tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1673 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٧٣) الصادر في العام ١٤٣٨ه)
في الاستينافين رقمي (١٥٩٥ و ١٦٠١ /ز) لعام ١٤٣٥ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/١١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه الهييه العامه للزكاه والدخل (حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) ومن (ا) (المكلف) علي قرار اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (۳/۱۱) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ه كل من: ................... ....... كما مثل المكلف

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من الهييه والمكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الهييه الهييه بنسخه من قرارها رقم (۳/۱۱) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٦٢/ص/ج) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٩ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٣٨٥) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦ه، كما اخطرت المكلف بنسخه من القرار المذكور بموجب الخطاب رقم (٦٣/ص//١) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٩ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٤٠٠) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣ه كما قدم ضمانا بنكيا بالمبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه

**البند الاول: المكافات والحوافز لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.**

قضي القرار الابتدايي بتاييد الهييه في اضافه بند المكافات والحوافز الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اللجنه ايدت الهييه في عدم قبول خصم بندا لمكافات والحوافز الاغراض احتساب الضريبه والزكاه استنادا الي ما يلي:
- ان اللايحه المقدمه من الشركه صادره ومعتمده بتاريخ لاحق للاعوام محل الاعتراض.

۱۲/۱

طبقا للماده الثانيه عشره من نظام العمل والعمال السعودي يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام
العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما عليه، وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره
عمال فاكثر ان يقدم للوزاره لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد
تنظيم العمل وما يتصل به من احكام بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه
بما لا يتعارض مع احكام النظام.
ويبين المكلف انه لا يوافق علي ذلك للمبررات التاليه:

* ان لايحه تنظيم العمل التي اشارت اليها اللجنه والهييه يتم اعدادها لتنظيم العلاقه بين صاحب العمل والعامل وحفظ
 حقوق العامل ومن ضمنها الحصول علي المكافات المنصوص عليها ضمن عقود العمل.
* ان قيام الشركه بالحصول علي اللايحه من عدمه غير مرتبط بحق الموظفين في الحصول علي المكافات المنصوص
 عليها ضمن عقود العمل، حيث نص النظام ضمن الماده الرابعه انه يجب علي صاحب العمل والعمال عند تطبيق احكام هذا
 النظام الالتزام بمقتضيات احكام الشريعه الاسلاميه، لذلك فان حصول الموظف علي المكافات محفوظ طبقا لاحكام الشريعه
 الاسلاميه (اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه بغض النظر عن وجود اتفاق مكتوب من عدمه.
* ان نظام العمل اكد ان المبالغ المدفوعه الي الموظفين، ومن ضمنها المكافات والحوافز، تعتبر حقا مكتسبا لهم
 حسبما عرفته الماده السادسه التي تعالج موضوع حقوق الموظفين في الشركات والتي نصت علي "لا يجوز المساس باحكام هذا
 النظام ولا بما اكتسب العامل من حقوق اخري بمقتضي اي نظام اخر او اتفاقيات الامتياز او اي عقد من عقود العمل او اي اتفاقيه
 اخري او قرارات التحكيم او الاوامر الملكيه او ما يجري به العرف او اعتاد صاحب العمل علي منحه للعامل في منطقه او مناطق
 معينه".

ان قبول التكاليف محل الخلاف كمصاريف لاغراض احتساب الضريبه والزكاه تخضع لاحكام النظام الضريبي واحكام
الزكاه وليس لنظام العمل او لاي متطلبات نظاميه اخري، وقد اكد قرار اللجنه الابتداييه الثانيه رقم (٢٦) لعام ١٤٢٨ه صفحه
رقم (۱۷) فقره (ج) علي مفهوم الفصل بين نظام الكفاله وقبول رواتب العماله كمصروف لاغراض الزكاه والضريبه حيث نص
علي بالاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والهييه حول استبعاد رواتب الموظفين الذين ليسوا علي كفاله الشركه
وبمراجعه المستندات المقدمه للجنه فقد تاكد للجنه ان هذه التكاليف دفعت لموظفين قاموا باداء العمل في مشاريع نفذتها
الشركه داخل المملكه والتي تحقق من القيام بها ايرادات خضعت للضريبه، كما ان كون هؤلاء العاملين ليسوا علي كفاله
الشركه او علي كفاله مؤسسه ....... لا ينفي قيامهم بهذا العمل لان النظام الضريبي لا يشترط لقبول المصروف تحقق الكفاله،
هذا من جانب ومن جانب اخر لا يمكن تصور ان تنفذ مشاريع بدون عاملين، ولم تقدم الهييه ما يثبت عكس ذلك، مما تري
اللجنه تاييد اعتراض الشركه علي هذا البند".

* ان نظام جبايه الزكاه يقضي ويقبل بان تستقطع من الايرادات الخاضعه للزكاه جميع المصاريف اللازمه للعمل والتي
 ساهمت في انتاج تلك الايرادات.
* ان نظام الضريبه لم يشترط ضمن المواد المتعلقه بالمصاريف المقبوله وغير مقبوله الخصم المذكوره ادناه تقديم
 لايحه جزاءات ومكافات لقبول المكافات والاكراميات كمصروف لاغراض احتساب والضريبه.
* لقد حددت الماده الثانيه عشره من قانون الضريبه والماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه المصاريف التي يجوز حسمها
 لتحديد الدخل الخاضع للضريبه بانها جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت مسدده او
 مستحقه. وتود الشركه في هذا الخصوص ان تؤكد بان المكافات والحوافز تمثل مصاريف عاديه وضروريه لتحقيق الدخل الخاضع

۱۲/۲

للضريبه وانها مؤيده بمستندات ثبوتيه وقراين وبالتالي وطبقا لنص الماده اعلاه، فان المكافات والحوافز تعتبر من المصاريف
الجايز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه والزكاه.

ان المكافات والحوافز تعتبر من المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للزكاه والضريبه وبالتالي، فانها
تعتبر من المصاريف جايزه الحسم.

- ان الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي والماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للقانون الضريبي الجديد حددت
بالتفصيل المصاريف التي لا يجوز حسمها وصولا للدخل الخاضع للضريبه.

وكما تلاحظون لم تتضمن ايا من المواد اعلاه ايه اشاره الي ضروره تقديم لايحه لتنظيم الجزاء والمكافات كشرط
لقبول بند المكافات والحوافز كمصروف ضريبي وصولا للدخل الخاضع للضريبه.

بناء عليه؛ فان القانون الضريبي الجديد الساري اعتبارا من عام ٢٠٠٥م قد اكد علي ان المكافات والحوافز تعتبر من
المصاريف الجايز حسمها وصولا للربح الخاضع للضريبه علي اعتبار انها مصاريف عاديه وضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه
ومؤيده مستنديا.

ان لجنتكم اكدت علي قبول المكافات كمصاريف جايزه الحسم اذا كانت مؤيده مستنديا وينص عليها في عقود
العمل. وقد ايد قرار اللجنه الاستينافيه المشار اليه ضمن العدد الخامس من مجله الزكاه والدخل، صفحه (٤٥) وجهه نظر
الشركه والاليه المتبعه من قبل اللجنه، حيث نص علي "وبدراسه اللجنه الاستينافيه للقرار الابتدايي وحيثياته وما ورد في
مذكره الاستيناف وبعد الاطلاع علي نظام العمل والعمال ونظام ضريبه الدخل تبين لها انه يلزم لقبول مثل هذه المكافات
كمصاريف جايزه الحسم ان ينص عليها في عقود او ان تكون من ضمن اللوايح التنظيميه المعتمده من قبل وزير العمل حسب
نص الماده (١٢٥)".

- استنادا الي نظام الضريبه لم تشترط لجنتكم في قراراتها لقبول مثل هذه المكافات توفر لايحه الجزاءات والمكافات
فقط، بل جعلت الخيار في ان يقدم المكلف العقود التي تنص علي منح الموظف علي مكافاه او ان تكون ضمن اللوايح التنظيميه.

وقد قامت الشركه بتزويد اللجنه الابتداييه بالمستندات المؤيده لبند المكافات والحوافز والمتمثله فيما يلي:

* كشف تحليلي يوضح تفاصيل بند الحوافز والمكافات لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.
* صوره من المستندات المؤيده لسداد هذه المكافات والحوافز.
* صوره من لايحه الجزاءات والمكافات الخاصه بالشركه.

وكما هو مبين اعلاه فانه لا يوجد ضمن نظام الزكاه والضريبه ما يشير الي اشتراط تقديم لايحه جزاءات ومكافات
لقبول المكافات والاكراميات كمصروف لاغراض احتساب الزكاه والضريبه، وفي حال وجود اي سند نظامي استندت اليه
المصلحه ترجو الشركه تزويدنا به للعمل بموجبه.

وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بتعديل صافي ربح العام ببند مكافات وحوافز بمبلغ
(٥,٥٨٩,٥٧٤) ريال ومبلغ (٦,٦٠٤,٨٩٣) ريال لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م علي التوالي، وذلك لعدم وجود لايحه لتنظيم الجزاءات
والمكافات للشركه معتمده من وزير العمل، حيث ان اللايحه المقدمه برقم (١/٣٤١٨) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٣٠ه الموافق
٢٠٠٧/١٢/٩م تم اعتمادها بتاريخ لاحق للاعوام محل الاعتراض وبالتالي لا يمكن قبولها والاخذ بها للعامين محل الخلاف طبقا
لاحكام المواد (١٣٩١٢ ) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/م) لعام ١٤٢٦ه والتي تنص علي انه يجب
علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما

۱۲/۳

عليه، وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ
النصاب - لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل وما
يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض
مع احكام هذا النظام، كما نصت الماده الثالثه عشره من النظام علي تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل وما يطرا عليها من
تعديل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبحت
اللايحه نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده، وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه او
باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها، وهذا ما قضي به قرار اللجنه الابتداييه الاولي المشار اليه اعلاه والمؤيد لوجهه
نظر الهييه في اضافه المكافات والحوافز الي الوعاء الزكوي للعامين المشار اليهما اعلاه، كما ان اللجنه الاستينافيه في
حالات مماثله ايدت اجراء الهييه بعده قرارات منها القرار رقم ( ١٤٦٩) لعام ١٤٣٦ ه والقرار رقم (١٣٤٦ ) لعام ١٤٣٥ه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف قبول بند المكافات والحوافز لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ (٥,٥٨٩,٥٧٤) ريال ومبلغ (٦,٦٠٤,٨٩٣) ريال
علي التوالي ضمن المصاريف جايزه الحسم، في حين تتمسك الهييه بعدم قبوله ضمن المصاريف جايزه الحسم، للاسباب
الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبعد دراسه الموضوع واطلاع اللجنه علي نظام العمل الساري علي هذه الحاله, والتي تعد قواعده متعلقه بالنظام العام،
وبالرجوع الي الماده (١٢) والماده (١٣) من نظام العمل التي تلزم صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (١٠) عمال فاكثر
ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافذه بعد اعتمادها
من قبل وزير العمل.

وباطلاع اللجنه علي عينه من عقود العاملين تبين انها لا تشمل حوافز او مكافات واقتصرت علي الاجر الشهري فقط، كما ان
المكلف لم يقدم لهذه اللجنه لايحه بالجزاءات والمكافات معتمده من وزاره العمل خلال اعوام الاستيناف.

وحيث ان الاركان القانونيه لصرف هذه المكافات والحوافز لم تكتمل لعدم وجود سياسه مكتوبه ومعتمده من قبل وزير
العمل، ولم ينص عليها في عقود العمل، وبناء عليه فان اللجنه ترفض بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند
المكافات والحوافز ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ (٥,٥٨٩,٥٧٤) ريال ومبلغ (٦,٦٠٤,٨٩٣) ريال
علي التوالي.

البند الثاني: فرق استهلاك لعام ٢٠٠٦م.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (٢) بتاييد الهييه في حساب فروق استهلاك الاصول الثابته المحمله بالزياده الي الوعاء الزكوي
الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٦م.

استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اللجنه ايدت وجهه نظر الهييه استنادا الي ما يلي:
برجوع اللجنه الي جداول الاهلاك المعده من قبل الهييه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م اتضح ان الهييه طبقت الماده (١٧) من
قانون الضريبه.

ان الهييه قامت بتزويد الشركه بجداول الاستهلاك طبقا لتعديلات الهييه بموجب خطابها رقم (٢/٤٣٦٦/٢٣) بتاريخ
١٤٣٠/٢/١٨ه ولم تقم الشركه بتزويد اللجنه بملاحظاتها علي تعديلات الهييه.

وذكر انه لا يوافق علي ذلك للمبررات التاليه:
١٢/٤

سبق افاده الهييه واللجنه الابتداييه، بان خطاب الهييه رقم ( ٢/٤٣٦٦/٢٣) بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٨ه لم يتضمن جداول
الاستهلاك طبقا لتعديلات الهييه، بناء عليه؛ لم تتمكن الشركه من مراجعه جداول الهييه وتحديد الفرق بينها وبين فرق
الاستهلاك الذي تم احتسابه استنادا الي جداول الاستهلاك المرفقه بالاقرار الزكوي والضريبي.
نرفق جداول الاستهلاك المعده من قبل الشركه لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م ، وكما هو مبين ضمن الجداول المرفقه،
قامت الشركه باحتساب فروقات الاستهلاك طبقا للماده (١٧) من قانون الضريبه الجديد والماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه.
وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه كما سبق ايضاحه للجنه الاعتراض الابتداييه فان الهييه قامت
باحتساب استهلاك الاصول وذلك طبقا للماده (١٧) من نظام الضريبه الجديد.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف قبول تحميل فرق الاستهلاك بمبلغ ( ٢٣٢,٧٦٢) ريال بالزياده عن احتساب الهييه ضمن المصاريف جايزه
الحسم، في حين تتمسك الهييه بعدم قبوله للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي تعميم الهييه رقم ( ٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه المبني علي موافقه وزير الماليه بتطبيق بعض الاحكام
الاجراييه والقواعد المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه الشرعيه ومن ذلك طريقه احتساب الاستهلاك
الوارده في الماده (۱۷) من نظام ضريبه الدخل، واطلاعها ايضا علي تعميم الهييه رقم (۹/۱۷۲٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه الذي
اوضح طريقه احتساب وتحديد صافي القيمه الدفتريه للموجودات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي، وكذلك اطلاعها علي
التعميم الالحاقي رقم (١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه الذي نص علي "اولا : لاغراض احتساب قسط الاستهلاك وتحديد
صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلطه
ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ
١٤٢٦/٥/١٤ه والمستنده علي طريقه القسط الثابت، مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في الماده
(۱۷) من النظام الضريبي، ثانيا : اذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقه الاستهلاك المقرره في الماده (١٧) من النظام الضريبي
عند تحديد وعايه الزكوي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته
التي تحسم من وعايه الزكوي وفق ما نصت عليها الفقره (٢) من تعميم الهييه رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ه، ثالثا: يتم تطبيق
ما اشير اليه بعاليه اعتبارا من تاريخه علي كل ربط لم يصبح نهاييا بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها امام اللجان المختصه".
وحيث ان اللجنه في البند (ثانيا (٢) من القرار الاستينافي رقم (١٦٧٢) لعام ١٤٣٨ه رفضت استيناف المكلف في طلبه قبول
تحميل هذا البند ضمن المصاريف جايزه الحسم لاغراض الضريبه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه تحميل فرق
الاستهلاك لعام ٢٠٠٦م بمبلغ ( ٢٣٢,٧٦٢) ريال بالزياده عن احتساب الهييه ضمن المصاريف جايزه الحسم لاغراض الزكاه.

١٢/٥

# البند الثالث: تعديلات الهييه الاخري.

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا / ٣-٦) بتاييد الهييه في التعديل باضافه التاليه:

| البيان | المبلغ |
| اخري مدرجه ضمن مصروفات عموميه واداريه | ٥٤,٣٣١ |
| اخري مدرجه ضمن مصروفات بيع وتوزيع | ١٢٦,٢٦٢ |
| منافع اخري ضمن الرواتب والاجور | ٢٩٩,٩٤٨ |
| اخري ضمن المصاريف المباشره | ١٤,١٦٧ |
| ضيافه | ٧٣,٦٤٢ |
| ديون معدومه | ٧٧,٤٦٣ |
| اعباء ماليه | ١,٨٥٠ |
| تذاكر سفر مستحقه | ۳,۳۷۱ |

الغير مؤيده بمستندات الي الوعاء الزكوي الضريبي.

استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذه البنود وذكر ان اللجنه ايدت وجهه نظر الهييه استنادا الي عدم تزويدها بالمستندات المؤيده لهذه المصاريف، وانه كما سبق افاده اللجنه الابتداييه، قامت الشركه بتزويد الهييه بتفاصيل اجمالي المصاريف المباشره وغير المباشره البالغه (٥١,٤٥١،١٨٨ ريال ، وان هذه المبالغ التي طالبت الهييه بتفاصيلها تمثل نسبه ٠,١٢٦% من اجمالي المصاريف وهي مبالغ نثريه يتطلب حصرها واستخراج مستنداتها جهد ووقت كبير من الشركه، وجميعها تمثل مصاريف حقيقيه وضروريه لنشاط الشركه ومقبوله الخصم لاغراض احتساب الضريبه والزكاه، وحاليا يتم اعداد كشوف تحليليه توضح تفاصيل المصاريف المذكوره اعلاه مع عينه من المستندات المؤيده.

واثناء جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٣/١ه، افاد ممثل المكلف بانه قرر سحب استينافه وموافقته علي اجراء الهييه حيال هذا البند.

وبناء عليه؛ فان الخلاف حول بند (تعديلات الهييه الاخري يعد منتهيا لموافقه المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه القاضي في (ثانيا / ٣-٦) بتاييد الهييه باضافه هذه التعديلات للوعاء الزكوي.

١٢/٦

# البند الرابع: حسم الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م.

قضي القرار الابتدايي بتاييد المكلف في حسم الموجودات الثابته من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م.

استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت ان وجهه نظرها في الاستيناف كما يلي:

1. قامت الهييه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه، وذلك تطبيقا لتعميم الهييه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه الذي يوضح كيفيه تحديد وعاء فريضه الزكاه الذي يقضي بحسم قيمه الاصول الثابته بشرطين هما:
 * ان يثبت سداد المكلف لقيمتها.
 * ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من سنوات سابقه والاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه، وهذا يعني من وجهه نظر الهييه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدلا في الخضوع للزكاه وقد اكد تعميم الهييه رقم (١/٧٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٢ه، حيث ان الاجراءات المعمول بها في الهييه في حال كون الوعاء اقل من صافي ارباح العام، فان يتم اخضاع ارباح العام للزكاه وهذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء وهو اخضاع غله راس المال للعام كحد ادني وهو راي فقهي معتبر.

2. ان ما استدلت به اللجنه بالفتوي الشرعيه لا ينطبق علي حاله المكلف حيث انها خاصه بحاله المصنع المستفتي، ويمكن ان يجاب عنها من جانبين:

 * **الجانب الاول:** ان ما ورد في الفتوي الشرعيه رقم ٢٣٤٠٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه اجابه السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدا لاجراء الهييه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تتحقق بعد ولم يتم تحديدها فعلا الا في نهايه العام، حيث يتم شراء الاصول وغيرها من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنك وليس صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها وعليه فان ما تبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل ( صافي الربح) وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق علي جميع المكلفين.

 * **الجانب الثاني:** ان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه والفتوي الشرعيه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه وان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك، ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي علي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان العناصر السالبه للوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي ولو كانت الشركه محققه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه.

وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات ابتداييه واستينافيه وفقا لما تضمنته ربوط الهييه، منها علي سبيل المثال القرار رقم (١٢) لعام ١٤٢٩ه الصادر عن لجنه الاعتراض الابتداييه الثانيه بالرياض بند (۳) والقرار رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤ه الصادر عن لجنه

۱۲/۷

الاعتراض الابتداييه الاولي بالرياض، والقرار الاستينافي رقم (١٣) لعام ١٤١٧ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨٩٧٤/٣)
وتاريخ ١٤١٧/٨/٦ه، والقرار الاستينافي رقم (١٥٢) لعام ١٤٢٠ه.
وباطلاع المكلف علي استيناف الهييه ذكر ان الهييه لم تقدم اسبابا جديده للاستيناف علي قرار اللجنه الابتداييه، وبما لا
يتعارض مع ذلك فان تطبيق الفتوي واضح وهي صادره من الرياسه العامه للبحوث والافتاء وهم اهل الخبره والدرايه من
الناحيه الزكويه والشرعيه كما ان الهييه تصر علي تطبيق فتاوي اخري صادره من نفس الجهه، وانه لا اجتهاد مع وجود نص،
وفيما يلي الرد علي وجهه نظر الهييه التي استندت اليها :
- تعميم الهييه رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ ه الذي اشار انه يتم خصم الاصول الثابته في حدود راس المال
المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب
المؤسسه، نرد عليه بان التطبيق بموجب التعميم اعلاه الصادر في عام ١٣٩٢ه يمثل المعالجه القديمه للهييه حيث كان يتم
اضافه متمم حسابي الي وعاء الزكاه اذا كانت الاصول الثابته اعلي من حقوق الملكيه بمعني الا يقل وعاء زكاه المكلف في
هذه الحاله عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاه. وقد تغيرت معالجه الهييه بشكل كبير نتيجه للقرارات الوزاريه والتعاميم
والفتاوي الصادره بعد التعميم رقم ( ١/٢/٨٤٤٣/٢) والهييه لا تقوم حاليا باضافه متمم حسابي وتقوم بادراج جميع مصادر
تمويل الاصول الاخري كالقروض والذمم الداينه ضمن وعاء الزكاه.
ان الهييه قامت برفع كتاب الي الرياسه العامه للبحوث والافتاء رقم (١٤۷۱۱/۱٨٥) وتاريخ ١٤٢٤/١٢/٣ه يتضمن بعض
الاسيله الخاصه بالزكاه ومنها تحديد الاصول الثابته الواجب خصمها شرعا ومبدا احتساب الزكاه علي صافي ربح العام كحد ادني.
وحددت الهييه ضمن السؤال وجهات النظر المختلفه وطلبت تحديد المعالجه الواجب تطبيقها. واصدرت الرياسه العامه للبحوث
والافتاء الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) الصادره بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه والتي حسمت الجدل القايم بين بعض المختصين بهييه
الزكاه والدخل بما نصه "السؤال: في بعض الحالات يحقق المكلف صافي ربح ناتج عن ممارسه النشاط التجاري في عام ما.
وعند ربط الزكاه يتبين من واقع الحسابات المقدمه من المكلف ان صافي قيمه الاصول الثابته ادوات الانتاج) تزيد عن اجمالي
حقوق الملكيه ممثله في راسمال المكلف وما ياخذ حكمه بالاضافه الي الربع صافي الربح) لذلك العام، ويجري العمل في
الهييه وفقا للاجراء المطبق والمستقر منذ سنوات طويله علي حسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه (راس المال وما
ياخذ حكمه من احتياطيات وخلافه ويكون وعاء الزكاه ممثلا في صافي ربح العام. بمعني ان لا يقل وعاء زكاه المكلف في
هذه الحاله عن صافي الربح للعام محل ربط الزكاه، ويعترض بعض المكلفين علي اجراء الهييه بالقول ان صافي الربع (الربح)
الذي تحقق قد تم استخدامه في شراء اصول ثابته، وبالتالي فانه لا زكاه فيه لانه قد تحول الي ما يعد عرضا من عروض القنيه
لا تجب فيه الزكاه، ويزيد بعض المختصين بهييه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل
حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام حول الربح حول اصله)، في حين يري البعض الاخر من المختصين صحه اجراء
الهييه. استنادا الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي،
وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم تتحقق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه
العام، تامل من سماحتكم بيان الراي الشرعي حول مدي صحه اجراء هييه الزكاه والدخل الحالي المتمثل في حسم صافي قيمه
الاصول الثابته الظاهره في حسابات المكلف في حدود حقوق الملكيه وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن صافي ربح العام.
الجواب: ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام
الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها".
- ما اشارت الهييه اليه من ان ما استدل به المكلف في اعتراضه والخاص بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم
(٢٣٤٠٨) لا ينطبق علي حالته حيث انها خاصه بحاله المصنع المستفتي. فنري ان الفتوي تنطبق بشكل واضح ومباشر علي
موضوع الاعتراض والمتمثل في مدي صحه معالجه الهييه المتعلقه بحسم صافي قيمه الاصول الثابته الظاهره في حسابات
۱۲/۸

المكلف في حدود حقوق الملكيه وبحيث لا يقل وعاء زكاه المكلف عن صافي ربح العام. وكما تم بيانه، فقد حدد سؤال
المستفتي (الهييه) وجهات النظر المختلفه وطلب تحديد المعالجه الواجب تطبيقها واكدت الفتوي ان ما جعل من ايرادات
المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها مما يعني
وجوب تخفيض صافي ربح العام المعدل بقيمه الاضافات علي بند الممتلكات والمعدات.

- اشارت الهييه الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام
المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد و لا يمكن
تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه، وكما تم بيانه اعلاه فان سؤال المستفتي (الهييه) تضمن نفس
الاستفسار عند عرض وجهات النظر المختلفه بما نصه ويزيد بعض المختصين بهييه الزكاه والدخل القول بانه لا زكاه في اي
مال تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام حول الربح حول اصله)، في حين يري
البعض الاخر من المختصين صحه اجراء الهييه، استنادا الي ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال
الحسابات في نهايه العام المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من صافي الارباح التي لم
تتحقق ويتم تحديدها فعلا الا بنهايه العام" وايدت الفتوي بشكل واضح وجهه النظر الاولي المتمثله بانه لا زكاه في اي مال
تم توظيفه لشراء اصول ثابته قبل حلول الحول عليه حتي لو كان مصدره ارباح العام ( حول الربح حول اصله وبناء عليه نستغرب
من افاده الهييه حيث سبق للرياسه العامه للبحوث والافتاء وهم اهل الخبره والادري من الناحيه الزكويه والشرعيه بدراسه
وجهات النظر المختلفه وتحديد المعالجه الواجب تطبيقها من الناحيه الشرعيه، كما ان معالجتنا استنادا الي الفتوي الشرعيه
المشار اليها اعلاه قد تم تاييدها من اللجنه الاستينافيه من خلال اصدار عده قرارات في حالات مماثله لحاله الشركه اكدت علي
وجوب تطبيق هذه الفتوي.

- اشارت الهييه الي انه يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من
صافي الربح نهايه العام، ونعتقد ان هناك ليس لدي الهييه حيث يمكن طبقا لنظم المحاسبه الحديثه معرفه قيمه البضاعه بعد
كل عمليه اضافه او صرف باتباع الجرد المستمر وبالتالي يمكن تقييم الارباح خلال العام عند عمليه الشراء و البيع، ونورد لكم
علي سبيل المثال ما يلي:

| البيان | المبلغ |
|---|---|
| الايراد من عمليه بيع خلال السنه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| المصاريف المتعلقه بالعمليه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ارباح تشغيل / نقد مستخدمه لتمويل الاصول | ٢,٠٠٠,٠٠٠ |

ولا يعد شراء الاصول الثابته مصروفا ايراديا ( عروض تجاره ولا يخفض الارباح.
ونري ان هذا تحديدا ما اشارت اليه الفتوي حيث فرقت بين ما جعل من ايرادات التي انفقها صاحبها في عروض التجاره والتي
تخفض الربح وبين الايرادات التي يتم انفاقها في غير عروض التجاره والتي اكدت الفتوي علي وجوب تخفيضها من صافي ربح
العام المعدل، وحيث ان قايمه التدفقات النقديه لشركه مارينا الجديده تظهر بان هناك اضافات الي بند الممتلكات والمعدات
خلال العام تم تمويلها من النقد المحصل من العمليات، تري الشركه وجوب تخفيض صافي ربح العام المعدل بقيمه الاضافات
علي بند الممتلكات والمعدات.

۱۲/۹

ذكرت الهييه ان الفتوي تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه
فان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك. وكما تم بيانه اعلاه فانه تم فعليا استغلال النقد المتوفر للشركه من العمليات خلال
العام في اصول ثابته او عروض قنيه. ولا يعد شراء الاصول الثابته مصروفا ايراديا (عروض) تجاره ولا يخفض الارباح. واشارت
الهييه ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء وتغطيه الخساير
المرحله من سنوات سابقه. ونري انه هناك خلط لدي الهييه بين توزيع رصيد الارباح المدوره اخر العام والذي تخضع لشروط
معينه وبين استخدام النقد الناتج عن العمليات خلال العام والذي يمكن استخدامه لسداد المصاريف ( عروض التجاره او تمويل
الاصول (غير) اصول (التجاره)، وقد اكدت الفتوي علي خصم النقد الناتج عن العمليات خلال العام المستخدم في غير اصول
التجاره من ارباح العام. وتشير الهييه ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها.
ونؤكد انه لا اجتهاد مع وجود نص وكما تم بيانه اعلاه فقد سبق اصدار فتوي من الرياسه العامه للبحوث والافتاء وهم اهل
الخبره والادري من الناحيه الزكويه والشرعيه تؤكد بشكل واضح علي خصم النقد الناتج عن العمليات خلال العام المستخدم في
غير اصول التجاره من ارباح العام، وحيال ما ذكرته الهييه من انه في بعض الحالات يتم احتساب الزكاه علي الغله (الارباح)
وذلك بسبب طبيعه النشاط ولكون الارباح ناميه ومن مقاصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضاعها
للزكاه. نوضح ان الاعتراض لم يكن علي ادراج ارباح العام ضمن وعاء الزكاه الا انها تطالب بحقها بتطبيق فتوي شرعيه صادره
من الرياسه العامه للبحوث والافتاء تؤيد عدم اخضاع الايرادات المستخدمه في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض
التجاره للزكاه.

وبما لا يتعارض مع ما تقدم نود الاشاره الي حكم ديوان المظالم رقم (٥/١/٥/١٦٤) لعام ١٤٣٠ه الذي اكد علي ان الزكاه لا
تجب في قيمه السيارات المؤجره، ولا في مجموع ايجاراتها علي مدي سنوات الايجار، وانما في صافي غلتها، اذا بلغت النصاب،
وحال عليها الحول فقط، وبناء علي حكم الديوان المشار اليه اعلاه فانه يجب النظر في حولان الحول حتي علي الغله قبل
تزكيتها.

اما القرارات الاستينافيه التي اشارت لهم الهييه والصادره في عامي ١٤١٧ه و ١٤٢٠ه فهي قرارات قديمه صادره قبل صدور
الفتوي رقم (۲۳٤۰۸) بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه التي تطالب الشركه بتطبيقها، وبالتالي فان هذه القرارات لم تاخذ بالاعتبار البد
الاساسي التي تطالب الشركه بتطبيقه والذي غير المعالجه القديمه للهييه، وكذلك قرار اللجنه الابتداييه رقم (١٢) لعام
١٤٣٩ ه فقد تم نقضه ضمن قرار اللجنه الاستينافيه رقم (١١٢٨) لعام ١٤٣٣ه المذكور ادناه والذي ايد تطبيق الفتوي.
ونؤكد ان معالجتنا لهذا البند استندت الي الفتوي الشرعيه المشار اليها اعلاه وقد تم تاييدها من اللجنه الاستينافيه من خلال
عده قرارات صادره حديثا في حالات مماثله اكدت علي وجوب تطبيق هذه الفتوي.
وبناء عليه، نرجو خصم اجمالي الاصول طويله الاجل من وعاء الزكاه واحتساب الزكاه علي الوعاء الاقل او تعديل الربح المعدل
بخصم الاضافات علي بند الممتلكات والمعدات خلال العام المموله من ايرادات العام استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم
(٢٣٤٠٨) المذكوره اعلاه.

۱۲/۱۰

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه حسم رصيد صافي الموجودات الثابته في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. في حين يري المكلف حسم كامل رصيد صافي الموجودات الثابته من وعايه الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد (عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ممثله في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقصا عناصر الوعاء الزكوي السالبه ممثله في الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله) ويمثل احد اركانه حسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه ونصها "بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها"، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها حسم صافي الموجودات الثابته في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي.

۱۲/۱۱

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

**اولا : الناحيه الشكليه.**

قبول الاستينافين المقدمين من الهييه ومن المكلف علي قرار اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (۳/۱۱) لعام ١٤٣٥ ه من الناحيه الشكليه.

**ثانيا: الناحيه الموضوعيه.**

1- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند المكافات والحوافز ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م بمبلغ (٥,٥٨٩,٥٧٤) ريال ومبلغ (٦,٦٠٤,٨٩٣) ريال علي التوالي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- رفض استيناف المكلف في طلبه قبول تحميل فرق الاستهلاك لعام ٢٠٠٦م بمبلغ ( ٢٣٢,٧٦٢) ريال بالزياده عن احتساب الهييه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3- انتهاء الخلاف حول تعديل الهييه باضافه بند تعديلات الهييه الاخري الي الوعاء الزكوي، وذلك لموافقه المكلف علي اجراء الهييه في هذا الخصوص.
4- رفض استيناف الهييه في طلبها حسم صافي الموجودات الثابته في حدود حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

**ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.**

وبالله التوفيق...

۱۲/۱۲