tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430892594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-10-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:64ee263f-ba59-4dce-88fc-d8519c1bb802 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471005212 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه نور الرعايه التجاريه
المدعي عليه:
شركه صيدليه النهضه الطبيه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/10/24 ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم 444839655 وتاريخها 06/10/1444 ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.686.69) خمسه وسبعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره مستلزمات صيدلانيه لصالح المدعي عليها لكون المدعي عليها سددت مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال لصالح موكلتي، و الزامها بدفع مبلغ قدره (12.068.66) اثنا عشر الفا وثمانيه وستون ريالا وسته وستون هلله اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبه علي دفعات والمذيل بختمها وفواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبه علي دفعات والمذيل بختمها وفواتير، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (75.686.69) خمسه وسبعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره مستلزمات صيدلانيه لصالح المدعي عليها، و الزامها بدفع مبلغ قدره (12.068.66) اثنا عشر الفا وثمانيه وستون ريالا وسته وستون هلله اتعابا للمحاماه، واستند في اثبات دعوي موكلته علي مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي خطاب صادر من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبه علي دفعات والمذيل بختمها وفواتير، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده السادسه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه صيدليه النهضه الطبيه بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مؤسسه نور الرعايه التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (75.686.69) خمسه وسبعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وتسعه وستون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه صيدليه النهضه الطبيه بموجب سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مؤسسه نور الرعايه التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.034) سته الاف واربعه وثلاثون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.