tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:606ce505-9853-4910-a1f2-f8635b681e45 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2048 لعام 1442 ه
المقامه من/ (.....)هويه وطنيه (...) 
القاضي (......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي(.......) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدم الطلب بصحيفه تضمنت طلبه اعاده جدوله عدد من المديونيات الثابته في ذمته، حيث اوقفت خدماته بناء عليها، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر عن بعد المدعي اصاله، واحال الي صحيفه دعواه المقدمه والتي يطلب فيها اعاده جدوله الديون، وبسؤاله عن كونه محاميا من عدمه اجاب بانه ليس محاميا، لكنه سيوكل محاميا يوم الغد ان شاء ﷲ، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها، وحيث انحصر طلب المدين في طلبه اعاده جدوله مديونياته، وبما يتعلق بقبول هذا الطلب، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي ان: "ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وحيث نصت الماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي ا - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (2 و 8 و 9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب - الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده". ولما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". وبتطبيق ما ذكر في المواد المشار اليها اعلاه يتبين كون هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من احكام الماده الواحده والخمسين من اللايحه المشار اليها اعلاه، وبالتالي فان دعوي الافلاس من الدعاوي التي لا ترفع الا من محام، وحيث ان الثابت من خلال بيانات الدعوي ومستنداتها ان مقدم هذه الدعوي ليس محاميا، ويضاف لما سبق ان مقدم الطلب لم يبين الاجراء محل الطلب علي وجه الدقه وفق ما نص عليه نظام الافلاس بين اجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء التسويه الوقاييه، وهو ما يجب التنبيه لتلافيه حال رفع الدعوي مستقبلا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول دعوي المدعي، فلهذا وبناء علي ما سبق، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (2048 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(....)

عضو
(......)

رييس الدايره
(......)