moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471107919 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قدم ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/١٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (زيوت وبطاريات وكفارات) وتم ذلك بموجب الفاتوره بيع ما ذكر انفا بثمن اجمالي قدره (٣٢,١٨٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي سددت منها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم المدعي عليها باقي ثمن المبيع قدره ٢٢١٨٥ اثنان وعشرون الف ومايه وخمسه وثمانون ريالا لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها تسليم مبلغ قدره اثنان وعشرون الف ومايه وخمسه وثمانين ريالا، طلبات المدعي: الزام المدعي عليها تسليم مبلغ قدره: (٢٢,١٨٥)، اتعاب محاماه (٣,٥٠٠) ريال ، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وتاجلت الجلسه لذلك. افتتحت هذه الجلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قام بتحضير نفسه الكترونيا ودخل الجلسه وبالمناداه عليه لم يجب وغادرها، وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه اجاب بانها فاتوره موقعه من قبل المدعي عليها وبالاطلاع علي مرفقات القضيه لم يتبين للدايره وجدوها من ضمن المرفقات وبسؤاله عن ذلك اشار بانه تم ارفاقها حالا عبر الطلبات علي القضيه، وحفظا لحق المدعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيل عن المدعيه (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/04/06 الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ؛ عليه قررت الدايره السير في حقه حضوريا. وبما ان المدعي عليه لم يتقدم بالاجابه علي دعوي المدعي بالرغم من امهاله مما تعتبره نكولا عن الجواب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (22,185) اثنان وعشرون الفا وميه وخمسه وثمانون ريالا، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يتقدم بالاجابه علي دعوي المدعيه بالرغم من امهاله مما تعتبره نكولا عن الجواب، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) للمنتجات البتروليه المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ قدره (٢٢,١٨٥) اثنان وعشرون الف ومايه وخمسه وثمانين ريالا. والله الموفق.