ncar · executive_regulation · processed · 9 chunks
المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم قرار رقم : (٥١١) وتاريخ : ١٤٤٢/٩/١ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٢٦٢٦ وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان رقم ١٦٢١٨ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ه ، في شان طلب الوزاره الموافقه علي تعديل بعض نصوص اللايحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء. وبعد الاطلاع علي نظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۷۹) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨ه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (١٠٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٢ - ٤٢/٢٧ /د) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١ه. National Center for Archives & Records تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام رسوم الاراضي البيضاء، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۷۹) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨ه ، علي النحو الاتي: ۱ - تعديل تعريف "تنميه عمرانيه" - الوارد في الماده (الاولي) منها - ليكون بالنص الاتي: "بالنسبه للارض غير المطوره هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيميه وقت اعتماد مخططها عدا ما سبق اعتماده شبكه شوارع وما في حكمه وبالنسبه للارض المطوره هي استكمال بناء منشات سكنيه عليها - عدا التسوير وما في حكمه بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها". # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه المجلس الوزراء # قرارات مجلس الوزراء ۲ - تعديل تعريف "القرار" الوارد في الماده (الاولي) منها ليكون بالنص الاتي: "القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم علي ارض معينه". ٣ - تعديل الفقره الفرعيه (ب) ودمج وتعديل الفقرتين الفرعيتين (جد) من الفقره (1) من الماده (السادسه) علي النحو الاتي: "ب- المرحله الثانيه: الارض المطوره التي تبلغ مساحتها عشره الاف متر مربع فاكثر، ومجموع الاراضي المطوره لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشره الاف متر مربع فاكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعه ضمن النطاق الذي تحدده الوزاره. ج - المرحله الثالثه: الارض المطوره التي تبلغ مساحتها خمسه الاف متر مربع فاكثر، ومجموع الاراضي المطوره لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشره الاف متر مربع فاكثر في مدينه واحده، الواقعه ضمن النطاق الذي تحدده الوزاره". ٤ - تعديل الفقره (۲) من الماده (السادسه)، لتكون بالنص الاتي: "اذا لم تنطبق مرحله معينه علي اي من المدن، او لم تكف الاراضي ضمن مرحله معينه لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز - بقرار من الوزير - تجاوز تلك المرحله والانتقال الي مرحله اخري، علي الا يخل ذلك بتطبيق الرسم علي المراحل التي تسبقها". ٥ - تعديل الفقره (۲) من الماده (السابعه)، لتكون بالنص الاتي: "تجري الوزاره - دوريا - مراجعه للوضع في اي مدينه لتقرير تطبيق الرسم علي الاراضي فيها، او لتعليق التطبيق، او تطبيق مرحله او اكثر او لتجاوز مرحله معينه والانتقال الي اي من المراحل التاليه في المدينه نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في الماده (السادسه) من اللايحه". ٦ - اضافه فقره تحمل الرقم (۳) الي الماده (السابعه) بالنص الاتي: "٣- للوزير اتخاذ ما يلي: ا - توحيد مواعيد اصدار فواتير الرسوم السنويه لكل مدينه علي حده. ووفقا للمعمول به في احتساب الضرايب والرسوم. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . (۳) ب - تحديد المبلغ المستحق من قيمه الرسم عن الفتره التي طرا عليها تعديل نتيجه لتوحيد مواعيد اصدار الفواتير وفقا للفقره (ا) اعلاه - ومده سداده المشار اليها في الفقره (۳) من الماده الرابعه عشره)، والمده اللازمه لانجاز تطوير الارض او بنايها المشار اليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه)". - تعديل الفقره (۲) من الماده الثالثه عشره، لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف علي ارقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني، وبريده الالكتروني". الوطني الوثايق رييس مجلس الوزراء والمحفوظات National Center for Archives & Records