظاما من مطالبه المساهمين المؤسسين عن الزكاه المستحقه عن هذه
المبالغ ويامكان الشركه تؤيد الهييه بقايمه المساهمين المؤسسين لكي تطلابهم بدورها بالزكاه المستحقه، حيث لا يوجد
ما يجبر الشركه دفع المستحق في ذمه المؤسسين من زكاه عن رؤوس اموالهم قبل تاسيس الشركه، وباتالي فان علي
الهييه مطالبه هؤلاء المؤسسين مباشره بالزكاه المستحقه دون ان تقحم الشركه في ذلك.
4- يتبادر الي الذهن سؤال وهو في حاله عدم الموافقه علي تاسيس الشركه من قبل اي من الجهات ذات الانخصات
كمؤسسه النقد او وزاره التجاره او هييه سوق المال، فهل كان inامكان الهييه المطلابه بتحليل هذه المبالغ كزكه? حيث

يوجد لدينا اكثر من مثل علي ذلك، ونذكر منها شركتين كان من المزمع تاسيسها، وهي الشركه (ب) واعاده التامين التعاوني
وشركه (ج) واعاده التامين، حيث اودع المساهمين المؤسسون حصهم المزمه في راس المال لتاسيس الشركتين وقدموا
طلبات التاسيس ولم توافق عليها مؤسسه النقد، فهل قامت الهييه بالمطالبه بتحليل ميالغ الزكاه عن تلك الاموال او هل
ستقوم بذلك؟})(f) في حال ذلك من ستطالب بدفع الزكاه؟) شركات لم تؤسس ام المساهمين المؤسسين? هذا ما يدعم
راي الشركه باستحقاق الزكاه عليها بعد تاسيسها وليس قبل ذلك، حيث يتنافي ذلك مع اوسط مبادي المنقط، كما يتبادر
الي الدهن سؤال اخري يجوز تحميل المساهمين المكتتبين بزكه مستحقه عن راس مال المؤسسين خلال الفتره ما قبل
تاسيس الشركه، ايس في هذا طلم لمكتتبين.
5- ان السجل التجاري صدر بتاريخ 2/2008م، وبالتالي لم يحل الحول علي راس مال الشركه لعامي الاستثناف، حيث ان اول قوايم ماليه مصدره للشركه تënضمن الفتره من تاريخ التاسيس ولغابه 12/31 ممن المعلومات ان القاعده الشرعيه هو ان الزكاه تصبح مستحقه عند حولان الحول وليس قبل ذلك.
لكل ما تقدم يطلب المكلف طلب المكلف عدم خضوع راس المال خلال فتره التاسيس للزكاه.
(1/8443/2) في حين تري الهييه حسب وجه نظها المبينه في القرار الابتدايي انها تستند في اجراها الي التعميم رقم (1/8443/2) وتاريخ 8/8/2-8/8/2 ه والي الماده العاشره من نظام الشركات والتي تشترط توثيق العقد لدي كاتب العدل لاثبات الاثر القانوني المترتب عليه، وهو نشوه الشخصيه الاعتباريه للشركه، كما يتفق اجراء الهييه مع الفتاوي الشريعه الصادره من هييه كبار العلماء في وجوب الزكاه في المال اذا حال عليه الحول وهو في ذمه المزكي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم خWOع راس المال خلال فتره التاسبس عامي (2007) لم زكاه، في حين تري الهييه
خWOع راس مال المكلف للزكه عن عامي الاستيناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي عقد تاسيس الشركه تبين انه م ثبت لدي كاتب العدل بتاريخ 17/9/2006/10/9 (سوها...). واتص الماده (7) من عقد التاسيس علي "حدد راسمال الشركه بمبلغ (200.000.000) ريال مقصم (20.000.000) سها... (116.000.000) كما تنص الماده (8) من عقد التاسيس علي "اكتبت المؤسسون بما مجموعه (11,600,000) سها بقيمه (116.000.000) ريال، وسددوا قيمتها نقدا وهي تمثل 58% من كامل اسهم راس مال الشركه وقد اودع هذا المبلغ في ... (البنك الذي اصدر الضمان) وسوف تطرح الاسهم بالقبه وعددها (8.400.000) سها بقيمه (84.000.000) ريال للاكتتاب العام، وبعد الاكتتاب مباشره سوف تكتمل اسهم الشركه لTSSYE عددها (20.000.000) سها".
وحيث تم ايداع راس المال في البنك خلال عام 2005م لغرض تاسيس الشركه، كما تم الالكتاب في المتبقي من راس المال
خلال عام 2007م، مما يترتب عليه كون تلك المبالغ مال تجاره حال عليه الحول، فيخضع راس مال المؤسسين للزكاه عامي

2007 م و 2008 م، كما يخضع المطروح للاكتتاب العام للاكتاه عام 2008 م، وهو ما يtfق مع ربط الهييه، وبناء عليه ترفض
اللجه استيناف المكلف في طلبه عدم خضوع راس المال عامي 2007 م للزكه.
البند الثاني: الوديعه النظاميه للاعام من 2009 م حتي 2011 م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بنايد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم
(م/32) وتاريخ 1424/6/2 ه ينص في مادته الرابعه عشر علي انه "يجب علي شركات التامين الخاضعه لهاد النظام ان تودع
في احمد البنوك المحليه ودعيه نظاميه لامر مؤسسه النقد العربي السعودي، وتحدد للاتحه التنفيذيه الضوابط المتعلقه
بهذه الوديعه، كما تنص الماده الثامنه والخصين من اللاتحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني علي انه
"يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه ۱۰% من راس المال المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي 10%"
وفق للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلايه اشهر من تاريخ مند الترخيض في
البنك الذي تحدده المؤسسه في جنيه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوايدها للمؤسسه".
ومما تقدم يتحح عدم امكانيه قيام الشركه بالتصرف باي شكل من الاشكال في مبلغ الوديعه النظاميه او عوايدها، فهي
اموال محجوزه جبرا لصالح مؤسسه النقد العربي السعودي طوال فتره حياه الشركه ولحين تصفيتها وتعود عوايدها لمؤسسه
النقد ولا تستطيع الشركه التصرف في الوديعه باي شكل من الاشكال، وان مقارنه الوديعه النظاميه في شركات التامين
بالمال المرهون الذي لا يمنع من الزكاه غير صحيح، ووفقا للنظام لا تتمتع شركات التامين بحق التصرف بمبلغ الوديعه
النظاميه، بالاضافه الي ان عوايد الوديعه لا تعود لشركات التامين واذا لمؤسسه النقد العربي السعودي، وباتالي لا يصح
ان يشبه هذا المبلغ بالرهن.
واضافckelف ان الاساس الشرعي للملكيه التامه الموجبه لخضوع المال للزكه الشرعيه يقوم علي اربعه اسس هي الحق
والحيازه والتصرف والانتفاع، فاذا كان الحق مجوز لجين تصفيه الشركه، كما انتفت الحيازه والتصرف والانتفاع، فلا يمكن
وصف الوديعه النظاميه بالمال المملوك الملكيه التامه الموجبه للزكه فيه، ووفقا للاتحه التنفيذيه لنظام شركات التامين
فانه لا تتمتع شركات التامين بحق التصرف بمبلغ الوديعه النظاميه، بالاضافه الي ان عوايد الوديعه لا تعود لشركات التامين
وانما لمؤسسه النقد العربي السعودي، وبالتالي لا يجوز منطقيا ان تاخذ الدوله عوايد هذه الوديعه ثم تفرض عليها زكاه.
وعليه يطلب المكلف اياغاء اجراء الهييه واعتماد حجم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكيون 2009 م حتي
.2011م
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه لم يتم قسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي
استنادا الي خطاب الهييه رقم (9/3843) وتاريخ 17/11 ه المتضمن ان هذه الوديعه من قبيل المال المرهون الذي تجب
فيه الزكاه وفقا للراي الفقهي الذي تاخذ به الهييه في هذه المساله.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف حجم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي للاعوام من 2009م حتي 2011م، في حين تري الهييه
عدم صم هذا البند من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (596/1) عشره بالميه من راس المال (1425/3 ه تبين ان الماده (58) تنص علي انه "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه (10%) عشره بالميه من راس المال المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي (15%) خمس عشره بالميه وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلايه اشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسه في
حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوايدها للمؤسسه".
ونظرا لان الوديعه النظاميه لا تعد من قبيل المال المرهون لكونها ليست تابعه لدين، و حيث ان المكلف لا يستطيع بقوه
النظام استخدام الوديعه النظاميه او التصرف فيها مما يمنعه من الاستفاده منها، وبما انه يتم استثمار الوديعه النظاميه
من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي وتعود عوايدها للمؤسسه، لذا فان اللجنه تري عدم فرض زكاه علي الوديعه
النظاميه، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه حجم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي
لاعوام من 2009 متي 2011.
البند الثالث: هامش الملاعه للاعوام من 2009 متي 2011.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2/ب) بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم سم هامش الملاعه من الوعاء الزكي
لاعوام محل الاعتراض.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هامش الملاعه لا يخضع للزكاه، وذلك للاساب التاليه:
1 - لا يحق للشركه التصرف بمبلغ هامش الملاعه الا بما تمليه عليهم مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك بموجب المواد
من (59) الي 68) من للالجه التنفيذيه، وبالتالي انتقي شرط الملك التام لكي يتم فرض الزكاه علي ذلك المبلغ، والمقصود
بالملك التام هو حريه التصرف، حيث انه من المعلوم شرعا ان المال لله ونحن مستحلفون عليه وينطبق شرط الملك التام
في حال حريه التصرف وهو امر غير متوفر للشركه في مبلغ هامش الملاعه، وبالتالي لا تجت الزكاه علي هذا المبلغ.
2 - لم تطالب الشركه بعدم اخضع راس المال للزكه، والدليل علي ذلك هو اضافه راس مال الشركه والبالغ (200) مليون
ريال للوعاء الزكوي، ولكن ما طلبت به الشركه هو السماح بحسم مبلغ هامش الملاعه المطلوب بموجب الماده (66) من
اللايه التنفيذيه لنظام مراقبه التامين التعاوي والموضه ادناه والبالغه (100) مليون ريال للشركات التي تمارس التامين
التعاوني فقط وMBL (200) مليون ريال للشركات التي تمارس التامين واعاده التامين والتعاوني في هذا بعين الاعتبار مبلغ

الوديعه النظاميه للشركه، علما بان الشركه مرحله لممارسه التامين واعاده التامين التEOANي وبالتالي فان ما تم حسمه هو
(180) مليون ريال، بعد تعديله برصيد الوديعه النظاميه والبالغه (20) مليون ريال.
- تنص الماده رقم (66) من N اللاتجه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين علي ان "علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاعه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثالثه الاتيه: ا- الحد الادني لراس المال، ب- مجموع الاقصاط المكتبه، ج- المطالبات، واستثناء من ذلك تطبق طريقه مجموع الاقصاط المكتبه في احتساب هامش "الملاء لسنتان الشركه".
"السلامه للسنتان الثالث الاولي من تسجيل الشركه".
4- ان الفتوي رقم (247) وتاريخ 12/1375/6- ه. الصادره عن الشيخ/ محمد بن ابراهيم ال الشيخ تنص علي انه "بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحه الزكاه والدخل من ان بعض التجار تخلفوا عن تاديه الزكاه الشريعه باجه انهم صرفوا اموالهم في شراء بواخر وفتح مصانع وما الي ذلك، وطلبكم الافاده بما يقتضيه الوجه الشرعي، نفيدكم ان جميع ما ذكر لا زكاه فيه، سواء اريد للاجاره والكراء او للاستقلال والقنيه، الا اذا اريدت للتجاره واعدت للتقليب بان يشتربها لبيعها بربح متي حصل له، فيكون المال المذكور عروض تجاره يقوم عند اخر الحول، ويخرج الزكاه من قيمته لحديث امرنا رسول الله علي الله عليه وسلم ان نخرج الزكاه مما نعده لبيع - رواه ابو داود وغيره، فاتضح مما ذكر اعلاه ان ما لم يعد للبيع لا زكاه فيه من العقار والمكان والالات والدور والفنادق والمراكب وغيره".
وقد بينت الفتوي انه لا زكاه في المال الذي لم يعد للبيع، و يعد هامش الملاعه في شركات التامين من ادوات الحرفه
وليس لغرض الاتجار او التقليب كما هو وارد في نص الفتوي، وانا حكمه حكمك البوادر والمصانع المشار اليها في الفتوي
وبالتالي لا تجب فيه الزكاه، بناء عليه يطلب المكلف حسم هامش الملاعه من وعاثه الزكوي للاعوام من 2009 م حتي
.2011م
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الاصل في وجوب زكاه هي القواعد العامه للجابيه وما
صدر بهذا الخصوص من فتاوي شريعه وكذلك انظمه جبايه زكاه عروض التجاره والتعاميم التفسيريه، اما القول بان يد الشركه
مغلوله عنه، فقول غير صحيح فهو لا يتعدي كون مؤسسه النقد العربي السعودي حدعت لهذه الشركات قنوات وادوات
استثماريه معينه بغرض حفظ حقوق المساهمين وبناء احتياطيات لدعم المركز المالي للشركه وتحقيق هامش الملاعه
المطلوب وفقا لنظام التامين التعاوني والاتخته التنفيذيه، و هذا معلوم للشركه قبل تقدمها بطلب تراخيص ممارسه النشاط
وما ينتج عنه من التزامات ماليه ونظاميه، علما بان هذه الضوابط مؤقعه وليست دايمه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف حجم هامش الملاعه من وعاثه الزكوي لل'Aوعوام من 2009 م حتي 2011 م، في حين تري الهييه عدم
حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبالطاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (596/1) واتريخ
(1425/3 ه تبي ان الماده رقم (66) تنص علي ان "علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي الاحتفاظ بهامش
الملاءه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثالثه الاتيه:
ا- الحد الادني لراس المال، ب- مجموع الاقساط المكتبه، ج- المطالبات".
وبعد الدراسه يتحح للجنه ان هامش الملاعه لا يعدو كونه نسبه رقميه محدده من مؤسسه النقد العربي السعودي تلتزم
الشركه بالاحتفاظ بها كنسبه محدده وليس مبلغا محددا، وبالتالي فان هامش الملاعه في الاساس نسبه تشغيليه لا يمكن
بايه حال من الاجوال ان تصنف علي انها احدي مفردات القوايم الماليه، كما انها ليست جزء مفیدا من راس المال، بل هي
نسبه تحليليه تستخدم للحكم علي ملاعه الشركه، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم هامش الملاعه
من وعاثه الزكوي للاعوام من 2009 م حتي 2011م.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (20) لعام
1436 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOUEYE.
1 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم خضوع راس المال عامي 2007م لزكه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
2 - تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2009م حتي 2011م، والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3 - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم هامش الملاعه من وعاثه الزكوي للاعوام من 2009م حتي 2011م، وتاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...