moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٩٢٤٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه (طاوله رخام)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه، بثمن اجمالي قدره (١١,٥٠٠,٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال سدد كامل، بعد تركيب الطاوله باسبوع واحد وجد كسر في الطاوله في احد الزوايا وتم التواصل مع المدعي عليها لاصلاحه وتم الاصلاح وتدعيمها من الاسفل وبعد ثلاثه اسابيع،لاحظت المدعيه وجود ثلاث شروخ في الطاوله من عده جهات، وتم التواصل مع المدعي عليها وافاد المسؤول من قبل المدعي عليها بالاصلاح وتم المماطله بمواعيد وهميه لمده شهرين، ورفضوا الاصلاح، وطالب بالزام المدعي عليها بالاصلاح او رد ثمن الطاوله مبلغ وقدره (١١,٥٠٠,٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبها: فاتوره شراء علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه ومخلصها:حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم اضاف وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب استلام الطاوله مع وجود العيوب اجاب وكيل المدعيه انه لا يعقل ان تكون طاوله بهذا الحجم خاصه بالاجتماعات ويحدث فيها شرخ وقد تواصل وكيل المدعيه مع المدعي عليها لمحاوله اصلاح الطاوله ورجع الشرخ،ومره يستعدون للاصلاح ومره يماطلون، وبناء علي ما تقدم من الدعوي؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاصلاح او رد ثمن الطاوله مبلغ وقدره (١١,٥٠٠,٠٠) احد عشر الف وخمس ميه ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه فواتير متضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٥٠٠) احدا عشر الفا وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)