tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530648963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-01-11 date_hijri=1445-06-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d8bd65e0-47bb-4e15-bc9a-ff51d8f3ca55 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٥٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كراتين ماء تعبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٩٠,٩١٤.٠٠) تسع ميه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي سدد منه (٧٤٦,٢٠٥.٠٠) سبع ميه وسته واربعون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومصادقه مديونيه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٤,٧٠٩.٠٠) ميتان واربعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٦-٢٧ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: " مذكره الرد علي الدعوي بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المدعيه : شركه مصنع (...)للكرتون المدعي عليها : شركه(...)الموضوع : صحيفه دعوي تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تبيع عليها مواد الكرتون وان يكون اعتماد الطلب باوامر شراء وكان بدايه التعاقد في تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٠ م وبلغ مجموع التعاملات بين الطرفين مبلغ وقدره ٩٩٠,٩١٤ريال والمسدد منه مبلغ وقدره٧٤٦,٢٠٥ وتواصت موكلتي مع المدعي عليها لسداد المبلغ لكن دون اي جدوي وكانت تماطل بالسداد البينات والاسانيد كشف حساب من موكلتي منذ بدايه العمل مع المدعي عليها (مرفق) صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ المدعي به مع اختلاف بسيط في الحسبه بين الطرفين (مرفق) الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المواد المورده ومقداره ٢٤٤,٧٠٩ الف ريال" وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي: مصادقه باكثر من مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها.ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٤٤.٧٠٩.٠٠) مايتان واربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات يمثل قيمه توريد كراتين ماء تعبيه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد من قبل المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)للطباعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٤.٧٠٩.٠٠) مايتان واربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.