moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570390162 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) الطبيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها، والمنتهيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: تسعه عشر الف وتسعمايه وسته واربعون وثماني هللات (19,946.8)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291534) وتاريخ 27/3/1445ه، وانتهي الي طلب التعويض عن اضرار التقاضي وذلك بمبلغ قدره: سبعه الاف ريال (7000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 24/9/1442ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (87377549)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقتا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعه الاف ريال (7000)، قيمه اتعاب المحاماه وبسؤاله عن البينه قرر ان بينته الحكم المرفق وعقد المحاماه وكذلك تحويل بنكي باتعاب القضيه، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدارسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: سبعه الاف ريال (7000)، مقابل اتعاب المحاماه للقضيه المنتهيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: تسعه عشر الف وتسعمايه وسته واربعون وثماني هللات (19,946.8)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291534) وتاريخ 27/3/1445ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (5/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت لها بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه، وذلك بموجب عقد المحاماه المؤرخ في 3/9/2023م، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه طالب بمبلغ قدره: سبعه الاف ريال (7,000) مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال (1.994)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.