moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470835129 لعام 1444ه المدعي: مازن زبير بن احمد فلاته المدعي عليه: شركه انظمه المباني الاقتصاديه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ 1441/10/18ه الموافق 2020/06/10م تعاقد طرفا الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء مشروع بناء فيلا دورين بتقنيه الحوايط مسبقه الصنع ويشمل تجهيز الارض وعمل احلال للتربه، لمده (180) يوم، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/04/25ه، واتفقا علي مبلغ قدره (706,000) سبع ميه وسته الاف ريال، سدد منها مبلغ قدره (524,000) خمس ميه واربعه وعشرون الف ريال بموجب حوالات بنكيه، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (303,647) ثلاث ميه وثلاثه الاف وست ميه وسبعه واربعون ريالا بناء علي التقرير الهندسي، والمتبقي لموكلها في ذمته المدعي عليها مبلغ وقدره (220,353) ميتان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريالا، وطلبت استرداده علما ان المشروع متوقف منذ تاريخ 1442/04/25ه حيث امتنعت المدعي عليها عن اكمال تنفيذ الاعمال بدون سبب، وطالبت بالزام المدعي عليها بما يلي: 1-فسخ العقد. 2- اعاده المبلغ الزايد. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد الاتفاق. 2- سندات السداد. 3- تقرير هندسي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/05ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: من الناحيه الشكليه: 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه (النوعي) بنظر الدعاوي المقامه علي التاجر وتقل قيمتها علي (500,000) خمس ميه الف ريال. 2- الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لعدم تحقق شرط (اللجوء للمصالحه والوساطه) المتفق عليه في العقد. 3- الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لعدم تحقق شرط (الاخطار بالاداء). ولكل ما سبق طلب: 1- الحكم بعدم (الاختصاص النوعي) للمحكمه التجاريه. 2- الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحقق شرط (اللجوء للمصالحه والوساطه). 3- الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحقق شرط (الاخطار بالاداء). ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل موكلها تاجر؟ فاجابت بلا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بما يلي: 1-فسخ العقد. 2- اعاده المبلغ الزايد وقدره (220,353) ميتان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه (النوعي) بنظر الدعوي، ودفع ايضا بعدم جواز النظر لعدم الاخطار والمصالحه. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاص القضاء التجاري وحصرتها، وبالنظر الي دعوي المدعيه والطلبات التي تؤسس دعواها عليها، ومصادقه وكيله المدعي ان موكلها ليس بتاجر، وان مبلغ المطالبه يقل عن (500,000) خمس ميه الف ريال، فان الدعوي تكون خارج اختصاص القضاء التجاري، اذ لا يجوز للدايره الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.