ncar · regulation · processed · 91 chunks
(1 من 1 الملكه العربيه السعوديه الراله بالحمده ١٥٤١٧: رقم الصادر ١٣٣/٠٢/١١: التاریخ المرققات: mosa@mosa.gov.sa المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الاداره القانونيه قرار وزاري ان وزير الشؤون الاجتماعيه بناء علي الصلاحيات المحوله له. واستندا لما ورد بالملاده (الثالثه والاربعين) من اللاححه التنظيميه لمراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه الصادره بقرار مجلس انوزاء رقم (٢٩١) وتاريخ (٩٠٤١٣٣/١٠٥) المتوح بالواقفه الساميه الكريمه المبلغه ببرقه معالي رييس الديوان والسكرتير الخاص لخدم الحرمين الشريفين رقم ٤١٧٠٩ وتاريخ ٢٠٩٠٩٥. وبعد الاطلاع علي ما عرضه عليهذا الشان سعاده وكيل الوزاره للرعايه الاجتماعيه والاسره. يقرر ما يلي: ١. الموافقه علي المواعيد التنفيذيه لللحه التنظيميه لركز تاهيل المعوقين غير الحكوميه بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ٢. ابلاغ هذا القرار لن يلزم لانفاذه. (٢٨) ويدس الشؤون الاجتماءيه فوقاب الملي يوسف بن احمد العثيمين (30 من 1 صحه) الرقم: التاريخ: المرفقات: المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) القواعد التفيديه للاحه التظيمه لمراكز تاهيل الموقين غير الحكوميه (الصادره بقرار وزير الشؤون الاجتماعيه رقم 10417 بتاريخ ٢١١ (30 منه 2 الرقم: التاريخ: المرفتات: المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) التعريفات الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبييه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي او جزيي بشكل دايم في قدراته الجسميه، او الحسيه، او العقبيه، او التواصليه، او التعليميه، او النفسيه، الي المدي الذي يقل من امكانيه تلبيه متطلباته العاديه في ظروف اماله من غير المعوقين. الاعاقه: اصابه بدنيه او عقليه او نفسيه تسبب ضررا للمصاحب بها، وقد تؤثر في حالته النفسيه، ويظ توطر تعليمه وتدرييه وتاهيله، وتؤدي الي الحد من قدراته، او بمنعه من القيام بالوظايف والادوار المتوقعه ممن هم في عمره باستقلاليه. الرعايه: هي مجموعه الخدمات والبرامج والانشطه الاجتماعيه التي يتم تقديمها للمعوق بهدف تحقيق مستويات من الرفاهيه الاجتماعيه، تكفل له حقوقه الانسانيه، و تساعد علي النمو والتطور. التاهيل: عمليه منسبه لتوظيف الخدمات الطبيه، والاجتماعيه، والنفسيه، والتربويه، والمنيه، لمساعده المعوق في تحقيق اقصي درجه ممكنه من الفاعليه الوظيفيه، بهدف تمكنه من التوافق مع متطلبات بييته الطبيعه والاجتماعيه، وكذلك تنميه قدراته للاعتماد علي نفسه، وجعله عضوا منتجا في المجتمع ما امكن ذلك. المركز: مركز التاهيل غير الحكومي، يقصد به: المركز الخاص او الاهلي الذي يعمل في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم، وتعود ملكيته لاحدي الشركات او المؤسسات التجاريه، او الجمعيات او المؤسسات الخيريه، او الافراد وتعمل في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم، سواء كان ذا طابع تجاري او خيري. (30 من 3 المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) احكام عامه الماده الثانيه: ١. فيما عدا المراكز المملوكه لجوات اعتباريه، يشترط في مالك المركز تولي الاشراف العام عليه. ٢. يشترط ان يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعه عمله، ومتفرغ تفرغ كاملا له. ٣. تقتصر اداره المركز علي ذوي التاهيل العلمي المناسب من المواطنين، وفقا للضوابط والشروط المقرره بهذه القواعد. ٤. يقتصر المركز علي قبول الحالات وال兜يات المرحص له بها، وعدم تجاوزها الي غيرها. الماده الثالثه: يجب توافر الشروط الاتيه فيمن يتولي اداره المركز من الجنسين: ١. ان يكون سعوديا. ٢. ان تكون شهادته الجامعيه او الدرجه العلميه الزايده عليها ذات علاقه بطبيعه عمل المركز. ٣. ان تكون لديه خبره في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم لا تقل عن سنتين. ٤. ان يتوافر فيه حكم الفقرتين (٤، ٥) من الماده (الثامنه والعشرين) من هذه القواعد. ٥. ان يكون متفرغا لاداره المركز. ٦. ان تكون له لصلاحيات الكامله لمدرسه مسؤولياته. ٧. ان توافق الاداره المختصه علي تعيينه. مكتب الفيزي (30 م 4 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده الرابعه: يجب توفير الاعداد اللازمه لتشغيل المركز بحسب نوعه من الاصلاء، وال Achصايين، والاداريين، والفنيين، والممرضين، وال مساعدين الصحيين، وفق التخصصات والاعداد التي تحدها الاداره المختصه، وبما يكفي ل تغطيه الاحتياجات والاجازات والمناويات، وبما لا يقل عما هو محدد في هذه القواعد. الماده الخاصه : لا يجوز للمركز تشغيل الاصلاء او غيرهم من الممارسين الصحيين الا بعد حصولهم علي التصنيف والسجل المهني من الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه، والترخيص بمزاوله المهنه من الجهه المختصه بوزاره الصحه. الماده السادسه: يجب حصول جميع العاملين في اعداد التغذيه الصحيه وحفظها وتقديمها علي الرخص اللازمه لذلك قبل ممارستهم لمهامهم الوظيفيه. الماده السابعه: لا يجوز افتتاح المركز او تشغيله الا بعد استكمال جميع شروط ومتطلبات اللاتحه وقواعدها، والحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المعنيه. الماده الثامنه: اذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقدمي خدماته للذكر منفصله فصلا تاما عن خدماته للاناث، مع توفير القوي العامله اللازمه لتشغيله كل حسب جنسه، ولا يجوز لاي من الجنسين خدمه الجنس الاخري من تجاوزوا من العمر (١٢) سنه. (30 م ن 5 م) الرقم: التاريخ: المرفقات: المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده التاسعه: يجب علي المركز وضع لايحه لتنظيم العمل به، توضح علي وجه التحديد هيكله التنظيمي، واجراءات العمل به، والوصف الوظيفي للعاملين فيه، وحقوقهم، وواجباتهم، والذي المخصص لكل منهم، ومن ثم عرض هذه اللايحه علي الاداره المختصه للموافقه عليها قبل الرفع بطلب اعتمادها من مكتب العمل المختص. الماده العاشره: يجب علي المركز عدم الاعلان او الدعايه عن نفسه، او عن الخدمات التي يقدمها الا بعد الحصول علي الترخيص المؤقت، ويق الحدود التي تقدرها الاداره المختصه، واخذ موافتها الكتابيه علي صيغه الدعايه ووسايلها ومحتوها قبل الاعلان عنها. الماده الحاديه عشره: يجب علي المركز القيام باعمال العنايه الشخصيه للمعوقين المقيمين فيه، وتوفير مستلزماتها وفقا ما تحده الاداره المختصه. الماده الثانيه عشره : يلتزم المركز بالتطبيق التام لنظام مكافحه العدوي، والتلخص من النفايات الطبيه (ان وجدت، حسب المعاイير والشروط التي تقرها الاداره المختصه. العربيه المينيه (30 من 6 صحه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده الثالثه عشره: يجب علي المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزاره من الدخول اليه، وتقييم ما يقدمه من خدمات، والاطلاع علي ملفات القيمين فيه، وتوفر ما يتم طلبه بخصوصهم من بيانات او معلومات. الماده الرابعه عشره: يجب علي المركز اعداد تقارير دوريه ربع سنويه بما يطرا علي حالات المشولين بخدماته، ورفعها للاداره المختصه. الماده الخامسه عشره : يسري علي فرع اي مركز في حاله الموافقه علي انشاء فروع له ما يسري علي المركز الرييسي من احكام. الماده السادسه عشره: لا يجوز نقل ملكيه المركز، او تغيير مكانه، او برامجه، او خدماته، الا بعد صدور الموافقه الكتابيه علي ذلك من الاداره المختصه، والحصول علي الترخيص اللازم من جهه الاختصاص. الماده السابعه عشره : يجب توافر الشروط الاتيه في المعوق الذي يتم قبوله في المركز: 1. خلوه من الامراض الساريه او المعديه، او الصرع المستعصي، او الاضطرابات النفسيه او السلوكيه التي تشكل خطرا علي نفسه او علي غيره. ويتم اثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفي حكومي او اهلي ٢. ان يكون من بين الفيات الاتيه: ا . المعوقين القابلين للتاهيل المهني، لقبلوم بمراكز التاهيل المهني. ب. شديدي الاعاقه ومزدوجيها، او متعدديها، لقبلوم بمراكز التاهيل الاجتماعي. (30 من 7 صحه) الرقم: التاريخ: الرquات: المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ٢. شديدي الاعاقه او متوسطها، او مزدوجها، او متعددها ممن يعانون من تحلف عقلي، لقبولهم بمراکز الرعايه النهاريه، وفقا للشروط والضوابط المقرره بهذه القواعد. ٢. ما يفيد اثبات الشخصيه، وتشخيص الحاله. الماده الثامنه عشره : يجب لمركز التاهيل الاجتماعي والشامل ما يلي: ١. تكليف احد الاطباء ليكون مسؤولا عن العمل الطبي فيه. ٢. توفير الاجهزه، والعداد الطبيه اللازمه. ٣. توفير مختبر، ووحده للاشعه، ووحده تحقيق للملابس والاجهزه والمستلزمات الطبيه والسرييه، او التعاقد مع جهات مرخصه لتقديم هذه الخدمات عند الحاجه اليها ٤. توفير غرف خاصه للعزل، وسر للملاحظه الفايقه. ٥. توفير الخدمات الاسعافيه، والتغذيه الصحيه وفقا لما تحدده الاداره المختصه. ٦. توفير صيدليه داخليه تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمه لذلك. ٧. توفير العدد الكافيه من المرضين والفنيين، والمساعدين الصحيين بما يكفل تغطيه الاحتياج من الخدمات الطبيه المساعده. ٨. الاستعانه ياحدي الشركات المتخصصه في التشغيل الصحي المسجله رسميا لدي وزاره الصحه لاداره المركز وتشغيله متي كان ذلك ممكنا. (30 ص 8 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) 9. مطبخ تتوافر فيه كافه الشروط الصحيه والفنيه لاعداد الطعام وحفظه وتقدمه. ١٠. مغسله مزوده بكافه الاجهزه والالات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والاغطيه الخاصه بالقيمين. -acصاصات المراكز والخدمات التي تقدمها والشروط الخاصه للقبول بها الماده التاسعه عشره : تحضم مراكز التاهيل المهني بقبول ذوي الاعاقات الاتيه: ١. الاعاقه الجسميه او الحركيه مثل: بتر الاطراف العليا او السفلي، او الشلل، او الاصابه بتشوهات وعاهات جسميه. ٢. الاعاقه الحواسيه مثل: الصمم، والبكم، وضعف السمع، وكف البصر، او ضعفه، وصعوبه النطق. ٣. الاعاقه العقليه مثل: المتخلفين عقليا بدرجه بسيطه، وذوي الاضطرابات النفسيه السبطه. ٤.تعداد الاعاقات التي لا تحول دون استفاده المصابين بها من برامج التاهيل المهني. ٥. اي اعاقه اخري تتضح امكانيه استفاده المصاب بها من برامج التاهيل المهني. الماده العشرون : تقوم مراكز التاهيل المهني بتوفير الخدمات الاتيه: ١. اعداد وتنفيذ برامج التاهيل المهنيه، والاجتماعيه، والنفسيه، والتربويه، والصحيه، مع تامين الادوات، والمعدات، والخامات، والوسايل اللازمه للتهيل. (30 (30) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (No text) (30 من 10 صحه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) • تخلف عقلي شديد مع اعاقه حركيه، واعاقه حواسيه او تواصليه. طريحي الفراش. علي ان تثبت ذلك الفحوص الطبيه والنفسيه والاجتماعيه. الماده الثالثه والعشرون: تقوم مراكز التاهيل الاجتماعي بتوفير الخدمات الاتيه: ١. الایواه الكامل بما في ذلك الكسوه، والتفذيه الصحيه، والعنايه الشخصيه وتامين مستلزماتها. ٢. الرعايه الصحيه، والنفسيه، والتاهيليه، والعلاجيه والوقاييه. من خلال العلاج الطبيعي، او العلاج بالعمل، والعلاج الوظيفي، والتمريض، والتحاطب. ٣. التاهيل الاجتماعي من خلال التدريب علي خدمه الذات وغيرها من المهارات الاساسه للعياه اليوميه، والعمل من اجل دمج المعوقين في المجتمع، والترويح، وشغل اوقات الفراغ. ٤. اي خدمات اخري يحتاجها المعوق المقيم فيها. علي ان يكون تقديم تلك الخدمات من خلال خطط وبرامج يتم اعدادها من قبل المركز، وعرضها علي الاداره المختصه لاعتمادها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها. الماده الرابعه والعشرون: يشترط للقبول بمراكز التاهيل الاجتماعي ما يلي: ١. ان يكون الموقع من شديدي الاعاقه او متعدديها. ٢. الا يمكنه الاستفاده من برامج التعليم العام او التربيه الخاصه، او التاهيل المهني ٣. اثبات ذلك بموجب فحوص طبيه ونفسيه واجتماعيه. الماده الخامسه والعشرون: تحص مراكز الرعايه النهاريه بتبول الفيات الانيه: (30 من 11 صحه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ١. شديدي ومتوسطي الاعاقه: يقصصد بهم ذوي الاعاقات الحركيه الشديده، والمتوسطه والحواسيه مثل: الشليل الرباعي، او الدماغي، او ضمور الاطراف، والصمم والبكم، وكف البصرم، ممن يعانون من التخلف العقلي ، او التخلف العقلي حسب المقاييس العلميه المصنفه لذلك. ٢. مزدوجي ومتعددي الاعاقه: ويقصد بهم الحالات التي تعاني من تخلف عقلي متوسط، او شديد، اضافه الي اعاقه اخري تواصليه، او حواسبه، او حركيه. الماده السادسه والعشرون: تقويم مراكز الرعايه النهاريه بتوفير الخدمات الاتيه: ١.الرعايه الصحيه والنفسيه من خلال: العلاج الطبيعي. العلاج الوظيفي. العلاج بالعمل. برامج عيوب النطق والتخاطب. ٢.الرعايه الاجتماعيه والتاهيليه من خلال: برامج التدريب علي مهارات الحياه الاساسيه. برامج الارشاد والتوعيه الاسريه والمجتمعيه، والترويج وشغل اوقات الفراغ، وتدريب اسر المعوقين علي كيفيه العنايه بهم، والتعامل الامثل معهم. استثمار قدرات المعوق بما يمكنه من التدريب علي المهارات الاستقلاليه، ودمجه في المجتمع، وازاله الصعوبات التي قد تحول دون ذلك. - تنميه الحواس لدي المعوق وتدريبها، واستثمارها في اكتساب الخبرات والمعارف والهارات الاساسيه. علي ان يكون تقديم تلك الخدمات من خلال خطط وبرامج صحيه ونفسيه وتاهيليه يتم اعدادها من قبل المركز، وعرضها علي الاداره المختصه لاعتمادها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها. (30 من 12 المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده السابعه والعشرون: يشترط للقبول بمراکز الرعايه النهاريه ما يلي: ١. ان يكون المعوق من فيه شديدي الاعاقه، او متوسطها، او مزدوجها، او متعدديها ممن يعانون من التخلف العقلي. ٢. عدم استفاده المعوق من برامج التعليم العام او التربيه الخاصه، او عدم بلوغه سن الالتحاق اللازم بذلك. ٣. اثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفي حكومي او اهل. شروط الترخيص واجراءاته الماده الثامنه والعشرون: يتم الترخيص بفتح المركز لكل من: ا. الاشخاص ذوو الصفه الطبيعيه ممن تتوافر فيهم الشروط الاتيه: ١٠. ان يكون سعوديا. ٢. الا يكون موظفا حكوميا. ٣. ان يكون من ذوي الاختصاص او الخبره في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم، ان لم يكن كذلك فعليه الاستعانه بالواطنين من اصحاب التخصص في مجال الاعاقه والتاهيل لاداره المركز. ٤. الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، او مضي علي ذلك ثلاث سنوات علي الاقل. ٥. الا يكون قد سبق ان فصل تادييا من الخدمه الحكوميه، ما لم يمض علي ذلك ثلاث سنوات علي الاقل. العربيه المزاني (30 من 13 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ب. الاشخاص ذو الصفه الاعتباريه ممن تتوافر فيهم الشروط الاتيه: ١. ان يكون سعوديا، او مستثمرا اجنبيا حاصلا علي ترخيص استثماري في المملكه وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي. ٢. الا تقل المده المتبقيه للترخيص الاستثماري عن المده المحدده للشخص ذي الصفه الاعتباريه وفقا لنظامه المعتمد. ٣. ان تكون لديه القدره الماليه والفنيه علي انشاء المركز، وذلك من خلال قيامه بتقدم دراسه جدوي اقتصاديه معتمده من احمد المكاتب المتخصصه. الماده التاسعه والعشرون: يتم تقديم طلب الحصول علي الترخيص لفرع الوزاره الموجود في المنطقه التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوبا بصور من المستندات الاتيه، مع ارفاق الاصل للمطابقه: ا - المستندات المطلوبه من الشخص الطبيعي: ١. صوره بطاقه الهويه الوطنيه. ٢. صوره المؤهل العلمي والخبرات العمليه في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم. ٣. ما يفيد اثبات الهنه بصفه رسميه. ب- المستندات المطلوبه من الشخص الاعتباري: ١. صوره السجل التجاري بالنسبه للمؤسسات والشركات علي ان يكون ساري المعول. ٢. صوره من شهاده التسجيل بالنسبه للجمعيات والمؤسسات الخيريه. ٣. صوره من ترخيص الاستثمار بالنسبه للمستثمر الاجنبي علي ان يكون ساري المعول. ٤. الخبرات العمليه في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم ان وجدت. (30 من 14 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) 9. ان تتوفر فيه مساحات مناسبه من المسطحات الخضراء، لا تقل نسبتها عن ١٠٠ من اجمالي مساحه ارضه. ١٠. ان تكون جميع مراقفه سليمه انشاييا، وجيده تشطيب، وخاليه من العيوب الفنيه، وان تراعي فيه ظروف الفيه المستهدفه بخدماته ومتطلباتها، كوضع السلام، وسعه الابواب، وتجهيز دورات المياه بتجهيزات خاصه، ومقابض جداريه، وغير ذلك مما تتطلبه حاجه المعوقين وتحركاتهم. ١١. توفر مصر كهراء احتياطي صالح للعمل تلقاييا فور انقطاع التيار الكهربايي العام، وبقوه كافيه لتشغيل الاقصام الرييسيه بالمركز. ٢٢. توفر مصر صحي للمياه البارده والساحه في دورات المياه، واحواض غسيل الايدي طوال الوقت. ٢٣. توفر العدد الكيغ والمناسب من المصاعد الصالحه للاستعمال طوال الوقت اذا كان المركز مكونا من دورين فاكشر، وبما يتناسب مع اعداد المستهدفين بخدماته. ١٤. توفر كافه الشروط الصحيه والفنيه في التمديدات الصحيه بما يمنع حدوث تلوث او اختلاط مع جاري الصرف الصحي. الماده الثانيه والثلاثون: المبني المقترح لان يكون مقرا لمركز التاهيل الاجتماعي او الشامل، يشترط فيه بالاضافه الي الشروط والاواصفات المنصوص عليها بالماده (الحاديه والثلاثين) من هذه القواعد توافر ما يلي: ١. ان تكون المساحه المخصصه لكل معوق لا تقل عن ٢م لاحtbاء العدد المخصص من الاسره وما يتبعها من اثار للقيام بالعنايه الطبيه والتمريضيه اللازمه. ٢. ان تكون الغرف مدهونه بطلاء يسهل تنظيفه، وتتوافر بها اضاءه خافته كافيه، واضاءه مركزه متحركه. (30 من 15 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ٣. ان تنسع ابواب الغرف لرور سرير المعوق من خلالها بكل سهوله، وان تكون نوافذها كافيه لاعطاء اضاءه طبيعيه، وتهويه جيده، ومغطاه بالسلك والستاير المناسبه. ٤. ان يتم تزويد كل غرفه بدولاب واحد علي الاقل لحفظ مستلزمات المعوق المقيم فيها، وادواته الشخصيه. اما الغرف التي يزيد عدد المعوقين المقيمين فيها عن واحد فيتعين توفير ستاير فاصله بين الاسره تكنل الخصوصيه لكل واحد منهم. ٥. ان تكون اسره المعوقين من النوع المتعارف عليه، وقلبه للتحريك يدويا، وان تخصص لكل سيرر طاوله طعام متحركه، ودولاب بارتفاع السيرر. الماده الثالثه والثلاثون: tتم احاله الطلب بعد مطابقه ما يتم تقديمه من مستندات مع اصولها من قبل الفرع الي اللجنه الفنيه المنصوص عليها بالملاده (الثانيه والاربعين) من هذه القواعد لدراسته من قبلها، والتاكد من توفر الشروط اللازمه لذلك، وакتمال مسوغاته، والبت فيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها له، وذلك من خلال المراحل والاجراءات - الاتيه: ١. ي حال توفر الشروط، وакتمال المسوغات اللازمه لذلك، يبلغ صاحب الطلب كتابيا بالوافه المبدييه عليه. ب. تتم احاله الطلب مع مسوغاته الي اللجنه الفرعيه المنصوص عليها بالملاده (الخامسه والاربعين) من هذه القواعد لمعاينه المبني المقترح للمركز، والافاده عن مدي مناسبته. ج. ي حال مناسبه المبني لما اعد له يتم اشعار مقدم الطلب لتوفر الاتي: ١. شهاده معتمده من البلديه تفيد سلامه المبني من الناحيه الانشاييه، ومناسبه لممارسه النشاط. (30 من 16 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ٢. شهاده من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسايل السلامه المطلوبه. د. يخ حال توفر ما هو مطلوب يغ الفقره (ج) الانه الذكر يتم منح صاحب الطلب ترخيصا مؤقتا لمده سنه من تاريخ اصداره لاستكمال ما يلزم للمركز من تاثيث ونجهيز وتوفر القوي العامله، والحصول علي السجل التجاري، او اضافه النشاط اليه، والحصول علي التراخيص اللازمه من جهه الاختصاص. تقدم ضمان بنكي يكون صادرا باسم الوزاره من احد البنوك في المملكه، وساري المفصول لمده خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبالمبالغ الاتيه: (100000) مايه الف ريال مركز الرعايه النهاريه. (٢٠٠٠٠٠٠) مايني الف ريال مركز التاهيل المهني. (٣٠٠٠٠٠٠) للاشيانه الف ريال مركز التاهيل الاجتماعي. (٥٠٠٠٠٠) خمسمنايه الف ريال مركز التاهيل الشامل. ومن ثم التقدم بطلب الحصول علي الترخيص النهايي. و. عند توفير ما سلف بيانه في الفقرات (ج، د، ه) من هذه الماده، يتم منح صاحب الطلب الترخيص النهايي للمركز. الماده الرابعه والثلاثون: يخ حال انتهاه المده المحدده للترخيص المؤقت دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم الغازه واعتباره كان لم يكن، مع مراعاه ان الغاء الترخيص المؤقت بمضي المده المقرره له لا يحول دون امكانيه تجديد الطلب، واعاده دراسته من جديد. الماده الخاصه والثلاثون: مده الترخيص النهايي للمركز خمس سنوات تبدا من تاريخ اصداره، ويجوز تجديدها لده ماثله بعد التاكد من توافر كافه الشروط والمتطلبات التي تخص عليها اللازحه وقواعدها، والتي تم الترخيص للمركز بموجبها. (30 من 17 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده السادسه والثلاثون: يجب علي صاحب الترخيص النهايي التقدم بطلب تجديده قبل انتهاه مدته بما لا يقل عن سته اشهر، مع تجديد خطاب الضمان البنكي للمده المطلوبه، واستيفاء ما قد يكون علي المركز من ملحوظات. ويعد الترخيص منتهيا بانتهاء مدته اذا لم تتم الموافقه علي تجديده، ويخضع المركز للمجزاءات الوارده في هذه القواعد في حال عدم طلب التجديد خلال المده المقرره لذلك. كما بعد الترخيص منتهيا بعد سنه اشهر من وفاه صاحب المركز ما لم تقر الوزاره او يتقدم الورثه خلال تلك المده بطلب الابقاء علي الترخيص. التجهيزات الفنيه الاساسيه والابدي العامله اللازمه للتشغيل الماده السابعه والثلاثون: فيما يخص مراكز التاهيل الاجتماعي او الشامل، يجب مراعاه الاتي: ١. ان يكون عدد المقيمين في كل غرفه من الذين يستطيعون التتقل لايزيد عن (اربعه) مقيمين، مع وجود كامل التجهيزات الخاصه بكل غرفه (حمام، تلاجه، دواليب ...) و تكون منفصله عن باقي الاقصام (طريحي الفراش، العزل .... الخ). ٢. وجود غرفه عزل للامراض المعديه (لها ببان) تراعي فيها شروط مكافحه العدوي من حيث موقها، بحيث (تكون متطرقه وبعيده عن باقي المقيمين، ومجهره بوحده تكييف مستقله، ونظام للتهويه يسمح بدخول الهواء من الخارج وليس العكس، ومؤثيه بشكل كامل، ومغسله، وابواب عازله، واماكن لارتداء الملايس الواقيه مثل (الريول، وغطاء الراس، والقناع، والقفازات ... الخ). (30 من 18 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ١٠. يكل وحده تمريض يجب توفير جميع الاجهزه والادوات الجراحيه (اموبباح واكسجين وشقط مفرزات وشنطه اسعافات اوليه مملوعه واجهزه قياس العلامات الحيويه وعربيه تضم الادويه الاسعافيه ( وعربيه توزيع الادويه بادراج من الجهتين، وطاوله غيار مجهزه، ودواليب لحفظ الادويه والملفات، وفانوس اشعه، وميزان الطول والوزن وميزان كرسي، ومطرقه اعصاب، وسماعه طبيه، وحامل محاليل ، وجهاز فصل عينات الدم، ومستلزمات طبيه (شاش، وقطن، وبلاستر) عربيه حمل الاجهزه الطبيه، وجهاز تخليص المصابين، وجباير تثبيت الاطراف. وضع جدول لمراقبه وتحليل المياه والفلاتر الخاصه بها بشكل دوري. توفير اليه لعمل نداء يسمع كل من يغ المركز يغ ( حاله حريق، او طلب المساعده الطبيه). ٢٠٣. توفير غرفه عزل للحالات النفسيه العنيه تكون مبطنه، ومجهره بكاميرات مراقبه. ١٤. وضع محلول كحول جل علي الحايط بين كل مقيم واخر، وكذلك مغسله ومستلزمات الوقايه (غطاء الراس، قفازات طبيه ...) خارج غرف العزل. ١٥. مراعاه ضوابط مكافحه العدوي يغ مغسله الملابس والسلامات السريريه (درجه حراره الماء، وفرز الملابس، والمواد المستخدمه ...). ٢٦. توفير سيارتي اسعاف لكل مركز لا يتجاوز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم. ٢٧. توفير سيارات تتناسب اعدادها ونوعياتها مع اعداد ونوعيات الحالات المحتاجه في المركز للنقل منه واليه. ٢٨. التعاقد مع شركه معتمده للتخلص من النفايات الطبيه، واستخدام كوديالان للنفايات ( احمد، اصفر، اسود ...). ٢٩. التعاقد مع احدي الشركات المتخصصه لمكافه الحشرات. ٢٠. ان يكون الطاقم الفني اللازم لتشغيل المركز لا يقل حده الادني عن الاتي: (30 من 19 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) • طبيب مقيم علي مدار الساعه، وكل مركز يتجاز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم يلزم وجود طبيب اخصايي، ويفضل من يحمل تخصص الباطنيه او الاطفال. اخصايي نفسي واحد لكل (٥٠) مقيما. اخصايي اجتماعي واحد لكل (٥٠) مقيما خلال الفتره الواحده. مراقب اجتماعي واحد لكل (٢٠) مقيما خلال الفتره الواحده. • فني تمريض واحد لكل (٢٠) مقيما متعرك علي مدي (٢٤) ساعه. فني تمريض واحد لكل (٢) مقيمين في الملاحظه الفايقه علي مدي (٢٤) ساعه. فني تمريض واحد لكل مقيم في العزل علي مدي (٢٤) ساعه. فني تمريض واحد لكل عياده طبيه، يكون مسؤولا عن العياده، وغرفه الانعاش، وغير الجروح. اخصايي تمريض واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم. اخصايي رعايه هم واسنان واحد لكل (٢٠) مقيمها. فني صيدله واحد لكل (٥٠) مقيمها. اخصايي صيدله واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم. اخصايي علاچ طبيعي واحد لكل (٢٠) مقيمها يحتاجون لخدمه. فني علاچ طبيعي واحد لكل (١٠) مقيمين يحتاجون للخدمه. اخصايي علاچ وظيفي واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم. اخصايي تغذيه واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم. اخصايي اطراف صناعيه لكل مركز لا يتجاز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم. اخصايي تخاطب واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المقيمين فيه (١٠٠) مقيم. اخصايي تربيه خاصه (تخلف عقلي) واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المقيمين فهيه (٥٠) مقيما. (30 من 20 : الرقم : التاريخ : المرفقات المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) • مساعد صحي واحد لكل (٤) مقيمين متحركين لا يقل تاهيله عن سنه بعد الثانويه العامه او ما يعادلها وحصوله علي تدريب عملي لمده لا تقل عن شهرين. • مساعد صحي واحد لكل (٣) مقدمين. • مساعد صحي واحد لكل (٢) من طريحي الفراش. • مشرف فني واحد لكل (٥٠) مساعد صحي. • حارس امن واحد لكل فتره. • سايقان لكل فتره. • طباح واحد لكل فتره. • مساعدي طباخ اشنان لكل فتره. الماده الثامنه والثلاثون: فيما يخص مراكز التاهيل المهني يجب مراعاه الاتي: 1. وجود عياده طبيه مجهزه مع الادوات الاسلاميه (كما يغ عياده مركز التاهيل الاجتماعي) المنصوص عليها بالفقره (٦) من الماده (ال/sabeه والثلاثين) من هذه القواعد، مع توفير ممرض متفرغ، وطبيب زاير مره في كل اسبوع. ٢. ان يكون الطاقم الفني اللازم لتشغيل المركز لا يقل في حده الادني عن الاتي: اخصايي رعايه فم واسنان واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المستفيدين منه (100) مستفيد. اخصايي علاج طبيعي واحد لكل (15) مستفيد يحتجون للخدمه. • فني علاج طبيعي واحد لكل (10) مستفيدين يحتجون للخدمه. اخصايي علاج وظيفي واحد لكل (20) مستفيدا. اخصايي تغذيه واحد لكل مركز. اخصايي اطراف صناعيه واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المستفيدين منه (10) مستفيد (30 من 21 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) اخصايي تخاطب وواحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المستفيدين منه (100) مستفيد. اخصايي نفسي واحد لكل (50) مستفيد. اخصايي اجتمعي واحد لكل (50) مستفيد. • مساعد صحي واحد لكل (10) مستفيدين. مشرف اقصام مهنيه واحد لكل فتره. مدرب قسم مهني واحد لكل (10) مستفيدين. مدرب مهارات مختلفه واحد لكل فتره. • حارس امن واحد لكل فتره. • سايقان لكل فتره. الماده التاسعه والثلاثون: - فيما يخص مراكز الرعايه النهاريه يجب مراعاه الاتي: ١. وجود عياده طبيه مجهزه مع الادوات الاسعافيه (كما في عياده مركز التاهيل الاجتماعي) المنصوص عليها بالفقره (٦) من الماده (السابعه والثلاثين) من هذه القواعد، مع توفير ممرض متفرغ، وطبيب زاير مرتين يكل اسبوع. ٢. ان يكون الطاقم الفني اللازم لتشغيل المركز لا يقل يک حده الادني عن الاتي: اخصايي رعايه فم واسنان واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المستفيدين منه (١٠٠) مستفيد. اخصايي علاج طبيعي واحد لكل (٢٠) مستفيدا يحتاجون للخدمه. فني علاج طبيعي واحد لكل (١٠) مستفيدين يحتاجون للخدمه. اخصايي علاج وظيفي واحد لكل (٢٥) مستفيد. اخصايي تغذيه واحد لكل مركز لا يتجاوز عدد المستفيدين منه (١٠٠) مستفيد. (30 من 22 صفه) : الرقم : التاريخ : المرفقات المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) اخصايي اطراف صناعيه واحد لكل مركز لا يتجاز عدد المستفيدين منه (100) مستفيد. اخصايي تخاطب واحد لكل (٢٥) مستقيد. اخصايي تربيه خاصه لكل (١٠) مستفيدين. • مساعد تربيه خاصه لكل (١٠) مستفيدين. اخصايي نفسي واحد لكل (٣٠) مستقيدا. اخصايي اجتماعي واحد لكل (٣٠) مستفيدا. مراقب اجتماعي واحد لكل (٣٠) مستفيدا. • مساعد صحي واحد لكل (١٠) مستفيدين. • حارس امن واحد لكل فتره. • سايقان لكل فتره. التحويل الي مراكز التاهيل غير الحكوميه الماده الاربعون: يجوز للوكاله اسناد رعايه وتاهيل وتدريب المعوقين الذين لا تتوفر لديها امكانيه خدمتهم في المراكز التابعه لها مراكز التاهيل غير الحكوميه التي لديها القدره علي توفير ما يحتاجونه من خدمات نوعيه او تخصصيه وفق ما يتم وضعه لذلك من ضوابط واجراءات بالتنسيق مع جهه الاختصاص بوزاره الماليه. ولا يجوز للمركز رفض قبول الحاله التي يتم تحويلها اليه الا بمسوغ مقبول. مكتب الارزي مكتب الارزي (30 من 23 ممنه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده الحاديه والاربعون: تتحمل الدوله تكاليف رعايه وتاهيل وتدريب من يتم تحويله من المعوقين لمراكز التاهيل غير الحكوميه وفق الشروط الاتيه: 1. وجود الاعتماد المالي الكلي لتنظيه تلك التكاليف، والارتباط المسبق عليه قبل التعميد به ٢. تعذر احاقه بمراكز التاهيل والتدريب الحكوميه. ٣. حاجته للشمول بخدمات تلك المراكز. ٤. صدور موافقه الوكاله علي اسناد الرعايه والتاهيل والتدريب لمركز التاهيل غير الحكومي اللجنه الفنيه الرييسيه واللجان الفرعيه المرتبطه بها الماده الثانيه والاربعون: يكون الوكيل بقرار منه لجنه فنيه رييسه تتكون من كل من : 1. مندوب عن الاداره العامه لرعايه المعوقين وتاهيلهم. ٢. مندوب عن الاداره العامه للرعايه الصحيه. ٢. مندوب عن الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه. ٤. مهندس من الاداره العامه للمشروعات. وذلك للقيام بما يلي: (30 من 24 صفه) : الرقم : التاريخ : المرفقات المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ا. دراسه طبقات التراخيص لتلك المراكز، والبت فيها بعد التاكد من استكمالها لجميع الشروط والمتطلبات اللازمه لذلك. ب. مراجعه تقارير المتابعه الدوريه التي يتم اعدادها عن تلك المراكز، واعداد التوصيات اللازمه بشانها، والرفع بها للوكيل للتوحيه بما يراه حياها. و تكون مده اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد او التمديد لمده ممانيه، يتعين بمضي تلك المده اعاده تكوين اللجنه. الماده الثالثه والاربعون: لا يكون اجتمع اللجنه صحيحا الا بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وللجنه الاستعانه بمن تراه من المختصين في الوزاره. الماده الرابعه والاربعون: يتم عرض توصيات اللجنه علي الوكيل، ولا تكون نهاييه الا بمواففته عليها، وتتولي الاداره المختصه ابلاغها لدي الشان وفق ما يتم تحديده لذلك من اجراءات. الماده الخامسه والاربعون: تكون لجان فرعيه متخصصه رجاليه ونساييه كل علي حده في كل فرع من فروع الوزاره بمناطق الملكه، وترتبط هذه اللجان فنيا باللجنه الفنيه الرييسيه المنصوص عليها بالماده (الثانيه والاربعين) من هذه القواعد، وتمثل مهماتها فيما يلي: ١. دراسه طلبات الترخيص لمراكز التاهيل غير الحكوميه المقدمه في منطقه خدماتها، والوقوف الميداني علي المباني المقترحه لها، والرفع بما تراه بشانها من توصيات ومقترحات للجنه الرييسه. ٢. المتابعه الدوليه لمراكز التاهيل غير الحكوميه الموجوده في منطقه خدماتها، وفق خطه تعدها لذلك، ويتم اعتمادها من مدير عام فرع الوزاره. (30 من 25 ممن) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) ٣. التحقق من حسن تطبيق احكام اللايحه التظيمه وقواعدها التشفينه، والقرارات الصادره بموجبها، واتخاذ اللازم بهذا الشان. ٤. الرفع الي اللجنه الرييسيه بتقارير دوريه عن الزيارات الميدانيه لتلك المراكز. ٥. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لاحكام اللايحه وقواعدها التشفينه والقرارات الصادره تنفيذا لها، والرفع بذلك للاداره المختصه. ٢. مراقبه مستويات الجوده النوعيه. الماده السادسه والاربعون: يصدر بتكوين اللجنه الفرعيه المنصوص بالماده (الخامسه والاربعين) من هذه القواعد قرار من مدير عام فرع الوزاره في المنطقه، وتكون لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد او التمديد لمده ممالده، يتعين بمضي تلك المده اعاده تكوين اللجنه. الماده السابعه والاربعون: يتمين علي اللجنه الفرعيه الفرع لمدير عام فرع الوزاره في المنطقه بها تقترحه من توصيات، ولا تكون نهاييه الا بمواقفته عليها، ومن ثم الفرع بها من قبله للجنه الرييسيه المنصوص عليها بالماده (الثانيه والاربعين) من هذه القواعد. الجزاعات الماده الثامنه والاربعون: يعاقب من يخالف اي حكم من احكام اللايحه وقواعدها، والقرارات الصادره تنفيذا لها بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا. التبيه. ب. الاندار الاولي. ج. الاندار النهايي. د. الغرامه الماليه، يحدد مقدارها بما لا يقل عن (١٠٠٠) الف ريال، ولا يتجاز (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال عن كل مخالفه، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات. وفق الشاط curbده لاتزيد علي (سنه) (30 من 26 صمه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) . عدم تجديد الترخيص او الغاثه. الماده التاسعه والاربعون: تنفذ الجزاعات الوارده في الفقرات (ا، ب، ج) من الماده (الثامنه والاربعين) من هذه الquoad بقرار من الوكيل، اما الجزاعات الوارده في الفقرات (د، ه، و) فيتعين عرضها علي الوزير لاعتمادها، وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم بشانها. الماده الخمسون: يكتون الوزير بقرار منه لجنه - او اكثر بحسب الحاجه - من خمسه اعضاء لا تقل مرتبه كل منهم لوظيفيه عن الثانيه عشره او ما يعادلها علي النحو الاتي: ا. احمد المختصين من الاداره العامه لرعايه الموقين وتاهيم. ب. احمد المختصين من الاداره العامه للرعايه الصحيه. ج. ثلاثه مستشارين قانونيين احدها ما ن الوزاره، والاخران يتم اختيارهما بعد التنسيق مع الوزراء المختصين، علي ان ينص في قرار تكوين اللجنه علي اعضاء احتياطيين، ويحدد القرار مكافاه ا عضاء اللجنه، وطريقه ادايها لعملها، ويجاد تكوين هذه اللجنه كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها لمره واحده فقط. الماده الحاديه والخمسون: تتولي اللجنه المنصوص عليها بالملاده (الخمسين) من هذه القواعد النظر في مخالفات احكام اللايحه وقواعدها، وايقاع الجزاءات الوارده فيهما علي من يخالف احكامهما، ولها عند الحاجه ان نستعين بمن تراه من المختصين. الماده الثانيه والخمسون: لا يكون اجتمع اللجنه نظاميا الا بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويوضح في محضر اجتمعها الراي المخالف ان وجد، وحجه كل راي. (30 من 27 ممن) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده الثالثه والخصون: يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه المذكوره في الماده (الخصسين) من هذه القواعد امام الوزير خلال لثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ بها، ولا يمنع التنفيذ الفوري لها من الاعتراض عليها خلال المده المشار اليها. الماده الرابعه والخمسون: يجوز التظلم مما تصدره تلك اللجنه من قرارات امام المحاكم الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بقرار الوزير الصادر باعتمادها. الماده الخامسه والخمسون: يتول ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يتم تكاليفهم بذلك رسميا من قبل الوكاله، و لم ي ذلك حق الاطلاع علي كافه الوثايق المعلقه بتلك المخالفات، وما تم اتخاذه بشانها من اجراءات. احكام ختاميه الماده السادسه والخصوص: اذا انتفي عن صاحب المركز احد شروط الترخيص المنصوص عليها بالاده (الثامنه والعشرين) من هذه القواعد، فللجنه المكونه بموجب الماده (الخمسين) من هذه القواعد النظر في الغاء الترخيص بناء علي طلب الوكاله. العربيه المفريه (30 من 28 المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده السابعه والخمسون: اذا توي صاحب المركز وكان من بين الورثه من هو مستوف لشروط الترخيص عينه الورثه ناييا عنهم بعد موافقه الوزاره عليه، والتصديق علي التعيين شرعا. الماده الثامنه والخمسون: اذا توي صاحب المركز ولم يكن من بين الورثه من هو مستوف لتلك الشروط وجب عليهم تعيين نايب عنهم يكون مستوفيا لتلك الشروط بعد موافقه الوزاره عليه، والتصديق علي التعيين شرعا. ويجب ان يتم ذلك خلال مده لا تتجاوز سنه اشهر من تاريخ الوفاه، ويقوم بالاشراف علي المركز خلال تلك المده مدير المركز او من تعينه الوزاره. الماده التاسعه والخصون: اذا ثبت ان المركز - لاي سبب من الاسباب - قد عجز او اوشك علي العجز عن اداء مهماته، او ان حالته الماديه قد ساعت لدرجه يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، او ان مستوي خدمه المقيمين فيه او المستفيدين منه قد انخفض عما هو مطلوب، فللوزاره - بعد استفاد وسايل الاصلاح المكنه - ان تطلب من اللجنه المكونه في الماده (الخمسين) من هذه القواعد النظر في الغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه. الماده السيون: يحال وقف نشاط المركز، او عدم تجديد ترخيصه او اغايه فعلي المركز الوفاء بالتزاماته مع اسر المقيمين فيه، او المستفيدين من خدماته، وابلاغ اولياء امورهم بقرار الوفق او عدم التجديد او الالغاء، وتزويد الاداره المختصه بما يفيد ذلك. (30 من 29 ص) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) الماده الحاديه والستون: يحمل صاحب المركز المسؤوليه المباشره لكافه الاثار المترتبه علي وقف نشاط المركز او عدم تجديد ترخيصه او اغاثه في حال مخالفته لاحكام اللايحه وقواعدها، والقرارات الصادره بمقتضها. الماده الثانيه والستون: يخ حال وقف نشاط المركز، او عدم تجديد ترخيصه او الغاثه يحق للوزاره اتحاذ الاجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين من المركز ما يحتاجونه من خدمات لدي مراکز اخري علي حساب المركز المعني. الماده الثالثه والستون: اذا تعرض اي مستفيد من خدمات المركز لاي ضرر او اصابه نتيجه تقصير او اهمال او عنف من قبل اداره المركز او احد منسوبيه، فيتم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في هذه القواعد بحسب ما تحدده اللجنه المشار اليها في الماده (الخمسين) من هذه القواعد، واذا تطلب الامر ملاعجه او تاهيله في احد المستشفيات الخاصه او التخصصيه، فيتم ذلك علي حساب المركز، ولا يمنع ذلك من مطالبه ذوي الشان للمركز بما يترتب عليه شرعا بسبب ذلك الضرر او الاصابه. الماده الرابعه والستون: يجب علي المركز ان يبلغ فورا اقرب سلطه امن مختصه، وفرع الوزاره في المنطقه عن اي حادث جنايي او عنف او وفاه تحدث داخله لاي معوق مقيم فيه، او مستفيد من خدمات. كما انه عليه ايضا الابلاغ فورا عن اي حادث جنايي اجلا الي طلب اسعاف المصاب، او معالجته خارج المركز. (30 من 30 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) كما ان عليه الاحتفاظ بسجل خاص للاصابات التي تقع داخله، وتحديد التسبب فيها، والاجراء المتخذ بشانها. الماده الخامسه والستون: يجب علي المركز ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن اي حاله مرضيه معديه او تسمم غذايي فور تشخيصها، مع احاطه فرع الوازره في المنطقه بذلك. الماده السادسه والستون: لەركز التاهيل المهني افتتاح قسم للتاهيل الاجتماعي، وقسم للرعايه النهاريه فيه، ولەركز التاهيل الاجتماعي افتتاح قسم للتاهيل المهني، وقسم للرعايه النهاريه فيه، وذلك وفق الضوابط والشروط الاتيه: ١. ان تكون مساحه المركز ومرافهه وامكانياته الماديه والبشريه تسمح بذلك. ٢. ان توافق الاداره المختصه علي ذلك. الماده السابعه والستون: يجوز لصاحب المركز التازل عن ملكيته لشخص اخر تنطبق عليه الشروط الوارده في الماده (الثامنه والعشرين) من هذه القواعد بشرط موافقه الوكاله الكتابيه علي ذلك، ومضي مالا يقل عن عامين علي مباشره المركز الفعليه لنشاطه. الماده الثامنه والستون: تستمر التراخيص الصادره لمراكز الرعايه النهاريه الاهليه وقت صدور هذه القواعد. وعلي هذه المراكز تكييف اوضاعها وفقا لاحكام اللازحه وقواعدها خلال مده سنه من تاريخ نفادها. العربيه الفرز الفرز