tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1433-08-05 document_type=ruling entity=document_number:65fb2b40-300d-451a-84fe-bbf315a39442 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…)
ضد/ (...) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في الدعوي بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: تكونت شركه (...) المحدوده بموجب عقد تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٣٣ه بين موكلي المدعي و المدعي عليه الاول (...) براس مال قدره ٣٠٠٠٠ ريال (ثلاثون الف ريال) مقسم الي (٣٠) حصه متساويه القيمه قيمه كل حصه (١٠٠٠) ريال يمتلك منها موكلي المدعي ما مقداره ١٥ حصه (خمسه عشر حصه) بنسبه ٥٠% (خمسون بالمايه) قام موكلي المدعي بتوكيل المدعي عليه الثاني (...) وهو شقيق المدعي عليه الاول باداره الشركه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) و تاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٣٤ه و باشرت الشركه نشاطها وفقا لما هو وارد بسجلها التجاري تحت اداره المدعي عليه الثاني(...) ونظرا للثقه التي كان يوليها موكلي المدعي للمدعي عليهما حيث انهما يسكنان بذات الحي و جيران فلم يكن يدقق ورايهما حسابيا و كان يستلم ما يقررانه من ارباح له دون مراجعه الا انه و قبل تاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠١٧م ظهرت نوايا المدعي عليه الثاني في اخراج موكلي المدعي من الشركه مما ثار معه خلاف ادي بالفعل لعقد اتفاقيه تسويه لخروج شريك حررت فيما بين موكلي المدعي و المدعي عليه الاول (...) بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٧م و المتضمنه تنازل موكلي المدعي عن حصته البالغه خمسه عشر حصه للمدعي عليه الاول وفقا للشروط الوارده بعقد التسويه والمرفق بلايحه الدعوي الا ان المدعي عليه الاول (...) لم يقم بتنفيذ التزاماته الوارده بعقد التسويه سالف الذكر و بشهاده شهود العقد ذاته السيدين ١- (...) ٢ – (...) . لم يكتفي المدعي عليه الاول بعدم تنفيذه لالتزاماته بل وصل الامر الي تواطا الاخوين معا المدعي عليه الاول والثاني وقام المدعي عليه الثاني (...) باستغلال الوكاله التي صدرت له من موكلي المدعي متعمدا و بسوء نيه بجانب استغلالهما لعقد التسويه الذي لم يتم لعدم وفاء المدعي عليه الاول لالتزاماته الوارد به وقاما معا بتعديل عقد الشركه واخراج موكلي المدعي منها وتحويلها الي شركه ذات مسيوليه محدوده (شخص واحد) ثم تم تعديلها مره اخري بدخول المدعي عليه الثاني (...) كشريك بالشركه و هو الامر الغير مقبول شرعا و نظاما لكون عقد التسويه بخروج شريك و ان كان قد عقد الا انه لم يتم لسبب يرجع الي المدعي عليه الاول و هو عدم وفاءه بالالتزامات الملقاه علي عاتقه بموجبه. لذلك ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي :- ادخال المدعي عليه (...) كمدعي عليه ثاني. الحكم ببطلان عقد تسويه لخروج شريك و ابراء ذمه و المحرر فيما بين موكلي المدعي و المدعي عليه الاول (...) و المؤرخ في ١٠/ ٥/ ٢٠١٧م لعدم وفاء هذا الاخير بالتزاماته الوارده بالعقد. الحكم ببطلان جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المدعي عليه الثاني (...) لدي وزاره التجاره والاستثمار لخروج موكلي المدعي من الشركه و التي اتخذت بالتواطؤ مع المدعي عليه الاول اضرارا بحقوق موكلي المدعي مستخدما في ذلك الوكاله الشرعيه رقم (...) و تاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٣٤ه المؤتمن عليها و التي تم استخدامها بسوء نيه فيما لا يحقق صالح الموكل (موكلي المدعي) مع اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل اتخاذ هذه الاجراءات بعوده موكلي المدعي كشريك في الشركه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. وقد اجاب المدعي عليه بتقديمه مذكره تضمنت الاتي: ما ذكره المدعي في لايحه الدعوي من انه يمتلك مؤسسه باسمه فهذا صحيح ولكن تم تحويل هذه المؤسسه الي شركه تضامنيه من خمسه اشخاص هم ١- المدعي (...) ٢- المدعي عليه (...) ٣- (...) ٤- (...) ٥- (...) وبعد مده تم خروج الشركاء الثلاث المذكورين اعلاه وانحصرت الشركه بين المدعي والمدعي عليه وفق عقد مصدق لدي كتابه العدل حفر الباطن برقم الضبط (٣٧١٦٢١٨٢) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٧ه وهي شركه تضامنيه وبعد ذلك تم تحويل الشركه من شركه تضامنيه الي ذات مسؤوليه محدوده بين المدعي والمدعي عليه امام كتابه العدل برقم الضبط ٣٨١٠٦٣٢٧٨ بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٧ تم ذلك دون مخالفه نظام الشركات وبعد ذلك تم التنازل من المدعي (...) وفق عقد معدل وتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده امام كتابه العدل حفر الباطن برقم ضبط (٣٨١١٤٧٨٥٤) بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٣٨ وبعد مده تم التنازل لموكلي للشركه ذات المسؤوليه المحدوده لشخص واحد واسمها شركه (...). وما ذكره المدعي من طلبه في الغاء عقد تسويه خروج شريك وابراء ذمه ماليه وانه لم يستلم النسبه المستحقه له فهذا غير صحيح والصحيح انه تم هذا الاتفاق علي عقد مكتوب موقع من جميع الاطراف وذلك بعد اجراءات التنازل امام الجهات الرسميه وكان بطلب من وكيله الشرعي ان يكون العقد مكتوب وموقع من جميع الاطراف حفظا لحقوق المتعاقدين وحمايه لهم جميعا وكان العقد مستوفي اركانه برضاء وايجاب وقبول وتم تنفيذ البنود من موكلي في ذلك وقد حرر للمدعي شيك بمبلغ وقدره مايتان وسبع وخمسون الف ريال بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٧ رقم الشيك (٠٠٠٠٠٠١٩) مسحوب لدي بنك (...) وان جميع التنازلات المذيله من قبل المدعي وهو بكامل الاهليه الشرعيه والنظاميه ويذكر في دعواه جهله بالقراءه والكتابه وهذا غير صحيح انما اراد من ذلك تظليل المحكمه كيف يصح ذلك وهو يحمل شهاده الثانويه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها : اولا: ذكر المدعي عليه ان تخارج موكلي من الشركه تم امام جهات الاختصاص كان صحيح وانه تم بموجب وكاله لوكيله ونجيبه علي ذلك ان هذا هو التواطؤ بعينه حيث ان وكيل موكلي والذي قام باجراء التخارج لدي كاتب العدل هو نفسه المطلوب ادخاله في الدعوي كما انه شقيق المدعي عليه وهو من خطط معه للاستيلاء علي الشركه، علما بان موكلي لم يطلب من المطلوب ادخاله التخارج من الشركه وانما تصرف من هواه بالاتفاق مع شقيقه المدعي عليه. ثانيا : اما بخصوص العقد المبرم لتنازل موكلي عن الشركه فنفيد فضيلتكم بان هدا العقد باطل حيث انه تم التدليس علي موكلي لعلم المدعي عليه بانه لا يجيد القراءه والكتابه ولم يتم توضيح مضمون العقد هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري وعلي افتراض صحه العقد فان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد حيث في فشل في السداد المتبقي من قيمه التعاقد مما يضحي معه بطلان العقد لعدم التزام المدعي ببنوده، ونطلب من المدعي عليه اثبات ان موكلي استلم جميع المبالغ التي تم الاتفاق عليها الاتفاق عليه في العقد المذكور والذي ارفقه في مذكرته السابقه؟ لذلك ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي :- ادخال المدعي عليه ... كمدعي عليه ثاني . الحكم ببطلان عقد تسويه لخروج شريك و ابراء ذمه و المحرر فيما بين موكلي المدعي و المدعي عليه الاول (...) و المؤرخ في ١٠/ ٥/ ٢٠١٧م لعدم وفاء هذا الاخير بالتزاماته الوارده بالعقد. الحكم ببطلان جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المدعي عليه الثاني ((...)) لدي وزاره التجاره والاستثمار لخروج موكلي المدعي من الشركه و التي اتخذت بالتواطؤ مع المدعي عليه الاول اضرارا بحقوق موكلي المدعي مستخدما في ذلك الوكاله الشرعيه رقم (...) و تاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٣٤ه المؤتمن عليها و التي تم استخدامها بسوء نيه فيما لا يحقق صالح الموكل (موكلي المدعي) مع اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل اتخاذ هذه الاجراءات بعوده موكلي المدعي كشريك في الشركه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. وبجلسه ١٣/٥/١٤٤٢ه ذكر المدعي وكاله قايلا: المدعي عليه يذكر انه تم تخارج موكلي بموجب اتفاقيه بين الطرفين، وانا هنا اسال المدعي عليه: هل تم تنفيذ هذه الاتفاقيه؟ فاجاب المدعي عليه وكاله قايلا: نعم، تم تنفيذ الاتفاقيه، وحرر موكلي شيكين تنفيذا للاتفاقيه، الاول للمدعي والثاني للاخ (...)، هكذا اجاب. عند ذلك اضاف المدعي وكاله قايلا: انا مستعد باحضار الاخ (...) الذي يقرر انه لم يتسلم شيك او مبلغ مالي لتنفيذ الاتفاقيه التي يذكرها المدعي عليه، وهذا يبطل هذه الاتفاقيه، هكذا اضاف. واضاف المدعي عليه وكاله قايلا: الاخ (...) شاهد في الاتفاقيه، وتسلم الشيك من موكلي لضمان تنفيذ المدعي للاتفاقيه، فالشيك الذي تسلمه (...) بمبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال مقابل ان يقوم المدعي بنقل كفاله العماله، فاذا لم يلتزم المدعي بنقل الكفاله خلال ستين يوم فيتم استرجاع الشيك، فلما لم ينفذ المدعي نقل الكفاله وفقا للعقد استرجع موكلي الشيك من الاخ (...)، هكذا اضاف. عند ذلك ذكر المدعي وكاله ان لديه رد علي كلام المدعي عليه وكاله، ويطلب مهله لتحرير ذلك. وبجلسه ١٩/٦/١٤٤٢ه بسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله قدم ردا جاء فيه (اقر المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه باسترداد الشيك بقيمه (١٢٥.٠٠٠) الذي سلمه للوسيط (...) عند توقيع اتفاقيه التخارج مع موكلي، وبرر ذلك بان موكلي لم يقم بنقل العماله علي كفالته -استنادا الي البند السابع من الاتفاقيه- وهذا التبرير غير صحيح، حيث ان بند نقل الكفاله لا يرتبط باستحقاق موكلي لقيمه الشيك (المقابل المالي للتخارج من الشراكه)، ونضيف ان المدعي عليه هو من رفض نقل العماله الي موكلي -(...)- ولدينا عدد من العمال مستعدون للشهاده بامتناع المدعي عليه نقل كفالتهم الي موكلي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم ردا جاء ونصه (١- نعم صحيح تم استرداد الشيك رقم ٠٠٠٠٠٢٠ وتاريخ ٢٠١٧/٥/١٠ وذلك برغبه من (...) اذ ذكر (...) بان المدعي لم يلتزم بنقل بعض العماله لصالحه وسبب غرامات علي الشركه بسبب التاخير والمدعي نقل بعض العماله ولم يلتزم بنقل الباقي منهم وكان المدعي يستغل العماله ويطلب منهم مبالغ ماليه لكي ينقلهم وقد صدر عليه عده احكام من المحكمه العماليه بذلك. ٢- موكلي يتمسك في بنود عقد التسويه لخروج شريك وابراء الذمه وانه نفذ ما جاء بها الا ان المدعي لم يلتزم بها واستلم المدعي شيك بمبلغ ٢٥٧.٠٠٠ ريال وشيك اخر باسم (...) بمبلغ ١٢٥.٠٠٠ ريال بناء علي رغبه المدعي. ٣- البند الثامن من عقد التسويه يشرح الاليه كامله لدفع المبالغ وكان ذلك برضي وقبول ورغبه المدعي (...). وطلب رد الدعوي لعدم صحتها) ثم ذكر وكيل المدعي ما نصه (غير صحيح انه تم استرداد الشيك برغبه (...) ونطلب من فضيلتكم سماع شاهدت (...) علي نفي ما ذكره المدعي عليه وكاله.) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه ١١/٠٨/١٤٤٢ه رفعت الجلسه للحكم.
(الاسباب)
فان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم ببطلان عقد تخارجه من شركه (...) المحدوده المبرم مع المدعي عليه والمؤرخ في ١٠/٥/٢٠١٧م بسبب عدم وفاء المدعي عليه بالتزامه الوارد في العقد المتمثل في سداده ثمن الحصه، وتبعا لذلك اثبات شراكته في الشركه.
فبالاطلاع علي عقد التخارج وعلي الدعوي والاجابه تبين ان المدعي يؤسس مطالبته بفسخ عقد التخارج علي دعوي عدم سداد المدعي عليه لثمن الحصه، وان صح ذلك فهذا غير موجب لبطلان التخارج، وله ان يتقدم بمطالبه المدعي عليه بالمبالغ الوارده في عقد التسويه اذ انه الالتزام الوحيد علي المدعي عليه في الاتفاقيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٥٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الحكم ببطلان عقد تخارجه من شركه (...) المحدوده المبرم مع المدعي عليه والمؤرخ في ١٠/٥/٢٠١٧م بسبب عدم وفاء المدعي عليه في العقد المتمثل في سداده ثمن الحصه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال ممثل المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه المكون من اربع ورقات وبعرض ذلك علي ممثل المستانف ضده قال: ما جاء في اللايحه مكرر عبر ما جاء في مرافعه الدرجه الاولي ويتمسك بحكم الدرجه الاولي هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١١/٨/١٤٤٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.