tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

209962 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

date_gregorian=2018-09-17 date_hijri=1400-01-09 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:30/14 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-209962) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-209962) قرار رقم
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (AC-99613-2022) المقامه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني المتوافق 2024/04/01، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييسا
الكتور / ....
عضوا
الكتور / ....
عضوا
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... هويه وطبيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / .... هويه وطبيه رقم
(1444/06/16) بصفته شركه في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ ١٤٥٥
والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وجده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع الشركه علي
منح الشريك / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهات الرسميه
والقضاييه وتعيين الوكله وال محاميین، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-99613) ، الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منظومه بما ياتي:
-1 ادانه المستورد (شركه ...) سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
-2 ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الارساليه مبلغا وقدره (120,485) مايه وعشرون الف واربعمايه
وخصمه وشمانون ريالا.
-3 ازامه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (120,485) مايه وعشرون الف واربعمايه
وخصمه وشمانون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره (240,970) مايتين واربعون
الف وتسعمايه وسبعون ريالا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بال تاريخ 2023/09/04 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/09/20 م، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه
بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتتلخص بوردو ارساليه عباره عن ( ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 09/01/1400ه، وتم اضافه شهاده مطابقه غير صحيه
تحمل الرقم (....) بتاريخ 17/09/2018م ضمن المستندات المطلوبه جمركيا لfessج البيان الجمركي للتهرب من
تطبيق قيد المواصفات القياسيه السعوديه علي الارساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها اجاده
المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه ذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيه
مما يعني ان تقييمها كان بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي
الارساليه الوارده مما يعد تهرييا جمركيا طبق للماده (142) و (143) من نظام الجمارك المود، وتربت
تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قارها.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر ان جهه الاععاء ليس لها صفه في تحريك العوي بعد ان تم نقل اختصارات التحقيق والادعاء في
القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 1442/05/16
انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/05/16 مما يعني انه موافق لتاريخ محضر الضبط في حين ان
وثيقه رسميه
الموقي الالكتروني: الموقع
صفحه 4 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستينافيه بالارياض
(PC-2023-209962) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (CR-2024-209962) قرار رقم
الاجراءات التظاميه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضب سابق لتحريك الدعوي، واكدت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلص الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختصه وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفاؤات برفع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي اخري وتهام الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 203/08 م بتاريخ 1438/03/22 - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترز بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطلابه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر الضبط وتحريف الدعوي لا يتسق مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للانف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 1437/07/10 ه بالتاكيد عليه ودهبت اليه اللجنه الجمركه الاستينافيه بالدمام في قراها رقم (230) ، كما ان المنتجات الوارده موضوع هذه القضيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم ترتكب الجمر المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام اصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسبعتها الحسنه ونل تختملها او تعظيمت للحرم وزن هذه هي الواقعيه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه "..." وهي شركه ذات سمعه عاليه، كما ان القصد الجناي المنسوب للشركه المستورده جرم التهريب الجمركي علي اساسها غير متوفر في الواقعه محل الدعوي، و-acتتمت اللايحه بطلب عدم قبول الدعوي لتحريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض القرار المستانف وتقرير عدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي.
وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 30/10/30 م تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وقعت بتاريخ 04/10/09 ه وفقا لتاريخ البيان الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه ووفقا لذلك فيان الهييه تعد حاصبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30/14) وتاريخ 02/06/2020 فيان الهييه تعد حاصبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30/14) ووتاريخ 02/06/2020 فيان الهييه تعد حاصبه الاختصاص في رفع الدعوي استنادا للامر المكاني في القضايا الجرعيه من الهييه العامه للجمارك الي القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجرعيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه لثالثه اشهر من تاريخه والذي تم بموجهه العمل علي اعداد محترر تنسيقي لنقل الالختصاص من الهييه الي البنيه الذي نص في فقرته (13) علي ان ييدا العمل بنقل الالختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 من الهييه عام ما وقع من جرايم قبل ذلك فتاعلج من قبل الهييه العامه للجمارك، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك الموحد مسؤوله اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال مستخدميهم وبالتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به وكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول للابلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجر علي
وثيقه رسميه
الموقي الالكتروني: الموقع
صفحه 2 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-209962) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-209962)
الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واختتمت المذكره
بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الارباء الموافق 2024\02\14، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض سلتها للنظر في الاستثناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2023-99613)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبعت فيها ببلاتتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه لتكوين قناعتها والفصل فيها ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مصانع ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/01/09 الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه بالنظر الي ان المحضر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه العامه اتفاد للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 يعني ان الهييه تتعد صاحبه الاختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما اتتهي اليه القرار الابتدايي ادعاء الشركه بمسؤوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المخل المستورد سواء تزتب علي هذه العلاقه اداه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات جمركيه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بموقع الضر عليه بسببه، واما ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم الزهيرب الجمركي في حق مولكتنه فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطابت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قررته الماده ٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي المايه امامها بعد ان قامت بتحصل بقا قاهم وفاهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القارا الابتدايي، ما يذكرو وكيل الشركه من ان المنتجات محل; الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وا نها بذلك لا ترقي الي لريه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخده الشركه به لا يترتب باعتبار المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الشركه لادخال مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيحه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلفاء ما جاعت عليه المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساله وتحير محترب الضبط وكذلك تحريب الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثاني من تقدم المستورد لمسندات غير صحيحه من اجل محاوله ادخال الرساله لذكام المنع والتقيده بشان اجازتها وfssجه، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانفس من عدم توفر القصد الجنايي في حق المستورد بالنظر الي ان مساله القصد الجنايي من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه الناظره للدعوي من خلال ما المستورده علي تنيجه القرار فيما يتعلي ودب المدصره للارساليه محل
وثيقه رسميه
الموقي الالكتروني: الموقع
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-209962) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-209962) قرار رقم
الاشكال مما يمكن معه الاستثناف بال سند يؤيده معها تعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فانه لم كان الشان فيها ضروره ايراد الاحاله للمستند النظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وحيث عفلت اللجنه الابتداييه مصدره القرار عن بيان ذلك فانه لما كانت الارساليه المخالفه ليست من جنس البضايع الممنوعه في اصلها وانما تعلقت المحافظه المرتبطه بها بالنظر الي عدم استيفاها للمواصفات المطلوبه بتقدم شهاده مطابقه صحيه عنها، الامر الذي يتقترر معه لدي هذه اللجنه تعديل مبلغ الغرامه الجركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجركيه علي نحو ما قضت به الماده 2/145 من نظام الجمارك الموعد، وذلك خلفا لما قضي به القرار الابتدايي محل الاستثناف باحtbها علي كامل الصنفين المخالفين دون بيان السندالنظامي الذي اعملته اللجنه الابتداييه المصدره القرار ليفاع عقوبه الغرامه الجركيه في حق المستورد، وحيث كان الثالث من الاوراق ان قيمه الطنف المخالف الوارد ضمن الارساليه تحت بند الرسم (12%) قد بلغت قيمته (120,485) ريالا، الامر الذي تنتهي مع
اللجنه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
الموادار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القار الابتدايي في كل ما قضي به من اداره المستورد بالتوبير الحركي
وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الفراعه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي
الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به (149,401) مايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وريالا
واحدا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القار.
اعضاء اللجنه
... / الاستاذ / ... / الدكتور
رييس اللجنه
... / الدكتور /
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa; الموقع الالكتروني
صفحه 4 من 4
8001220000: الرقم المجاني