tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

Rules for Approving the Provisions Regulating the Affairs and Compensations of Employees of Public Agencies 2023

ncar · rules · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1444-10-26 document_type=rules entity=legal_basis:high_order:8240 entity=legal_basis:cabinet_decision:721 entity=legal_basis:cabinet_decision:466 entity=legal_basis:cabinet_decision:119 entity=legal_basis:cabinet_decision:59 entity=legal_basis:ministerial_decision:1550 entity=summary:تضمنت القواعد: توجيهات للأجهزة العامة المشمولة بالقواعد، تعريفات، هدف القواعد، الأجهزة التي تسري عليها القواعد، فريق عمل إشرافي لتنفيذ القواعد، الأجهزة التي لها لوائح إدارية خاصة، مراجعة اللوائح الإدارية للأجهزة العامة، عقود العمل، خطة القوى العاملة، خطة التوظيف، القرارات التنفيذية للقواعد، النفاذ. entity=document_number:721 entity=document_number:م/49 entity=document_number:م/33 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/49 entity=keyword:رواتب entity=keyword:راتب entity=keyword:بدلات entity=keyword:بدل entity=keyword:مكافآت entity=keyword:مكافأة entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:لوائح إدارية entity=keyword:اللوائح الإدارية entity=keyword:موظفين entity=keyword:موظف entity=keyword:عاملين entity=keyword:عامل entity=keyword:تعويض entity=keyword:تعويضات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:high_order:4097 entity=legal_basis:high_order:52176 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 1444/10/26ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (12708) وتاريخ 22/ 2 /1444ه،
في شان مسار حوكمه فاتوره الجهات شبه الحكوميه، والدراسه المستقله للمزايا الماليه
لرؤساء الهييات الذين يعينون علي مراتب عليا (وزير، او الممتازه)، ومشروع قواعد
اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم
.
وبعد
الاطلاع علي مشروع القواعد المشار اليه
.
وبعد
الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه
.
وبعد
الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ
3/ 9 /1421ه
.
وبعد
الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه
.
وبعد
الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1430ه
.
وبعد
الاطلاع علي قواعد ممارسه مهمات وظايف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادره
بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29/ 8 /1439ه
.
وبعد
الاطلاع علي قواعد التعاقد علي برنامج الكفاءات المتميزه، ونموذج عقد عمل علي
برنامج الكفاءات المتميزه، الصادر في شانهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ
21/ 2 /1440ه
.
وبعد
الاطلاع علي القواعد المنظمه لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (59) وتاريخ 18/ 1 /1444ه
.
وبعد
الاطلاع علي لايحه المعينين علي بند الاجور في الجهات الاداريه، الصادره بقرار
مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (141) وتاريخ 27/5/1399ه
.
وبعد
الاطلاع علي الامر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25/ 6 /1432ه، والسلالم المرافقه
له
.
وبعد
الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (8240) وتاريخ 19/ 2 /1439ه، ورقم (52176) وتاريخ
16/ 9 /1440ه
.
وبعد
الاطلاع علي توجيه مجلس الوزراء المبلغه بالموافقه الكريمه عليه ببرقيه الديوان
الملكي رقم (49101) وتاريخ 27/ 8 /1442ه
.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (151) وتاريخ 4/ 4 /1443ه، والمذكرات رقم (2080) وتاريخ 13/ 9 /1443ه،
ورقم (2649) وتاريخ 23/ 11 /1443ه، ورقم (2747) وتاريخ 11/ 9 /1444ه، ورقم (3067)
وتاريخ 14/ 10 /1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء
.
وبعد
الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1 -6 /44/ت) وتاريخ
16/ 7 /1444ه
.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (10857) وتاريخ 23/ 10 /1444ه
.
يقرر ما يلي
:
اولا
:
الموافقه علي قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه
وتعويضاتهم، بالصيغه المرافقه
.
ثانيا
:
علي جميع الاجهزه العامه المشموله بالقواعد -المشار اليها في البند (اولا) من هذا
القرار- ولديها لوايح اداريه وسلالم رواتب واحكام تنظم البدلات والمكافات والمزايا
الماليه، خاصه بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه ساريه
وقت صدور القواعد، القيام بالاتي
:
1-

تزويد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
بسلالم الرواتب الوظيفيه الخاصه بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع اسقف الاجور
المعتمده وفقا للقواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار. وتقوم
الوزاره بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الاشرافي المنصوص عليه في القواعد،
وابلاغ الجهاز بنتايج المراجعه والتعديلات اللازمه علي السلالم، لاستكمال ما يلزم
حيال تعديلها
.
2-

مراجعه لوايحها الاداريه بما في ذلك البدلات والمكافات
والمزايا للعاملين لديها، واي وثايق تشتمل علي مزايا ماليه اخري لهم، واقتراح
تعديلها وفقا لنموذج اللايحه الاداريه الموحد وقايمه البدلات والمكافات والمزايا
الماليه المنصوص عليها في القواعد -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار-
وتزويد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بما يتم في هذا الشان، للتحقق
من توافقها مع النموذج والقايمه المشار اليهما. وتقوم الوزاره بالتنسيق -فيما
يلزم- مع فريق العمل الاشرافي المنصوص عليه في القواعد، وابلاغ الجهاز بنتايج
المراجعه، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللايحه الاداريه
.
علي ان يتم انفاذ كافه
ما ورد في هذا البند خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا
.
ثالثا
:
علي جميع الاجهزه العامه المشموله بالقواعد -المشار اليها في البند (اولا) من هذا
القرار- عدم اقرار اي تعديل علي لوايحها الاداريه وسلالم رواتب العاملين لديها
وبدلاتهم ومكافاتهم ومزاياهم الماليه، واي وثايق تشتمل علي مزايا ماليه اخري لهم،
بالزياده، الي حين الانتهاء من اعمال المراجعه -المشار اليها في البند (ثانيا) من
هذا القرار- وتعديلها وفقا للاحكام الوارده في القواعد المشار اليها في البند
(اولا) من هذا القرار
.
رابعا
:
علي جميع الاجهزه العامه -بعد استكمال ما تضمنه البند (ثانيا) من هذا القرار-
القيام بحصر حالات العاملين اصحاب الاجور والمزايا الماليه المتجاوزه للسقوف
القصوي وقايمه البدلات والمكافات والمزايا الماليه التي ستعتمد وفقا للقواعد
-المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- وتزويد وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه بنتيجه الحصر وفقا للاليات التي تضعها الوزاره لهذا الغرض،
لاحالتها الي فريق العمل الاشرافي المنصوص عليه في القواعد المشار اليها في البند
(اولا) من هذا القرار. ويقوم الفريق بدراسه الحالات واقتراح المعالجات المناسبه
في شانها بما لا يخل بالنصوص النظاميه ذات الصله والاحكام الوارده في العقود
المبرمه مع العاملين، ولا يؤثر في اجر العامل الاجمالي (الاجر الاساسي مضافا له
بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مده سريان عقد عمله لدي الجهاز
.
خامسا
:
لا يخل تطبيق القواعد –المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتي
:
1-

قواعد
ممارسه مهمات وظايف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (466) وتاريخ 29/ 8 /1439ه، وتعديلاتها
.
2-

قواعد
التعاقد علي برنامج الكفاءات المتميزه، ونموذج عقد عمل علي برنامج الكفاءات
المتميزه، الصادر في شانهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21/ 2 /1440 ه،
وتعديلاتها
.
3-

القواعد
المنظمه لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (59)
وتاريخ 18/ 1 /1444 ه
.
-

سلم
اجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكوميه العامه
والتخصصيه والمرجعيه علي بنود التشغيل، المعتمد بالامر السامي رقم (4097/م ب)
وتاريخ 25/ 6 /1432 ه، والفيات المطبق عليها السلم بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/30)
وتاريخ 2/ 6 /1430 ه
.
5-

لايحه
المعينين علي بند الاجور في الجهات الاداريه، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه
(الملغي) رقم (141) وتاريخ 27/ 5 /1399 ه، وسلم رواتب المعينين علي بند الاجور،
المعتمد بالامر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25/ 6 /1432ه
.
6-

الاحكام
الوارده في نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397
ه، واللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6 /1440 ه، وما قضي به توجيه مجلس الوزراء المبلغ
ببرقيه الديوان الملكي رقم (49101) وتاريخ 27/ 8 /1442 ه، المتعلقه بتنظيم التعاقد
للقيام ببعض اعمال الوظايف المشموله بسلالم الخدمه المدنيه
.
سادسا
:
قيام وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه باتخاذ ما يلزم
لمراجعه الاليه المشار اليها في الماده (الثامنه) من قواعد ممارسه مهمات وظايف
وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ
29/ 8 /1439 ه، -وفقا للصلاحيات المخوله لهما- وتعديل الاليه فيما يتعلق بالاجور
والمكافات والبدلات والمزايا الاخري بما يتناسب مع اسقف الاجور وقايمه البدلات
والمكافات والمزايا للعاملين في الاجهزه العامه التي ستعتمد وفقا للقواعد المشار
اليها في البند (اولا) من هذا القرار
.
سابعا
:
علي جميع الاجهزه العامه -غير المشموله في الميزانيه العامه للدوله- الارتباط
بالنظام المركزي للحقوق الماليه المتعلقه بالموظفين والعاملين في الجهات المدنيه
والعسكريه والامنيه (صرف)، الصادر في شانه الامر السامي رقم (8240) وتاريخ 19/ 2 /1439
ه، والامر السامي رقم (52176) وتاريخ 16/ 9 /1440 ه، وتقوم وزاره الماليه ووزاره
الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بوضع ما يلزم من سياسات واجراءات لذلك
.
ثامنا
:
قيام وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بوضع ما يلزم من
ضوابط وسياسات واجراءات بما يمكن جميع الاجهزه العامه -سواء كانت مشموله في
الميزانيه العامه للدوله او خارجها- من تسجيل جميع وقوعاتها الوظيفيه وصرف الحقوق
الماليه لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق الماليه المتعلقه بالموظفين
والعاملين في الجهات المدنيه والعسكريه والامنيه (صرف)، الصادر في شانه الامر
السامي رقم (8240) وتاريخ 19/ 2 /1439 ه، والامر السامي رقم (52176) وتاريخ 16/ 9 /1440ه،
علي ان يكون تطبيق ذلك وفق خطه تدريجيه تضعها الوزارتان، وان تلتزم تلك الاجهزه
بذلك
.
تاسعا
:
علي جميع الاجهزه العامه المشموله بالقواعد -المشار اليها في البند (اولا) من هذا
القرار- القيام بمراجعه انظمتها وتنظيماتها ولوايحها وغيرها من الوثايق النظاميه،
واقتراح تعديلها وفقا للاحكام الوارده في القواعد المشار اليها في البند (اولا)
من هذا القرار، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها
.
عاشرا
:
قيام وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه برفع تقرير مشترك
حيال تطبيق القواعد -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- يتضمن ابرز
نتايج تطبيق القواعد والاحكام الاخري ذات الصله بتطبيقها، وما حققته من مستهدفات
مسار حوكمه فاتوره الجهات شبه الحكوميه، ومدي التزام الاجهزه العامه بتطبيقها،
والمعوقات التي واجهتهما، والمعالجات المقترحه في شانها، وذلك بعد مرور (3) سنوات
من تاريخه
.
حادي عشر
:
لا يترتب علي تطبيق القواعد -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- اي
اعباء ماليه اضافيه علي الميزانيه العامه للدوله للاعوام الماليه القادمه
.
ثاني عشر
:
قيام المجلس الصحي السعودي -بالاشتراك مع وزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه، ووزاره الماليه- بمواءمه الدراسه القايمه لديه في شان اعداد لايحه عمل
موحده تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافات والمزايا الماليه لجميع
الاداريين السعوديين، والممارسين الصحيين والاداريين غير السعوديين، العاملين في
قطاعات الشؤون الصحيه العسكريه والمدنيه، وفي الهييات، الصادر في شانها التوجيهان
الكريمان المبلغان ببرقيتي الديوان الملكي رقم (22510) وتاريخ 24/ 4 /1442ه، ورقم (75105) وتاريخ 29/ 12 /1442ه، مع ما ورد في هذا القرار
.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم
الماده الاولي
:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك
:
القواعد: 
قواعد اقرار
الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم
.
الجهاز: 
الجهاز المشمول
باحكام القواعد بناء علي الماده (الثالثه) منها
.
المجلس: 
مجلس اداره
الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس اداره، او لجنه اشرافيه، او هييه اداره، او غيرها)
.
الوزاره: 
وزاره الموارد
البشريه والتنميه الاجتماعيه
.
صاحب الصلاحيه: 
المخول
نظاما بصلاحيه اقرار اللوايح الاداريه او سلالم الرواتب او البدلات والمكافات
والمزايا الاخري للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه
.
فريق العمل الاشرافي:

فريق العمل الاشرافي المشكل بناء علي الفقره (1) من الماده (الرابعه) من
القواعد
.
النماذج والمعايير والقوايم الموحده:
 نموذج اللايحه الاداريه الموحد، ومعايير تصميم سلم الرواتب
الوظيفي، وقايمه البدلات والمكافات والمزايا، المعده من فريق العمل الاشرافي،
والمعتمده من وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
.
الماده الثانيه
:
تهدف القواعد الي تنظيم
ما يتصل باعداد الجهاز للايحه الاداريه وسلم الرواتب الوظيفي والاحكام المنظمه
للبدلات والمكافات والمزايا الاخري الخاصه بعامليه -الخاضعين لنظام العمل ونظام
التامينات الاجتماعيه- واقرارها من صاحب الصلاحيه؛ بما يحقق المواءمه والانسجام وتفادي
وجود اي تباين غير مسوغ في الاحكام المنظمه لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الاجهزه
.
الماده الثالثه
:
تسري القواعد علي جميع
الاجهزه العامه من وزارات وهييات ومؤسسات عامه ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج،
وغيرها من الاجهزه ذات الصفه المعنويه العامه -سواء كانت مشموله بالميزانيه العامه
للدوله او خارجها- وما ينشا منها مستقبلا، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام
العمل ونظام التامينات الاج
تماعيه
.
الماده الرابعه
:
1-

يشكل
فريق عمل اشرافي مكون من: (الوزاره، ووزاره الماليه) يتولي الاشراف علي تنفيذ
القواعد في الاجهزه المشموله باحكامها، وله علي وجه خاص ما يلي
:
ا- 
اعداد نموذج اللايحه الاداريه الموحد، يشتمل علي الاحكام المنظمه لشؤون العاملين
في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، وذلك دون اخلال
بالاحكام النظاميه ذات الصله
.
ب-

تحديد قايمه البدلات والمكافات والمزايا الاخري للعاملين في الجهاز، تشتمل علي
اوصافها وقيمها، ومستوي الوظايف المستحق لكل منها
.
ج-

وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل علي تحديد الدرجات الوظيفيه بحسب حجم
الجهاز، وتحديد الحد الادني والحد المتوسط والحد الاعلي لكل درجه وظيفيه، والفرق
بين الحد الادني والحد الاعلي للراتب الاساسي في الدرجه الوظيفيه، والمعايير
الاخري التي يجب اتباعها في تصميم السلم
.
د- 
اعداد السقوف الالزاميه القصوي لاجور الفيات الوظيفيه في الجهاز
.
ه-

اعداد نموذج عقد العمل الموحد، بما يتفق مع الاحكام النظاميه ذات الصله
.
و- 
اعداد اليه تحديد راتب المسؤول الاول في الجهاز، ومزاياه الماليه الاخري
.
ولاغراض
تطبيق هذه الفقره يقصد بالمسؤول الاول في الجهاز: (المحافظ، الرييس التنفيذي،
الرييس، المدير، الامين، المشرف، وغيرهم) الخاضع لنظام العمل ونظام التامينات
الاجتماعيه
.
ز- 
مراجعه الوثايق المشار اليها في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من
الفقره (1) من هذه الماده، واقتراح تعديلها، كلما دعت الحاجه
.
2-

يضع
فريق العمل الاشرافي اجراءات تنظم عمله، واليات مراجعه وتعديل الوثايق المشار
اليها في الفقره (1) من هذه الماده
.
3-

تعتمد
مخرجات فريق العمل الاشرافي، المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، من
قبل وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
.
الماده الخامسه
:
علي الجهاز الذي ينص
نظامه او تنظيمه او ترتيباته التنظيميه او اي وثيقه نظاميه اخري علي ان تكون له
لايحه اداريه وسلالم رواتب وبدلات ومكافات، ومزايا اخري، لعامليه الخاضعين لنظام
العمل ونظام التامينات الاجتماعيه؛ الالتزام بالنماذج والمعايير والقوايم الموحده،
وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزاره
.
الماده السادسه
:
1-

علي
الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج او بنود التشغيل او من خلال اي نمط اخر
يستخدم للتعاقد، اعداد لايحه اداريه مشتمله علي البدلات والمكافات والمزايا
الاخري، وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الانماط في الجهاز، مع
الالتزام بالنماذج والمعايير والقوايم الموحده، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال
ذلك مع الوزاره
.
2-

تكون
صلاحيه اقرار اللايحه الاداريه وسلم رواتب العاملين، المشار اليهما في الفقره (1)
من هذه الماده -فيما لم يرد به نص نظامي- للمجلس او الوزير المختص بحسب الاحوال
.
الماده السابعه
:
1-

علي
الجهاز قبل اقرار لايحته الاداريه او سلالم رواتب او بدلات او مكافات، او مزايا
اخري، لعامليه، او اقرار تعديل اي منها من قبل صاحب الصلاحيه؛ تزويد الوزاره بها،
مرافقا لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشان
.
2-

تقوم
الوزاره بمراجعه ما يردها من الجهاز بناء علي الفقره (1) من هذه الماده، والتحقق
من مدي توافقه مع ما ورد في الماده (الخامسه) او الماده (السادسه) من القواعد بحسب
الاحوال. وفي حال تبين للوزاره توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بابلاغ الجهاز
بالنتيجه؛ لاستكمال الاجراءات اللازمه لاقراره من قبل صاحب الصلاحيه
.
3-

في
حال تبين للوزاره ان ما وردها من الجهاز بناء علي الفقره (1) من هذه الماده يخرج
عما ورد في الماده (الخامسه) او الماده (السادسه) من القواعد بحسب الاحوال، ورات
ان ذلك يستدعي الدراسه، فتحيل الموضوع الي فريق العمل الاشرافي؛ لدراسته، وابداء
الراي فيه، ورفع ذلك الي وزير الماليه ووزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه؛
للبت في ذلك. ومن ثم تقوم الوزاره بابلاغ الجهاز بالنتيجه؛ لاستكمال الاجراءات
اللازمه لاقرارها من قبل صاحب الصلاحيه
.
الماده الثامنه
:
علي الجهاز الالتزام
بنموذج عقد العمل الموحد في جميع عقود عامليه، واليه تحديد راتب المسؤول الاول في
الجهاز ومزاياه الماليه الاخري، المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من
الفقره (1) من الماده (الرابعه) من القواعد
.
الماده التاسعه
:
1-

علي الجهاز اعداد الاتي
:
ا- 
خطه القوي العامله: تحتوي علي تحديد الحجم الانسب للاعداد المطلوبه من القوي
العامله بحسب حجم الاعمال والمتطلبات المؤسسيه والتشغيليه للجهاز، واعداد القوي
العامله لجميع الوظايف في الجهاز حسب هيكله التنظيمي المعتمد، وتحديد الاحتياج -ان
وجد- مقارنه بالحجم الحالي للقوي العامله والفجوه بين اعداد القوي العامله الحاليه
والاحتياج الفعلي للجهاز، وتكون الخطه لمده لا تقل عن (ثلاث) سنوات
.
ب-

خطه التوظيف: تحتوي علي اعداد الوظايف واسمايها ومستوياتها المراد التوظيف عليها
سنويا، والخط الزمني المخطط لشغل تلك الوظايف، وتكلفتها الماليه
.
2-

يعتمد
المجلس او الوزير المختص بحسب الاحوال -بالاتفاق مع الوزاره- خطه القوي العامله
وخطه التوظيف للجهاز، وعلي الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما
.
3-

تضع
الوزاره الادله الارشاديه والنماذج اللازمه لاعداد خطه القوي العامله وخطه التوظيف
.
الماده العاشره
:
علي الجهاز تزويد
الوزاره بجميع ما تطلبه من مستندات ووثايق ومعلومات، وذلك لاغراض تطبيق القواعد
.
الماده الحاديه عشره
:
تصدر الوزاره القرارات
التنفيذيه اللازمه للقواعد
.
الماده الثانيه عشره
:
يعمل بالقواعد من تاريخ
الموافقه عليها
.

مستشارك للاعمال
القانونيه يقدم كافه الخدمات القانونيه للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام
التامينات الاجتماعيه فيما يتعلق للبدلات والمكافات والمزايا الاخري
.