tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430580056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-08-07 document_type=ruling entity=document_number:62a2368f-b0bc-4979-9bd1-e8ae8dc2a9f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 42803337 لعام 1442ه

المدعي: 
(...) التجاريه
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للخضار وللفواكه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 07/08/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للخضار وللفواكه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) التجاريه شهاده رقم (...) مبلغا وقدره (104,625) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد مضت المده الاعتراضيه دون اعتراض من المدعي عليها فاكتسب الحكم القطعيه، هذا وقد تقدمت المدعي عليها، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، ثم عقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/04/07ه وملخصها حضور الطرفين والاشاره الي ان موعد هذه الجلسه هو لنظر طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها بالرقم: (447238381)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن التماسها بعثت مذكره نصت علي: "(جاءت دعوي المدعيه شركه (...) للتجاره ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمطالبه بمبلغ وقدره (104,625) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريالا وذلك قيمه (60)ستون طن من البصل، وتداولت الدعوي بالجلسات وصدر فيها الحكم الملتمس عليه رقم (44379599) منطوق الحكم الملتمس عليه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) التجاريه شهاده رقم (137585) مبلغا وقدره (104,625) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسه وعشرون ريال، وفقا للماده (86) من نظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه ونصها: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) ووفقا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه فانه يتقدم بالتماس اعاده النظر للحكم الملتمس عليه للاسباب الاتيه:- اولا:- لا يخفي ان (المتعارف عليه في نظام الجمارك وفق الماده الثانيه ان الدايره الجمركيه المسيوله عن اتمام جميع الاجراءات الجمركيه في الميناء والتي لن تسمح بمرور البضايع او نقلها الا بعد استيفاء كامل المستندات اللازمه لذلك ك (بيان الحموله المنافيست - البيان الجمركي وغيرها من المستندات)، وبناء عليه فانه من المسلم به (ان اي شحنه تصل للميناء يجب ان يكون معها مستندات) ووفقا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي «اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم) فانه يرفق ما يثبت ان المدعيه لم تسلم للميناء او للدايره الجمركيه في الميناء المستندات اللازمه لشحنات البصل موضوع الدعوي (مما تسبب في عدم استلام موكله لهذه البضايع في الوقت المسموح به والمتعارف عليه وفق العقد الموقع بين الطرفين)، وبناء عليه ارفق البيان الصادر من شركه (...) للتوكيلات البحريه (الوكيل البحري للعباره) والذي لم نقدمه الا في المده المحدده نظاما (30) يوم من تاريخ الحصول عليه مرفق (1) ان البيان الصادر من الوكيل البحري للعباره (والثابت فيه ان الحموله موضوع الدعوي وصلت للميناء بتاريخ 10/05/2020م ولا يوجد لها اي مستندات حيث ذكر الوكيل الملاحي بخط يده نصا لا يوجد بينات في الطريق) وهذا يعني ان المستندات اللازمه للبضايع لم تسلمها الشركه المدعيه في الميناء حتي نتمكن من استلام البضايع كما ان موكلته خاطبت الوكيل الملاحي للاستفسار عن (شحنه البصل موضوع الدعوي) فرد علي موكلته بالخطاب المرفق صوره منه والثابت فيه (بان الشحنه قد وصلت علي الباخره (...) رحله رقم (SD80-2020)، ولم يكن معها اي مستندات، علما بان اي شحنه تصل الي الميناء يجب ان يكون معها مستندات)"، وبناء عليه فالمسيوليه كامله تقع علي المدعيه التي لم ترسل المستندات اللازمه للشحنه لانهاء الاجراءات اللازمه لاستلام البضاعه علما بانه تمت مخاطبه الشركه المدعيه من قبل موكلته بالخطاب الذي سبق ارفاقه| وذلك في تاريخ 18/06/2020م (بعدم وصول الاوراق الاصليه للشحنه – عدم اشعاره من الوكيل الملاحي بوصل اي مستندات - المخلص الجمركي تابع مع الوكيل الملاحي ولم يحصل علي اي اوراق)، وقد سبق ان تم تقديم الخطاب المشار اليه الي الدايره (الا ان الدايره اخطات في فهم وتفسير عبارات الخطاب مما يستوجب معه تدارك ذلك) حيث ان عباره (عدم مطابقتها للمواصفات السعوديه) الوارده بالخطاب في البند الرابع لا تعني معاينه البضايع من قبل موكلتي , كما استنتجت الدايره ولكن يعني ان البضايع بعد هذه المده اصبحت تالفه وغير مطابقه للمواصفات السعوديه بعد مرور اكثر من شهرين (علما بان الشهاده الصحيه الصادره للشحنه مده صلاحيتها اسبوعين)فكيف تستلم موكلته شحنه بصل تالفه غير مطابقه للمواصفات السعوديه بعد مرور اكثر من شهرين والذي يؤكد ذلك (ان موكلته ذكرت في البند السابق علي هذه العباره ان هذه المده كافيه لتلف البضاعه)، ثم ان الدايره لم تتحقق من عدم استلام البضايع بسبب عدم وصول المستندات (وهذه هو الفاصل في الدعوي) فلو علي فرضا بتحقق المعاينه – وبوصول البضاعه فعلا (فكيف لموكلته ان تنهي الاجراءات الجمركيه والوكيل الملاحي ليس معه اي مستندات خاصه بالشحنه)، بناء علي ما تقدم اطلب مخاطبه الدايره الجمركيه في ميناء جده الاسلامي، ومخاطبه الوكيل الملاحي عن الخطاب الصادر منه بعدم وجود مستندات للشحنه موضوع الدعوي (وذلك وفق للماده (149) من نظام المرافعات الشرعيه) لتحقق من عدم وجود اي مستندات للشحنه عند وصولها للميناء ولم يتم ابلاغ موكلته بوصول اي مستندات. كما ان لديه بينه جديده وفقا لمواد الادخال والتدخل لنظام المرافعات الشرعيه (يصح ادخال من يكون في ادخاله مصلحه للعداله واظهار للحقيقه) فالمخلص الجمركي استعد بالدخول في الدعوي للادلاء بافادته في الدعوي امام الدايره (بعدم وجود مستندات ومراجعه الميناء اكثر من مره دون وجود اي اوراق للشحنه) كما انه يطلب ادخال شركه (...) (الوكيل الملاحي للعباره) والذي تسلم البضاعه واقر في البيان الصادر منه بعدم وجود مستندات (لذلك حتي يتحقق العلم للدايره في معرفه تاريخ وصول الشحنه وتاريخ استلام المستندات اللازمه - وتاريخ تبليغ موكلته بذلك من قبل الوكيل الملاحي)، علما بان موكلته طلبت في صك الحكم ما نصه: (وموكلته طلبت من المدعيه مراجعه الوكيل الملاحي فاذا ثبت انه تواصل معنا او مع المخلص بوصول المستندات فانها تتحمل المسؤوليه كامله)، كما ان مصدر الحكم لم يتطرق الي ان موكلته لم ترفض استلام البضاعه (لانها هي التي طلبت البضاعه بناء علي العقد المبرم وانها تعاقدت بناء علي هذه الشحنه مع مدراء التوزيع في (...) وفي (...) مما كلفها خساره هذه العقود) ولفضيلتكم افاده الوكيل الملاحي عن عدم وجود مستندات وشهاده المخلص الجمركي لسماعها امام فضيلتكم ثانيا:- غش من شانه التاثير في الحكم صاحب الفضيله ان المدعيه ذكرت في الصك بان البوليصه (مستندات الشحنه) وصلت بعد الشحنه بعشره ايام (وهذا غش وتدليس من المدعيه فتاخير مستندات الشحن عشر ايام علما بان شهاده التصدير الصحيه مدتها اسبوعين فقط (وهي صادره بتاريخ 02/05/2020م) والشحنه وصلت في تاريخ 10/05/2020م والبوليصه وصلت بتاريخ 19/05/2020م (اي ان صلاحيه شهاده التصدير انتهت قبل وصول مستندات الشحنه , مما ترتب علي هذا التاخير تلف شحنه البصل وعدم قدره موكلته علي بيعه في الاسواق السعوديه)، فموكلته رفضت تسليم المبلغ لان الشحنه تلفت بفعل عايد الي المدعيه، فكيف تقوم موكلته باستلام البصل وتسليمه للعملاء والاسواق وقد انتهت صلاحيه شهاده التصدير ومضي عليها اكثر من عشره ايام)". انتهي، وبنا عليه طالب ب:- اولا: قبول الالتماس لتقديمه في الميعاد النظامي، ثانيا: اعاده النظر في الحكم وفق ما بيناه من اسباب واسانيد، والاطلاع علي افاده الوكيل الملاحي وادخال كلا من المخلص الجمركي والوكيل الملاحي في الدعوي لاستظهار ان عدم وجود المستندات سبب في تاخر استلام الشحنه؛ مما تسبب في تلفها وعدم مطابقتها للمواصفات السعوديه، وهذا كله راجع للمدعيه لعدم تسلميها للمستندات في نفس تاريخ وصول الشحنه). انتهي، كما ارفقت ثلاثه اوراق طلبت منها الدايره ارفاقها في مذكره علي القضيه، كما عرضت الدايره الالتماس والاوراق علي وكيله المدعيه فطلبت مهله للجواب فاجيبت لها. وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/04/26ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله بعثت مذكره نصت علي: "(نفيد فضيلتكم ان اجراء طلب تقديم التماس اعاده النظر التي نص عليه النظام هو حصرا بحسب الحالات الوارده في نص الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وان المدعي عليها حينما استندت الي نص الفقره " اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم " قامت بارفاق مستند سبق وان تم تقديمه الي محكمه الموضوع والرد عليه وتناوله عبر طلبات تبادل المذكرات في الفتره التي قررتها الدايره الموقره لتقديم المذكرات والمستندات من تاريخ 07/03/1443 وحتي تاريخ 16/03/1443ه وتم الرد والاجابه عليها من قبل موكلتي بمذكره جوابيه مع ارفاق المستندات في الفتره من تاريخ 17/03/1443ه وحتي تاريخ 26/03/1443ه. لذا فانه يعد مستند غير جديد ومتوفر للمدعي عليها خلال فتره المرافعه والمدافعه وتم تقديمه سابقا والرد عليه والاجابه ويعتبر اجراء طلب الالتماس المقدم حاليا والمنظور امام فضيلتكم مخالف لنص الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره المستند اليها من قبل المدعي عليها لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض طلب الالتماس المقدم شكلا وموضوعا). انتهي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاوراق القاطعه التي تعذر ابرازها قبل الحكم فبعثت ورقتين احداهن صادره علي محررات فرع شركه (...) مضمونها خطاب صادر الي المدعي عليها مشار فيه الي استفسار من المدعي عليها وقد تضمن الجواب عنه بان الشحنه قد وصلت ولم يكن معها اي مستندات، والورقه الاخري شملت جدولا مشار فيه الي شحنات لعدد من الاشخاص ومن ضمنها شحنه منسوبه للمدعي عليه وبجانبها ما نصه: (لا يوجد بيانات)، ومذيله بختم فرع شركه (...)، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بان شركه (...) هي التي تستلم البضايع والشحنات، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه وجدت الدايره المرفق الاول سبق ابرازه اثناء نظر الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبق ابراز هذه الورقتين اجابت قايله: نعم لقد سبق ارفاقهن اثناء نظر الدعوي لكن لم يتم الفصل فيهن من قبل ناظر القضيه. هكذا اجابت، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وبتامل السابق، ولما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 07/08/1443ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم....)، وحيث استندت وكيله المدعي عليها علي هاتين الفقرتين، ولما نصت عليه الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه القاضيه ب: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش..)، وبما ان التماس وكيله المدعي عليها ارتكز علي: 1- ظهور ورقتين جديدتين قاطعتين تعذر ابرازهن قبل الحكم. 2-وقوع الغش من الخصم. اما الاول فقد اقرت الوكيله في الجلسه الاخيره بان هاتين الورقتين سبق ابرازهن قبل الحكم، كما انها ليست بقاطعه في الدعوي، مما يعني عدم انطباق الماده (200) من النظام علي هذا الامر، اما فيما يتعلق بالمرتكز الثاني من الالتماس فان الغش المدعي سبق اثارته عده مرات في مذكرات المدعي عليه، كما سبق من الدايره مناقشته في عده جلسات، الامر الذي يعني سبق الفصل فيه، ويعني ايضا علم المدعي عليها به في تاريخ سابق للحكم، الامر الذي يلزم معه اعتبار مضي مده تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالغش، والالتماس غير مقبول بمضي مده تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالغش استنادا للماده (201) من النظام؛ لذا فانه لم يظهر للدايره جواز قبول هذا الالتماس، فانتهت للقرار ادناه.

نص الحكم:
لذلك قررت الدايره رفض الالتماس شكلا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم42803337 لعام 1442ه

المدعي: 
(...) التجاريه
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للخضار وللفواكه

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره 104625ريال سعودي ثمن توريد بضاعه من دوله (...) (شحنه بصل)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي رفض الالتماس شكلا، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انها قدمت في الالتماس بينه جديده لم يتم عرضها وهي: (1- استعداد المخلص الجمركي بالدخول في الدعوي للادلاء بافادته بعدم وجود مستندات ومراجعه الميناء اكثر من مره دون وجود اي اوراق للشحنه. 2- ادخال الوكيل الملاحي الذي تسلم البضاعه واقر في البيان الصادر منه بعدم وجود مستندات) الا ان الدايره رفضت التطرق الي هذه البينات وذكرت انه سبق تقديمها (وهذا غير صحيح) فالوكيل الملاحي والمخلص الجمركي لم يدلوا بشهادتهم امام الدايره، اما بخصوص الغش فقد رفضت الدايره التطرق اليه بسبب انه سبق اثارته ومناقشته في عده جلسات، ولو ان الدايره ناقشته لثبت لها ان الشهاده الصحيه انتهت قبل وصول الاوراق الي الميناء، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وتشير الدايره الي ان مؤدي اسباب الحكم الابتدايي هو الحكم بعدم قبول التماس اعاده النظر شكلا وفق الماده (200) من نظام المرافعات، والماده (226) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وليس (رفض الالتماس شكلا)، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوق الحكم الابتدايي ليكون (عدم قبول الالتماس شكلا).

نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/04/1444ه الصادر في القضيه رقم 42803337 مع تعديل منطوقه ليكون عدم قبول الالتماس شكلا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.