tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530543460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-13 date_hijri=1445-05-29 document_type=ruling entity=document_number:75d88a61-dea8-4817-acc9-bee6f25a219e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠١٢٦٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتسويق المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦,٧١٧.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وذلك بناء علي دعواه وفيها (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٧١٧.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف مطابق)). وقدم لاثبات دعوي موكلته كشف حساب في اسفله كتب بخط اليد (الرصيد لدينا هو ٢٤.٤٠٦،٢٢ريال بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٣م. الرصيد غير مطابق لوجود مبلغ ٢٣١١.٣٤ريال عباره عن مرتجعات لم تخصم بعد) وعليه ختم المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وبعرض الدعوي وبيناتها علي وكيل المدعي عليها انكر مبلغ المطالبه ذاكرا بان بضاعه المدعيه معروضه لديهم والسداد يكون بعد البيع مشيرا الي ما تم كتابته في المصادقه المقدمه من المدعيه، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتحرير جواب تفصيلي عن الدعوي مع ما يثبت دفعه وذكر المبالغ المستحقه للمدعيه عبر تبادل المذكرات وامهلته اسبوع لذلك كما اتاحت مهله للمدعي وكاله باسبوع لاحق لتحرير اجابته ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره فيها جوابه ونصه (ان ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها غير صحيح في مجمله، حيث ان موكلتي شركه معروفه ولها عدد كبير من العملاء، والمعامله مع جميع العملاء هي معامله واحده، وهذا هو ما يتطابق مع جميع الموردين هو السداد بعد البيع. وعمل موكلتي هو قيامها بالتعاقد مع الموردين لاحضار بضايعهم الي معرض البيع الخاصه بموكلتي علي ان تقوم موكلتي ببيعها، ومن ثم فان موكلتي تقوم بتسليم الثمن المتفق عليه مع المورد بالنسبه للبضايع والمنتجات التي تم بيعها، واما مالم يتم بيعه فان المورد بالخيار حينها، فاما ان ياخذ بضاعته المتبقيه او ان ينتظر حتي يتم بيعها، وهذا هو المتفق عليه فموكلتي لديها معرض لعرض منتجات الموردين، ولا تقوم بعمليه شراء المنتجات من الموردين فقط عرضها والسداد بعد البيع. وعلي ذلك فان موكلتي قامت بعرض المنتجات المقدمه من المدعيه، وقد تم بيع جزء من هذه المنتجات، واما بقيه المنتجات فانها وحتي هذه اللحظه لم يتم بيعها، وعلي ذلك فان موكلتي ملتزمه بتسليم قيمه المنتجات المباعه - حسب السعر المتفق عليه سابقا، واما بقيه المنتجات التي لم يتم بيعها حتي الان فللمدعيه المحيء لاخذها من موكلتي. وهذا هو التعامل الذي تم الاتفاق عليه سابقا، وهو الذي تسلكه موكلتي مع جميع الموردين. ولذا فان البضاعه التي تم عرضها وبيعها للمدعي قيمتها ١٧,٣٦٤,٧١ ريال سعودي، ولا مانع الموكلتي من مراجعه حساباتها والتاكد من مقدار البضايع المباعه، ومن ثم تسليم ثمنها للمدعيه وعلي المدعيه المحيء لاخذ بقيه البضاعه التي لم تباع). ثم قدم وكيل المدعيه مذكره يطالب فيها المدعي عليها بتقديم البينه علي ما تذكر. وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٦,٧١٧.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وبينتها كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها انكرت مطالبه المدعيه، واقرت بان للمدعيه مبلغا قدره ١٧,٣٦٤,٧١ ريال سعودي، وهو ما يساوي مبالغ البضاعه المباعه، كما ان المدعي عليها استندت علي المصادقه لاثبات كون بعض البضاعه لم تبع، وحيث ان هذا الاستناد هو اقرار من المدعي عليها بصحه بينه المدعيه المتمثله بالمصادقه، بناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وحيث ان كشف الحساب المقدم من المدعيه والمصادق عليه من المدعي عليها تضمن الاقرار النصي المكتوب من المدعي عليها ومختوم عليه وفيه (الرصيد لدينا هو ٢٤.٤٠٦،٢٢ريال بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٣م. الرصيد غير مطابق لوجود مبلغ ٢٣١١.٣٤ريال عباره عن مرتجعات لم تخصم بعد)، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فثبت للدايره استحقاق هذا المبلغ للمدعيه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه سوي هذا المستند، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض ما زاد عن المبلغ الثابت بنص اقرار المدعي عليها بالمصادقه. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٤.٤٠٦.٢٢ اربعه وعشرون الف واربعمايه وسته ريالات واثنان وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.