moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4571021090 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/05/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اكياس لتغليف الدجاج عدد (0)، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/05/10ه بثمن اجمالي قدره (3,529,174.50) ثلاثه ملايين وخمسمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال وخمسون هلله سدد منه (2,944,061.50) مليونان وتسعمايه واربعه واربعون الفا وواحد وستون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليها لقيمه المطالبه في الدعوي مما احوج موكلته لرفع الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (585,113) خمسمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مطابقه الرصيد المؤرخه في 25 /12 /2023م بمبلغ (635,113.14) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه وثلاثه عشر ريال واربعه عشر هلله الموقعه والمختومه من المدعي عليها، 2- كشف حساب بمبلغ قدره (635,113.14) ستمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه وثلاثه عشر ريال واربعه عشر هلله علي مطبوعات المدعي عليها، 3- عدد من الفواتير المتعلقه بالتوريد محل الدعوي، وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في 24 /08 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (585,113) خمسمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد وكشف حساب وعدد من الفواتير، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم. ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 585.113 ريال خمسمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 50.000 ريال خمسون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه في هذه الدعوي والله الموفق.