tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / sports_youth

نظام الرياضة

mos_gov_sa · law · processed · 118 chunks

date_gregorian=2025-12-12 date_hijri=1447-06-21 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:55 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=sports_youth validity=valid validity_confidence=0.6
[Non-Text]
وازارایла
Ministry of Sport
نظام
الريضه
2025 نو فمبر

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
المحتويات
الباب الاول
تعريفات واحكام عامه
الباب الثاني
الكيانات الرياضيه
الباب الثالث
الافراد في القطاع الرياضي
الباب الرابع
الانضباط الرياضي
الباب الخامس
التحكيم الرياضي
الباب السادس
مكافحه المنشطات
الباب السابع
المنافسات والفعاليات
الباب الثامن
المنشات الرياضيه
الباب التاسع
التدريب والتعليم الرياضي
الباب العاشر
المخالفات والTGTIS واجنه النظر
الباب الحادي عشر
احكام ختاميه
2

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب الاول
تعريفات واحكام عامه
3

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الاولي:
يقصد بالالقا ط والعبارات التياء-ايما وردت في هذا النظام-المعاني الصينه امام كل منها
ما لم يقتض السباق خلف ذلك:
النظام: نظام الرياضه.
اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام.
الوزاره: وزاره الرياضه.
الوزير: وزير الرياضه.
الرياضه: نشاط يعتمد في ممارسته علي الاداء البدني او المهاره الذهنيه -او كليها -و يهدف
الي تعزيز الليافه البدنيه، او القدرات العقليه، او تحقيق نتايج في اطار مناسبه رياضيه -او
جميعها، وتكون له قواعد او انماط تحكم ممارسته، او التدريب عليه او تحيكمه، ويعترف به
- او يتعارف عليه - علي انه نشاط رياضي; سواء اكانت ممارسته بشكل فردي ام جماعي،
تنافسی ام غير تنافسی وعلی سبیل الاحتراف ام الهوايه.
اللجنه: اللجنه الاولمبيه والبارالمبيه السعوديه.
الاتحاد: الاتحاد الرياضي المؤسس وفق احكام النظام.
النادي: النادي الرياضي المؤسس او المزخص له وفق احكام النظام.
الرابطه: الرابطه الرياضيه المؤسسه او المزخص لها وفق احكام النظام.
المركز: مركز التكيم الرياضي السعودي.
الكيان الرياضي: اللجنه او التحاد او النادي او الربطه.
المنافسه الرياضيه: حدث رياضي تنظمه اللجنه او التحاد المعني مدرج في برامجه، ويسفر
عن تتويج فايز او اكثر; سواء اطلق عليه اسم: دوري، او كاس، او دوره، او غير ذلك.
الفعاليه الرياضيه: منافسه رياضيه اقليميه او قاريه او دوليه تستضيفها المملكه، او حدث
رياضي - غير المنافسه الرياضيه- يقام داخل المملكه.
المنشاه الرياضيه: الموقع المجهز لممارسه الرياضه من اراض ومبان ومرافق; سواء اكانت
مملوكه للدوله ام للقطاع الخاص ام للقطاع غير الربحي.
المركز الرياضي: كيان يقوم بتهييه مرافق; لتمكين الافراد من ممارسه نشاط رياضي او
التدرب عليه.
المعهد الرياضي: كيان يقدم برامج ودورات - او احدها- سواء اكانت نظريه ام تطبيقيه; تهدف
الي تطوير العاملين في قطاع الرياضه في الجوانب التخصصيه ذات الصله بالرياضه.
ال‘اكاديميه الرياضيه: كيان يقوم باكتشاف المواهب، وتدريبها، وصلفها، لتحقيق ال‘نجازات
الرياضيه.
المدرسه الرياضيه: مؤسسه تعليميه رياضيه تقدم التعليم والتدريب المتخص- او احدهما-
في نشاط رياضي من خلال مناهج تعليميه وتدريبيه بالتوازي مع التعليم العام.
السجل: السجل الوطني للرياضه.
جدول تصنيف المخالفات: الجدول الذي يصدره الوزير متضمنا لمسخافات والعقوبات
المترتبه عليها.
لجنه النظر: لجنه النظر في مخالفات النظام.
4

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الثانيه:
علي الوزاره والبيانات الرياضيه - كل فيما يخصه- العمل علي تنميه الحركه الرياضيه، وزياده
عدد ممارسي الرياضه، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام وال المداريين، وتنميه قدراتهم، وصقل
مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضيه والبحوث والدراسات ذات الصله بالانشطه الرياضيه،
والابهام في تطوير الطب الرياضي والارتفاع به، وتشجيع مشاركه القطاع الخاص والقطاع
غير الربحي في قطاع الرياضه. ونسق الوزاره مع البيانات الرياضيات التي كانت عاده العلاقه
لتحقيق ذلك.
الماده الثالثه:
تنسق الوزاره مع الجهات الحكوميه والخاصه وغير البحيه: للعمل علي تشجيع منسوبي تلك
الجهات علي ممارسه الرياضه باي من الوسايل المتاحه وفقا لاحكام نظام واللوايح.
الماده الرابعه:
تقدم الوزاره والكيانات الرياضيه الدعم للاشخاص ذوي الابعقه لممارسه الرياضه، والمشاركه في المنافسات والفعاليات الرياضيه، وتعمل علي تهييه المنشات الرياضيه، لضمان سهوله وصولهم - المادي وغير المادي - اليها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلقه.
الماده الخاصه:
1. علي وسايل اليعلام - التي تبث او تنشر محتوي رياضيا - وكل شخص طبيعي يمارس نشاطا في مجال اليعلام الرياضي; اليسهام في نشر ثقافه الروح الرياضيه، وتجب كل ما من شانه اثاره الكراهيه والعنصريه والتعصب الرياضي.
2. تتولي الجهه المختصه اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه حيال التجازوات اليعلميه في المجال الرياضي.
الماده السادسه:
1. تضع الوزاره - بالتنسيق مع الهييه العامه للحياء والجهات الحكوميه ذات العلاقه - البيانات المتصله بقطع الرياضه في المملكه، واليات قياسها واحصايها، والمؤشرات اللازمه لها.
2. تنشي الوزاره قاعده بيانات لجمع البيانات المعلومات والحياصاءات عن جميع الجوانب المتصله بقطع الرياضه في المملكه، واتحدثها بانتظام، وTIEح البيانات والمعلومات والحياصاءات اللازمه للمستثمرين وغيره من الاشخاص والجهات ذات الصله بقطع الرياضه، وفق ما تحدده اللوايح.
5

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب الثاني
الكيانات الرياضيه
6

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الاول
اللجنه
الماده السابعه
1. اللجنه هييه رياضيه غير حكوميه تثمتع بالشخصيه الاعتباريه، ولا تسعي بشكل اساس
لتحقيق الربح، وهي الكيان المعترف به في المملكه ودوليا كلجنه اولمينه وبارالمبيه وطنيه.
2. اللجنه هي المسؤوله عن الحركه الرياضيه الاولي والبارالمبيه في المملكه، وتعمل
وفق ما ي卑ضي به نظامها الاساس في السجل.
3. تقيد اللجنه ونظامها الاساس في السجل.
الماده الثامنه:
تكون العضويه في اللجنه؛ وفقا لما ينص عليه نظامها الاساس.
الماده التاسعه:
يقر النظام الاساس للجنه ويعدل من خلال الجمعيه العامه؛ وذلك بقرار يصدر باغلبيه اصولات
مثلي الاتحادات الرياضيه الذين يحق لهم التصويت.
الماده العاشره:
تعمل اللجنه علي دعم ورعايه الرياضه والحركه الاولمبيه والبارالمبيه في المملكه، واتلولي
ممارسه الصلحيات المنصوص عليها في نظامها الاساس، وتقوم اللجنه بالهميات اللازمه
لتحقيق اغراضها واهدافها وارساء مباديها، ومنها ما ياتي:
1. تنظيم النشاط الرياضي الاولمبي والبارامي في المملكه بالتنسيق مع التحدات
المعنيه، ووضع خط تطوير الرياضه والحركه الاولمبيه والباراميه، والتعاون مع الوزاره
في تنفيذ استراتيجياتها.
2. تمثيل المملكه وترشيع مثلها في الحران الاولمبيه والباراميه القياميه والقاريه
والدوليه ونحوها، وامام اللجان الاولمبيه والباراميه النظيره، في المؤتمرات
والمشاركات الخارجيه ذات العلاقه ب-acصاص اللجنه; وذلك بعد التنسيق مع الوزاره.
تمثيل المملكه وقياده فودها الرياضيه في المناسبات الاولمبيه والباراميه الدوليه،
و تنظيم مشاركه المنتخبات الوطنيه والرياضيين السعوديين في الالعاب والدورات
الاولمبيه والبارالمربيه الاقليميه والقاريه والدوليه، وتقدم الدعم اللازم لمهم; وذلك بعد
التنسيق مع الوزاره.
. 4. تنظيم المنافسات الرياضيه الاولي والمربيه والبارالمبيه، واقامتها وتشغيلها وتسويقها،
وتملك الحقوق المتصله بها.
. 5. استضافه الفعاليات والمؤتمرات والدوات والاجتماعات والدورات الرياضيه الاولي
البارالمربيه الاقليميه او القاريه او الدوليه في المملكه; بعد اخذ موافقه الوزاره.
7

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الحاديه عشره:
للجنه القيام بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك ما ياتي:
1. اصدار اللوات الاحديه والماليه المنظمه للعالها.
2. اصدار اللوات والضوابط والقواعد التنظيميه والاداره والماليه: لكل ما يتعلق بالمنافسات
الرياضيه الالملكيه والماليه والبارالميه.
تشكيل اللجان الدايمه او الموقفه، وتكليها بمهمات وصلاحيات محدده، وفق نظامها
الانساس.
اشاء الاكاديميات الرياضيه واي كيان اخري; وفقا لاختصاصات اللجنه المنصوص عليها
في نظامها الاساس.
تحديد المقال المالي للعضويه فيها، ولخدمات التي تقدمها.
تاسيس الشركات، والمساهمه او المشاركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، وبعد اخذ
موافقه الوزاره.
7. تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال; وفقا لما تحدده اللوايح.
الماده الثانيه عشره:
1. لا يجوز استعمال اسم اللجنه او علمها او اي من شعاراتها او علاماتها، ولا استغلاله، الا
بعد الحصول علي موافقه اللجنه.
2. لا يجوز استعمال اي اسم او علم او شعار يرمز للحركه الاولمبيه والبارالمبيه، ولا استغلاله:
الا بعد الحصول علي موافقه اللجنه.
الماده الثالثه عشره:
1. يجوز فصل اللجنه الي لجنتين مستقلتين; احدها م للحركه الرياضيه الاوليمبيه، والاخري
لحركه الرياضيه البارالمبيه، وذلك بناء علي قرار يصدر من الجمعيه العامه للجنه، علي
ان يحدد الحقوق والالتزامات التي تنقل الي كل من اللجنتين، وذلك وفق ما ينص عليه
نظامها الاساس.
2. لا يكون القرار المتخذ بناء علي الفقره (1) من هذه الماده نافذا الي بعد اعتماد من الوزير
وقيده في السجل.
3. تثمع اللجنتان المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده - بعد قدها وعدم نظامهاها
ال'sاسيين في السجل- بالشخصيه العتباريه، و تنطبق علي كل منها - في حدود
اختصاصها- الاحكام المتعلقه باللجنه في النظام.
8

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الثاني:
الETAD
الماده الرابعه عشره:
1. الاتحاد رياشيه غير حكوميه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه، ولا يسعي بشكل اساس
لتحقيق الريح، ويسس وفق احكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، وهو الكيان
المعترف به في المملكه للرياشه محل اختصاصه.
2. الاتحاد هو المسؤول عن الرياضه محل اختصاصه في المملكه، وعن تنظيم شؤونها;
وفق ما يقصي به نظامه الاساس والانظمه الاساس للاتصادات الدوليه ذات الصله.
3. لا يجوز تاسيس اكثر من اتحاد لرياشه واحده.
الماده الخاصه عشره:
تكون العضويه في الاتحاد للانده والرياضيين وغيرهم ممن لهم علاقه بالرياشه او النشاط
محل اقصاصه: وذلك وفق ما ينص عليه نظامه الاساس.
9

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده السادسه عشره:
يعمل الاتحاد علي تطوير الرياضه محل اختصاصه، وزياده عدد ممارسها وتطويرهم، وتعزيز مكانه المملكه رياضيا علي المستوي الاقليمي والقاري والدولي، ويقوم -فيما يتصل بالرياضه محل اختصاصه- بالمهمات اللازمه تحقيق ذلك، ومنها ما ياتي:
وضع خط تطوير الرياضه، والتعاون مع الوزاره واللجنه في تنفيذ استراتيجياتها.
2. تمثيل المملكه، وترشيع مثلها في التحدادات الاقليميه والقاريه والدليه، وامام
الETCADAT التطيره، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجيه ذات العلاقه باحتاص Psات التجاد;
وذلك بعد التنسيق مع الوزاره.
3. تشكيل المنتخبات الوطنيه، واعدادها واعاليها للمشاركه في المنافسات الرياضيه
الاقليميه وال-QARيه، واداره جميع شؤونها.
4. تنظيم ممارسه الرياضه، وشؤون اعضايه، والمرخص لهم من قبله، والمسحين فيه.
5. تنظيم المانفسات الرياضيه، ووضع شروط المشاركه فيها، واقامتها، وتشغيلها، وتملكها.
الحقوق المتصله بها، وتسويقها.
6. استضافه الفعاليات، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات، والدورات الاریقه القليميه،
او القاريه، او الدوليه في المملكه; بعد اخذ موافقه الوزاره.
7. الترخيص للذنديه، والمدربين، والوكاله الرياضين وغيرهم من الاشخاص ذوي العلاقه
بالرياضه: وفقا للوايح والقواعد التي يصدرها.
8. تسجيل اللاعبين المحترفين والهواء، والكام، وغيرهم من الاشخاص ذوي العلاقه
بالرياضه: وفقا للوايح والقواعد التي يصدرها.
اي مهمه اخري تحددها اللوايح.
وللاتحاد اسناد اي من مهماته الي الرابطه; وذلك في حدود اختصاصاتها وصلاحياتها.
الماده السابعه عشره
للاتجاد القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما ياتي:
1. اصدار اللوايح الاداريه والماليه المنظمه للعماله، وفقا لما تحددو اللوايح من ضوابط
في هذا الشان.
2. اصدار اللوايح والضوابط والقواعد التثبيعيه والفنيه والاداريه والماليه، لكل ما يتعلق
بممارسه الرياضه، والمنافسات الرياضيه، وشؤون اعضايه، والمرخص لمم من قبله،
والمسجيل فيه.
3. تشكيل اللجان الدايمه او المؤقته، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محدده؛ وفق نظامه
ال'sاس.
4. تحديد المقال المالي للعضويه او التسجيل، و للترخيص، وللخدمات التي يقدمها.
5. تاسيس الشركات والمساهمه او المشاركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، بعد اخذ
موافقه الوزاره.
6. تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال؛ وفقا لما تحدده اللواتح.
10

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الثالث:
النيادي
الماده الثامنه عشره:
1. النادي كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصيه الاعتباريه، ويتخذ اذا شكل مؤسسه
رياضيه لا تسعي بشكل اساس لتحقيق الربح وتؤسس وفقا لاحكام الفصل (الخامس)
من هذا الباب، او شركه وفقا لاحكام نظام الشركات.
2. يمارس النادي النشطه الرياضيه المرحص له بمارستها من التعداد المعني، وفق ما
يقصي به النظام الاساس للنادي او عقد تاسيسه، واللوايح التي تنظم شؤونه، ولوايح
الاتحاد المعني.
الماده التاسعه عشره:
يعمل النادي علي نشر الرياضه، وزياده عدد ممارسها، واكتشاف المواهب الرياضيه وتنميتها،
والمشاركه في المناFSSات الرياضيه وفق ما يصدره التعداد المعني لوايح وقواعد،
وتطوير البرامج المتصله بانشطه الرياضيه، واي مهمه اخري تحددها اللوايح. وللنادي القيام
بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما ياتي:
1. اصدار اللوايج الاداريه والماليه المنظمه لاعماله وشؤون اعضاء ومنسبيه، وفقا لما
تحدده اللوايج من ضوابط في هذا الشان.
اقامه المبادرات المجتمعيه الرياضيه وفق الانظمه ذات العلاقه.
تحديد المقال المالي للعضويه فيه، وللخدمات التي يقدمها.
4. تاسيس الشركات والمساهمه او المساركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، وبعد اخذ
موافقه الوزاره.
5. تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال; وفقا لما تحدده اللواتح.
11

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الرابع:
الرابطه
الماده العشرون:
1. الرابطه كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصيه العتباريه؛ ويتخد اما شكل هييه
رياضيه لا تسعي بشكل اساس لتحقيق الربح، وتؤسس وفقا لاحكام الفصل (الخامس)
من هذا الباب، او شركه وفقا لاحكام نظام الشركات.
2. تمارس الرابعه اعمال اداره المنافسات الرياضيه وتسويقها، وفقا يقصي به نظامها
ال'sاساس او عقد تاسيسها، واللوايح التي تنظم شؤونها، ولوايح التجاد المعني.
الماده الحاديه والعشرون:
1. للانديه المشاركه في منافسه رياضيه تاسيس رابطه لها; وذلك بعد موافقه الاتحاد
المعني.
2. دون اخلال بما يقضي به الفصلان (الخاص) و(السادس) من هذا الباب، يضع الاتحاد
المعني احكام وشروط حصول الانديه علي الموافقه تاسيس رابطه، بما يشمل تحديد
نموذج عمل الاریفه، وشكلها القانوني - بما ي tight مع احكام النظام، واغراضها، وطريقه
ادارتها، وبما لا يتعارض مع الاحكام النظاميه ذات الصله.
الماده الثانيه والعشرون:
تتولي الرابطه - ان وجدت- اداره المنافسه الرياضيه، وتسويق حقوقها التجاريه; وفقا للفضل
الممارسات، والقيام باي مهمه اخري تKDدها اللوايح، وللرابطه القيام بما يلزم لتنفيذ
مهماتها، ومن ذلك ما ياتي:
1. تشكيل الحنان الدايعه او المفرقه، وتكليها بمهمات وصلاحيات محدده؛ وفق النظام
الانساس للرابطه او عقد تاسيسها.
2. اصدار اللواته الاداريه والماليه المنظمه للعمالها، وشؤون اعضايها، ومنسبها، وفقا
لما تحدده اللوات من ضوابط في هذا الشان.
3. تحديد المقال المالي للعضويه او التسجيل فيها، وللخدمات التي تقدمها.
4. تاسيس اشتركات والمساهمه او المشاركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، وبعد اخذ
موافقه الوزاره.
5. تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال; وفقا لما تحده اللوايح.
12

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الخامس:
تاسبس الكيان الرياضي
الماده الثالثه والعشرون:
تسري احكام هذا الفصل علي اللجنه والاتحاد، وعلي النادي والرابطه اللذين لا يتخذان شكل
شركه.
الماده الرابعه والعشرون:
1. باستثناء اللجنه، يقدم طلب تاسيس الكيان الرياضي الي الوزاره، مراققا له نظام
ال'sاس، علي ان يكون اعداده وفقا لاحكام الماده (السادسه والعشرين) من النظام.
2. يصدر الوزير قراره في شان الطلب خلال مده لا تتجاز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه
مستوفيا المتطلبات اللازمه، فان انقحت هذه المده دون البت في الطلب عد ذلك
رفضا له.
3. يقيد الكيان الرياضي ونظامه الاساس في السجل بعد صدور قرار الوزير بالموافقه علي تاسبيه، ويكتسب الشخصيه الاعتباريه من تاريخ قديده.
وتدد اللوايح شروط تاسبس كل كيان رياضي بحسب طبيعته، والاحكام اللازمه لتنفيذ هذه
الماده.
الماده الخامسه والعشرون:
يتكون الكيان الرياضي من الاجهزه التييه:
. 1. 2. 3.
الامانه العامه او الاداره التنفيذيه: بحسب الحال.
13

وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده السادسه والعشرون:
1. يجب ان يتضمن نظام الاساس للكيان الرياضي البيانات والاحكام الاساسيه التاليه:
ا. اسم الكيان الرياضي.
ب. المقر الرييس للكيان الرياضي.
ج. الرياضات الانشطه التي يمارسها الكيان الرياضي او ينظمها.
د. فيات العضويه في الكيان الرياضي، وشروطها، والمقابل المالي لها، وحالات
انتهاها، واحكام تعليقها، واسقاطها; واجراءات ذلك.
ه. حقوق الفضاء، وواجباتهم.
و. الموارد الماليه، واحكام التصرف فيها، والسنه الماليه للكيان الرياضي.
ز. الجمعيات العامه، وانواعها، و اختصاصاتها، واحكام اجتماعاتها، و قراراتها.
ح. تشكيل مجلس اليداره واليات انتخاب اعضاءه: بما في ذلك احكام الترشح والاقتراع،
وفرز الاصوات، والاعتراض علي نتايج واتخاب، واجراءاتها، وحالت انتها العضويه،
واحكام اسقطها، واجراءاته.
ط. اختصاصات مجلس اليداره، واحكام اجتماعاته، وقراراته، وواجبات اعضاءه.
ي. الامانه العامه او اليداره التنفيذيه - حسب الحال- للكيان الرياضي، ومهامتها، واحكام
تعيين الامين العام او الرييس التنفيذي.
ل. احكام تسويه المناازعات التي تقع بين الكيان الرياضي واي من اعضاءه، او المرض
لهم من قبله، او المسجلين فيه، او اضاء مجلس ادارته، او الامين العام، او الرييس
التنفيذي، او بين اي منهم; واجراءاتها.
ل. halt انتها الكيان الرياضي وحله، واندماجه، وانفصاله، والاجراءات المصله بذلك.
م. الاجراءات المتعلقه بالتصفيه النظاميه للكيان الرياضي، دون الاخلال بالاحكام الوارده
في الماده (الثالثه والثلاثين) من نظام.
ن. اي بيانات او احكام يتفق المؤسسون او اضاء الجمعيه العامه علي تضمينها في
النظام الاساس، بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوايح، وغيرها من الاحكام النظاميه
ذات الصله.
س. اي بيانات او احكام اخري تحددها للوايج.
2. للوايج ان تحدد قواعد وضوابط للبيانات والاحكام الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.
الماده السابعه والعشرون:
يجب ان يقيد في السجل كل تعديل علي النظام الاساس للليان الرياضي.
الماده الثامنه والعشرون:
مع مراعاه صلاحيات الكيان الرياضي، تتكون الموارد الماليه للكيان الرياضي مما ياتي:
1. ما قد يخصص له من اجانات من الوزاره.
2. المقال العالمي للعضويه والتسجيل والترخيص.
3. المقال العالمي للخدمات التي يقدمها.
4. المبالغ الناتجه عن الجزاعات الانضباطيه التي يفرضها.
5. ال بيرادات الناتجه عن الانشطه والبرامج التي يقيمها.
6. عايدات استثمار امواله الثابته والمنقوله، واستغلال حقوق الملكيه الفكريه.
7. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والوقاف التي يقبلها وفقا للانظمه واللوايح
والتعليمات ذات الصله.
8. اي موارد ماليه اخري ينص عليها نظامه الاساس، بما لا يخالف الانظمه واللوايح
والتعليمات ذات الصله.
14

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده التاسعه والعشرون:
1. الجمعيه العامه هي الجهاز المعني بجميع شؤون الكيان الرياضي، وهي مرجع السلطات
والمصلاحيات فيه، ويمثل فيها جميع اعضاء الكيان الرياضي وفقا لما يحدده نظامه الاساس،
وبما يtfق مع الانظمه الاساس للجان والاتحادات الدوليه ذات الصله.
2. تمارس الجمعيه العامه الاختصاصات التاليه:
ا. انتخاب اعضاء مجلس اليداره وعلامهم.
ب. تعيين مراجع حسابات او اكثر، وتحديد نطاق عمله، واتعابه، ومناقشه تقاريره،
واعتمادها.
ج. مناقشه القوايم الماليه، واعتمادها.
د. الموافقه علي تعديل نظام الاساس، وذلك مع مراعاه حكم الماده (التاسعه) من
النظام.
ه. الموافقه علي كل البيانات، باستثناء الجنه.
و. اي اختصاص اخر تحدده اللوايح والنظام الاساس للكيان الرياضي.
3. تنتغد الجمعيه العامه مره واحده - علي الاقل- خلال السنه الماليه الواحده.
الماده الثالثون:
1. دون اخلال باختصاصات الجمعيه العامه، يدير الكيان الرياضي مجلس اداره، يمارس
الاقتصاصيات والصلاحيات التي تددها اللوايح والنظام الاساس للكيان الرياضي.
2. تنتخب الجمعيه العامه اعضاء مجلس اليداره - من فيهم رييس المجلس- وفق احكام
النظام الاساس. ويجب Al يقل عدد اعضاء المجلس عن ثلايه من ذوي الخبره والكفايه،
ما لم تدد اللوايح عددا اكبر.
3. يجتمع مجلس اليداره اربع مرات - علي الاقل - خلال السنه الماليه الواحده.
4. يمثل رييس مجلس اليداره الكيان الرياضي امام القضاء، وهيثات التكيم، والجهات
الحكوميه والغير داخل المملكه وخارجها، وله تفويش غيره بذلك وفق نظام الاساس
للكيان الرياضي.
الماده الحاديه والثلاثون:
1. يكون عضو مجلس اليداره، والامين العام او الرييس التنفيذي -حسب الحال -مسوللا عن
تعويض الكيان الرياضي عن الضر الذي ينشا بسبب مخالفته احكام نظام، او اللوايح، او
النظام الاساس للكيان الرياضي، او بسبب اي خطا، او اهمال، او تقصير في اداء عمله.
ويكون اعضاء مجلس اليداره الذين يثبت ارتكابهم ايا من المخالفات المشار اليها في
هذه الفقره، او مسؤوليتهم عن الخطا او التقصير او الهمال، مسؤولين بالتضامن عن
تعويض البيانات الرياضي.
2. لا يكون عضو مجلس اليداره، والامين العام او الرييس التنفيذي -بحسب الحال- مسؤوله
عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشا بسبب اي من الافعال المشار اليها
في الفقره (1) من هذه الماده: اذا اتبت- وفق الوسايل التي يحددها النظام الاساس.
اعتراهه او تحفظه صراحه علي القرار او التصرف.
3. لاء يعد عياب عضو مجلس الابداره او الاعين العام او الاربين التنفيذي بحسب الحال عن
الاجتماع الذي يصدر فيه القرار او التصرف سببا للاعفاء من المسؤوليه، الا اذا ثبت عدم
علمه بالقرار او التصرف، او عدم تمكنه من الاعتراض، او التhfظ عليه بعله به.
15

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الثانيه والشيون:
1. يقيم الكيان الرياضي دعوي المسؤوليه الناشيه عن الافعال المشار اليها في الفقره (1)
(1) من الماده (الحاديه والثلاثيين) من النظام تجاه عضو مجلس اليداره الاولمين العام
او الرييس التنفيذي - بحسب الحال - بقرار من الجمعيه العامه، او قرار من مجلس اليداره.
للي من اعضاء الجمعيه العامه الذين يمثلون (عشرين في المايه) - علي القل - من
حقوق التصويت اقامه دعوي المسؤوله المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.
يشتترط لبقامه دعوي المسؤوله ابلغ الوزاره بالعزم علي اقامتها، وذلك قبل (اربعه)
عشر) يوما - علي الاقل - من تاريخ اقامتها.
فيما عدا حالت التزوير، والاحتيال، وKHIANه الامانه، لا تسمع دعوي المسؤوله بعد مضي
(خمس) سنوات من تاريخ انتهاه عضويه العضو في المجلس، او زوال صفه الامين
العام او الرييس التنفيذي; بحسب الحال.
الماده الثالثه والشيون:
دون اخلال بالحكام النظاميه ذات الصله، للوزير التصرف في اموال الكيان الرياضي وممتلكاته
- بعد حله او انتاجه- بما يتماشي مع غايات النظام. وتحدد اللوايح الضوابط اللازمه لتنفيذ
هذه الماده.
16

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل السادس:
النادي والرابطه اللذان يtخذان
شكل شركه
الماده الرابعه والشيون:
تسري احكام هذا الفصل علي النادي والرابطه اللذين يتخذان الشركه شكلها.
الماده الخامسه والشيون:
1. يجب الحصول علي موافقه الوزير قبل التقدم بطلب تاسيس الشركه - المشار اليها في
هذا الفصل- او قبل ممارسه شركه قايمه لنشاط رياضي.
ويقدم الطلب الي الوزاره مرافقا له البيانات والمتطلبات التي تحددها اللوايح، ويسدر
الوزير قراره في شان الطلب خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقدميمه مستوفيا
المتطلبات اللازمه، فان انقضت هذه المده دون البت في الطلب قد ذلك رفضا له.
2. تحدد اللوايح اكتم الحصول علي الموافقه ذات الصله بالنشاط الرياضي.
دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، علي الشركه التقدم الي الوزاره بطلب قيدها
وqيد عقد تاسبها او نظامها الاساس في السجل; وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ
تاسبها او تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقه علي ممارستها للنشاط الرياضي.
وعلها ذلك التقدم الي الوزاره -خلال المده نفسها - بطلب قيد كل تعديل يطرا علي
عقد تاسبها او نظامها الاساس.
4. تمارس الشركه اعمالها تحقيق اغراضها المتصله بالنشاط الرياضي، وفقا لما تحدده
اللوايح.
17

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده السادسه والثلاثون
1. للجمعيه العامه للنادي الذي يتخذ شكل مؤسسه رياضيه، وللرابطه التي تتخذ شكل هييه
رياضيه: اصدار قرار بتحويل اي منهما الي شركه، ويعتمد هذا القرار من الوزير.
2. تنتقل النساء والشعارات والثماعات والمقوله- والعقود والحقوق والالتزامات
الي شركه النادي او شركه الرابطه - حسب الحال-, وتكون الشركه مسؤوله عن التزامات
الناشيه علي النادي او الرابطه قبل تحول اي منها.
3. دون اخلال احكام نظام الشركات او اي نظام اخري، تحدد اللوايح القواعد والاجراءات اللازمه
لقيام النادي او الرابطه-المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- باتخاذ قرار بتاسيس
شركه.
4. تنقضي الشخصيه الاعتباريه للنادي او الرابطه- المشار اليها في الفقره (1) من هذه
الماده- بعد تاسيس الشركه واتمام عمليات النقل المشار اليها في الفقره (٢) من هذه
الماده.
5. للوزير التصرف في متصلات تحويل النادي- المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده-
الي شركه; بما يتماشي مع غايات النظام، وتحدد اللوايح الضوابط اللازمه لتنفيذ هذه
الفقره.
الماده السابعه والثلاثون:
1. يجب AlF يقل راس مال الشركه - المشار اليها في هذا الفصل - عن المبلغ الذي تحدده
اللوايح، وبما لا يقل عن راس المال المحدد في نظام الشركات، والا تزيد حصه الشريك
او المساهم الاجنبي علي السنه التي يحددها الويز.
2. دون اخلال باحكام نظام الشركات وغيره من الانظمه ذات العلاقه، تنسق الوزاره مع
وزاره التجاره، ووزاره الاستثمار -فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي- والجهات المعنيه الاخري
في شان وضع الاشتراطات اللازمه للحصول علي الموافقات علي الندماج والاستجهاد
والتصرف في حقوق ملكيه الشركه المشار اليها في هذا الفصل; وذلك بما يتفق مع
توجهات الوراثه في شان القطاع الرياضي في المملكه.
18

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل السباع:
احكام مشتركه
الماده الثامنه والثلاثون:
يلتزم الكيان الرياضي باحكام النظام واللوايج، والنظمه واللوايج الساريه في المملكه، ويتعاون مع الوزاره لتنفيذ برامجها وانشطتها وübادراتها؛ لتحقيق المستهدات الرياضيه للمملكه.
الماده التاسعه والثلاثون:
علي الكيان الرياضي اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقاييه والتوعويه اللازمه؛ لحمايه صحه
وسلامه الرياضين اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه والاعداد لها، وتوفير بييه محفزه وامنه
لهم.
الماده الفرعون:
تقوم الكيانات الرياضيه بما يلزم لترسيخ المبادي والخلق الحميده وششرها، وتعزيز مبادي
المنافسه الشريفه، واللعب النظيف، ومكافحه الكراهيه والتمييز والعنسربيه والتعصب
الرياضي ومكافحه المنشطات، ونبذها.
19

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب الثالث
الفراد في القطاع الرياضي
20

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الاول
اللاعب
الماده الحاديه والاربعون:
1. يشترط لاعتبار اللاعب المسجل في التحاد محترفا ما ياتي:
ا. ان يمارس نشاطا رياضيا بانظام.
ب. ان يخضع لعلامه نعاديه مع اي من الانديه البعضاء في التحاد، او مع التحاد
نفسه: يمارس بناء عليها النشاط الرياضي مقال اجل.
3. للاتحاد فرض شروط اضافه لاكساب اللاعب صفه الاحتراف.
الماده الثانيه والاربعون:
يعد اللاعب المسجل في التحاد هاويا اذا لم تتحقق فيه اي من شروط اكتساب صفه
الاحتراف.
الماده الثالثه والاربعون:
يحدد التحاد حقوق اللاعب والتراماته، ويتخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه تلك
الحقوق.
21

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الثاني:
المدرب
الماده الرابعه والربعون:
1. يشترط لاعتبار المدرب المسجل في التحاد موازله للمهنه، ما ياتي:
ا. ان يقوم بالتدريب علي ممارسه نشاط رياضي بانتظام.
ب. ان يënض لعلاقه تعاقديه مع اي من الانديه الاعضاء في التحاد، او مع التحاد
نفسه، يقوم بناء عليها بالتدريب علي ممارسه النشط الرياضي مقاليا اجر.
٢. للاتجاه فرض شروط اضافيه لمواهبه مهنه التدريب.
٢. تحدد اللوايح التي يصدرها التحاد المعني قواعد الترخيص للمدربين وتصنيفهم.
٢. يحدد التحاد حقوق المدرب والتراماته، ويتخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه تلك
الحقوق.
22

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الثالث:
الحكم
الماده الخاصه والربعون:
يحدد الاتحاد جميع الاحكام المتصله بالاستعانه بالحكام او التعاقد معهم، وتسجيلهم، ونتظيم
مهماتهم، وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم.
23

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الربع:
رياضيو النخبه
الماده السادسه والربعون:
يصدر الوزير - بشكل دوري، وبالتنسيق مع اللجنه والاتحادات المعنيه - قايمه لرياضي النخبه:
يسجل فيها كل لعب ومدرب وحكم تتحقق فيه الشروط التييه:
. ان يكون سعودي الجنسيه.
2. ان يتمتع بالداء علي المستوي محليا او لقياميا او قاريا او دوليا; وفق المعايير التي
يحددها الوزير لكل رياضه بالتنسيق مع اللجنه والاتحاد المعني.
ان يكون مسجل في اتحاد سعودي.
4. ان يشارك في منافسات رياضيه تنظمها الاتصادات الرياضيه الدوليه او القاريه او
الاقليميه، او اللجنه الاولمبيه الدوليه او اللجنه البراالمبيه الدوليه او المجلس الاولمبي
السيوي او اتحاد التضامن الاسلامي او اتحاد اللجان الاولمبيه العربيه.
الماده السابعه والربعون:
تسري علي رضايبي النخبه الاحكام ذات الصله بهم، سواء الوارده في هذا النظام او في
غيره. وTNSق الوزاره مع اللجنه والاتصادات المعنيه وغيرها من الجهات ذات العلاقه في هذا
الشان.
24

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الخامس:
الوكيل الرياضي
الماده الثامنه والاربعون:
1. لا يجوز للوكيل الرياضي ممارسه نشاط الوكاله دون الحصول علي ترخيص من التداد المعني.
2. يحد التداخل جميع الحكام المتصله بالوكيل الرياضي، بما في ذلك شروط الترخيص
والمتطلباته، وضوابط مشاركه نشاط الوكاله.
25

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل السادس:
المجموعه الرياضيه
الماده التاسعه والربعون:
1. المجموعه الرياضيه هي مجموعه تتكون من افراد يجتمعون لممارسه نشاط رياضي
معين بصوره متظمه او غير منظمه، و تنطبق عليها المعاイير التي تددها اللوايح.
تحدد اللوايح احكام ممارسه المجموعه الرياضيه ل'نشطتها والتزامات اعضايها.
26

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل السباع:
احكام مشتركه
الماده العصور:
1. علي جميع الافراد في القطاع الرياضي من لاعبين ومدرين ومجموعات رياضيه واداريين
وحكام ووكلاء رياضيين واعلاميين وغيرهم; الالتزام باحكام النظام واللوايح، والMBAD
والالخلق الحميده، وMBAD المانفه الشريفيه، واللعب النظيف، وتجنب كل ما يثير
الزراهيه، وال центير، وال عنصريه، والتصريب الرياضي.
2. لا تخل احكام النظام واللوايح بالاحكام والتعليمات المنظمه ل'Aوضاء منسوبي القطاعين
الحكومي والخاص; المشاركين في الانشطه الرياضيه داخل المملكه او خارجها.
27

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب الرابع
الانفبط الرياضي
28

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الحاديه والخصوص:
يمارس الاتحاد صلاحيات الانضباط الرياضي علي اعضايه وتابعيهم والمرخص لهم من قبله
والمسجلين فيه.
الماده الثانيه والخصوص:
للاتحاد اجراء التحقيقات، وايقاع الجزاعات الانضابطه علي مخالفي اللوايح والقواعد التي
يقرها.
الماده الثالثه والخصوص:
الجزاءات الانضابطه التي يجوز للاتحاد ايقاعها هي:
.الغرامه.
الاستبعاد، او الープقاف الدايم او المؤقت من المشاركه في المنافسات الرياضيه التي
ينظمها التحاد.
الحرمان الدايم او المؤقت من دخول المنشات الرياضيه اثناء ممارسه الانشطه التي
ينظمها التجاد.
اغاء النتايج المحقه، او سحب الجواز او اللقاب الممنوحه.
اغاء الترجي، او التسجيل، او تعليقه.
6. اي جزء انضطابي يجوز للاتجاد ايقاعه وفق الانظمه الاساسيه للاتجاد الدوليه ذات
الصله.
الماده الرابعه والخمسون:
تكون ممارسه الاتحاد لصلاحيات الانضباط الرياضي بناء علي لوايح يصدرها: تضمن -علي
القل - تحديد المخالفات والجزاءات الانضباطيه المترتبه عليها، والاحكام المصله بالتطبيق
والمتمكين من بيان الدفوع والاستاعنه بالمختصين، وغير ذلك من ضمانات لازمه لتحقيق
العداله في اجراءات التحقيق وايقاع الجزاءات الانضباطيه.
الماده الخمسه والخصون:
لا يخل ايقاع الجزاءات الانضباطيه باي مسؤوليه مدنيه او جنايه قد تترتب نتيجه للمخافه
التي اوقع بسبها الجزاء الانضباطي.
29

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب الخامس
التحكيم الرياضي
30

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده السادسه والخدمسون:
1. للكيانات الرياضيه واعضايها والمرخص لهم من قبلها والمسجلين فيها واعضاء مجالس
ادارتها والذمين العام او الرييس التنفيذي - بحسب الحال - وغيرهم: اللجوه الي التحكيم
للفصل في المنازعات التي يكونون اطرا فيها.
2. يعد شرط اللجوه الي التحكيم الذي يرد في نظام الاساس للكيان الرياضي او لوالحه
في حكم اتفاق التحكيم المكتوب، وذلك بالنسبه الي الكيان الرياضي واعشايه والمرخص
لهم من قبله والمسجلين فيه واعضاء مجلس ادارته وامينه العام او رييسه التنفيذي;
بحسب الحال.
الماده السابعه والخمسون:
1. يتولي المركز الاشراف علي اجراءات التكيم او غير ذلك من الوسايل البديله لتسويه
المنازعات، وذلك في المنايزات الرياضيه او التي لها صله بالرياضه، التي تكون اي من
الكيانات الرياضيه او اعضايها او المزحص لهم من قبلها او المسجلين فيها واعضاء مجالس
ادارتها والامين العام او الرييس التنفيذي - بسب الحال - اطرافا فيها، ويتفق اطرافها علي
تسوياتها في اطار المركز.
2. ما لم تستحدث جمعيه عامه للمركز، تختص الجمعيه العامه للجنه بما ياتي:
ا. اصدار المنظم الاساس للمركز، علي ان يشتمل - بحد ادني - علي تحديد مقره،
ومهماته، و-acصاصاته، والاحكام المتصله باجهزته، و-acصاصاتها، وصلاحياتها، وشروط
عضويه مجلس ادارته، واجتماعاته، و قراراته، وواجبات اعضاءه، والاحكام الماليه للمركز،
بما فيها موارده الماليه واحكام التصرف فيها والسنه الماليه له.
ب. تعيين مجلس اداره المركز.
3. يقيد المركز ونظامه الاساس - واي تعديل عليه - في السجل، ويكتبس الشخصيه الاعتباريه
من تاريخ قيده.
31

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب السادس
مكافحه المنشطات
32

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الثامنه والخدمون:
1. اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات هييه رياضيه غير حكوميه تتمتع بالشخصيه
الاعتباريه، وثقيد هي ونظامها الاساس في السجل.
2. تعد اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات الجهه المسؤوله في المملكه عن مكافحه
المنشطات المحظوره في اطار الرياضه، وتعمل باستقلال وفق نظامها الاساس
والاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها.
يقر الشظام الاساس للجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات، ويعدل يقدار يسدر من
الجمعيه العامه للجنه الاولمبيه والبارالمبييه السعوديه; وذلك مع مراعاه ما تقضي به
الETAFIQIETI TCN OMMALCA TUFAA IHA.
الماده التاسعه والخمسون:
1. دون اخلال باحتصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، تعمل اللجنه السعوديه للرقابه
علي المنشطات علي مكافحه المنشطات المظوره في اطار الرياضه في المملكه، والتوعيه
باضرارها واظهارها، وتتولي ممارسه الصلحات المنصوص عليها في نظامها الاساس
والتغاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها، ولها القيام بكل ما يلزم لتحقيق اغراضها
واهدافها، ومنها ما ياتي:
ا. اصدار لوايح تënضمن احكام مكافحه المنشطات المحظوره في اطار الرياضه واجراءاتها،
ومخالفات تعاطيها، وعقوباته.
ب. جمع العينات الحيويه، وتحليلها.
ج. اجراء التحقيقات، وايقاع العقوبات علي المخالفين للوايح مكافحه المنشطات، التي
تصدرها.
د. تمثيل المملكه في المؤتمرات والندوات الدوليه ذات الصله بمكافحه المنشطات
المظوره في اطار الرياضه، بعد التنسيق مع الوزاره والجهات الحكوميه ذات العلاقه.
ه. اصدار اللوايح الاداريه والماليه المنظمه لاعمالها.
2. يقتصر غرض جمع العينات وتحليلها علي التحقق من التزام باحكام اللوايح التي تصدرها
اللجنه السعوديه للرقابه علي للمنشطات، ولا يجوز استخدام العينات او نتايج تحليلها لاي
غرض اخري.
الماده السيون:
علي الكيانات الرياضيه واللاعبين والمدربين والاطقم المسانده لمهم وغيرهم تكمين اللجنه
السعوديه للرقابه علي المنشطات من اداء عملها، والتعاون معها في تنفيذ برامجها.
33

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب السابع
المنافسات والفعاليات الرياضيه
34

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الحاديه والستون:
للجنه والاتجاد -في حدود اختصاصاتهما- تنظيم المنافسات الرياضيه وفق الواعد والضوابط
التي يصدرها كل منها.
الماده الثانيه والستون:
1. للوزاره، وللغه والاتجاد -في حدود اختصاصاتها- اقامه الفعاليات الرياضيه بعد
2. دون اخلال بالفقره (4) من هذه الماده، للجهات الحكوميه اقامه الفعاليات الرياضيه بعد
الссول علي موافقه الوزاره، وفق القواعد والضوابط التي تحدها للوالواخ.
3. دون اخلال بالفقره (1) ومن (2) من (3) من هذه الماده، للغير اقامه الفعاليات الرياضيه بعد الحصول
علي ترخيص من الوزاره وفق القواعد والضوابط التي تحدها للوالواخ، وللوزاره اسناد
مهمه الترخيص الي اللجنه او التتادد، في حدود اقصاص كل منها.
4. نستثمني الفعاليات الرياضيه التي تقيمها الجهات الحكوميه او غير الحكوميه لمسبها،
والفعاليات الرياضيه التي تKDدها للوالواخ، من متطلب الترخيص او المواقفه.
الماده الثالثه والستون:
دون اخلال باختصاصات اللجنه والاتحاد والرابطه والجهات الحكوميه ذات العلقه، لا تجوز
ممارسه اعمال اداره المنافسات والفعاليات الرياضيه وتشغيلها الي بترخيص من الوزاره،
و-thedد اللوايح احكام الترخيص، وشروطه، وضوابط ممارسه هذه الاعمال.
الماده الرابعه والستون:
تصدر الوزاره التعليمات المتعلقه بتذاكر المنافسات والفعاليات الرياضيه وما يتصل بها.
35

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب الثامن
المنشات الرياضيه
36

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الخامسه والستون:
تنسق الوزاره مع الجهات الحكوميه المختصه بالتخطيط والتطوير العمراني - وفقا للاحكام
النظاميه ذات الصله - ل T O F I R مساحات ل ممارسه الانشطه الرياضيه داخل المخططات.
الماده السادسه والستون:
دون اخلال ب اختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، ومع مراعاه الماده (التاسعه والستين) من النظام، يجب الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل انشاء المنشات الرياضيه او اجراء تعديلات عليها، وتحدد اللوايح تصنيف المنشات الرياضيه، واحكام ترخيصها، والاشتراطات، والمعابير الانسانيه والتشغيليه لها.
الماده السابعه والستون:
1. للوزاره اتحانه استعمال منشاتها الرياضيه دون مقال مالي للكيانات الرياضيه والمجموعات
الرياضيه والجهات الحكوميه، وذلك لاقامه الانشطه الرياضيه.
2. تتعاون الجهات الحكوميه - بما في ذلك الاجهزه الامنيه والقطاعات العسكريه; وفقا
لتقديرها- ليتاحه استعمال منشاتها الرياضيه من قبل الوزاره والكيانيات الرياضيه.
الماده الثامنه والستون:
دون اخلال ب-acتماسات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، لاء تجوز ممارسه اعمال اداره المنشات
الرياضيه وتشغيلها الي بترخيص من الوزاره، وتحدد اللوايح احكام الترخيص، وشروطه، وضوابط
ممارسه هذه الاعمال.
الماده التاسعه والستون:
1. تستثني من احكام النظام المنشات الرياضيه المخصصه للاستخدام الفردي او العايلي.
2. تستثني من احكام هذا الباب المنشات الرياضيه التي تحددها اللوايح.
37

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب التاسع
التدريب والتعليم الرياضي
38

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الاول
المراكز والمعاهد والاكاديميات والمدارس الرياضيه
الماده السعودن:
دون اخلال ب اختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، يجب الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل انشاء المركز والمعاهد والاكاديميات الرياضيه، او ممارستها للنشطتها، وتحدد اللوايح شروط الترخيص، وضوابطه، واحكام ممارسه للنشط.
الماده الحاديه والسبعون:
يجوز انشاء مدارس رياضيه بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الوزاره ووزاره التعليم والجهات الحكوميه ذات العلاقه، ولا يجوز لتلك المدارس ممارسه نشاطها الي بعد الحصول، علي ترخيص ذلك. وتصدر الوزاره بالاتفاق مع وزاره التعليم- شروط هذه التراخيص، وضوابطها، واحكام ممارسه النشاط.
الماده الثانيه والسبعون:
يجب ان يكون افراد الطقم التدريبي والفني للمراكز والمعاهد والاكاديميات وال المدارس الرياضيه مرخصا لهم من الوزاره، وفقا لما تحددد اللوايح.
الماده الثالثه والسبعون:
علي المراكز والمعاهد والاكاديميات وال المدارس الرياضيه الالتزام بما ياتي:
1. اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقاييه والتوعويه اللازمه لحمايه صحه المستفيدين من خدماتها
وسلامتهم، وتوفير بييه امنه لهم.
. ٢. الوفاء بحقوق المستفيدين من خدماتها.
وتحدد اللوايح الحد الادني لمتطلبات تنفيذ هذه الماده.
39

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الثاني:
البرامج التدريبيه والاكاديميه
الماده الرابعه والسبعون:
دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه؛ تتولي الوزاره ما ياتي:
1. تصنيف البرامج التدريبيه والمهنيه الرياضيه.
2. الترحيض بتقدم البرامج التدريبيه والمهنيه الرياضيه.
3. معادله شهادات البرامج التدريبيه والمهنيه الرياضيه، الصادره من جهات خارج المملكه.
وتحدد اللوايح الاحكام اللازمه لتنفيذ هذه الماده.
الماده الخاصه والسبعون:
تنسق الوزاره مع الجهات المختصه في شان تصنيف البرامج الاداميه الرياضيه التي
تقدمها المؤسسات التعليميه، ومعادلها، ومعادله المؤهلت الاداميه الرياضيه.
40

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب العاشر
المخلفات والفقيتين
ولجنه النظر
41

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الاول:
المخالفات والعقوبات
الماده السادسه والسبعون:
1. يعد مخالفا لاحكام النظام كل من:
ا. قام باي من الفعال الوارده في النظام او اللوايح، التي يشترط للقيام بها الحصول
علي ترخيص او موافقه، وذلك قبل الحصول علي الترخيص - او بعد انتايه، او تعليقه،
او الغايه- او الموافقه، او قام باي فعل يوم به نانه شخص او كيان مرحص له، او صدرت
له الموافقه علي القيام بذلك الفعل.
ب. مرحص له لم يتقيد بالشروط والاحكام الخاصه بالترخيص.
ج. مرحص له قدم بيانات خاطيه او مصلله عن الانشطه او الخدمات التي يتقدمها.
د. انشا منشاه رياضيه بشكل مخالف للنظام، او للمعايير الانساييه والتشغيليه التي
. ضعها الوزاره.
ه. الحق ضررا بالمنشاه الرياضيه التابعه للوزاره، او المنشاه الرياضيه التابعه لاي من
الجهات الحكوميه او الخاصه او غير الربحيه التي تقام عليها منافسه او فعاليه رياضيه، او
تعدي عليها، او استفاد منها بطريقه غير مشروعه: سواء اكان ذلك عمدا اه و نتيجه لاهمال
او تقصير.
و. دخل بطريقه غير مشروعه الي منشاه رياضيه تابعه للوزاره.
ز. دخل - اثناء اقامه المنافسه او الفعاليه الرياضيه- بطريقه غير مشروعه الي المنشاه
الرياضيه او الي منطقه اقامه المنا Forsسه او الفعاليه الرياضيه الاجزاء المحيطه بها.
ح. ادخل او حصل لدفعت او اعلاما او رموزا او شعارات او غيرها، او ادلي بها تفاعات او
عبارات، او قام يشارات او حركات؛ تحرض علي التعصب الرياضي، او تكون خارج السياق
المالوف للمنافسات والفعاليات الرياضيه، وذلك اثناء اقامه منافسه او فعاليه رياضيه،
او خلال حدت متصل باي منهما.
ط. رمي عبوات او Altت او ادوات او غيرها - ايا كان شكلها او نوعها - علي منطقه المنافسه
او الفعاليه الرياضيه - او الاجزاء المحيطه بها - اثناء اقامه اي منهما.
ي. ادخل الي مكان المنافسه او الفعاليه الرياضيه - دون تصريح - اعبا ناريه، او مواد
قابله للاشتعال، او ادوات حاده.
ل. قام بتسليط اشعه الليرر علي المتنافسين او الحاضسين للمنافسه او الفعاليه.
لم يتجاب مع الوزاره او منسوبها المختصين في طلباتهم، او لم يزد انها منهم بما
يطلبه من تقرير او معلومات او وثايق تمكنه من اداء عمليه، او قدم له بيانات خاطيه او
مضلله.
م. اعتاق عمل المفتشين.
ن. لم يتقيد بما يصدر عن الوزاره من تعليمات تتعلق بتنفيذ احكام النظام او اللوايح.
س. قام باي عمل اخري بخلاف احكام النظام او اللوايح، او القواعد او الضوابط او المعايير
او القرارات الصادره تنفيذا لاحكام النظام واللوايح.
ولا يحول ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها في هذه الفقره دون مساعه مرتكبها
وفقا للي نظام اخر; اذا ترتب علي المخالفه ارتكاب جريمه او مخالفه اخري معاقب عليها
بمقتضي ذلك النظام.
2. يصدر الوزير بفرار منه جدوله يلضمن تصنيفا لل مخالفات المشار اليها في الفقه (1) من
هذه الماده، وتحديدا للعقوبات التي تترتب علي ارتكابها; وفقا للحدود المنصوص عليها في
الماده (السابعه والسبعين) من النظام، ويراعي في ذلك التناسب بين المخافه والعقوبه،
والتدرج في العقوبه وفق طبيعه المخافه وجساتها، والظروف المشده والمخففه
للعقوبه.
3. تتولي الوزاره التحقيق في مخالفات احكام نظام.
42

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده السابعه والسبعون:
دون الاحلاب يل عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب علي ارتكاب اي من المخالفات
المشار اليها في الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام بواحده - او اكثر من
العقوبات التيه:
. 1. غرامه لا تزيد علي (5.000.000) خمسه ملا يين ريال.
. 2. اغاء الترخيص.
تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات.
الحرمان من الحصول علي الترخيص لمده لا تزيد علي (اربع) سنوات.
الايقاف عن العمل في الكيانات الرياضيه -باي صفه تحددها لجنه النظر - لمده لا تزيد
علي (خمس سنوات.
اسقط العضويه في النادي - الذي لا يتخذ شكل شركه - والحرمان منها، او من العضويه
في اي ناد اخر لا يتخذ شكل شركه; وذلك لمده لا تتجاوز (اربع) سنوات.
تعلق العضويه في النادي - الذي لا يتخذ شكل شركه - لمده لا تتجاز (سنتين).
اسقاط عضويه رييس او عضو مجلس اداره النادي الذي لا يتخذ شكل شركه.
الحرمان من الترشح لرياسه او عضويه مجلس اداره النادي - الذي لا يتخذ شكل شركه - لمده
لا تتجاز (ثماني) سنوات.
10. حل مجلس اداره النادي الذي لا يتخذ شكل شركه.
11. المنع من دخول المنشات الرياضيه والاماكن التي تقام فيها المنافسات او الفعاليات
الرياضيه لمده لا تزيد علي (سنتين).
12. اغلاق المنشيه الرياضيه المخالفه - او جزء منها - اغلاقا مؤقتا او دايما.
المادهثみه والسبعون:
مع مراعاه طبيعه المخالفه، للجنه النظر ان توقع -اضافه الي العقوبات الوارده في الماده
(السابعه والسبعين) من النظام، او بدلا منها - عقوبه او اكثر مما ياتي:
١. فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد ابلاغه بقرار لجنه
النظر، علي ان يبدا اكتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار.})(اللحوال، يجب الا يتجابوا اجمالي ما يفرض من غرامه وفقا لهذه الفقره الحد القصي
المنصوص عليه في جدول تصريف المخالفات.
اليلزام بالاعتماد عبر الوسيله التي نشرت فيها المخالفه او اي وسيله اخري، وذلك علي
نفقه المخالف.
نشر ملخص القرار والصادر بالعقوبه علي نفقه المخالف في اي وسيله تراها مناسبه، 3.
وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجساساتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد نحسن
القرار بفوات ميعاد التظلم عليه، او اكتساب الحكم الصادر في شانه الصفه القطعيه.
اليلزام ايزاله المخالفه -خلال مده محدده - او اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل وقع
المخالفه.
اليلزام بدفع تكاليف الاصلاح: نظير ما نتج عن المخالفه من تلفيات او اضرار ماديه.
اليلزام بالباعده المبالغ التي تحصل عليها المخالف الي اصحابها، ان وجدوا.
وللجنه النظر-وفقا تقديرها- ان تطلب من الوزاره اتحاذ ما يلزم نظاما ليلزام المخالف
بRD المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها نتيجه المخالفه الي الخزينه العامه.
43

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده التاسعه والسبعون:
1. يعد من الظروف المستوده للعقوبه اقتران المخالفه باي مما ياتي:
ا. الاخلال بالنظام العام او التداب العامه، او التهديد الحتمي لسلامه المنشاه الرياضيه
او مرتاديها.
ب. اصابه شخص.
ج. ارتكاب المخالفه بشكل جماعي او منظم.
2. تضاعف العقوبه في حال تكرار المخالفه; وذلك بما لا يتجاوز حدها الفقصي، وفقا لجدول
تصنيف المخالفات. ويعد تكرارا للمخالفه ارتكابها خلال (سنتين) من تاريخ اتكاب المخالفه
السابقه لها.
3. للوزاره -وفقا لتقديرها - انجار المخالف كتابه، ومنحه مهله -تحددها اللوايح لتصحيح المخالفه;
دون احالتها الي لجنه النظر.
الماده الثمانون:
1. مع مراعاه احكام الفقرتين (2) و (3) من الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام; توقع
العقوبه بصفه شخصيه او تضامنيه - بحسب الحال- في حال ارتكاب اي من منسوبي
الكيان الرياضي لاي من المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (السادسه
والسبعين) من نظام; متي ما كانت المخالفه بسبب قرار صادر منه، او نتيجه لفقيره،
او اهماله، او خطه عند تادitte لاعماله.
2. تتولي الوزاره ايقاع العقوبه مباشره اذا كانت غرامه لا تتجاوز (50.000) خمسين الف ريال;
وفقا لجدول تصنيف المخالفات. اما ما عدا ذلك، فتحال المخالفه الي لجنه النظر، للنظر
فيها وايقاع العقوبه المناسبه.
3. يجب ان يكون ابلاغ المخالف بايقاع العقوبه من الوزاره مكتوبا، وان يصمن ما يفيد بجوز
التنظيم علي العقوبه امام لجنه النظر خلال المده المحدده، واثر مضي المده دون تظلم.
الماده الحاديه والثمانون:
1. تضع اللوايح ضوابد تحديد تكاليف اصلاح الاضرار الناتجه عن المخالفات التي ينتج عنها
الاضرار باي من المنشات الرياضيه التابعه للوزاره.
2. تتعاون الجهات المختصه مع الوزاره لاتخاذ اللازم -حسب اختصاص كل منها -في سبيل
اي近期 العقوبات المنصوص عليهها في المادتين (السابعه والسبعين) والثمنه والسبعين)
من نظام.
44

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الثاني:
التقشي
الماده الثانيه والثمانون:
يتولي مفتشون من الوزاره - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مجتمعين او منفردين - اعمال
الرقابه والتفتيش، وجمع الستدلالات، واجراء التقصي؛ لضبط مخالفات النظام، واحالتها
الي الوزاره، للنظر فيها، وايقاع العقوبه - وفقا للفقره (2) من الماده (الثمانين) من نظام
و لتقوم اجالتها الي لجنه النظر. ويكون للمفتشين صفه ماموري الصبط؛ وذلك في حدود
تنفيذهم ل-acثمصاتهم وفقا للنظام.
الماده الثالثه والثمانون:
للمفتش - لغرض قيامه بمهماته- اجراء الزيارات الميدانيه، ودخول المواقع والمنشات
الخاضعه لاحكام النظام واللوايح، ومواقع المرضي لهم، ومواقع المنافسات والفعاليات
الرياضيه: وتفتيشها، والطلاع علي السجلات والوثايق، وfصها، وضبطها، ومراجعتها،
والالتحظاط بنسخ منها، ومباشره البلغات، والشكاوي، والاستعانه - عند الحاجه- بالجهات
الامنيه المختصه.
الماده الرابعه والثمانون:
1. علي المفتش التلزام بما ياتي:
ا. ابراز ما يثبت صفته عند قيامه بمهماته.
ب. تحرير محضر تنفيش يتضمن تاريخ تجريره ووقته، وهويه المفتش وتوقيه، واسماء
ال'sخص ذوي الصله، وارقام هوايتهم، وصفاتهم، ووقايع التفتيش المثره ونتايجه،
واي افادات او بيانات تم الحصول عليها من اي شخص في مكان التفتيش - ان وجدت
وارقاق اي وثايق او مستندات يري اهميتها.
ج. المحافظه علي سريه المعلومات التي يقف عليها.
2. اذا تبين للمفتش و qtوع مخالفه، فعليه ضبطها واحالتها الي الوزاره.
الماده الخامسه والثمانون:
علي المسؤولين والعاملين في الاماكن محل التفتيش تمكين المفتشين من اداء اعمالهم،
وعدم اعاقتهم، والتعاون معهم، وتقدم التسهيلات لهم، وتزويدهم بال معلومات والوثايق
المطلوبه.
45

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الفصل الثالث:
لجنه النظر في مخالفات النظام
الماده السادسه والثمانون:
1. نكون في الوزاره - بقرار من الوزير - لجنه نظر (او اكثر) (لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)
ويحدد القرار رييس اللجنه علي ان يكون من ذوي التاهيل النظامي.
2. تختص لجنه النظر بما ياتي:
ا. النظر في مخالفات النظام، والفصل فيها، وايغاع العقوبات وفقا جدول تصريف
المخالفات.
ب. النظر في التظلمات التي يقدمها ذو الشان علي العقوبات التي توقعها الوزاره
وفقا للفقره (2) من الماده (الثمانين) من نظام، والتي تقدم خلال (ثلثين) يوما من
تاريخ الابلاغ بالعفوبه.
3. تصدر لجنه النظر قاراتها بالاغلبيه علي الاقل، ويجب ان تكون مسببه، ويعتمد الوزير
قراراتها الصادره بالغرامه التي تتجاوز (350.000) للثاميه وخصصين الف ريال، او بالغاء
الترخيص او الحرمان منه لمده تتجاوز (سنتير).
3. يصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل لجنه النظر ومهمات امانتها، ومكافات اعشايها،
وامانتها.
الماده السابعه والثمانون:
1. للجنه النظر - بناء علي طبيعه المخالفه وملابساتها - ان تصدر قرارا ايفقاف المخالف عن
العمل، او ممارسه النشاط، او اغلاق المنشاه محل المخالفه: احترازيا، وذلك الي حين
البث في موضوع المخالفه.
2. علي لجنه النظر الفصل في المخالفات والبعت في التظلمات: خلال مده ل تتجاز (ستين)
يوما من تاريخ ورودها، ولها-وفقا لتقديرها-زياده هذه المده (ثلاثين) يوما اضافيه، مع
ابلاغ المخالفات و المتظلم بزياده المده.
3. اذا لم تفصل لغه النظر في المخالفه او نبي في التظيم خلال المدد المنصوص عليها
(2) من هذه الماده، او لم يقبل ذوو الشان قراها: فلم التظيم امام
المحكمه الاداريه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار اللجنه، او مضي
مده الفصل في المخالفه او النظر في التظيم دون الفصل او البت فيهما.
46

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الباب الحادي عشر
احكام ختاميه
47

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الثامنه والثمانون:
يجوز تاسيس اتحاد نوعي يعني ب'nشاط غير ياضي ذي صله بالرياضه؛ وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه بنشاطه. وعلي التجاد النوعي - دون اخلل باكام نظام واللوايح- الالتزام بالاحكام النظاميه ذات العلاقه، والاحكام والضوابط التي تضعها الجهات الحكوميه المختصه بنشاطه.
الماده التاسعه والثمانون:
1. تنشي الوزاره السحر، وتقيد فيه الكانات الرياضيه، والمركز، واللحنه السعوديه للرقابه علي المنشطات، والمجموعات والمنشيات والمراكز والمعاهد والاكاديميات والمدارس الرياضيه. وتحدد اللوايح محتويات السحل التي يتاح للعموم الالطلاع عليها.
2. تحدد اللوايح متطلبات القيد في السحل واجراءاته، والمحتويات التي يجب ان يتضمنها، واجراءات تحديثها وحذفها، والالطلاع عليها، وغير ذلك من الاحكام ذات الصله.
الماده التسعون:
لوزاره-وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه- تنظيم الابلاغ عن مخالفات النظام، وتحديد
المكافات الماليه التشجيعيه التي يجوز لها تقديمها للمبلغين من غير منسبها، واحكام
استحقاقها، وتحديدها، وصرفها، والجراعات التي تسهم في حمايه المبلغين.
الماده الحاديه والتسعون:
لوزاره وضع الضوابط والشروط اللازمه لتلقي البيانات الرياضيه للاعات من الوزاره، ولها صلاحيه الرقابه علي هذه البيانات; للتحقق من التزامها باوجه صرف تلك الاعات.
الماده الثانيه والتسعون:
1. للوزاره الستع命ه بالجهات العامه او الخاصه في حدود اختصاصات كل منها- في سبيل قيامها بمهماتها المنصوص عليها في النظام، او لتقدمد الدعم اللازمه للكيانات الرياضيه لممارسه اختصاصاتها، والقيام بمهماتها; وذلك دون اخلد بالاحكام النظميه ذات الصله.
2. للوزاره اسناد بعض مهماتها الرقابيه المنصوص عليها في النظام الي الجهات الخاصه; بما في ذلك مهمات تفتيش، وضبط المغافات، وذلك وفقا لما يتم التفاق عليه بين الوزاره وتلك الجهات، وبما لا يخل بالاحكام نظاميه ذات الصله.
48

[Non-Text]
وزاره الرياضه
Ministry of Sport
الماده الثالثه والتعاون:
تحدد اللوايح المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الوزاره والخدمات التي تقدمها.
الماده الرابعه والتسعون:
دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله: تصدر الوزاره الوثايق والنماذج البرشاديه للانظمه
ال'Sاسيه للكيات الرياضيه واللوايح المنظمه لعلها وانشطتها، والعقود ذات الصله بقطاع
الرياضه، وغير ذلك من الوثايق والنماذج التي تري الوزاره مناسبه اصدارها؛ انفادا لاحكام
النظام واللوايح.
الماده الخمسه والتسعون:
يصدر الوزير بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه-اللوايح خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر نظام، ويعمل بها من تاريخ نفاد.
الماده السادسه والتسعون:
يصل نظام محل النظام الاساسي للاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه العربيه السعوديه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (55) وتاريخ 1407/10/19
احكام.
الماده السابعه والتسعون:
يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
49

ارجيل الريق
Ministry of Sport