tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 2535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1437-02-17 document_type=ruling entity=document_number:3a06d176-aa48-4a9f-9398-9b916c40887a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2535 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه في 28/5/1441ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين مفادها ان المدعي كان مديرا لفرع الشركه المدعي عليها والذي سجله (...)، وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 17/2/1437ه، تم تعديل عقد التاسيس بخروج شركاء ودخول شريك، وتعديل بنود العقد وبند الاداره بتعيين/(...)، وقد انقطعت علاقه المدعي بالشركه، الا ان المدعي عليها منذ تاريخ التعديل الوارد علي عقد التاسيس السالف الذكر لم تقم بتعديل اداره الفرع، مما يعتبر مخالفه صريحه للنظام، مما الحق الضرر بالمدعي من مطالبات ماليه ومنع سفر، بصفته ممثل نظامي لفرع الشركه، وقد قام المدعي بمراجعه اداره الشركه، ولم يتم التجاوب، حيث ان الكثير من المشاكل علي السجل الفرعي للشركه، وبعد المماطله من جانبهم، تم التواصل مع وزاره التجاره والاستثمار بالمنطقه الشرقيه، وافاد الموظف المختص بضروره حضور الشركاء جميعا، او احضار قرار شركاء مصدق من الغرفه التجاريه، ولم تستجب اداره المدعي عليها، وختم مذكرته بالطلبات الاتيه: اولا/الزام المدعي عليها من خلال ادارتها بتعديل السجل الفرعي، ورفع اسم المدعي من اداره الشركه حسب عقود التاسيس وتعديلاتها حسب ما نصت عليه الماده (13) من نظام الشركات، ثانيا/الحكم بتعويض قدره مليون ريال (1.000,000)، لما لحق المدعي من اضرار جسيمه عرضته للمنع من السفر بسبب استمراره كمدير للشركه لمده (4) سنوات بغير سند من النظام، ثالثا/الحكم باتعاب المرافعه والمدافعه وقدرها مايه الف (100,000) ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي تاريخ 28/6/1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: انه يطلب رد الدعوي شكلا لعدم اختصاص المحكمه التجاريه، وانها من اختصاص المحكمه العماليه، وان واقعه الدعوي التي يتحدث عنها المدعي مر عليها اكثر من اربع سنوات وهو علي علم بوجود اسمه بالسجل التجاري، ورغم ذلك لم يبادر هو برفع اسمه رغم كونه كان شريكا اساسيا ومديرا بالشركه، وتخارج منها، الامر الذي يدل علي تفريطه وصوريه دعواه. وفي تاريخ 5/7/1441ه، اودع وكيل المدعي مذكره مفادها: ما ذكره وكيل المدعي عليها من الدفع بعلم المدعي وعدم مبادرته برفع اسمه، فان موضوع الدعوي هو عدم اتخاذ الاجراءات اللازمه لتعديل بند الاداره بالسجل الفرعي، حسب ما جاء بعقد التاسيس المعدل للشركه، وبخصوص اختصاص المحاكم العماليه عن التعويض، اوضح بان المدعي لم يكن تربطه بالمدعي عليها علاقه عمل حتي يخضع لنظام العمل، ولكنه كان شريكا ويمتلك حصص بالشركه. وفي تاريخ 9/7/1441ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تمسك فيها بدفوعه السابقه، وفي تاريخ 16/7/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما قدمه سابقا. وفي جلسه 18/4/1442ه، حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي عن الدعوي، فافاد بان ما ذكره المدعي من كونه قد تخارج من الشركه المدعي عليها واخرج من اداره الشركه المدعي عليها فصحيح، واما ما يذكره من بقاء اسمه في السجل الفرعي فلا يعلم عنه، ثم سالت الدايره المدعي عن السجل الفرعي الذي يطلب اخراج اسمه منه هل هو تابع لعقد التاسيس المعدل والمؤرخ في 27/2/1437ه، فافاد بان السجل الفرعي تابع للسجل المعدل، ولكن المدعي عليها لم تلتزم باخراجه من السجل الفرعي، واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بتعديل السجل الفرعي ورفع اسم المدعي من اداره الشركه حسب عقود التاسيس وتعديلاته، وتعويضه بمبلغ قدره مليون ريال (1.000,000)؛ لما لحقه من اضرار جسيمه عرضته للمنع من السفر، واتعاب المرافعه والمدافعه وقدرها مايه الف ريال (100,000)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمه العماليه، وان المدعي كان شريكا ويعلم عن بقاء اسمه ولكنه لم يراجع وزاره التجاره لازاله اسمه، وحيث سالت الدايره المدعي اصاله في اخر جلسه عن السجل الفرعي الذي يطلب اخراج اسمه منه هل هو تابع لعقد التاسيس المعدل والمؤرخ في 27/2/1437ه، فافاد بان السجل الفرعي تابع للسجل المعدل، ولكن المدعي عليها لم تلتزم باخراجه من السجل الفرعي، وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس المشار اليه تبين انه قد تم تعديله واخراج المدعي منه وتعيين مدير اخر حسب ما هو موضح في تعديل عقد التاسيس، كما ان التعديل قد وثق من قبل كتابه العدل، وتم تدقيقه من قبل وزاره التجاره والصناعه، وعليه فالمدعي عليها قد اخرجت المدعي من اداره الشركه، وزودت الجهه المختصه بنسخه من التعديل، مما يخلي مسؤوليتها، واما ما ذكره من انه لم يتم اخراجه من السجل الفرعي فكان عليه مراجعه الجهه المختصه وتزويدها بنسخه من التعديل ليتم عمل اللازم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي الزام المدعي عليها باخراجه من السجل الفرعي، واما بخصوص طلب المدعي التعويض فان له اقامه دعوي مستقله للمطالبه به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...).
عضو
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
عضو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 803 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم اكد فيها طلبه في دعواه، وتمسك بما جاء فيها من مستندات؛ طالبا الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم له بطلباته في الدعوي. 
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم الاحد 11/6/1442ه وحضرها المدعي اصاله/(...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، وعرضت الدايره اعتراض المدعي علي وكيل المدعي عليها، فاجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تمانع من تعديل السجل الفرعي واخراج المدعي من سجلات الشركه المدعي عليها، وفق ما طلبه المدعي، وقدم محضر صلح ذكر بانه ابرم بين الطرفين، غير انه لم يقدم وكاله تخوله في حق الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي تمسك بطلبه في الدعوي المتمثل في تعديل السجل التجاري واخراجه من سجلات الشركه وفق ما قدمه في طلبه بالدعوي بهذا الخصوص، وحصر مطالبته بذلك، ثم اكتفي الطرفان، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما عن الموضوع، فبما انه استبان للدايره بان الطرفين لا ينازعان في صحه خروج المدعي من الشركه وفروعها، وتعديل عقد تاسيسها علي ضوء ذلك، وبما ان المدعي اكد بان المدعي عليها لم تتخذ الاجراءات النظاميه حتي تاريخه؛ وذلك لانفاذ قرار تعديل الشركه واخراجه رسميا من الشركه، وشطب اسمه من سجلاتها التجاريه وفروعها، وبما انه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتعديل سجلها التجاري الفرعي علي ضوء ما تم تعديله في عقد تاسيسها؛ وبما ان وكيل المدعي عليها افاد في هذه الجلسه بان موكلته لا تمانع من اجابه المدعي لطلبه، فانه لجميع ما تقدم واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 18/4/1442ه في القضيه رقم 2535 لعام 1441ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل السجل التجاري الفرعي علي ضوء ما تم تعديله في عقد تاسيسها وفق ما هو وارد بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير