tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 437229933 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-03-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3974a7ae-d55f-46b6-9a95-c35a556a97cc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439006616 لعام 1443ه
المدعي:
شركه الشركاء الدوليه
المدعي عليه:
شركه العطيه الدوليه للاعمال التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي تضمنت ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن بواسطه في ومده العقد، بمبلغ قدره (٠) ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٠) ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩ه -تقريبا-.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد قيمه الفواتير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، مما تسبب ب(عدم السداد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (٧٧٩٣٢) سبعه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٧٩٣٢) سبعه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 18-03-1443ه بحضور المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بالموعد عن طريق النظام، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه ادعي قايلا: موكلتي قامت بالاعلان لمنتجات المدعي عليها، وقامت باصدار فواتير بمبلغ المطالبه وقدره سبعه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال، وتطلب موكلتي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه هذه دعواي، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره سبعه وسبعون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعيه متعلق بالدعايه والاعلان، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ ان الدعايه والاعلان وتصميمها من قبيل الانتاج الذهني والذي لا يعد عملا تجاريا، فصاحب العمل يستغل ملكاته ومهاراته دون شراء سابق؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.