moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670586674 لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للاستقدام شركه مساهمه مقفله) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4571209528) وتاريخ 12/10/1445ه، والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(الالزام بسداد قيمه حصتها من راس المال بمبلغ اجمالي قدره: (200,000) ميتان الف ريال.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 04/12/1445ه، في القضيه رقم 4571209528 لعام 1445 والحكم مجددا رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4630138518) وتاريخ 17/02/1446ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-رفع المدعيه دعواها ضد المدعي عليها مع علمها بعدم صحتها بموجب البينات الرسميه مما ادي الي (الجايها لتوكيل شركه محاماه وتكبد مصاريف الاتعاب لتمثيلها والدفاع عن حقوقها امام القضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (46,000) سته واربعون الفا ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (46,000) سته واربعون الفا ريال ، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/06/1446ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه عن طريق المرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ابرز مذكره جوابيه ونصها(ندفع بانتفاء اركان المسيوليه والتعويض عن اضرار التقاضي في حق موكلتي، اصحاب الفضيله لا يخفي علي فضيلتكم ما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه بانه" من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر", كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام بانه" يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار ,كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد"، والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه وبتنزيل ذلك علي الواقعه اصل النزاع يتضح ما يلي: انتفاء ركن الخطا: ذلك لان منازعه موكلتي للمدعيه للوفاء بقيمه حصتها في راس المال ما هو الا حقا مشروعا للتقاضي استعملته موكلتي علي النحو المكفول لها شرعا ونظاما ,لاسيما وموكلتي اتخذت في سبيل ذلك كل الطرق الوديه والنظاميه لمطالبه المدعي عليها بالوفاء بقيمه حصتها في راس المال الا ان المدعيه نازعت في الحق ودفعت دفوعا شكليه واجراييه لم تقتنع بها دايرتكم الموقره واصدرت حكمها بالزامها بالوفاء بقيمه حصتها في راس المال وفق ما طالبت به موكلتي في دعواها, ولا يؤثر علي انتفاء ركن الضرر نقض حكم محكمه الاستيناف لحكم دايرتكم الموقره لان محكمه الاستيناف قد سببت حكمها علي حجيه مستند عقد التاسيس واعتبرته بينه كافيه علي سداد قيمه حصه المدعيه في راس المال دون الخوض في اليه السداد من عدمها، ومن ثم ينتفي ركن الخطا في حق موكلتي، انتفاء ركن الضرر: ذلك لصدور حكم دايرتكم الموقره مؤيدا لطلبات موكلتي والزام المدعيه بالوفاء بقيمه حصتها في راس المال وهو ما يعني استعمال موكلتي لحقها في التقاضي ضنا منها ان الحق معها، ومنازعه المدعيه في هذا الحق ولجويها الي الاستعانه بشركه محاماه لا يعد ضررا وذلك لما هو مستقر عليه فقها وقضاء علي انه: "من خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فلا وجه لالزامه بما غرمه لاجل الشكايه" (كشاف القناع)، انتفاء علاقه السببيه: لعدم نشوء الضرر المدعي به بسبب خطا من موكلتي ذلك لان الدعوي الاصليه ناشيه عن نزاع مبرر بين اطرافه واصله عدم وفاء المدعيه بقيمه حصتها في راس المال، وتاسيسا علي ما تقدم ولما نصت عليه القاعده (9) من الماده (720) من ذات النظام: (الاصل براءه الذمه)، والقاعده (17) منها: (الضرر لا يزال بمثله),نلتمس من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها منها.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ابرزت مذكرتها الجوابيه ونصها (عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها، وتحقق وثبوت اركان المسؤوليه في مواجهتها ثبوتا جليا وفقا لما سبق تفصيله في صحيفه الدعوي وما بنيت عليه من اسس واسانيد نظاميه، ومنعا للاطاله والتكرار فاننا نحيل اليها، ونطلب من فضيلتكم: عدم قبول دفوع المدعي عليها والزامها بتعويض موكلتي عن مصاريف التقاضي بمبلغ اجمالي قدره: (46,000) كما تقدمت موكلتي ببينات بذلها لتكاليف المحاماه وتكبدها لمصاريف التقاضي الناتجه بسبب المدعي عليها.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب (ان سندات القبض المقدمه من المدعيه هي من صنع يدها لم تتضمن الرقم الضريبي، والمسدده نقدا وليست حواله)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ابرزت مذكرتها الجوابيه ونصها (عدم وجود ما يمنع من سداد المبالغ نقدا، وهي وسيله من وسايل الدفع المشروعه نظاما ولا يوجد اي نص نظامي يمنع ذلك.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب ان لا جديد فيها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 08/07/1446ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (46.000) ريالا، كتعويض عن اتعاب ومصروفات دفاعها في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه، و المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه ،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتبين لها توفر اركان المسيوليه في حق المتضرر في الدعوي الاصليه فان للدايره حق تقدير التعويض، والحكم عليه بمصروفات القضيه؛ ولما كان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب دفاعها في الدعوي الاصليه رغم سدادها للحق وابراء ذمته منه، مما يجعل وصف الضرر ثابت بسبب المدعي عليها في اقامه دعواها الاصليه، فبناء علي ما تقدم ،ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبعد اطلاعها علي عقد المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيله بتاريخ 16/10/1445ه،و علي سندات القبض المشتمله علي مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره علي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستقدام شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (46,000) سته واربعين الف ريال، وبالله التوفيق.