moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1869 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدين الموضحه بياناته اعلاه، بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، وذلك لتراكم الديون عليه وتوقفه عن اعماله التجاريه، الامر الذي ترتب عليه عدم قدرته علي سداد جميع الديون المترتبه في ذمته، وبقيد طلبه بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت الدايره لنظره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء 07/04/1441ه، حضر مقدم الطلب، واحال الي طلبه المقدم مسبقا، وقدم مجموعه من المستندات، واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه لدراسه اوراق الطلب، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل مقدم الطلب، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع طلب اجراء التصفيه الاداريه، والاطلاع علي الاوراق والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه :" للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، وحيث نصت الماده السبعين بعد المايه علي ان للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1) كان المدين متعثرا او مفلسا، 2) ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3) قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2) اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3) اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4) اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين ) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه .ويلتزم الطرف المعني بتقديمها الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده. وبما ان الدايره وباطلاعها علي الاوراق المقدمه من المدين، تبين لها وجود نقص في المستندات المطلوبه لافتتاح الاجراء محل الطلب، والمنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ونظام الوثايق والمعلومات، حيث لم يقدم المدين افاده منه بان حصيله بيع اصول التفليسه ليست كافيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، بالاضافه الي عدم تقديمه النموذج الخاص بطلب افتتاح الاجراء، والذي يتم ارفاقه من مستندات الطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح التصفيه الاداريه المقدم من : (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.