tree · classes · sources · search · improve
root / environment / environmental_authorities

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-07-16 date_hijri=1442-12-06 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/165 entity=legal_basis:royal_decree:165 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=environmental_authorities validity_confidence=0.0
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441ه التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام:نظام البييه. اللوايح:اللوايح التنفيذيه للنظام. اللايحه:اللايحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه. الوزاره:وزاره البييه والمياه والزراعه. الوزير:وزير البييه والمياه والزراعه. الجهه المختصه:الوزاره، او اي من المراكز المختصه، ووفقا لما تحدده اللوايح. الجهه المشرفه:ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، وتختص باصدار تراخيص لممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها. المركز المختص:المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، او المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، او المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، كل بحسب اختصاصه. الشخص:اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. النشاط:اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون لها تاثيرات بيييه. الترخيص:وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي. المرخص له:شخص حاصل علي الترخيص. التصريح:وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص قبل البدء بممارسه اي نشاط له اثر بييي. المصرح له:شخص حاصل علي التصريح. قطاع البييه:يشمل الاوساط البيييه والانشطه والبرامج المتعلقه بها، والتي تهدف الي ضمان حمايه البييه وسلامتها، وتنميه الاوساط البيييه لضمان استدامتها وحمايتها من اي مصدر للتلوث. الاثر البييي:كل تغيير سلبي او ايجابي يؤثر في البييه نتيجه ممارسه اي نشاط. الاعتبارات البيييه:هي كل ما يجب اخذه في الحسبان –عند تخطيط اي مشروع– من انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيييه. دراسه التدقيق البييي:دراسه تشمل نتايج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيليه لمنشاه معينه، تعد بعد انشاء او خلال تشغيل المنشاه، من اجل التحقق من استيفايها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيييه وتحسين الاداء البييي للمنشاه، والتزامها بالاحكام الوارده في النظام واللوايح والترخيص والتصريح. دراسه التقييم البييي الاستراتيجي:دراسه لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيييه التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج علي مستوي القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكوميه تخصيصها لقطاع تنموي او بشري، لتضمين جميع الاعتبارات البيييه، وادراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه. دراسه تقييم الاثر البييي:دراسه لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيييه التي قد تنتج من انشاء اي مشروع او نشاط، او تشغيله، او تعديله، او ازالته، لتضمين جميع الاعتبارات البيييه وادراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه، وتحديد البدايل والاجراءات اللازمه لحمايه البييه. الخدمات البيييه:هي الاعمال البيييه التي تقدم في صوره خدمات. مقدمو الخدمات:الشخص المرخص له من المركز المختص لتقديم خدمات بيييه. المسوح الميدانيه البيييه:الدراسات والابحاث الميدانيه والمختبريه، والمشتمله علي الاحصاييات الوصفيه والمتباينه لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيييه واي معايير اقتصاديه واجتماعيه اخري. نطاق التطبيق تسري احكام اللايحه علي جميع مقدمي الخدمات البيييه. نطاق عمل المركز المختص بشان مقدمي الخدمات يتولي المركز المختص القيام بالمهام الاتيه: 1- اقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيييه. 2- تصنيف الخدمات البيييه ومراجعه تصنيفها وفقا للماده (4) من اللايحه واصدار قوايم محدثه بهذا التصنيف. 3- اقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيييه. 4- اقرار القواعد والاشتراطات المتعلقه بتراخيص مقدمي الخدمات. 5- اصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنه تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرا من تعديلات علي تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها. 6- التفتيش والمراقبه والاشراف علي مقدمي الخدمات من حيث مستوي الاداء وجوده الخدمات المقدمه ودقه الدراسات والتقارير والخطط التي تعد من قبلهم. 7- نشر قايمه بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وانواع الخدمات المقدمه من قبلهم. 8- التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات هذه اللايحه والتحقيق فيها واثباتها؛ والتنسيق مع الجهه الامنيه المختصه بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين. 9- التنسيق مع المراكز المختصه الاخري متي ما كانت الخدمه المقدمه لها علاقه باختصاصات او صلاحيات ايا من هذه المراكز. 10- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البييه بناء علي القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي يحددها المركز المختص. 11- تحديد انواع الخدمات البيييه التي تتطلب حصول مقدمها علي ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقه بها. 12- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات علي قرارات المركز المختص بشان اجراءات التراخيص. تصنيف الخدمات البيييه تصنف الخدمات البيييه وفقا للانواع التاليه: 1- خدمه الدراسات والاستشارات البيييه. 2- خدمه اعداد الخطط البيييه كخطط الاداره البيييه وخطط المعالجه واعاده التاهيل. 3- خدمه التدريب البييي وبناء القدرات. 4- خدمه التفتيش والتدقيق البييي. 5- رصد ومراقبه جوده الاوساط البيييه ومصادر التلوث. 6- اداره وتركيب وصيانه وتشغيل شبكات الرصد البييي. 7- تنفيذ خطط المعالجه واعاده التاهيل. 8- اداره المحميات. 9- اداره وتنميه المراعي والغابات والمنتزهات الوطنيه. 10- مشاتل النباتات البريه التي لا تستخدم كمحاصيل زراعيه. 11- اجراء التحاليل المختبريه. 12- الاستجابه لحالات الطواري البيييه وحصر الاضرار البيييه في موقع حدوثها. 13- تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص المركز المختص. 14- اي انواع خدمات اخري مرتبطه بالبييه يحددها المركز المختص. فيات تصنيف مقدمي الخدمات 1- يصدر المركز المختص اليه تصنيف مقدمي الخدمات متضمنا عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمه. 2- يستند المركز المختص في تصنيف مقدمي الخدمات الي المعايير التاليه: ا- تصنيف انواع الخدمات البيييه المقدمه، وقدره مقدمي الخدمات علي تقديم الخدمات المصنفه. ب- عدد الكادر الفني لدي مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلميه وخبراتهم. ج- جوده الاداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب اليه التقييم التي يقرها المركز المختص. د- سجل مخالفات مقدم الخدمات. ه- اي اعتبارات اخري ذات علاقه يري المركز المختص الاخذ بها. ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات 1- علي جميع الاشخاص الحصول علي ترخيص من قبل المركز المختص قبل تقديم ايه خدمات بيييه. 2- لا يمنح الترخيص لمن تعرض لاي عقوبه شرعيه متعلقه بالاخلال بالامانه والشرف، ويلغي الترخيص في حال كان الترخيص سابقا للعقوبه. 3- علي كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيييه ان يتقدم بطلب للمركز المختص وفقا للنموذج الصادر عن المركز المختص مرفقا به البيانات والمستندات التي يحددها المركز المختص وتتضمن علي سبيل المثال لا الحصر: ا- بيان بالكادر الفني لدي مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنه اعدادهم وتاريخ مزاوله كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلميه والاكاديميه مصدقه ومعتمده من الجهات المعنيه بالمملكه. ب- بيان بالمشاريع المشار اليها في شهادات الخبره لمقدم الخدمات. ج- صوره من شهاده السجل التجاري وصوره من شهاده الزكاه والمستندات والوثايق التي يحددها المركز المختص. 4- يجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات اضافيه. 5- يحدد المركز المختص المقابل المالي للترخيص واليه تحصيله. 6- يقوم المركز المختص بمراجعه طلب الترخيص واصدار قراره متضمنا نوعيه الخدمات المقدمه من مقدم الخدمات وفيه تصنيفه خلال (20) يوم عمل تبدا من تاريخ استيفاء كافه متطلبات الترخيص. 7- للمركز المختص تمديد فتره اصدار قراره لفتره لا تزيد علي (10) ايام عمل اضافيه. 8- يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي يضعها المركز المختص وتكون صلاحيه الترخيص (3) سنوات. 9- يرفق المركز بالترخيص شهاده مقدم الخدمات البيييه يدرج فيها نوعيه الخدمات المقدمه من مقدم الخدمات وفيه تصنيفه. 10- في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسببا. 11- يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (3) اشهر علي الاقل، من تاريخ انتهاء مده صلاحيته. 12- في حال موافقه المركز المختص علي تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من انتهاء صلاحيه الترخيص السابق. 13- للمركز المختص رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات من قايمه سجل مقدمي الخدمات لديه علي ان يكون الرفض مسببا. تعديل التصنيف وانواع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه 1- يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فيه تصنيفهم بطلب يقدم الي المركز المختص، وذلك اذا استوفي مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفيه المستهدفه. 2- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (اضافه او حذف) انواع الخدمات المقدمه منهم. 3- يرفق مقدم الخدمات كافه البيانات والمستندات اللازمه لدعم الطلب ويجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات اضافيه. 4- يقوم المركز المختص بمراجعه طلبات التعديل واصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافه المتطلبات. 5- يسري التعديل من تاريخ موافقه المركز المختص واستيفاء المقابل المالي المحدد. 6- للمركز المختص اعاده تصنيف فيه مقدم الخدمات في اي وقت اذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفيه التي ينتمي اليها. 7- للمركز المختص تعديل (اضافه او حذف) انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في اي وقت اذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمه لتلك الخدمات. 8- يستبدل المركز المختص شهاده مقدم الخدمات البيييه في حال اجراء اي تعديل علي تصنيف الفيه او انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيييه. 9- علي مقدمي الخدمات اشعار عملايهم باي تعديل يطرا علي انواع الخدمات التي يسمح له المركز المختص بتقديمها او تصنيف فيته. قيد مقدمي الخدمات 1- يعد المركز المختص سجلا لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما ياتي: ا- الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات. ب- فيه التصنيف التي ينتمي اليها. ج- انواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات. د- نتايج تقييم اداء وجوده الخدمات البيييه المقدمه. ه- المخالفات التي سجلت علي مقدمي الخدمات خلال مده الترخيص. 2- ينشر المركز المختص علي موقعه الالكتروني قايمه محدثه لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وانواع الخدمات المقدمه من كل منهم. 3- يراجع المركز المختص ويعدل القيد في السجل المشار اليه حال تغيير البيانات الاساسيه التي يحددها. ضوابط واشتراطات مزاوله العمل علي مقدمي الخدمات البيييه الالتزام بما يلي: 1- تقديم الخدمات بجوده عاليه وصوره متقنه وفقا لافضل الطرق والاساليب العلميه الصحيحه والحديثه. 2- الاستعانه -في انجاز الاعمال- بمختصين اكفاء من ذوي الخبره وفقا لفيه تصنيف مقدم الخدمات المحدده من المركز المختص. 3- تلتزم كافه الجهات العامله في مجال الخدمات البيييه بكافه الانظمه والقرارات واللوايح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيييه. 4- بذل العنايه الكافيه للتاكد من سلامه وصحه البيانات والنتايج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها. 5- ان تتصف جميع الاستشارات البيييه والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتايج تحاليل واختبارات ومسوحات فنيه وغيرها، بالموضوعيه والدقه والحياديه والامانه العلميه وان تتجنب اخفاء اي من المخرجات التي قد يترتب عليها اضرار بيييه او اقتصاديه او استخدام عبارات او مصطلحات لا توضح المستوي الحقيقي المتوقع للاضرار البيييه والاقتصاديه لاي من الانشطه. 6- التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادره لهم بحسب فيات تصنيفهم. 7- تقديم كافه خدماتهم وفقا للضوابط والاشتراطات وفيات التصنيف والمعايير المحدده من المركز المختص. 8- اشعار المركز المختص باي تغيير يطرا في عدد المختصين او مؤهلاتهم او خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر علي انواع الخدمات المقدمه او تصنيف او تسجيل او قيد مقدم الخدمات. 9- اذا تبين للمركز المختص في اي وقت ان ايا من المستندات، او البيانات او الوثايق التي قدمها طالب الترخيص للحصول علي ترخيص جديد او تجديد لترخيص قايم غير صحيحه او مزوره او ملفقه يحق للمركز الغاء الترخيص، وذلك دون الاخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفين والمطالبه بالتعويض عن اي ضرر وقع نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب النظام. 10- الافصاح عن اي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك. الرقابه علي اداء مقدمي الخدمات يخضع مقدمو الخدمات للرقابه والتقييم من قبل المركز المختص، ويحق للمركز فحص وتقييم صحه ودقه وحياديه الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعده من قبل مقدم الخدمات في اي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسه، او قيد التنفيذ او بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع علي مقدم الخدمات المسؤوليه التامه عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، وللمركز في سبيل ذلك القيام بالاتي: ا - حصر السجلات والوثايق ذات العلاقه الخاصه بمقدمي الخدمات. ب - الحصول علي البيانات ذات العلاقه التي يراها المركز المختص ضروريه لتقييم الاداء. ج - اجراء الزيارات الميدانيه للتحقق من الكفاءه والقدره الفنيه والعلميه لمقدمي الخدمات. د - الاجراءات الاخري ذات العلاقه التي يراها المركز المختص لازمه لتفعيل عنصري الرقابه والتقييم لاداء مقدمي الخدمات. المسؤوليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه 1- تطبق احكام هذه الماده دون الاخلال بالعقوبات النظاميه الوارده بالجدول رقم (1) من اللايحه واي عقوبات مقرره بموجب انظمه اخري. 2- يتحمل مقدم الخدمات البيييه مسؤوليه الافصاح عن اي عقوبات او مخالفات سابقه تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال. 3- يكون مقدمو الخدمات البيييه او ممثلوهم او وكلاؤهم مسؤولين نظاما عن صحه وجوده ونوعيه الخدمات الفنيه المقدمه منهم من دراسات وتقارير ونتايج تحاليل واختبارات ومسوحات فنيه ومستندات وبيانات ووثايق ومراجع علميه واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيييه. وتقع عليهم المسؤوليه الكامله عن ايه اضرار بيييه تنجم نتيجه للدراسات او الابحاث او التقارير او الاعمال او الاراء الفنيه المقدمه منهم، بسبب عدم بذل العنايه الكافيه في الحصول علي المعلومات وتحليلها وتحري دقتها او عدم تكليفهم للمختصين الاكفاء للقيام بالاعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم ازاله الاضرار البيييه ومعالجه الاثار الناجمه عن ذلك واعاده الحال الي ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الاعمال دون اخلال بضبط المخالفات وايقاع العقوبات والمطالبه بالتعويضات اللازمه. 4- في حاله قيام مقدمي الخدمات بتقديم اوراق او مستندات مزوره او مصطنعه او ملفقه للمركز او ادراج معلومات غير صحيحه –بطريقه عمديه– في التقارير والسجلات والبيانات المقدمه الي المركز المختص، فيلغي ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل «مقدمي الخدمات» المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مره اخري حتي ولو كان تحت اسم اخر، وعلي مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافه التكاليف المترتبه علي الاضرار الماديه والبيييه الناتجه عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها اعاده جميع المبالغ التي تقاضاها مقابل اعداد الدراسه. 5- علي المركز المختص اخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسايل المتاحه. 6- في كل الاحوال يجوز للمركز المختص تكليف مقدم خدمه اخر باعاده اجراء الدراسات او التحاليل المختبريه او بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حاله ثبوت اي من المخالفات المذكوره في البند (3) من هذه الماده كافه التكاليف المترتبه علي ذلك. 7- يتحمل الشخص مسؤوليه اختيار مقدم الخدمات من القايمه المعتمده لدي المركز المختص. 8- تستمر المسؤوليه القانونيه علي المالك القانوني لمنشاه مقدم الخدمات وشركايه في حال جري حل او الغاء المنشاه. ضبط المخالفات وايقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) وفقا لاحكام اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه. الجدول (1) – المخالفات والعقوبات