tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630745878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-02-16 date_hijri=1446-08-11 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:beb39310-e2cb-4bd0-a10a-1675b0f94695 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٠٤٥٤٦ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد (٤٥٩)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٤٩,٣٣٥) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بسداد المبالغ المطلوبه مما ادي الي (توكيل محامي)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٤٩,٣٣٥) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ (...)الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٦ه ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:

 

الاسباب:

ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩.٣٣٥) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ (...) الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٦ه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها التبلغ الصحيح، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ عليه فان المحكمه تستخلص من تخلفها عن الحضور ومما قدمه المدعي من بينه موصله تمثلت بالفاتوره الضريبيه المشار اليها اعلاه، والتي تثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، استنادا لنظام الاثبات الذي نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، واما عن التعويض عن اضرار التقاضي فان المدعي قدم عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٦ه، ولما كان الثابت للمحكمه هو ثبوت طلب المدعي الاصلي في هذه الدعوي بعد رفع المدعي لدعواه واحواجه والجايه لتحصيله بقوه القضاء، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء والمماطله من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاضرار التقاضي وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها، حيث نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه علي ان "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعي باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحمل اتعابه بموجب مستند عقد اتعاب المحاماه انما هو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان المحكمه تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعي للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."، فان المحكمه بمراعاه ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المحكوم به، ومماطله المدعي عليها في سداد الحق المدعي به، والجهد الذي تكبده المدعي في هذه الدعوي والترافع فيها، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت المحكمه: اولا : الزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٩.٣٣٥) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. ثانيا : الزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.